﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السابع والستون بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:18.250 --> 00:00:35.300
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فما بال قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:00:35.800 --> 00:01:03.800
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من انواع التوثيق للعقود شهادات قد امر الله جل وعلا بالاشهاد بالنكاح وفي البيع والناس يحتاجون الى الى الشهادة لاثبات حقوقهم

4
00:01:04.450 --> 00:01:46.750
فلذلك اعتنى الفقهاء باحكام الشهادة لانها من جملة التوثيق الذي يضمن ثبوت الحقوق نعم والشهادات ينعش هالة وهي الاخبار عما يعلمه الشاهد لمعاينة او باستفاضة كما يأتي نعم بمعاينة او بسماع

5
00:01:46.800 --> 00:02:14.100
او باستغاظة فلا يشهد بشيء لا يعلمه قال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون ما شهدوا به فاذا شهد بما لا يعلم كانت شهادته شهادة زور وباطلة نعم

6
00:02:14.500 --> 00:02:43.350
كتاب الشهادات تحملها في غير حق الله فرض كفاية الشهادة ابتداء عند العقد عند العقود وعند اسباب اسبابها فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين لانه حصل المقصود

7
00:02:44.100 --> 00:03:07.050
اما اذا لم يتحقق تحملها من غيره توقف الامر عليه فانه يجب عليه ان يشهد قوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا لانه اذا لم يشهد في هذه الحالة ضاع الحق

8
00:03:07.350 --> 00:03:29.200
نعم تحملها في غير حق الله فرض كفاية. اما هذا في حقوق المخلوقين اما في حق الله فليس تحملها فرضا لان حقوق الله مبناها على الستر وحقوق المخلوقين مبناها على المشاحة

9
00:03:29.650 --> 00:03:56.300
حقوق الله مبناها على المسامحة الا يجب عليه ان يتحملها في حق من حقوق الله عز وجل لان الله يحب المسامحة نعم واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ما اداؤها؟ اداء الشهادة اذا طلبت منه

10
00:03:57.250 --> 00:04:23.200
فانه فان اداءها فرض عين على من تحملها قال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا فاذا طلب منك الشهادة فانه يجب عليك اداؤها لئلا يضيعوا الحق وامر الشهادة امر

11
00:04:23.700 --> 00:04:53.800
مهم جدا لا يتساهل بها لما جاء من الوعيد الشديد على من شهد بغير حق وانها شهادة زور شهادة الزور من الكبائر امرها مهم جدا تحملا واداء وهي شيء يبنى عليه

12
00:04:54.000 --> 00:05:20.650
قد يبنى عليه قتل قتل نفس او يبنى عليه قطع طرف او يبنى عليه اخذ حق من صاحبه بناء على الشهادة فامرها مهم امرها مهم جدا وهي ضرورية للمجتمع اما من يتساهل فيها ويشهد بدون تثبت

13
00:05:21.550 --> 00:05:44.650
او يشهد ولم يطلب منه الشهادة قد جاء في الحديث انه يأتي في اخر الزمان قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون يظهر فيهم السنن فقوله يشهدون ولا يستشهدون هذا ذم

14
00:05:44.750 --> 00:06:04.350
تأمل لهم نعم واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. مع القدرة اذا كان يقدر على ادائها وجب عليه ذلك اذا طلبت منه الا اذا ترتب عليه ضرر لان خاف على نفسه

15
00:06:04.900 --> 00:06:27.400
او خاف على ماله ان يلحق به المشهود عليه يلحق به ظررا وان يكيد له فحينئذ يجوز له ان لا يشهد تفعل للظرر عن نفسه قال تعالى ولا يضار كاتب

16
00:06:27.750 --> 00:06:51.000
ولا شهيد لا يبارى كاتب ولا شهيد اذا خاف على نفسه من الظرر ان ادى الشهادة فانه لا يجب عليه ذلك نعم وحرم اخذ اجرة وجعل عليها اداء الساقين والشهادة لله

17
00:06:51.250 --> 00:07:24.150
يجب ان يؤديها لله لاجل بيان الحق لا يؤديها باجرة لا يؤديها باجرة او بجعل اي مكافأة اقيموا الشهادة لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله فيشهد احتسابا لله عز وجل لاجل

18
00:07:24.800 --> 00:07:47.750
دفع الظلم عن الناس ولا يأخذ في مقابل هذا اجرة او مكافأة او طمعا من مقامع الدنيا وانما يؤدي الشهادة احتسابا لاجل ايصال الحق الى مستحقه وردع الظالم عن ظلمه

19
00:07:47.850 --> 00:08:11.300
لاقامة العدل بين الناس فان كان لا يؤديها الا لطمع حرم عليه ذلك والا اذا لم يعطى لا يشهد هذا كاتم للشهادة قد قال الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فانه اثم قلبه

20
00:08:11.750 --> 00:08:34.950
الله بما تعلم بما تعملون عليم. نعم وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشي اما انه يأخذ ما يقابل ما يقابل ركوبه اذا كان يحتاج الى ركوب

21
00:08:35.450 --> 00:09:03.000
ولهن ركوب الا باجرة ما يدفع الاجرة من من ماله يأخذها من المشهود له ما يدفع ذلك من ما له وهذا ليس فيه تهمة نعم وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة لا يجوز له ان يشعر بما لا يعلم

22
00:09:03.800 --> 00:09:27.250
قال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون ما شهدوا به اما اذا كان لا يعلم فلا يجوز له ان يشهد من باب الفزعة او من باب العاطفة او غير ذلك

23
00:09:27.850 --> 00:09:44.450
مما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان يشهدون بما عندهم خبر ولا يدرون لكن ما انه قريب منه او من قبيلته او من او صديق له او ما اشبه ذلك

24
00:09:44.900 --> 00:10:16.100
هذا لا يجوز هذه شهادة زور وطرق العلم ثلاثة اما رؤية لما يشهد به رآه بعينه واما سماع سمع ما يشهد به واما استفاضة بين الناس افاضة بين الناس والاستفاضة تقبل في الامور

25
00:10:17.000 --> 00:10:43.500
كالنسب والولادة وغير ذلك من الامور التي لان الاستغاظة تفيد العلم بين الناس تفيد العلم يعني وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع برؤية بعينه. او سماع باذنه. سمع فلان

26
00:10:43.500 --> 00:11:06.700
ان يبيع على فلان وفلان يشتري من فلان سمع فلانا يسب فلانا. تكلم فيه. او رأى فلانا يضرب فلانا رأى فلانا يأخذ مال فلان بعينه او سمع سماعا مستفيضا عند الناس

27
00:11:07.600 --> 00:11:31.950
هذا الشيء فيشهد بالاستفاظة. نعم لرؤية او سماع او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها. الاستفاضة لا الا في حدود ضيقة لا تقوى لله في حدود ضيقة بشروط اعدها

28
00:11:32.350 --> 00:11:51.050
او استفاضة عن عدد يقع ما يكفي اثنين ثلاثة لازم يكون اللي سمع منهم هو يكونون عدد كثير تواتر هذا ما يسمى بالتواتر نعم عن عدد يقع به العلم يقع به العلم او بالظن

29
00:11:51.400 --> 00:12:11.400
الناس ما يتفقون على شيء الا وهو صحيح هيمكن يتفقون على شيء لا يتواطؤون كل الناس على الكذب هذا التواتر والاستفاضة ان انها تفيد العلم لان الناس ما يتواطؤون يتوافقون على على الكذب

30
00:12:13.000 --> 00:12:37.450
فيشترط عدد كبير نعم عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها. فيما يتعذر علمه بغير الاستغاظة مثل الولادة انه فلان ولد فلان او اه النسب النسب فلان ولد فلان

31
00:12:38.250 --> 00:13:03.800
او هذا الولد ولد على فراش فلان نعم بما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ذات يعني اثبات النسب يقول انا اسمع الناس بالبلد يقولون هذا ولد فلان نعم كنسب وموت وموت يقول انا اسمع الناس يقولون مات فلان

32
00:13:04.450 --> 00:13:23.650
اسمع الناس ما يقول سمعت فلان ولا اثنين ولا يقول سمعت الناس البلد يقولون ان فلان مات هذا يثبت الموت في ذلك عند القاضي بالاستغاظة. نعم. ونكاح نكاح كذلك انس انا سمعت

33
00:13:23.650 --> 00:13:41.500
ناس يقولون ان فلانة زوجة فلان ان فلان تزوج فلانة اشتهر هذا في البلد نعم. وطلاق انا سمعت ان ان فلان طلق فلانة استفاض هذا في البلد نعم ووقت ووقف

34
00:13:41.750 --> 00:14:02.250
انا اسمع الناس يقولون هذا وقف فلان. فلان اوقف هذا البيت اوقف هذه هذا البستان او ما اشبه ذلك نعم. ووقف ومصرفه او مصرف الوقف انه اوقفه على الفقراء اوقفه على المساجد

35
00:14:02.500 --> 00:14:28.050
على المدارس نعم واعتبر ذكر شروط مشهود به نعم اذا شهد على عقد فلا بد ان يذكر شروطه مثل على بيع يذكر شروط البيع على نكاح يذكر شروط النكاح نعم ما يقول اشهد ان فلان باع على فلان

36
00:14:28.300 --> 00:14:55.000
فقط الغول عن تراضي وعن ملكية للبايع والمشتري يملك وما اشبه ذلك نعم ويجب اشهاده في نكاح ويسن في غيره حكم الاشهاد على العقود حكم الاشهاد على العقود في النكاح يجب

37
00:14:55.350 --> 00:15:22.000
يجب الاشهار على انك لا نكاح الا بولي وشاهدي وشاهدي عدل لان هذا من اعلان النكاح الشهود من اعلان النكاح فلابد هذا شرط فهو يجب الاشهاد على النكاح ولا يكتفي الايجاب والقبول بين بين الولي والزوج بدون حضور شهود

38
00:15:22.400 --> 00:15:49.850
لابد من حضور شهود على الايجابي وهو القبول نعم فيجب اشهاده في نكاح ويسن في غيره. اما في العقود كالبيع والتأجير وغير ذلك فالاشهاد سنة ليس واجبا وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا الى قوله

39
00:15:49.850 --> 00:16:15.200
استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هذا امر ظاهره الوجوب لكن قالوا لا ما هو من الوجوب بدليل انه قال في الاية الاخرى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوظة او

40
00:16:15.200 --> 00:16:34.400
ورهن مقبوضة دل على ان الاشهاد ليس واجبا واذا كان فيه رهن يكفي. او كتابة موثقة تكفي. نعم وشرط في شاهد اسلام وبلوغ اشترط في الشاب شروط سبعة او اكثر

41
00:16:34.900 --> 00:17:00.650
الاول الاسلام ان يكون الشاهد مسلما فلا تجوز شهادة الكافر قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم اي من المسلمين من رجالكم اي من المسلمين لا من رجال الكفار نعم. وبلوغ كذلك اشترط في الشاهد ان يكون بالغا. فلا تقبل شهادة

42
00:17:00.650 --> 00:17:22.400
نعم وعقل يشترط في الشاهد ان يكون عاقلا بالغا عاقلا فلا تقبل شهادة المجنون والمعتور. نعم هو نطق لكن تقبل من اخرس بخطه. ان اخرس لكن تقبل من اخرس بخطه. يشترط في الشاهد

43
00:17:22.400 --> 00:17:47.800
بان ينطق بها يتلفظ بها فان كان لا يقدر على التلفظ فلا تقبل شهادته الا في مسألة الاخرس وهو الذي وهو الذي لا يستطيع النطق خلقة فهذا يكتبها بخطه تقبل منه

44
00:17:48.600 --> 00:18:10.100
واما بغير بغير خطه فلا تقبل منه. لان الخط يقوم مقام النطق. عند تعذر النطق  نعم اما لو قال تشهد على هذا واومى براسه نعم ما يكفي هذا لازم يقول نعم اشهد بهذا

45
00:18:10.900 --> 00:18:29.200
لانه ما عنده مانع من النطق نعم وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه وممن يفيق حال افاقته والمجنون اذا كان جنونه مطبقا فلا تقبل شهادته اما اذا كان جنونه

46
00:18:29.500 --> 00:18:56.350
ما ليس مطلقا وانما يحصل احيانا ويذهب فتقبل شهادته في حال صحته ولا تقبل في حاله جنون نعم وعدالة نعم يشترط فيها ان يكون الشاهد عدلا عدلا في دينه بان يكون مؤديا للواجبات

47
00:18:56.550 --> 00:19:28.850
متجنبا للمحرمات وكذلك يكون عدلا في مروءته بان لا يكون متساهلا ومتمسخرا من آآ المتمسخرين او المعروفين بالظحك او  هذا ما تقول شهادته لانه يتساهل في الشهادة او لا يبالي في في الاداب العامة يخالف اهل البلد

48
00:19:29.350 --> 00:19:48.300
بما هم عليه من الاداب العامة تساهله في هذا يدل على تساهله في الشهادة نعم وعدالة ويعتبر لها شيئان. العدالة يعتبر لها شيئان الدين والمروءة. نعم. ويعتبر لها شيئان الاول

49
00:19:48.300 --> 00:20:22.650
الصلاح في الدين نعم وهو اداء الفرائض برواتبها. اداء الفرائض اداء الفرائض الصلوات الخمس برواتبها لانها مؤكدة الرواتب مع الصلوات الخمس مؤكدة فتساهله بالرواتب دليل على عدم مبالاته. نعم وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. اغتنام محرمات

50
00:20:22.650 --> 00:20:53.500
محرمات على قسمين كبائر وصغائر الكبيرة فلا الكبيرة يتجنبها نهائيا. واما الصغيرة فاذا وقع فيها لا يداوم عليها ولا يصر عليها بل يتوب منها نعم الثاني نعم واجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني يداوم. نعم

51
00:20:53.650 --> 00:21:22.800
الثاني استعمال المروءة بفعل الثاني مما يعتبر للعدالة اعتبار المروءة نعم استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله بفعل ما يزينه بفعل ما يزينه ويجمله من من الاخلاق عادات نعم وترك ما يدنسه ويشينه من السخرية وآآ وآآ

52
00:21:23.800 --> 00:21:43.300
كونه لا يبالي ملابسه باكله وشربه ولا يستحي ما يستحي عند الناس من مزاولة بعظ الامور او مد هذا من اجل الاظحاك او ما اشبه ذلك فهذا دليل على تساهله. نعم

53
00:21:43.750 --> 00:22:12.800
ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسب نسبه موانع الشهادة هذه موانع الشهادة. لها موانع لا تقبل معها مانع الاول لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا العكس. شهادة الولد لوالده. نعم. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض

54
00:22:12.800 --> 00:22:40.300
ولا احد الزوجين للاخر ولا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر. لا يشهد لزوجته ولا تشهد هي لزوجها للاتهام لان هذا محل تهمة محاباة نعم ولا من يجر بها الى نفسه نفعا او تقبل شهادة من يستثمر الشهادة. يجر بها نفعا لنفسه

55
00:22:40.850 --> 00:23:03.700
لانه متهم في هذا؟ نعم. قال وصارت الشهادة ما هي بلله انما هي للطمع. نعم. او يدفع بها عنها ظررا او يدفع عن نفسه ظرر بالشهادة متهم في هذا نعم ولا عدو ولا عدو على عدو ولا تقبل شهادة هذا من موانع الشهادة عدو على عدوه لانه متهم

56
00:23:04.050 --> 00:23:29.000
لا تقبل شهادة عدو على عدوه من هو العدو؟ قال من سره مساءة شخص او غمه رضاه فهذا عدو نعم ولا عدو على عدوه في غير نكاح. ولانه متهم لانه متهم اما اذا شهد العدو على عدوه في النكاح هذا

57
00:23:29.000 --> 00:23:49.000
صحيح لانه ليس هنا محل تهمة نعم. ومن سره مساءة احد هذا العدو الى دين من هو العدو؟ نعم. ومن سره احد او غمه فرحه فهو عدوه. اي نعم. ومن لا تقبل له تقبل عليه. نعم. ومن

58
00:23:49.000 --> 00:24:09.000
لا تقبل له تقبل اذا شهد على هؤلاء شهد على ابيه شهد شهد على ابنه تقبر شهد عليه ما شهد له محل تهمة حينئذ شهد على زوجته شهدت زوجته عليه يقبل هذا لانه ليس محل تومة انما التهمة اذا شهد له

59
00:24:09.000 --> 00:24:36.650
نعم فصل وشرط في او شهد لعدوه شهد لعدوه يقبل انما اذا شهد عليه لانه يريد اضراره. نعم فصل وشرط في الزنا اربعة رجال. هذا باب نصاب بالشهادة بعض الاشياء لابد من اربعة شهود. وبعض الاشياء لا بد من ثلاثة شهود

60
00:24:37.100 --> 00:24:59.300
بعض الاشياء لابد من شاهدين رجلين بعض الاشياء لابد من رجل من رجل اه وامرأتين بعض الاشياء يكفي فيها شاهد واحد بعض الاشياء لا تقبل فيها النساء بعض الاشياء لا يقبل فيها الا النسا

61
00:24:59.650 --> 00:25:22.900
يختلف الامر في هذا نعم وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به شرط في الزنا على اثبات الزنا اربعة رجال ما في ما فيه نساء اربعة رجال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن

62
00:25:23.050 --> 00:25:54.100
اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. هذا في اول الاسلام تحبس المرأة الزانية الى ان نسخ الله ذلك بان يرجم البكر ويجلد يجلد البكر ويرجى من الثيب نسخ ذلك او يجعل الله لهن سبيلا. نعم. وشرط في الزنا اربعة رجال الا يكفي او قال تعالى

63
00:25:54.100 --> 00:26:13.750
لولا جاؤوا عليه اي على الافك الذي قالوه. واتهموا ام المؤمنين لولا جاؤوا هلا يعني هلا جاءوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون فلابد من شهادة اربعة

64
00:26:13.850 --> 00:26:35.150
ولا يقول انا سمعت والا قيل لي كذا لابد يراه بعينه ويحقق فيه يقول رأيت كذا وكذا حقيقة الزنا لان الزنا يختلف قد يكون باللمس قد يكون بالنظر فلا بد ان يصرح بحقيقة الوطء رأيت ذكره في فرجها

65
00:26:35.350 --> 00:26:54.250
والا يسكت لان هذا مبناه على الستر. والله يحب الستر عباده. ولا يحب اشاعة الفاحشة. ويحب ظهير الالسن من الكلام البذيء. فلابد من اربعة شهود على الزنا. اربعة شهود نعم

66
00:26:54.750 --> 00:27:12.100
وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به. او انه ما فيهم نسا نعم او انه اقر به اربعا او يشهدون على ان الزاني اقر به عندهم اربع مرات يشهدون على اثباته

67
00:27:12.100 --> 00:27:31.400
لا على رؤيته على اثباته انه اقر به عند القاضي او عندهم اربع مرات صريحة نعم وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة. هم وفي دعوى فقر هذي شهادة العسرة

68
00:27:31.550 --> 00:27:54.700
يشترط لها ثلاثة شهود اذا كان غنيا معروف انه غني ثم ادعى انه افتقر وانه اصيب في ماله ويحتاج الى مساعدة من الزكاة تحتاج الى مساعدة من الزكاة فلا بد ان يأتي بثلاثة شهود انه اصابته فاقة

69
00:27:55.200 --> 00:28:16.150
وانه اصيب في ما له فيعطى من الزكاة حينئذ والا فالاصل انه غني ما يعطى وهو معروف بالغنى نعم وفي دعوة فقر ممن عرف بغنى ممن عرف بغنى اما اللي ما يعرف بغنى يقبل منه. نعم

70
00:28:16.450 --> 00:28:38.600
وفي قود وفي وفي دعوة فقر ممن عرف بغنى ثلاثة. لقوله صلى الله عليه وسلم حتى  ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد اصابت فلانا فاقة علشان يعطى من الزكاة نعم

71
00:28:38.900 --> 00:29:05.750
وفي قواعد واعسار ويقبل في القود يعني القصاص وفي اعسار مدين اعسر معسر مدين معسر اذا قال المدينة والله انها معسر ما عندي شي نقول هات شاهدين انك معسر فاذا اتى بشاهدين ثبتت عسرته فيترك ولا يطالب ان كان ذو عسرة

72
00:29:05.750 --> 00:29:27.600
ونظرة الى ميسرة نعم. هو في واعصار وموجب تعزير او حد وموجب تعزير كان فيشهد عليه انه رآه مع امرأة او يخلو بامرأة او هذا عليه التعذيب لما ما يثبت عليه حد انما عليه التهمة

73
00:29:27.600 --> 00:29:46.750
فيعزر لابد من شاهدين على هذا ما يعزر الا بشاهدين. نعم. وموجب تعزير او حد او موجب حد حد جينا حدنا حد زنا اربعة كما سبق حد سرقة مثلا حد السرقة اما ان يقر مرتين

74
00:29:46.800 --> 00:30:06.800
على نفسه واما ان يقام عليه شهادة اثنين انه سرق انهم رأوه يسرق نعم ونكاح ونحن نكاح استشعر قال تعالى آآ قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهادة

75
00:30:06.800 --> 00:30:29.200
لابد من شاهدين على النكاح ما يكفي شاهد واحد. نعم ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال نعم كل الدعاوى التي ليست مالا ولا يقصد بها المال لابد من رجلين القواد

76
00:30:29.200 --> 00:30:53.300
التعزير آآ وغير ذلك نعم مما ليس مالا ولا يقصد به المال او يطلع عليه الرجال غالبا رجلان. ويطلع عليه الرجال ويطلع ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان. اذا كان هذا مما يطلع عليه الرجال

77
00:30:53.350 --> 00:31:19.650
ولا تطلع عليه النساء فلابد من شهادة رجلين. نعم وفي مال وما يقصد به رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي. نعم اما الاموال  دعوى الاموال فيقبل فيها رجلان اذا وجد رجلا او رجل وامرأتان

78
00:31:20.100 --> 00:31:41.550
استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما يعني تنسى احدى النساء فتذكر احداهما الاخرى هذه هي الحكمة من جعل امرأتين

79
00:31:41.750 --> 00:32:14.050
لان المرأة ضعيفة الذاكرة فقد تنسى فتذكرها اختها ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وهذا احدى الامور التي تقوم اه المرأتان مقام الرجل فيها نعم يقول ففيداء دابة ايداء دابة ما هي بو دابة نعم. وفي داء دابة وموضحة ونحوهما. اما الجروح

80
00:32:14.050 --> 00:32:37.250
الجروح الشهادة على الجراحات فاذا كانت في دواب فلابد من شهادة بيطريين بيطريين البيطري هو طبيب الدواب وان كانت في ادمي فلابد من شهادة طبيبين جاء للطبيبين على الجراح كالموضحة والموضحة

81
00:32:37.800 --> 00:32:56.600
هي الجراحة في الرأس احدى الشجاج العشر احدها الموضحة التي توضح العظم نعم وفي داء دابة وموضحة ونحوهما قول اثنين. ومع ومع عذر واحد. قول اثنين. ان كان دابة فقول

82
00:32:56.600 --> 00:33:19.350
بيطرية وان كان اديميا فالشهادة على جراحته يكون من طبيبين مسلمين. نعم. قوله ومع عذر واحد الا اذا تعذر اقامة بيطريين او طبيبين فيكفي واحد. نعم. وما لا يطلع عليه الرجال هذا ما تقبل فيه شهادة

83
00:33:19.350 --> 00:33:44.150
النساء ولا تقبل هي شهادة الرجال وهو عيوب النساء التي تحت الثياب عيوب النساء التي تحت الثياب يقبل فيها النسا امرأة واحدة تكفي تكفي امرأة واحدة مثل الولادة واستهلال الجنين انه خرج حي ما ما هو ميت

84
00:33:44.300 --> 00:34:03.100
تقبل فيه شهادة القابلة لان هذا تطلع عليه القابلة ولا يطلع عليه الرجال. مثل العيوب التي في المرأة مثل البرص وعيوب الفرج هذه ما يطلع عليها الرجال فتقبل فيها النساء. نعم

85
00:34:03.700 --> 00:34:22.900
وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب. تحت الثياب اما العيوب التي آآ التي تخرج عن هذه يراها كل احد نعم. ورضى ورضاع شهادة الرضاعة ايضا تكفي امرأة واحدة

86
00:34:23.300 --> 00:34:44.150
لان امرأة جاءت لان رجلا خطب امرأة جاءت امرأة وقالت ارضعتكما فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله اني فلانة وان امرأة قالت اني ارظعتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل

87
00:34:44.250 --> 00:35:09.950
فنهاه ان يتزوجها عملا بشهادة المرأة المرظعة نعم واستهلال استهلال وهو بكاء الصبي. اذا اختلفوا قالوا خرج ميت قال بعضهم لا خرج حي علشان يرث وعلشان فيقبل فيه شهادة القابلة امرأة واحدة انه خرج وصرخ خرج حيا. نعم

88
00:35:10.500 --> 00:35:30.500
وجراحة ونحوها في حمام وعرس. من نسا يعني حمام نسا وعرس نساء. حصل في المراجل جراح هذا مما لا يطلع عليه الا النساء تقبل فيه شهادة امرأة. نعم. وجراحة ونحوها في حمام وعرس امرأة

89
00:35:30.500 --> 00:35:59.000
عدل او رجل عدل امرأة عدل او اذا كان يظهر ويرى تقبل فيه شهادة الرجل. نعم فصل وتقبل الشهادة على الشهادة يكفي نقف عندها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذ الشاهد اجرة مركوب اذا كان يتأذى بالمشي فانه جائز كما

90
00:35:59.000 --> 00:36:16.650
ذكره المؤلف السؤال هل يدخل في ذلك اجرة الفندق؟ اذا كان الامر يستلزم مبيتا في غير بلده؟ هذا ايش هل يدخل في ذلك اجرة الفندق اذا كان الامر يستلزم مبيتا للشاهد في غير بلده

91
00:36:16.700 --> 00:36:37.200
اذا كان الشاهد ما يستطيع المبيت ولا هو يشتغل يباح له هذا يباح له انه يسكنه صاحب الحاجة اذا كان ما يستطيع هو هذا اللي ما يستطيع اجرة الركوع. نعم. كذلك اللي ما يستطيع اجرة الفندق

92
00:36:37.400 --> 00:36:58.600
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب الشرح كشف المخدرات رحمه الله ذكر من الامور التي تخل بالمروءة وتخل بشهادة الشاهد قال الذي يمد رجليه بحضرة الناس فهل هذا مما يخل بها؟ اي نعم لانه ما يستحي اذا مد

93
00:36:58.600 --> 00:37:14.250
رجليه بحظرة الناس هذا دليل على انه ما يستحي ولا يبالي بالناس لكن اذا كان انه معيب او توجعه رجله هذا معذور. الكلام على الانسان اللي ما هو معذور ما له عذر. نعم. يقول وكذلك ذكر

94
00:37:14.250 --> 00:37:30.550
رحمه الله الذي يأكل في السوق اذا كان عادة البلاء الان كل اكثر الناس ياكلون في السوق لكن كان اذا كان عادة البلد انهم ما ياكلون في السوق لكن يخالفهم هذا دليل على عدم عدم حيائه. نعم

95
00:37:31.050 --> 00:37:49.250
اما اذا اختلف اذا اختلفت العادة صار الناس ياكلون في السوق ما في مانع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امل منكم حفظكم الله ان توضحوا الفرق بين شهادة التحمل وشهادة الاداء وحكم

96
00:37:49.250 --> 00:38:17.200
كل منهما تحمل في البداية بداية بداية عند العقد مثلا عند عقد العقود عند قال له التحمل حضوره عند العقد هذا تحمل اما الاداء اذا طلبه القاضي اذا حصل خصومة وطلبه القاضي يؤديها عند القاضي. نعم

97
00:38:17.750 --> 00:38:40.750
يقول فضيلة التحمل عند البداية والاذى عند النهاية نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يأثم الشاهد الرابع في شهادة الزنا؟ اذا امتنع عن الشهادة بانه سوف يتسبب في معاقبة الشهود الثلاثة؟ نعم ما يلزمه يشهد واقام الحد على الثلاثة اقام حد

98
00:38:40.750 --> 00:39:04.000
القدر على الثلاثة ولا يلزمه يشهد الشارع يبيه يستر الشارع يرجو او يطلب من الناس الستر عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا رأى شخص رجلا يشرب الخمر ثم طلب منه ان يشهد عليه بانه قد شرب الخمر

99
00:39:04.000 --> 00:39:27.300
ها؟ يقول اذا رأى شخص رجلا يشرب الخمر ثم طلب منه هذا حق لله ما يطالب ما ما يطالب اذا انكر يترك حقوق الله ما يطلق فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قابلت احدا في كتابة العدل وقال اريد ان ابيع ارضي على فلان من الناس ها

100
00:39:27.300 --> 00:39:47.300
اذا اذا قابلت احدا في كتابة العدل وقال اريد ان ابيع ارضي على فلان من الناس. هم. او اريد ان اوكل احد احد الاشخاص فهل يحل لي ان اشهد عليه؟ هذا تحمل ما يخالف هذا من باب التحمل. شيء امامك تشوفه وتسمعه ما في بأس

101
00:39:47.750 --> 00:40:08.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت في الاحوال المدنية وجاءني رجل كبير بالسن وعرف بنفسه وببلده ثم طلب مني ان اشهد معه بان هذا ابنه. ليستخرج بطاقة الاحوال للابل. علما بان معي شاهد اخر

102
00:40:08.700 --> 00:40:33.300
يعرف الرجل وابنه وانا لا اعلم بان هذا ابنه فهل شهادتي شهادة زور؟ نعم. شهادة كذب ما تعرف الشخص ولا تعرف انه ابنك لا تشهد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المقصود بشهادة النسب؟ كون زيد مثلا والدا لعمرو ام يدخل في ذلك الشهادة

103
00:40:33.300 --> 00:40:58.750
لهذه الاسرة انها من القبيلة الفلانية. كله يدخل يدخل لان هذا ابن فلان. او ان فلان من القبيلة الفلانية فلان من القبيلة الفلانية هذا نسب ايضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يطلب مني احيانا في المحكمة ان اشهد بين البائع والمشتري على شراء قطعة

104
00:40:58.750 --> 00:41:22.900
في ارض او او منزل وانا لا اعرفهما ابدا. فهل يجوز لي ذلك هذا تحمل واذا كنت ما تعرفهم لا لا تحمل. ربما انهم يزورون ولا يكذبون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون يعني ما تطلب منهم الشهادة

105
00:41:22.900 --> 00:41:42.450
ما تطلب منهم الشهادة يذهبون يشهدون وهم ناجين لهم تعالوا اشهدوا. هذا دليل على تساهلهم نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الا انبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان

106
00:41:42.450 --> 00:42:03.050
يسألها هذا اذا خفي الامر وهو يبي يضيع الحق وانت عندك شهادة تشهد لو ما طلب منك لئلا يظيع الحق لكن المسألة الاولى في شهود غيرك لماذا تروح انت وهو ما طلب منك والشهود فيه شهود غيرك ولا يخشى على ضياع الحق. نعم

107
00:42:03.150 --> 00:42:27.950
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصل حادث سيارة وقد هرب صاحب السيارة الثانية وطلب مني المصدوم الشهادة فابيت ذلك فهل علي اثم كيف؟ نقول حصل حادث سيارة وقد هرب صاحب السيارة الثانية فطلب مني صاحب السيارة المصدومة ان اشهد معه

108
00:42:27.950 --> 00:42:47.800
فبيت ذلك يشهد على اي شيء ان فلانا صدمه يعرف اذا كان يعرف فلانا اللي صدمه وهرب اما اذا كان ما يعرفه كيف يشهد على انسان مجهول نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقبل شهادة الكافر بالنسب

109
00:42:48.450 --> 00:43:07.700
لا كائدين من رجالكم ما تقبل شهادة الكافر الا في مسألة واحدة كما في القرآن عند في السفر على الوصية على وصية المسلم اذا اراد مسلم ان يوصي بوصية وليس عنده شهود

110
00:43:07.700 --> 00:43:28.050
ما عنده الا نصارى يستشهد من النصارى نعم يقول فضيلة الشيخ بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان لو عدل منكم او اخران من غيركم ان اصابتكم مصيبة الموت

111
00:43:28.400 --> 00:43:47.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سئل الانسان عن اشخاص عن ادائهم للصلاة مم يقول اذا سئل انسان عن خاص هل يؤدون الصلاة وعهدي بهم بعيد؟ فهل يجوز لي ان اشهد انه يصلون

112
00:43:47.450 --> 00:44:04.350
لا لا تشهد انهم يصلون وانت ما تعرفهم ولا تدري عن حالهم حاضرا الا ان قلت انا خبرهم من اول يصلون وهالحين ما ادري عنهم اذا بينت الواقع وتناخى بهم يصلون من عهد كذا واما الان ما ادري عنه

113
00:44:04.750 --> 00:44:25.200
انت بينت الان؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قطع احد الاشخاص الاشارة واصطدم باخر فهل يجب علي ان اقف بالشهادة اذا طلبت منك وعندك معرفة بهذا يجب عليك. اذا طلبت منك الشهادة

114
00:44:25.300 --> 00:44:45.550
وانت تعرف هذا فتشهد عند الطلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم اذا لم تطلب الشهادة؟ لكن يترتب على ادائها انقاذ انسان هنا يجب الاداء اذا ترتب على ترك ادائها ظرر

115
00:44:46.350 --> 00:45:08.500
فعلى الطرف الثاني فحين اذ يجب الاشهاد نعم يجب اداء الشهادة يجب اداء الشهادة لئلا يضيع الحق. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة اذا اذا تركت الشهادة ان تعرفوا محتاجين لك تكون كاتما لها. نعم

116
00:45:08.900 --> 00:45:27.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حلق اللحى واسبال الثياب هل هذا مخل بالعدالة؟ فترد الشهادة به اشهد بعضهم على بعض ما يشهد واحد حالق لحيته على انسان ملتزم اما اذا شهد على مثله فلا بأس

117
00:45:27.550 --> 00:45:46.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل شهادة الزور لها كفارة؟ ام توبة ما له الا التوبة ما له كفارة الا اذا ترتب عليها حق اخذ حق من صاحبه فلابد تذهب الى القاضي. تقول انا شهادتي ما هي بصحيحة

118
00:45:46.750 --> 00:46:04.050
القاضي ينقض الحكم ويرد الحق الى من اخذ منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انت لو شهد ان فلان قتل فلان شهادة كذب ثم اقتص من المشهود عليه ثم تراجع

119
00:46:04.050 --> 00:46:23.050
يقام عليه القصاص يقام عليه القصاص لانه تعمد قتله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا اذا ارادوا هم تقول عندنا اذا ارادوا ان يشهد احد فانه يحلف على المصحف

120
00:46:23.150 --> 00:46:45.300
فهل الحلف على المصحف جائز فهذه عادة من الجهال والعوام ولا يجوز اتخاذ المصحف للحلف ولا ورد هذا نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثيرا ما يشهد الشاهدان في عقد النكاح ولا يدرون عن موافقة الزوجة هل

121
00:46:45.300 --> 00:47:10.400
هي موافقة وراضية ام لا؟ فهل شهادة الاثنين هي على العقد ام على رظا الزوجين على كليهما على رضا الزوجين وعلى العرض وان العقد هذا مستوف لشروطه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط المعصية الصغيرة؟ وهل الصغيرة فيها محرم ومكروه

122
00:47:11.200 --> 00:47:31.200
كبيرة كما مر بكم تكرر ان ما رتب عليها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او نار فهذه كبيرة. اما ما نهي عنه ولم يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الاخرة. فهذا

123
00:47:31.200 --> 00:47:49.400
الرمل صغيرة يعتبر من الصغائر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح؟ وما حكمها؟ هل تجوز شهادة الوالد لو في النكاح لا فما تجوز

124
00:47:49.950 --> 00:48:13.850
شهادة الوالد لولده في النكاح ولا العكس لانه متهم بهذا. نعم وكذلك يقول وما حكم العقد لو كان احد الشاهدين؟ وما حكمه؟ وما حكم العقد؟ العقل العقد العقد نعم وما حكم العقد لو كان احد الشاهدين والد الزوج والشاهد الاخر اخو الزوجة

125
00:48:14.050 --> 00:48:35.700
ما يصح العقد لان وجود الشاهدين كعدمه. ما ما صار فيه شهود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك خلاف بين الاخوة فهل للاب ان يشهد لاحدهما؟ ام انه يمتنع عن ذلك لانه من عمودي النسب؟ ما يشهد لاحدهما لانه من عمودي النسل

126
00:48:35.700 --> 00:48:54.550
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال الشارح البعلي رحمه الله في كشف المخدرات قال ومن اخذ ومن اخذ بالرخص فسق فسق ومن اخذ بالرخص فسق. يقول هل يتعارض هذا مع ما ورد ان الله يحب ان تؤتى رخصه

127
00:48:55.000 --> 00:49:12.150
المراد بالرخص هنا اقوال اقوال العلماء ما هو؟ الرخص التي رخص الله فيها هذه ليست آآ من تتبعها يتزندق هذه يروح رخص الله يحب ان تؤتى مثل المسح على على الخفين مثل آآ

128
00:49:12.150 --> 00:49:30.750
قصر الصلاة الرباعية في السفر الافطار في رمظان هذي رخص شرعية يحب الله ان تؤتى عند الحاجة لكن المراد بالرخص هنا اقوال العلماء اللي يترخصون باقوال العلماء. يقول المسألة فيها خلاف. قالوا فلان كذا وقال فلان كذا انا ما علي

129
00:49:30.750 --> 00:49:51.400
خذ بل يا ابي هذا ما يجوز. هذا يتزندق لان اقوال العلماء كثيرة ويمكن يخرج من الدين بهذه هذه الطريقة الا يجوز هذا؟ نعم. انما يأخذ من اقوال العلماء ما قام عليه الدليل. فاذا كان هو ما يعرف الدليل يسأل اهل العلم

130
00:49:51.550 --> 00:50:09.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين دعوى الفقر ما الفرق بين دعوى الفقر التي يشترط لها ثلاثة ثلاثة شهود ودعوى الاعسار التي يشترط لها شاهدا. هذا ما عرف بغنى المعسر ما عرف بغنى

131
00:50:10.600 --> 00:50:24.500
ما عرف بغنى حتى يقال تجيب ثلاث شهور. هذا في الذي كان غنيا ثم ادعى انه افتقر يقول عطوني من الزكاة. وهو امس غني  هذا لازم من ثلاثة شهود نعم

132
00:50:24.900 --> 00:50:45.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يشهد على النكاح ولكنه اشهر فهل يحتاج النكاح الى تجديد ام يكتفى  اذا لم يشهد على النكاح ولكنه اشهر اشهر. ايه. فهل يحتاج النكاح الى تجديد ام يكتفى بالاشهار

133
00:50:45.900 --> 00:51:05.900
لا ما يكتفى بالاشهار. تجديد النكاح سهل يجدد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة؟ قال العلماء كذا اصراره على الصغيرة يصيرها كبيرة لانه يدل على عدم تساهله. نعم

134
00:51:06.200 --> 00:51:34.900
يقول فضيلة قالوا لا كبيرة مع استغفار لا كبيرة مع مع استغفار يعني مع توبة ولا صغيرة مع اصرار اذا اصر عليها صارت كبيرة لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل

135
00:51:34.900 --> 00:52:01.450
تقبل شهادة الاخرس بالايماء والاشارة ام لابد من الكتابة بالخط فلابد من في خطه هو يكتب الشهادته بخطه هو. لان هذا يقوم مقام النطق بالنسبة له نعم ويقول حفظك الله واذا كان لا يحسن الكتابة فما الحل في ذلك؟ ندور غيره الحمد لله. احسن الكتابة ندور غيره. نعم

136
00:52:01.550 --> 00:52:19.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله ومن لا تقبل له تقبل عليه اذا شهد عليه هذا غير متهم. اما اذا شهد له فهو متهم فان هو مفر

137
00:52:19.300 --> 00:52:41.550
نعم يقول فهل لنا ان نقول ومن لا تقبل عليه تقبل له؟ لا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شهادة الوالد على ولده او بالعكس اذا كان يترتب عليها مفاسد عظمى كالقطيعة والتدابر. فهل يشهد

138
00:52:42.600 --> 00:53:01.850
اذا كان الظرر اعظم ولا يظار كاتب ولا شهيد مر بكم انه اذا كان على على الشاهد ظرر من اداء الشهادة ما يجب عليه ذلك دفعا لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى

139
00:53:01.900 --> 00:53:19.900
يقول ما المقصود بذوي الحجة التي وردت في الحديث؟ العقول المراد بذوي الحجة العقول عقلاء يعني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاطباء الرجال يولدون النساء فهل تقبل شهادته في الاستهلال

140
00:53:20.300 --> 00:53:50.300
نعم اذا ولدها وشهد بانه استهل يقبل انما انما قلنا تقبل شهادة المرأة على الاستهلال لاجل الحاجة اما اذا كان الرجل ولدها وسمع صراخة الصبي فتقبل شهادته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم جلسة انهم كانوا في الاول ما يولدهن رجال ما عندهم طب مثل الان

141
00:53:50.300 --> 00:54:12.300
يولد النسا نسا لان ما في طب مثل الان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم جلسة الاستراحة بالنسبة للمصلي؟ واذا كان المصلي مأموما فجلس للاستراحة والامام لم يجلس فهل يكون هناك تأخر؟ المأموم يتبع الامام

142
00:54:12.450 --> 00:54:38.300
المأموم يتبع الامام ولا يجلس في الاستراحة الا اذا كان انه مريض يحتاج للاستراحة فيستريح ثم يلحظ للامام اما اذا كان قويا فلا يخالف الامام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا في بلد ليس فيه علماء فهل يجوز لي ان اطلب العلم على رجل لا يحضر الصلاة

143
00:54:38.300 --> 00:54:58.950
مع الجماعة ومسبن لازاله ما ما يصلح هذا لانك لانك تقتدي به حتى اذا تعلمت عليه تأخذ من اخلاقه ومن ديانته آآ ارحل الى اهل العلم ولله يعني الامر سهل الرحيل الان والوسائل السفر سهلة

144
00:54:59.100 --> 00:55:17.850
ارحل الى اهل العلم في بلادنا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنا او كنت في حملة حج وكان في الحملة نساء واطفال فنفرن من مزدلفة الساعة الثانية بعد منتصف الليل وذهبنا الى الحرم مباشرة فطفنا طواف الافاضة

145
00:55:17.850 --> 00:55:36.300
قضاء الساعة الثانية والنصف قبل الفجر ثم حلقت بعد ذلك ورميت جمرة العقبة بعد العصر فهل حجي صحيح؟ ان شاء الله ان شاء الله لانكم خرجتم من مزدلفة بعد منتصف الليل وطفتم للافاضة بعد منتصف الليل

146
00:55:36.350 --> 00:55:54.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الباس الصبي لباسا مكتوبا عليه بعض اسماء الكفار حيث انتشر هذا على الرياضية في الاونة الاخيرة لا يجوز هذا صدر فيه فتوى

147
00:55:54.250 --> 00:56:18.450
بتحريم لباس ما عليه شعار الكفار او الصليب او اللاعبين او ما اشبه ذلك مما يعظم فيه الكفار قدر فتوى بتحريم ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يقال عن اهل السنة انهم اقرب الطوائف الى الحق

148
00:56:18.750 --> 00:56:41.000
هل يصح ان يقال عن اهل السنة؟ انهم اقرب الطوائف الى الحق. هم اهل الحق ما يقال اقرب يقال هم اهل الحق. هم الذين على الحق اقرب هذا اللي عنده ظلال ولا شي من الظلال يقال اقرب اما اهل السنة ما عندهم ولله الحمد ظلال فهم اهل الحق

149
00:56:41.000 --> 00:56:58.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل يجوز لي ان اطلب العلم على رجل قد تلقى علمه من الكتب والاشرطة للعلماء الربانيين؟ لا. هذا ليس عالما وانما هو متعالم

150
00:56:58.750 --> 00:57:26.050
ويفهم في الغالب انه يفهم خطأ وهذا يؤخذ عنه العلم العلم مثل النسب عن فلان عن فلان عن فلان ان هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالعالم المجتهد المطلق؟ وهل ابن تيمية رحمه الله قد وصل الى هذه الدرجة

151
00:57:26.300 --> 00:57:47.150
المجتهد المطلق مثل الائمة الاربعة والليث ابن سعد وسفيان الثوري والائمة الذين يستطيعون استنباط الاحكام من الادلة عندهم اهلية اما من جاء بعدهم فهو مجتهد مذهب. شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر

152
00:57:47.150 --> 00:58:13.300
مجتهد ماذا؟ وابن عبدالبر هذولا مجتهدي مذاهب ليسوا مجتهدين مطلقين. نعم نعم فظيلة الشيخ وفقكم الله ما علاج ما علاج الكسل والفتور في الاعمال الصالحة؟ او في طلب العلم علاجه بحمل النفس على الطاعة والعبادة وتعويدها وترويضها على ذلك

153
00:58:13.850 --> 00:58:39.250
حتى تعتاد هذا الشيء ويسهل عليها فلا تطاوع نفسك وتعطيها ما تطلب من الراحة ومن الخمول ومن بل عالجها وروضها واصبر عليها اذا ان تتعود هذا الشيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ووضعت قطرة في العين

154
00:58:39.350 --> 00:58:58.300
واحسست بطعمها وانا صائم وايضا في صلاة الفرض احسست بطعمها فهل اعيد الصلاة والصيام باطل ان كنت ابتلعته لما احسست به ابتلعته تقضي اليوم اما اذا كنت لما احسست به لفظته كفلته فلا فلا حرج

155
00:58:58.300 --> 00:59:28.050
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما العلاج الصحيح للامراض النفسية علاج الصحيح بامرين اولا بذكر الله والاوراد الشرعية والدعاء وثانيا الطب النفسي. نعم. يقول فضيلة الشيخ الله من حلف على نفسه انه لن يحد النظر في والديه. ثم حنث في ذلك فما حكمه؟ من

156
00:59:28.050 --> 00:59:44.950
خلف على نفسه انه لن يحد النظر في والديه ثم حنت فما الحكم فيه واظح الحكم انه يكفر كفارة نعم. لكن ليش يحرج نفسه بهذا الشيء؟ لا يحرج نفسه بهذا الشيء

157
00:59:45.200 --> 01:00:08.550
لكن لما حلف انه ما يفعله فعله كفر عن يمينه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين المذي والوذي  واذا صليت وعلي واحد منهما فهل صلاتي صحيحة الودي مثل البول نجس نوع من البول فهو نجس

158
01:00:09.000 --> 01:00:35.200
واما المذي فانه يأتي عند الشهوة والملاعبة فهو نجس لكن نجاسة مخففة يكفي فيها النظح والرش اما الودي فهو نجس يحتاج الى غسل مثل ما يغسل البول. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اكتسبت مبلغا قدره سبع مئة ريال من شبهة

159
01:00:35.250 --> 01:00:53.300
فكيف اتحلل منها؟ يقول اكتسبت مبلغا وهو سبع مئة ريال فيه شبهة. فكيف اتحلل من هذه الشبهة؟ قال اذا كان علي دين هل يجوز ان اؤديه من هذا المبلغ اذا كنت تريد الورع وبراءة الذمة

160
01:00:53.600 --> 01:01:08.950
فلا تستعمل ما فيه شبهة تصدق به او رده على صاحبه اذا كنت تعرف صاحبه الا اذا سمح به لك فخذه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدي عليه

161
01:01:09.000 --> 01:01:35.300
عليه نذر بان يذبح بدنه وارغب في ان اتبرع بذبحها عنه. فهل يجزئ ذلك؟ نعم. اذا قمت تنفيذ النذر نيابة عن والدك بي اذنه جاز ذلك. نعم لان هذا تدخله النيابة؟ نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الاكراه على كلمة الكفر وبين الاكراه

162
01:01:35.300 --> 01:01:52.100
على صرف العبادة لغير الله نعم هناك فرق الفعل غير القول القول يجوز للانسان عند الاكراه انه يتلفظ. اما الفعل ما يفعل ما يسجد للصنم ما يذبح لغير الله ما ما يجوز له

163
01:01:52.900 --> 01:02:15.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة الاشارة عند مشاهدة النعش الذي فيه الميت وقول لا اله الا الله هذا ما يعني اذا قال ما ما هو من باب انما قاله من باب الذكر تذكر الموت لما رأى الجناز

164
01:02:15.200 --> 01:02:29.650
ما في بأس اما اذا كان يعتقد ان ان هذا مشروع انه يقوله كل ما رأى جنازة هذا يصير من البدعة لانه ترتيب لذكر في وقت لم يرد به الدليل او في حالة لم يرد بها دليل

165
01:02:29.950 --> 01:02:53.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انه معاق حيث ان فيه بترا في الرجل اليمنى ويلبس طرفا صناعيا فوق الركبة يقول ولا اصلي قائما وانما اصلي على كرسي واذا خلعت الطرف الصناعي في غير وقت الدوام اصلي جالسا على الارض لاتمكن من السجود

166
01:02:53.750 --> 01:03:10.150
سؤاله هل عملي هذا صحيح؟ واذا كان غير صحيح فما هو الصحيح في ذلك اذا كان يحتاج الى الطرف الصناعي فيلبس وهو يصلي على كرسي اما اذا كان ما يحتاج اليه يصلي على الارظ انه يجلس على الارظ ولا

167
01:03:10.150 --> 01:03:27.600
يجلس على الكرسي لانه ليس بحاجة اليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اقتناء كلب اسود خالص للحراسة لا يجوز هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسود

168
01:03:27.850 --> 01:03:54.450
البهيم الخالص لا يجوز لانه شيطان لا يجوز اقتناؤه نعم ويقول وهل تقتل الثعالب والكلاب على وجه الاطلاق؟ المؤذي يقتل المؤذي منها اما غير المؤذي فلا يقتل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل ادرك الامام وهو راكع فجاء رجل ادرك الامام وهو راكع وهو

169
01:03:54.450 --> 01:04:12.850
راكع فجاء مسرعا وقال الله اكبر وركع. وترك تكبيرة الاحرام او قال تكبيرة الاحرام وهو حال ركوعه صلاته صحيحة غير صحيحة لانه اذا ترك تكبيرة الاحرام لم يدخل في الصلاة

170
01:04:13.400 --> 01:04:30.800
اذا ترك تكبيرة الاحرام لم يدخل في الصلاة الصلاة غير صحيحة واذا قالها بعد ما انحنى ايضا غير صحيح لانه تكبيرة الاحرام تؤدى من وقوف الا اذا كان مريضا او لا يستطيع الوقوف اديها وهو جالس. نعم

171
01:04:30.900 --> 01:04:50.900
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ومن لا الداعي لا الى هذه السرعة وهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. اذا سمعتم الاقامة فامشوا عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. في رواية فاقضوا. ولما اسرع

172
01:04:50.900 --> 01:05:12.500
ابو بكرة رضي الله عنه وركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد المسألة الحمد لله يسيرة. الصلاة ما هي بانها بهذه تبي تنهبها. ان جاي تعبد الله وتذكر الله ما جيت تنهب ولا

173
01:05:12.850 --> 01:05:30.700
سابق الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة؟ واجب واجب من واجبات الصلاة من تركها بطلت صلاتك من تركها سهوا يجبر بسجود السهو. نعم

174
01:05:30.800 --> 01:05:50.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ولدي يتعبني عند ايقاظه للصلاة. نعم. ويؤخرني عن الحضور لها. سؤال هل هل اتركه واذهب الى الصلاة لوحدي؟ كذلك يا فضيلة الشيخ هو يصاحب رفقاء السوء. وقد تعبت معه. فما نصيحتكم

175
01:05:50.800 --> 01:06:13.900
هل اخرجه من البيت اذا استمر على هذا؟ عليك بالصبر عليه عليك بالصبر عليه وباذن الله صبرت عليه ولم تلن معه فانه يتعود ويحظر معك للصلاة اما اذا شافك انك تساهل معهم انك تروح وتخليه وهو يبي يثقل

176
01:06:14.200 --> 01:06:33.900
فعليك بالصبر مرة ومرتين ثم يتعود ان شاء الله ولا تطرده من البيت الا اذا كان يستطيع الاستقلال بنفسه عنده ما يغنيه اما اذا كان ما معه شيء فلا تطرده من البيت لكن اصبر عليه وبالامر والنهي

177
01:06:34.100 --> 01:06:55.200
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توضأ انسان وغسل رجليه ثلاثا فبقي مكان لم يصل اليه الماء اذا توضأ اذا توضأ انسان فغسل رجليه ثلاثا. وبقي مكان لم يصل اليه الماء. هل يجوز له ان يغسل رجله مرة

178
01:06:55.200 --> 01:07:15.100
رابعة او فقط يغسل المكان الذي لم يصله الماء ان كان انه رأى النقص الحال واعظاؤه ما نشفت فانه يغسل آآ الباقي فقط لان ما فاتت الموالاة اما اذا كان انه يبست

179
01:07:15.200 --> 01:07:34.500
اعضاؤه ولا درى عن النقص الا بعد ما بعد وقت طويل وفاتت الموالاة فيعيد الوضوء من جديد. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة ام يصبها الماء فامره قال له ارجع فاحسنوا وضوءك

180
01:07:34.550 --> 01:07:59.550
ما قال له ارجع اغسل هذه اللمعة فقط قال احسن وضوءك فاذا فاتت الموالاة فانه يعيد من جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول خرج من رجل مديد وهو متيقن من خروجه لكن لم يجد له اثرا في الثياب. فهل يجب عليه ان يغسل ثوبه او يرشه بالماء؟ ولو كان شيئا

181
01:07:59.550 --> 01:08:19.550
كثيرا لا يدري اين وقع الامر سهل يطرد الشك باليقين يغسل يغسل يرش محل اللي يشتبه فيه اللي يشتبه فيه يرشه كوب الماء والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للانسان ان ينام على فراش من حرير

182
01:08:19.550 --> 01:08:38.750
دون دون لبسه ما يجوز الفراش الحرير ما يجوز لا للرجال ولا للنساء. انما يجوز للنساء لبس الحرير لبس الثياب من الحرير والرجال فليحرم عليهم مطلقا والافتراش يحرم على الاثنين ما يجوز اتخاذ الفرش من الحرير

183
01:08:38.850 --> 01:08:58.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جئت للمملكة لطلب العلم من اوروبا منذ منذ تسعة اشهر ولم يبقى ولدي المال لكي ادفع الاجار يقول جئت للمملكة لطلب العلم من اوروبا منذ تسعة اشهر ولم يبق لدي الان مال لكي

184
01:08:58.850 --> 01:09:25.350
ادفع ايجارا واعيش هنا سؤاله هل يجوز لي ان ارجع الى بلدي للعمل وبعد ذلك ارجع للاستمرار في طلب العلم نعم ترجع تكتسب ما يكفيك ثم ترجع لطلب العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله وان حصل لك عمل هنا تعمل هنا ولا تروح ان حصل لك عمل هنا فانك تعمل هنا

185
01:09:25.350 --> 01:09:45.250
اذا لم يحصل الا هناك فاذهب هناك وحصل ما يكفيك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت ان صيام الاثنين والخميس افضل من صيام الثلاثة الايام من كل شهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس. فهل هذا القول صحيح

186
01:09:45.450 --> 01:10:02.742
لكن امر بصيام ثلاثة ايام من كل شهر فهما متعادلا والله اعلم. فاذا صمت الاثنين والخميس وثلاثة الايام استكملت الاجر. واذا صمت احدهما فلك من الاجر بقدر ما عملت نعم انتهى. والله تعالى اعلم