استخلف ابن ام مكتوم وهو اعمى يؤم الناس فامامة الاعمى لا بأس بها ما قيل من انه لا يهتدي الى القبلة او انه لا يهتدي الى بعض الامور هذا لا بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس السابع والستون صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة وعن ابي بكر رضي الله عنه انه سهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غافل فرفع قبل ان يصل الى الصف الذي هريرة عن ابي هريرة الى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليك بالسكينة والوقار ولا تشيروا فصلوا وما فاتكم فاضلوا. متفق عليه والمغفر البخاري وعن عباد ابن كعب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل الازكى من صلاته وحده وصلاة فهو احب الى الله عز وجل. رواه ابو داوود اي صحافة وعن ابن ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها رواه ابو داوود وصححه ابن وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بام الناس وهو اعمى. رواه احمد وابي داود ونحن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله فصلوا فوق من قال لا اله الا الله ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم ان لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة امشوا وعليكم السكينة والوقار كما ادركت فما ادركتم او عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة اي الاقامة للصلاة فهذا فيه دليل على مشروعية الجهر بالاقامة حتى يسمعها الحاضرون في المسجد ويسمعها من هم خارج المسجد لان لان الاقامة اعلام بحضور الصلاة فينبغي رفع الصوت بها حتى يسمعها الناس فيحفزهم ذلك الى قبور الصلاة وعدم فواكها عليه. ولكن الفرق بين الاذان وهو الاقامة ان الاقامة تؤدى بسرعة يحضرها المقيم ولا يترسل فيها واما الاذان فانه يلقيه المؤذن بترسل وترتيل حتى يسمعه البعيد لانه دعوة لانه اعلام بدخول الوقت واما الاقامة فهي اعلام في حضور الصلاة وهي للحاضرين اما الاذان فهو للغائبين فيمدد في ادائه ويترسل فيه لانه للغائبين اما الاقامة فانها للحاضرين. فلا حاجة الى تمديدها فيحضرها المقيم لكن يرفع صوته بها امشوا وعليكم السكينة امشوا يعني الى الصلاة هذا فيه دليل على ان من سمع الاقامة فانه لا يشتغل بشيء بل يقبل على الصلاة ولا يصلي نافلة. قوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب. فلا يشتغل بشيء لا بصلاة ولا بغيرها. بل يقبل على الصلاة من شو يعني الى الصلاة؟ وعليكم السكينة السكينة في الحركات بان لا يسرع في المشي او يعدو بل يكون في مشيه ساكنا هو الوقار يكون في الهيئة بهيئة الانسان بان لا يلتفت وان يغض بصره وان يأخذ طريقه الى الصلاة وقيل ان السكينة والوقار بمعنى واحد وانما كرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للتأكيد وقد جاء تعليل الامر بالسكينة والوقار لمن اتى الى الصلاة لانه في صلاة من اتى الى الصلاة فانه في صلاة. والمصلي لا يليق به الا السكينة والوقار فهو ليس فمن هو خارج الصلاة المقبل الى الصلاة في صلاة له اجر المصلي وهو في حكم المصلي الا فيأتي بافعال او اقوال لا تليق بالصلاة ولا تسرعوا هذا نهي عن الاسراع المقبل الى الصلاة لا يسرع لا يركض لا يسرع في المشي بل يترسل ويتأنى لاجل تكثر الخطوات التي يمشيها فان له بكل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. فاذا اسرع قلت الخطوات فقل الاجر. وايضا اذا اسرع فان هذا يشوش عليه دخوله في الصلاة قد يدخل في الصلاة وهو سائر النفس بسبب السرعة او الرفض فيدخل في الصلاة وهو مشوش وسائل النفس اما اذا دخل في الصلاة وهو في سكينة ووقار ومشيا اه معتدل فانه يدخل فيها وهو وهو مطمئن ولا تسرعوا. واما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وما كان اكثر من الله عز وجل هذا حديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل اثنى من صلاته وحده اليس المراد بالسعي السرعة وانما المراد بالشاي الذهاب الذهاب الى الصلاة فاسعوا الى ذكر الله يعني اذهبوا الى حضور الخطبة وحضور الصلاة ليس المراد به الاسراع والركض هذا منهي عنه. فما ادركتم يعني مع الامام من الصلاة فصلوا تابعوا فيه الامام وهذا فيه دليل على ان من اتى والامام او اتى والصلاة مقامة والناس يصلون انه يدخل معهم يبادر بالدخول معهم ولا يتأخر لان بعظ الناس اذا دخل والناس آآ قيود سجود او في جلوس يقف الى ان يقوموا للركعة وهذا خطأ الذي ينبغي له ان يدخل مع الامام راكعا او ساجدا او جالسا ادخل معهم ولا يتأخر ويتوقف كما يفعل بعض الجهال. لقوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا. هذا يعم كل اجزاء الصلاة وانه يشرع له المبادرة بالدخول ليحصل على الاجر ومشاركة المصلين في صلاتهم ما ادركتم ما يعني مع الامام او من الصلاة ما ادركتم من الصلاة مع الامام فصلوا وما فاتكم من الصلاة اتموا يعني بعد سلام الامام. اه هذا فيه دليل على ان ما ادركه المسبوق مع الامام فهو اول صلاته يستفتح فيه ويقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن لانه اول صلاته وان ما يقضيه بعد سلام الامام فهو اخرها اخر صلاته وهذا مذهب جماعة من اهل العلم وذهب اخرون من اهل العلم الى ان ما يدركه المسبوق مع الامام فهو اخر صلاته وما يأتي به بعد السلام بعد سلام الامام فهو اول صلاته. ولكن هذا المذهب مرجوح استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا قالوا والقضاء انما يكون لشيء قد فات فيدل على ان ما ما يدركه مع الامام هو اخر الصلاة وما يقظيه هو اول الصلاة لقوله فاقظه ولكن الرأي الاول هو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاتموه. واما قوله فاقضوا فان معناه الاتمام والقضاء يطلق ويراد به الاسلام. كما قال تعالى فقظاهن سبع سماوات يعني اتمهن سبع سماوات. وكما في قوله تعالى فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قضيتم الصلاة يعني اديتموها. والمراد بالقضاء هنا الادب القضاء له عدة معاني ليس معناه دائما هو الاتيان بما فات وانما له عدة معاني منها الاسلام ما هو الشيء والفراغ منه وقضاهن سبع سماوات يعني اتمهن وفرغ من خلقهن سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. اولا فيه مشروعية صلاة الجماعة. وقد سبق الكلام على ذلك في اول الباب وانها وانها واجبة ان صلاة الجماعة واجبة على الرجال وفي الحديث مشروعية الادب في المشي الى الصلاة مشروعية الادب في المشي الى الصلاة بان يكون الانسان وهو يمشي الى الصلاة بحالة ادب وسكينة ووقار واقبالا على العبادة وعدم انشغال بغيرها ثالثا في الحديث دليل على مشروعية الدخول على مشروعية المبادرة للدخول مع الامام في على اي حال وجده في صلاته وانه لا يتأخر. رابعا فيه دليل على انه يدرك الجماعة باي جزء يدركه مع الامام قوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا هذا يعم كل اجزاء الصلاة ما هذه من الفاظ العموم لادركتم من الصلاة اي جزء منها ولو قبل السلام فانه يكون مدركا لفضل الجماعة فسيأتي بالحديث من جاء والامام على حال فليصنع اما يصنع الايمان وذهب بعض العلماء الى ان الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة. فمن ادرك ركعة ادرك فضل الجماعة ومن ادرك اقل من ركعة فانه يدرك فضل المتابعة والدخول مع الامام لكن لا يدرك فضل الجماعة استدلوا اوقات الصلوات الخمس على صلاة الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة فاذا كانت الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة فكذلك الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية خامسا في الحديث دليل على ان ما يدركه المأموم مع الامام فهو اول صلاته وما يقضيه بعد سلام امامه فهو اخر صلاته هذا هذا هو الصحيح. نعم. والله اعلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب مع قدر اسباب صلاته وحده وصلاته مع اذنيه اكثر من صلاتهما وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وما كان اكثر فهو احب الى الله سبحانه وتعالى. قوله ازكى يعني اطيب واكثر اجرا من الزكاة اي اطيب واكثر اجرا صلاة الرجل مع الرجل هذا فيه دليل على ان الجماعة تنعقد باثنين وان اقل الجماعة اثنان وفي الحديث الاخر الاثنان فما فوقهما جمع تنعقد الجماعة باثنين وفيه دليل على ان صلاة المنفرد تصح. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده فدل على ان صلاة المنفرد تصح لكن يأثم بترك صلاة الجماعة لكن لا يؤمر بالاعادة صلاته صحيحة مع الاهل الا ان كان معذورا فانه لا اثم عليه بل هو معذور وله اجر الجماعة اذا تخلف لعذر فله اجر الجماعة. لان هنا لانه ناو للجماعة وعازم عليها لكن حبسه العذر اما ان تخلف عن الجماعة من غير عذر فان صلاته صحيحة وبعض العلماء يرى انها لا تصح لان صلاة الجماعة شرط عند بعض العلماء لكن الصحيح ان صلاة الجماعة واجبة وليست بشرط واجبة ويأثم بتركها لكن صلاته تصح ولا يؤمر بالاعادة وفي قوله صلى الله عليه وسلم صلاته مع الرجلين يعني اذا صاروا ثلاثة هذا افضل من صلاة الاثنين لكثرة العدد وكل ما كان اكثر من الجماعة فهو احب الى الله عز وجل فيه ان الله سبحانه وتعالى يحب الاعمال الصالحة ويحب اهل اهل الاعمال الصالحة ففيه اثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وانه يحب الاعمال الصالحة ويحب المتقين والمؤمنين فهذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى كما ذكرنا فيه ان صلاة المنفرد تصح واذا لم يكن له عذر في التخلف عن الجماعة فانه يأثم بترك الجماعة آآ صلاته تصح ما عليه المسألة الثانية فيه دليل على مشروعية صلاة الجماعة. المسألة الثالثة فيه دليل على ان اقل الجماعة اثنان والمسألة الرابعة فيه دليل على ان الجماعة من خصائص الرجال تجب على الرجال فقط في قول صلاة الرجل مع الرجل فدل على ان الجماعة تجب على الرجال اما النساء فلا تجب عليهن الجماعة المسألة الخامسة في الحديث دليل على انه كل ما كثر العدد فهو افضل العدد الكبير للجماعة المصلين افضل من العدد القليل فينبغي للمسلم ان يقصد المسجد الذي جماعته اكثر لاجل يحصل على الاجر واذا صلى مع الجماعة القليلين حصل على الاجر ايظا ولكن الاجر يتفاظل الاجر يتفاظل ويكثر وكل ما كثر الجمع كثر الاجر لان دين الاسلام يا ان دين الاسلام جاء بجمع الكلمة واجتماع المسلمين من اجل المصالح التي تترتب على اجتماعهم على العباد فدائما الاسلام يحث على الاجتماع على العبادة عدم التفرق. فكلما كثر الجمع في الصلاة فهذا احب الى الله سبحانه وتعالى ولذلك لا يجوز ان يبنى مسجد بجانب مسجد اخر لان هذا يفرق المسلمين ويقلل الجماعات فتكون المساجد متباعدة. ولا يقرب بعضها من بعض بان لا يحصل تفريط لجماعة المسلمين. هو فيه اثبات المحبة لله عز وجل وانها صفة من صفاته سبحانه وتعالى نعم وان يوفقهم الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها تؤم اهلها وهو ابن داود وصحح ابن خزيمة ثم ورقة هذي كنية امرأة من الانصار يقال لها ام ورقة للنوم وهي صحابية فاضلة حفظت القرآن وكان التقية يحبها الرسول صلى الله عليه وسلم ويزورها وكانت تستأذنه في الخروج معه للغزو ومن اجل ان تعالج المرظى وتداوي الجرحى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويزورها ويسميها الشهيدة لانها كانت تملك آآ تملك رقيقة ورقيب يعني تملك غلاما وجاريا وفي يوم من الايام اعتدى عليها هذا الغلام وهذه الجارية وهي نائمة فغموها بقطيفة وقتلوها بخلافة عمر رضي الله عنه فحصلت على الشهادة التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فطلبهم عمر ثم صلبهما وقتلهما وصلبهما هذه ام ورقة رضي الله عنها امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تؤم اهل دارها. ففيه دليل في هذا دليل على مشروعية صلاة الجماعة للنساء للبيوت تؤيد صلاة الجماعة للنساء في البيوت او في المدارس اليوم فاذا اجتمعت النساء صلينا جماعة بامامة امرأة منهن فلا بأس بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر هذه الصحابية ان تغم اهل دارها وهذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله بباب صلاة الجماعة انه يدل على جماعة النساء بامامة منهن. فاذا صلين جماعة بامامة منهن جاز ذلك او حتى اذا امهن رجل اذا امهن رجل فلا بأس بذلك مع تستر والحجاب فلا بأس ان يأمهن الرجل ايضا. لكن امامة المرأة للنساء افضل واحوط. نعم وامن الشكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخلف ان الناس وهو امام رواه احمد وابو داوود نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف الليل والثوم وامر الناس وهو اعمى. رواه احمد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن ام مكتوم يؤم الناس وهو اعمى استخلف معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعله يصلي بالناس بعده صلى الله عليه وسلم. عندما اراد السفر جعل ابن ام مكتوم خليفة على المدينة يتولى شؤونها شؤون الناس ومن ذلك انه يصلي بهم ويؤمهم وابن ام مكتوم هو عمرو ابن ام مكتوم او عبدالله ابن ام مكتوم من السابقين الاولين الى الاسلام ومن المهاجرين رضي الله عنه وكان اعمى فاقد البصر لكنه كان لكنه كان بصيرا بقلبه وايمانه وعلمه وتقواه رضي الله تعالى عنه استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له هذا من مناقبه وفضائله رضي الله عنه وهذا شرف له الاستخلاف ليس مقصورا على الامامة في الصلاة استخلاف النبي له ليس مقصورا على الامامة وانما استخلفه على شؤون المدينة وليس هذا مرة واحدة بل هو عدة مرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله على المدينة والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث بباب صلاة الجماعة والامامة ليستدل به على صحة امامة الاعمى على صحة امامة الاعمى لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على امامته. آآ القبلة يوجه اليها يوجه اليها والعبرة انما هي بالاهلية اذا كان الاعمى متأهلا هو اكثر الحاضرين قراءة وافقههم بامور الدين فانه يكون اولاهم بالامامة لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة في اخر الحديث فالعبرة بالمؤهلات وليس العبرة بكونه بصيرا فقط فهذا الحديث يدل على فضل ابن ام مكتوم النبي صلى الله عليه وسلم له ويدل على ان امامة الاعمى لا بأس بها سواء كان اماما عارظا او اماما او اماما مرتبا في مسجد فلا بأس بذلك نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله صلوا خلف من قال لا اله الا الله باسناد ضعيف. من قال لا اله الا الله معتقدا لمعناها عاملا بمقتضاها فهو مسلم لهما للمسلمين وعليه ما على المسلمين ومن حقوق المسلمين الصلاة على جنائزهم اذا ماتوا على واجب على المسلمين ان يصلوا على جنازة اخيهم المسلم. وهو فرض كفاية اذا صلى عليه من يكفي سقط الاثم عن الباقي اما اذا لم يصلي عليه احد فان الجميع يأثمون حتى يصلوا عليه. وكذلك من قال لا اله الا الله واستقام عليها فانه يتخذ اماما في الصلاة لانه مسلم والمصنف ساق هذا الحديث في هذا الباب ليستدل به على صحة امامة المسلم ولو كان فاسقا ولو كان فاسقا والفاسق معناه الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك هذا مسلم لا يخرج من الاسلام عند اهل السنة والجماعة بكبيرة وانما يكون مؤمنا ناقص الايمان او يسمى فاسقا آآ ما دام انه لم يخرج عن الاسلام فله مال المسلمين وعليهما على المسلمين والعلماء رحمهم الله اختلفوا في امامة الفاسد. ومنهم من يرى انه لا تصح امامة الفاسد وان الامام يشترط فيه العدالة لانه مؤتمن على الصلاة ولانه قدوة فيشترط فيه العدالة ومن العلماء من يرى انه تصح امامة الفاسق وان كان الاولى الاولى ان يتخذ اهل العدالة للامامة لكن لو صلى بهم صحت صلاته وهذا هو الصحيح. الصحيح ان امام ابن فاسد تصح وان كانت خلاف الاولى والافضل لانهم مسلم وما دام انه مسلم فله مال المسلم خصوصا اذا كان هذا الفاسق وليا للامر اذا كان هذا الفاسق من ولاة الامور فانه لا يجوز ترك الصلاة خلفه لما في ذلك من تفريق الكلمة ومن الفتنة الفتنة تدرى وتفرق الكلمة يدرى ان صلى خلف الامير ولو كان فاسقا جمعا للكلمة وابتعادا عن الفتنة والفرقة بين المسلمين قد صلى الصحابة خلف الحجاج وخلف الامراء الذين عندهم قسط اعمالهم من اجل جمع الكلمة بين المسلمين اما اذا كان غير اذا كان غير امير ان كان من عامة الناس او من او شخص عادي هذا هو محل الخلاف هذا هو محل الخلاف الذي ذكرنا هل تصح امامته اولى اما الامراء هؤلاء غير محل خلاف لا خلاف في انه بان من ترك الصلاة خلف الامير الفاسد انه انه مخطئ وانه مبتدع ان الصحابة كانوا يصلون خلف الامراء ولم يكونوا يتركوا الصلاة خلفهم لما في ذلك من المصالح ودرء المفاسد الحاصل ان هذا الحديث فيه دليل على امامة على صحة امامة البأس وان كان الحديث ضعيفا لكن الاصل في في الاسلام ان المسلم له مال المسلمين وعليه مال المسلمين ولم يصح في النهي عن امامة الفاسق دليل او لم يرد دليل يبطل الصلاة خلف الفاسق فالراجح صحة الصلاة خلفه ولكن لا يرتب لا يرتب امام للناس وهو غير مستقيم لكن الكلام فيما اذا وجد اماما يصلي بالناس او او صلى بهم صلاة عارظة وهو فاسق يعرف انه فاسق هذا محل البحث اما عند الاختيار وعند الترتيب فانه يجب على ولاة الامور ان ينصبوا بالامامة اهل العدالة واهل التقوى واهل الصلاح هذا هو الواجب لان الامام قدوة اما من قال لا اله الا الله واظهر ما يخالفها من اعتقاد او قول او عمل بان دعا غير الله او اشتراك بالاموات او عمل شيئا من انواع الردة كالسحر والكهانة وغير ذلك هذا كافر وان كان يقول لا اله الا الله لانه ابطل هذه الكلمة باقواله واعماله هذا لا يتخذ امام ولا يصلى خلفه بل لا يعتبر مسلما يعتبر مرتدا عن دين الاسلام اليس كل من قال لا اله الا الله يكون مسلما حتى يستقيم عليها او لا يعرف عنه مخالفة لا يعرف عنه مخالفة ومناقضة لهذه الكلمة نعم اجعلها علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاعة احدكم الصلاة والامام على حال فليصبح كما يصنع الامام الانسان الضعيف. هذا كما سبق في حديث ابي هريرة ما ادركتم فصلوا من جاء والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام فمن جاء والامام راكع او ساجد جاء والامام قايم او رافع او ساجد او جالس فانه يدخل معه يدخل معه يكبر تكبيرة الاحرام وهو واقف ثم يدخل مع الامام في سجوده او في جلوسه اما ان ادركه قائما فانه يكبر تكبيرة الاحرام ويستفتح ويستعين ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ ما تيسر من القرآن اما اذا ادركه راكعا او ساجدا او جالسا فانه يكبر تكبيرة الاحرام وهو واقف ثم يدخل معه فيما ادركه فيه من ركوع او سجود او جلوس بدون استفتاح بدون استفتاح واستعاذة وبسملة فاذا قام الى الركعة فانه يستعيذ ويسمي يقول بسم الله ويقرأ هذا معنى قوله فليصنع كما يصنع الامام وبه دليل كما سبق على ادراك الجماعة باقل جزء يدركه مع الامام حتى ولو قبل السلام يقول في متن الزاد يقول ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة افلا من هذا الحديث وامثاله من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة ولكن القول الثاني كما سبق انه لا يوجد فضل الجماعة الا بادراك ركعة الله اعلم. نعم قبل صلاة المسافر لكن على كل حال هو يدخل مع الامام يدخل مع الامام اما كونه يدرك الجماعة او لا يدركها هذا محل خلاف. نعم باب صلاة المسافر والمريض صلاة المسافر والمريض هذا الباب يسميه العلماء باب صلاة اهل الاعذار صلاة اهل الاعذار والمراد بهم المسافر والمريض والخائف مسافر والمريء والخائف صلاة الخوف هؤلاء هم اهل الاعذار ومن سماحة هذا الدين وسهولته انه يراعي احوال المسلمين فيخفف عنهم يخفف عنه من الواجبات اذا صار لهم عذر من الاعذار يخفف عنهم الواجبات ويأمرهم بما يستطيعون كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر فاذا كان الانسان مسافرا فانه يفطر في رمظان ويقصر الصلاة الرباعية ويجمع بين الصلاتين كل هذا من باب التسهيل عليه والتخفيف عليه لان السفر مشقة ونصب وتعب فخفف الله عنه بهذه الرخص كذلك المريض صلي على حسب حالك كما يأتي قائما او قاعدا او على جنب ويومئ بركوعه وسجوده هذا من باب التخفيف عليه وكذلك الخائف في حالة الخوف فانه يصلي على حسب حاله. يصلي على حسب حاله كما يأتي في باب صلاة الخوف كيفية صلاة الخوف كل هذا من التيسير والتسهيل على المسلمين وهذا يدل على عظمة الصلاة وانها لا تسقط بحال من الاحوال لا تسقط لا في حالة السفر ولا في حالة المرض ولا في حالة الخوف وانما يصليها على حسب استطاعته كما دلت على ذلك الادلة. الصلاة لا تترك بحال. ما دام العقل باقيا ففي هذا دليل على امرين على عظمة الصلاة وانها لا تترك بحال ودليل على يسر هذه الشريعة وسماحتها ولله الحمد وما جعل عليكم في الدين من حق ما يريد الله ليجعل عليكم من حرق الحرج مرفوع والمشقة تجب التيسير والله يريد بكم اليسر ولا يريد ذكر العسر نعم صفح عليه وبالبخاري ثم هاجر قصيرة اربعة وقدرت صلاة السفر عن الاول. قال احمد ان المغرب فانها وقت النهار وان الصبح فانها تطول فيها القراءة هذا الحديث في صلاة السفر فيه ان اول ما فرضت الصلاة ركعتين الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وفي مكة ليلة المعراج ليلة المعراج حينما عرج به الى السماء فرضها الله عليه فوق السماوات مخاطبة منه سبحانه وتعالى وتكليما منه لنبيه صلى الله عليه وسلم من غير واسطة جبريل اول ما فرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة ثم راجع النبي صلى الله عليه وسلم ربه بمشورة موسى عليه السلام فاجأ ربه بالتخفيف عن امته وانها لا تطيق ذلك فانتهى الامر الى جعلها خمس صلوات في اليوم والليلة هي عن خمسين هي عن خمسين في الاجر والثواب لان الحسنة بعشر امثالها وكل صلاة عن عشر صلوات فهي خمس صلوات في العمل وهي خمسون صلاة في الاجر والميزان عند الله سبحانه وتعالى لان الحسنة بعشر امثالها فرضت ركعتين ركعتين هذا في مكة فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة اقرت صلاة السفر يعني بقيت على ما هي عليه واتمت صلاة الحرام لان جعلت اربع ركعات الا المغرب فانها من اول ما فرضت وهي ثلاث لانها وتر النهار وتر النهار صلاة النهار الظهر اه الفجر والظهر والعصر صلاة المغرب هي وتر صلاة النهار كما ان الوتر هو وتر صلاة الليل فصارت ثلاثا لانها وتر وفرضت من اول ما فرضت ثلاثا لتكون وترا لصلاة النهار ولو قصر تغير الوتر وصارت ركعتين فالحكمة في بقائها على ثلاث لتبقى وترا وصلاة المغرب ثلاث ركعات في السفر والحوض صلاة الفجر ركعتان ولم تتم في الحضر لم تجعل اربع ركعات بقيت على الاصل لماذا؟ لانها تطول فيها القراءة يطول فيها القراءة فلذلك بقيت على ركعتين تخفيفا على الناس لانها لو كانت تطول فيها القراءة وهي اربع ركعات حصل على الناس مشقة من رحمة الله جل وعلا انه ابقاه ركعتين لانها تطول فيها القراءة قوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر سماها قرآنا لانها تطول فيها القراءة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بالسبعين الى المئة سبعين اية الى مئة اهي فكان يطيل القراءة فيها عليه الصلاة والسلام السنة في صلاة الفجر تطويل القراءة ولذلك بقيت ركعتين تيسيرا على الناس فدل هذا الحديث على ان على ان صلاة السفر تقصر فيه الصلاة الرباعية خاصة. تقصر فيه صلاة الرباعية قاصة الله العصا العشاء واما المغرب فانها تبقى ثلاث ركعات ولا تقصر والفجر تبقى على ركعتين وتطول فيها القراءة نعم وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في السفر ويتم يصوم ويفطر. رواه الا انه معدود والمحفوظ عن عائشة من فعلها وقالت انه لا يحق علي قدر بين قيد هذا الحديث ورد بروايتين الرواية الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويصوم ويفطر والرواية الثانية ان عائشة هي التي كانت تفعل ذلك قالت عائشة آآ هي التي تفعل ذلك كانت تتم للسفر وتصوم في السفر من فعلها ان هذا كان من فعلها وليس هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلو اخذنا بظاهر هذا الحديث توخذنا بظاهره صار يجوز للانسان في السفر ان يقصر وان ولكن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما عرف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حياته بعد فرض الصلاة عليه انه كان يتم في السفر ابدا وانما المحفوظ عنه انه كان يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة الى ان يرجع اليها وهو يقصر الصلاة ما حفظ عنه انه اتم الصلاة في السفر ابدا. فيكون هذا الحديث لا اصل له. من فعله صلى الله عليه وسلم وكذلك لا اصل له من فعل عائشة ايضا. لانها لم تكن رضي الله عنها وهي الفقيهة العالمة لم تكن لي تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فتتم الصلاة في السفر وتصوم في السفر وتخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا يليق بعائشة ام المؤمنين الفقيه العالمة التقي الورعة ابدا فهذا الحديث بالاعتبارين لم يثبت ولا عمل عليه والمتقرر في السفر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القصر وفي الحديث الذي قبله فرضت الصلاة ركعتين. فاتمت صلاة السفر واقرت صلاة الحرم. فقوله فرضت هذا يدل على ان الواجب في السفر القصد فكيف تخالف عائشة هذا الواجب المفروض على الامة من استدل به من العلماء من يرى ان صلاة المسافر ركعتين ولو ولو اتم ما صحت صلاته لانه لم يصلي الصلاة المفروضة عليه على مذهب الظاهرية والحنفية يرون ان ان المسافر لو اتم صحت صلاته لماذا لانه لم يصلي الفرض الذي فرظ عليه وهو الركعتان لكن الجمهور يقولون لو اتم صحت صلاته لكن لما ياتي من الاحاديث؟ لكن القصر افضل واولى لكن لو اتم ما صحت صلاته نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحب ان تحب رخصه معصيته. رواه احمد. وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية لما يحب والخشبة عزائمه نعم وفي رواية لا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى تحب ان تنسى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. نعم. رواه احمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وفي رواية فما يحب ان تؤتى عزائمه هذا الحديث فيه ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما كما يكره ان تؤتى معصيته. وفي رواية فما يحب ان تؤتى عزائمه. يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه ان الله يحب ويكره هذا فيه اثبات المحبة لله عز وجل وفيه اثبات الكراهة ان الله يكره بعض الاعمال المخالفة لما شرعه ويحب الاعمال الموافقة لما شرعه الاعمال الصالحة ففيه اثبات المحبة لله عز وجل واثبات في الكراهية وهاتان الصفتان ثابتتان لله جل وعلا في القرآن وفي السنة. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ولكن كره الله انبعاثهم كره الله انبعاثهم لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم مقتول الكراهية شدة الكراهية وقوله يحب ان تؤتى رخصه. الرخص جمع رخصة والرخصة في اللغة السهولة الرخصة باللغة اليسر والسهولة. واما الاصطلاح الاصوليين الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. هذي الرخصة. ما ثبت على خلاف دليل شرعي عارظ راجح مثلا الله حرم اكل الميتة الله حرم اكل الميتة. حرمت عليكم الميتة فتحيم الملائكة ثبت بدليل شرعي اليس كذلك ثبت بدليل شرعي لكنه اباح للمضطر ان يأكل من الميتة. بمعارض راجح قال تعالى الا ما اغترلتم اليه. فمن اضطر في محمصة غير متجانب الاثم فان الله غفور رحيم فاباح للموطا الذي لو لم يأكل من الميتة لمات اباح له ان يأكل من الميتة قدر ما يبقي عليه حياته فهذا معارض راجح والاكل من الميتة يسمى رخصة تحريم الميتة عزيمة. تحريم الميتة عزيمة والاكل من الميتة عند الظرورة يسمى رخصة لانه ثبت على خلاف دليل شرعي وهو قوله حرمت عليكم الميتة لمعارض راجح وهو الضرورة التي يخشى على حياة الانسان منها هذه هي الرخصة واما العزيمة فهي في اللغة القص العزيمة في اللغة القصد والارادة وفي الشرع العزيمة ما ثبت بدليل شرعي من غير معارظ راجح ما ثبت بدليل شرعي من غير معارض راجح هذه هي العزيمة فالصلاة في الحظر واتمامها عزيمة الصلاة في السفر وقصر الصلاة هذه رخصة هذه رخصة لاجل عذر في السفر عمر المشقة المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث في باب صلاة المسافر ليستدل به على ان قصر الصلاة في السفر احب الى الله لانه رخصة على ان قصر الصلاة في السفر احب الى الله من اتمامها لانه رخصة والله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته سبحانه وتعالى فساقه من اجل الاستدلال على ان القصر في السفر افضل من الاتمام لان القصر احب الى الله عز وجل من اتمام الصلاة وهذا يدل لما ذهب اليه الجمهور من ان الاتمام جائز والقصر افظل لقوله تعالى لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. فنهي الجناح الجناح يدل على يدل على الافضلية ولا يدل على الوجوب يدل على ان قصر الصلاة افضل وليس واجبا لان الله قال فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فدل على انه لو اتم فلا حرج عليه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم فضيلة الشيخ اذا حضرت للمسجد وكلت جماعة قتلت قد اقيمت وامام فاسق بحالة لحيته ومسلم توبة فهل من افضل ان تنتظر حتى تأتي جماعة اخرى؟ ام ادخل معه ان اصلي من فرجة يجب عليك ان تدخل مع الجماعة التي تصلي ولا تنتظر لانه ربما لا يأتي احد ولا يجوز لك ان تصلي وحدك مع وجود الجماعة مسلم هو عاصي لكنه مسلم كذلك حالق اللحية مسلم. وان كان عاصيا اتدخل معهم وتصلي معهم والحمد لله. نعم فوجدت الشيخ وكما سمعت في الحديث صلوا خلف من قال لا اله الا الله نعم فضيلة الشيخ ما حكم خلافة الاعمى على المسلمين؟ وتوليه امارة الدولة استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن ام مكتوم انما هو لامر عارض وهو سفر الرسول صلى الله عليه وسلم اما مسألة الامامة العظمى واختيار الخليفة واختيار الامام هذه لها شروط مذكورة من باب الامامة لا داعي للدخول فيها الان. نعم فضيلة الشيخ ما حكم صلاة الجماعة على من اتى الى هذه المنطقة للدراسة ثم يعود الى بلاده؟ وهل يحصر؟ مع ذكر الدليل والجواب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة عندما ذهب الى مجلس وكان يحصل في المدة نعم من قدم الى بلد للدراسة او لغيرها ونوى اقامة طويلة اكثر من اربعة ايام وجب عليه اتمام الصلاة ووجب عليه الصيام في رمضان لان السفر انقطع كفروه انقطع وصار مقيما فيأخذ حكم المقيمين. والاصل في المقيمين اتمام الصلاة صوم رمضان واما ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتم في مكة في غزوة الفتح مدة طويلة او اياما طويلة ثمانية عشر يوم او وفي تبوك ايضا فلان النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الحالتين لم يجمع اقامة وانما اقام يترصد العدو اذا رص الاحوال العدو ويعد العدة لمهاجمة العدو وقتال العدو فهو لم يقم اقامة منوية ومحددة وانما هي اقامة كل وقت يتصور فيه ان العدو يهجم او انه يقبل على المسلمين فالرسول انما اقام يتأهب للغزو وللجهاد ولم يتم اقامة منوية محددة كما يفعل ما الناس اليوم من الدراسة او غيرها او في بلاد الغربة فالفتوى بانهم يقصرون او يتمون هذه خلاف خلاف الاصل وخلاف ما عليه اكثر اهل العلم نعم والاحتياط في الدين وابراء الذمة لا شك انه واجب ولا علينا من قول فلان وفلان علينا من ما يبري اه ذممنا ويعمل لنا الاحتياط في ديننا هذا هو الذي يجب على المسلم اما ان فلان قال وفلان افتى الانسان الزم ما عليه ذمته ودين ولا ينظر الى اقوال الناس واجتهادات الناس لا فضيلة الشيخ هل تصلي المرأة باهل بيتها الصبيان والقدم ان تصلي بالنساء فقط الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل دارها ولا شك انه قد يكون في بيتها رجال لكن العلماء يقولون لا المرأة لا تؤم الرجل كما مرنا في الحديث ان ولا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا فالمرأة لا تهم الرجال الرجال يصلون مع الرجال لا هذا هو الصحيح. نعم فضيلة الشيخ اذا كان هناك دار فيها اكثر من امرأة فهل افضل ان يصلين جماعة ام فراجة؟ كل اذا صلينا جماعة فهذا مباح لهن وان صلينا فرادى فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ هل للمسافر جمع ظهر الجمعة عصرا مع العصر لا يجوز لا يجوز انه تجمع العصر مع الجمعة لكن لو ما صلى الجمعة المسافر اللي ما يصلي الجمعة مع الناس