بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس السابع والستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين فما بال قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الشهادات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من انواع التوثيق للعقود شهادات قد امر الله جل وعلا بالاشهاد بالنكاح وفي البيع والناس يحتاجون الى الى الشهادة لاثبات حقوقهم فلذلك اعتنى الفقهاء باحكام الشهادة لانها من جملة التوثيق الذي يضمن ثبوت الحقوق نعم والشهادات ينعش هالة وهي الاخبار عما يعلمه الشاهد لمعاينة او باستفاضة كما يأتي نعم بمعاينة او بسماع او باستغاظة فلا يشهد بشيء لا يعلمه قال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون ما شهدوا به فاذا شهد بما لا يعلم كانت شهادته شهادة زور وباطلة نعم كتاب الشهادات تحملها في غير حق الله فرض كفاية الشهادة ابتداء عند العقد عند العقود وعند اسباب اسبابها فرض كفاية اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين لانه حصل المقصود اما اذا لم يتحقق تحملها من غيره توقف الامر عليه فانه يجب عليه ان يشهد قوله تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا لانه اذا لم يشهد في هذه الحالة ضاع الحق نعم تحملها في غير حق الله فرض كفاية. اما هذا في حقوق المخلوقين اما في حق الله فليس تحملها فرضا لان حقوق الله مبناها على الستر وحقوق المخلوقين مبناها على المشاحة حقوق الله مبناها على المسامحة الا يجب عليه ان يتحملها في حق من حقوق الله عز وجل لان الله يحب المسامحة نعم واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ما اداؤها؟ اداء الشهادة اذا طلبت منه فانه فان اداءها فرض عين على من تحملها قال تعالى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا فاذا طلب منك الشهادة فانه يجب عليك اداؤها لئلا يضيعوا الحق وامر الشهادة امر مهم جدا لا يتساهل بها لما جاء من الوعيد الشديد على من شهد بغير حق وانها شهادة زور شهادة الزور من الكبائر امرها مهم جدا تحملا واداء وهي شيء يبنى عليه قد يبنى عليه قتل قتل نفس او يبنى عليه قطع طرف او يبنى عليه اخذ حق من صاحبه بناء على الشهادة فامرها مهم امرها مهم جدا وهي ضرورية للمجتمع اما من يتساهل فيها ويشهد بدون تثبت او يشهد ولم يطلب منه الشهادة قد جاء في الحديث انه يأتي في اخر الزمان قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون يظهر فيهم السنن فقوله يشهدون ولا يستشهدون هذا ذم تأمل لهم نعم واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. مع القدرة اذا كان يقدر على ادائها وجب عليه ذلك اذا طلبت منه الا اذا ترتب عليه ضرر لان خاف على نفسه او خاف على ماله ان يلحق به المشهود عليه يلحق به ظررا وان يكيد له فحينئذ يجوز له ان لا يشهد تفعل للظرر عن نفسه قال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد لا يبارى كاتب ولا شهيد اذا خاف على نفسه من الظرر ان ادى الشهادة فانه لا يجب عليه ذلك نعم وحرم اخذ اجرة وجعل عليها اداء الساقين والشهادة لله يجب ان يؤديها لله لاجل بيان الحق لا يؤديها باجرة لا يؤديها باجرة او بجعل اي مكافأة اقيموا الشهادة لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله فيشهد احتسابا لله عز وجل لاجل دفع الظلم عن الناس ولا يأخذ في مقابل هذا اجرة او مكافأة او طمعا من مقامع الدنيا وانما يؤدي الشهادة احتسابا لاجل ايصال الحق الى مستحقه وردع الظالم عن ظلمه لاقامة العدل بين الناس فان كان لا يؤديها الا لطمع حرم عليه ذلك والا اذا لم يعطى لا يشهد هذا كاتم للشهادة قد قال الله جل وعلا ولا تكتموا الشهادة من يكتمها فانه اثم قلبه الله بما تعلم بما تعملون عليم. نعم وحرم اخذ اجرة وجعل عليها لا اجرة مركوب لمتأذ بمشي اما انه يأخذ ما يقابل ما يقابل ركوبه اذا كان يحتاج الى ركوب ولهن ركوب الا باجرة ما يدفع الاجرة من من ماله يأخذها من المشهود له ما يدفع ذلك من ما له وهذا ليس فيه تهمة نعم وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع او استفاضة لا يجوز له ان يشعر بما لا يعلم قال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون يعلمون ما شهدوا به اما اذا كان لا يعلم فلا يجوز له ان يشهد من باب الفزعة او من باب العاطفة او غير ذلك مما يفعله كثير من الناس في هذا الزمان يشهدون بما عندهم خبر ولا يدرون لكن ما انه قريب منه او من قبيلته او من او صديق له او ما اشبه ذلك هذا لا يجوز هذه شهادة زور وطرق العلم ثلاثة اما رؤية لما يشهد به رآه بعينه واما سماع سمع ما يشهد به واما استفاضة بين الناس افاضة بين الناس والاستفاضة تقبل في الامور كالنسب والولادة وغير ذلك من الامور التي لان الاستغاظة تفيد العلم بين الناس تفيد العلم يعني وان يشهد الا بما يعلمه برؤية او سماع برؤية بعينه. او سماع باذنه. سمع فلان ان يبيع على فلان وفلان يشتري من فلان سمع فلانا يسب فلانا. تكلم فيه. او رأى فلانا يضرب فلانا رأى فلانا يأخذ مال فلان بعينه او سمع سماعا مستفيضا عند الناس هذا الشيء فيشهد بالاستفاظة. نعم لرؤية او سماع او استفاضة عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها. الاستفاضة لا الا في حدود ضيقة لا تقوى لله في حدود ضيقة بشروط اعدها او استفاضة عن عدد يقع ما يكفي اثنين ثلاثة لازم يكون اللي سمع منهم هو يكونون عدد كثير تواتر هذا ما يسمى بالتواتر نعم عن عدد يقع به العلم يقع به العلم او بالظن الناس ما يتفقون على شيء الا وهو صحيح هيمكن يتفقون على شيء لا يتواطؤون كل الناس على الكذب هذا التواتر والاستفاضة ان انها تفيد العلم لان الناس ما يتواطؤون يتوافقون على على الكذب فيشترط عدد كبير نعم عن عدد يقع به العلم فيما يتعذر علمه غالبا بغيرها. فيما يتعذر علمه بغير الاستغاظة مثل الولادة انه فلان ولد فلان او اه النسب النسب فلان ولد فلان او هذا الولد ولد على فراش فلان نعم بما يتعذر علمه غالبا بغيرها كنسب وموت ذات يعني اثبات النسب يقول انا اسمع الناس بالبلد يقولون هذا ولد فلان نعم كنسب وموت وموت يقول انا اسمع الناس يقولون مات فلان اسمع الناس ما يقول سمعت فلان ولا اثنين ولا يقول سمعت الناس البلد يقولون ان فلان مات هذا يثبت الموت في ذلك عند القاضي بالاستغاظة. نعم. ونكاح نكاح كذلك انس انا سمعت ناس يقولون ان فلانة زوجة فلان ان فلان تزوج فلانة اشتهر هذا في البلد نعم. وطلاق انا سمعت ان ان فلان طلق فلانة استفاض هذا في البلد نعم ووقت ووقف انا اسمع الناس يقولون هذا وقف فلان. فلان اوقف هذا البيت اوقف هذه هذا البستان او ما اشبه ذلك نعم. ووقف ومصرفه او مصرف الوقف انه اوقفه على الفقراء اوقفه على المساجد على المدارس نعم واعتبر ذكر شروط مشهود به نعم اذا شهد على عقد فلا بد ان يذكر شروطه مثل على بيع يذكر شروط البيع على نكاح يذكر شروط النكاح نعم ما يقول اشهد ان فلان باع على فلان فقط الغول عن تراضي وعن ملكية للبايع والمشتري يملك وما اشبه ذلك نعم ويجب اشهاده في نكاح ويسن في غيره حكم الاشهاد على العقود حكم الاشهاد على العقود في النكاح يجب يجب الاشهار على انك لا نكاح الا بولي وشاهدي وشاهدي عدل لان هذا من اعلان النكاح الشهود من اعلان النكاح فلابد هذا شرط فهو يجب الاشهاد على النكاح ولا يكتفي الايجاب والقبول بين بين الولي والزوج بدون حضور شهود لابد من حضور شهود على الايجابي وهو القبول نعم فيجب اشهاده في نكاح ويسن في غيره. اما في العقود كالبيع والتأجير وغير ذلك فالاشهاد سنة ليس واجبا وذلك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا الى قوله صحيح لانه ليس هنا محل تهمة نعم. ومن سره مساءة احد هذا العدو الى دين من هو العدو؟ نعم. ومن سره احد او غمه فرحه فهو عدوه. اي نعم. ومن لا تقبل له تقبل عليه. نعم. ومن استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هذا امر ظاهره الوجوب لكن قالوا لا ما هو من الوجوب بدليل انه قال في الاية الاخرى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوظة او ورهن مقبوضة دل على ان الاشهاد ليس واجبا واذا كان فيه رهن يكفي. او كتابة موثقة تكفي. نعم وشرط في شاهد اسلام وبلوغ اشترط في الشاب شروط سبعة او اكثر الاول الاسلام ان يكون الشاهد مسلما فلا تجوز شهادة الكافر قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم اي من المسلمين من رجالكم اي من المسلمين لا من رجال الكفار نعم. وبلوغ كذلك اشترط في الشاهد ان يكون بالغا. فلا تقبل شهادة نعم وعقل يشترط في الشاهد ان يكون عاقلا بالغا عاقلا فلا تقبل شهادة المجنون والمعتور. نعم هو نطق لكن تقبل من اخرس بخطه. ان اخرس لكن تقبل من اخرس بخطه. يشترط في الشاهد بان ينطق بها يتلفظ بها فان كان لا يقدر على التلفظ فلا تقبل شهادته الا في مسألة الاخرس وهو الذي وهو الذي لا يستطيع النطق خلقة فهذا يكتبها بخطه تقبل منه واما بغير بغير خطه فلا تقبل منه. لان الخط يقوم مقام النطق. عند تعذر النطق نعم اما لو قال تشهد على هذا واومى براسه نعم ما يكفي هذا لازم يقول نعم اشهد بهذا لانه ما عنده مانع من النطق نعم وعقل ونطق لكن تقبل من اخرس بخطه وممن يفيق حال افاقته والمجنون اذا كان جنونه مطبقا فلا تقبل شهادته اما اذا كان جنونه ما ليس مطلقا وانما يحصل احيانا ويذهب فتقبل شهادته في حال صحته ولا تقبل في حاله جنون نعم وعدالة نعم يشترط فيها ان يكون الشاهد عدلا عدلا في دينه بان يكون مؤديا للواجبات متجنبا للمحرمات وكذلك يكون عدلا في مروءته بان لا يكون متساهلا ومتمسخرا من آآ المتمسخرين او المعروفين بالظحك او هذا ما تقول شهادته لانه يتساهل في الشهادة او لا يبالي في في الاداب العامة يخالف اهل البلد بما هم عليه من الاداب العامة تساهله في هذا يدل على تساهله في الشهادة نعم وعدالة ويعتبر لها شيئان. العدالة يعتبر لها شيئان الدين والمروءة. نعم. ويعتبر لها شيئان الاول الصلاح في الدين نعم وهو اداء الفرائض برواتبها. اداء الفرائض اداء الفرائض الصلوات الخمس برواتبها لانها مؤكدة الرواتب مع الصلوات الخمس مؤكدة فتساهله بالرواتب دليل على عدم مبالاته. نعم وهو اداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. اغتنام محرمات محرمات على قسمين كبائر وصغائر الكبيرة فلا الكبيرة يتجنبها نهائيا. واما الصغيرة فاذا وقع فيها لا يداوم عليها ولا يصر عليها بل يتوب منها نعم الثاني نعم واجتناب المحارم بان لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني يداوم. نعم الثاني استعمال المروءة بفعل الثاني مما يعتبر للعدالة اعتبار المروءة نعم استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله بفعل ما يزينه بفعل ما يزينه ويجمله من من الاخلاق عادات نعم وترك ما يدنسه ويشينه من السخرية وآآ وآآ كونه لا يبالي ملابسه باكله وشربه ولا يستحي ما يستحي عند الناس من مزاولة بعظ الامور او مد هذا من اجل الاظحاك او ما اشبه ذلك فهذا دليل على تساهله. نعم ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسب نسبه موانع الشهادة هذه موانع الشهادة. لها موانع لا تقبل معها مانع الاول لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض فلا تقبل شهادة الوالد لولده ولا العكس. شهادة الولد لوالده. نعم. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض ولا احد الزوجين للاخر ولا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر. لا يشهد لزوجته ولا تشهد هي لزوجها للاتهام لان هذا محل تهمة محاباة نعم ولا من يجر بها الى نفسه نفعا او تقبل شهادة من يستثمر الشهادة. يجر بها نفعا لنفسه لانه متهم في هذا؟ نعم. قال وصارت الشهادة ما هي بلله انما هي للطمع. نعم. او يدفع بها عنها ظررا او يدفع عن نفسه ظرر بالشهادة متهم في هذا نعم ولا عدو ولا عدو على عدو ولا تقبل شهادة هذا من موانع الشهادة عدو على عدوه لانه متهم لا تقبل شهادة عدو على عدوه من هو العدو؟ قال من سره مساءة شخص او غمه رضاه فهذا عدو نعم ولا عدو على عدوه في غير نكاح. ولانه متهم لانه متهم اما اذا شهد العدو على عدوه في النكاح هذا لا تقبل له تقبل اذا شهد على هؤلاء شهد على ابيه شهد شهد على ابنه تقبر شهد عليه ما شهد له محل تهمة حينئذ شهد على زوجته شهدت زوجته عليه يقبل هذا لانه ليس محل تومة انما التهمة اذا شهد له نعم فصل وشرط في او شهد لعدوه شهد لعدوه يقبل انما اذا شهد عليه لانه يريد اضراره. نعم فصل وشرط في الزنا اربعة رجال. هذا باب نصاب بالشهادة بعض الاشياء لابد من اربعة شهود. وبعض الاشياء لا بد من ثلاثة شهود بعض الاشياء لابد من شاهدين رجلين بعض الاشياء لابد من رجل من رجل اه وامرأتين بعض الاشياء يكفي فيها شاهد واحد بعض الاشياء لا تقبل فيها النساء بعض الاشياء لا يقبل فيها الا النسا يختلف الامر في هذا نعم وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به شرط في الزنا على اثبات الزنا اربعة رجال ما في ما فيه نساء اربعة رجال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت. هذا في اول الاسلام تحبس المرأة الزانية الى ان نسخ الله ذلك بان يرجم البكر ويجلد يجلد البكر ويرجى من الثيب نسخ ذلك او يجعل الله لهن سبيلا. نعم. وشرط في الزنا اربعة رجال الا يكفي او قال تعالى لولا جاؤوا عليه اي على الافك الذي قالوه. واتهموا ام المؤمنين لولا جاؤوا هلا يعني هلا جاءوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون فلابد من شهادة اربعة ولا يقول انا سمعت والا قيل لي كذا لابد يراه بعينه ويحقق فيه يقول رأيت كذا وكذا حقيقة الزنا لان الزنا يختلف قد يكون باللمس قد يكون بالنظر فلا بد ان يصرح بحقيقة الوطء رأيت ذكره في فرجها والا يسكت لان هذا مبناه على الستر. والله يحب الستر عباده. ولا يحب اشاعة الفاحشة. ويحب ظهير الالسن من الكلام البذيء. فلابد من اربعة شهود على الزنا. اربعة شهود نعم وشرط في الزنا اربعة رجال يشهدون به. او انه ما فيهم نسا نعم او انه اقر به اربعا او يشهدون على ان الزاني اقر به عندهم اربع مرات يشهدون على اثباته لا على رؤيته على اثباته انه اقر به عند القاضي او عندهم اربع مرات صريحة نعم وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة. هم وفي دعوى فقر هذي شهادة العسرة يشترط لها ثلاثة شهود اذا كان غنيا معروف انه غني ثم ادعى انه افتقر وانه اصيب في ماله ويحتاج الى مساعدة من الزكاة تحتاج الى مساعدة من الزكاة فلا بد ان يأتي بثلاثة شهود انه اصابته فاقة وانه اصيب في ما له فيعطى من الزكاة حينئذ والا فالاصل انه غني ما يعطى وهو معروف بالغنى نعم وفي دعوة فقر ممن عرف بغنى ممن عرف بغنى اما اللي ما يعرف بغنى يقبل منه. نعم وفي قود وفي وفي دعوة فقر ممن عرف بغنى ثلاثة. لقوله صلى الله عليه وسلم حتى ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقولون لقد اصابت فلانا فاقة علشان يعطى من الزكاة نعم وفي قواعد واعسار ويقبل في القود يعني القصاص وفي اعسار مدين اعسر معسر مدين معسر اذا قال المدينة والله انها معسر ما عندي شي نقول هات شاهدين انك معسر فاذا اتى بشاهدين ثبتت عسرته فيترك ولا يطالب ان كان ذو عسرة ونظرة الى ميسرة نعم. هو في واعصار وموجب تعزير او حد وموجب تعزير كان فيشهد عليه انه رآه مع امرأة او يخلو بامرأة او هذا عليه التعذيب لما ما يثبت عليه حد انما عليه التهمة فيعزر لابد من شاهدين على هذا ما يعزر الا بشاهدين. نعم. وموجب تعزير او حد او موجب حد حد جينا حدنا حد زنا اربعة كما سبق حد سرقة مثلا حد السرقة اما ان يقر مرتين على نفسه واما ان يقام عليه شهادة اثنين انه سرق انهم رأوه يسرق نعم ونكاح ونحن نكاح استشعر قال تعالى آآ قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشهادة لابد من شاهدين على النكاح ما يكفي شاهد واحد. نعم ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال نعم كل الدعاوى التي ليست مالا ولا يقصد بها المال لابد من رجلين القواد التعزير آآ وغير ذلك نعم مما ليس مالا ولا يقصد به المال او يطلع عليه الرجال غالبا رجلان. ويطلع عليه الرجال ويطلع ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان. اذا كان هذا مما يطلع عليه الرجال ولا تطلع عليه النساء فلابد من شهادة رجلين. نعم وفي مال وما يقصد به رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي. نعم اما الاموال دعوى الاموال فيقبل فيها رجلان اذا وجد رجلا او رجل وامرأتان استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما يعني تنسى احدى النساء فتذكر احداهما الاخرى هذه هي الحكمة من جعل امرأتين لان المرأة ضعيفة الذاكرة فقد تنسى فتذكرها اختها ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى وهذا احدى الامور التي تقوم اه المرأتان مقام الرجل فيها نعم يقول ففيداء دابة ايداء دابة ما هي بو دابة نعم. وفي داء دابة وموضحة ونحوهما. اما الجروح الجروح الشهادة على الجراحات فاذا كانت في دواب فلابد من شهادة بيطريين بيطريين البيطري هو طبيب الدواب وان كانت في ادمي فلابد من شهادة طبيبين جاء للطبيبين على الجراح كالموضحة والموضحة هي الجراحة في الرأس احدى الشجاج العشر احدها الموضحة التي توضح العظم نعم وفي داء دابة وموضحة ونحوهما قول اثنين. ومع ومع عذر واحد. قول اثنين. ان كان دابة فقول بيطرية وان كان اديميا فالشهادة على جراحته يكون من طبيبين مسلمين. نعم. قوله ومع عذر واحد الا اذا تعذر اقامة بيطريين او طبيبين فيكفي واحد. نعم. وما لا يطلع عليه الرجال هذا ما تقبل فيه شهادة النساء ولا تقبل هي شهادة الرجال وهو عيوب النساء التي تحت الثياب عيوب النساء التي تحت الثياب يقبل فيها النسا امرأة واحدة تكفي تكفي امرأة واحدة مثل الولادة واستهلال الجنين انه خرج حي ما ما هو ميت تقبل فيه شهادة القابلة لان هذا تطلع عليه القابلة ولا يطلع عليه الرجال. مثل العيوب التي في المرأة مثل البرص وعيوب الفرج هذه ما يطلع عليها الرجال فتقبل فيها النساء. نعم وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت ثياب. تحت الثياب اما العيوب التي آآ التي تخرج عن هذه يراها كل احد نعم. ورضى ورضاع شهادة الرضاعة ايضا تكفي امرأة واحدة لان امرأة جاءت لان رجلا خطب امرأة جاءت امرأة وقالت ارضعتكما فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله اني فلانة وان امرأة قالت اني ارظعتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل فنهاه ان يتزوجها عملا بشهادة المرأة المرظعة نعم واستهلال استهلال وهو بكاء الصبي. اذا اختلفوا قالوا خرج ميت قال بعضهم لا خرج حي علشان يرث وعلشان فيقبل فيه شهادة القابلة امرأة واحدة انه خرج وصرخ خرج حيا. نعم وجراحة ونحوها في حمام وعرس. من نسا يعني حمام نسا وعرس نساء. حصل في المراجل جراح هذا مما لا يطلع عليه الا النساء تقبل فيه شهادة امرأة. نعم. وجراحة ونحوها في حمام وعرس امرأة عدل او رجل عدل امرأة عدل او اذا كان يظهر ويرى تقبل فيه شهادة الرجل. نعم فصل وتقبل الشهادة على الشهادة يكفي نقف عندها يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذ الشاهد اجرة مركوب اذا كان يتأذى بالمشي فانه جائز كما ذكره المؤلف السؤال هل يدخل في ذلك اجرة الفندق؟ اذا كان الامر يستلزم مبيتا في غير بلده؟ هذا ايش هل يدخل في ذلك اجرة الفندق اذا كان الامر يستلزم مبيتا للشاهد في غير بلده اذا كان الشاهد ما يستطيع المبيت ولا هو يشتغل يباح له هذا يباح له انه يسكنه صاحب الحاجة اذا كان ما يستطيع هو هذا اللي ما يستطيع اجرة الركوع. نعم. كذلك اللي ما يستطيع اجرة الفندق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر صاحب الشرح كشف المخدرات رحمه الله ذكر من الامور التي تخل بالمروءة وتخل بشهادة الشاهد قال الذي يمد رجليه بحضرة الناس فهل هذا مما يخل بها؟ اي نعم لانه ما يستحي اذا مد رجليه بحظرة الناس هذا دليل على انه ما يستحي ولا يبالي بالناس لكن اذا كان انه معيب او توجعه رجله هذا معذور. الكلام على الانسان اللي ما هو معذور ما له عذر. نعم. يقول وكذلك ذكر رحمه الله الذي يأكل في السوق اذا كان عادة البلاء الان كل اكثر الناس ياكلون في السوق لكن كان اذا كان عادة البلد انهم ما ياكلون في السوق لكن يخالفهم هذا دليل على عدم عدم حيائه. نعم اما اذا اختلف اذا اختلفت العادة صار الناس ياكلون في السوق ما في مانع. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امل منكم حفظكم الله ان توضحوا الفرق بين شهادة التحمل وشهادة الاداء وحكم كل منهما تحمل في البداية بداية بداية عند العقد مثلا عند عقد العقود عند قال له التحمل حضوره عند العقد هذا تحمل اما الاداء اذا طلبه القاضي اذا حصل خصومة وطلبه القاضي يؤديها عند القاضي. نعم يقول فضيلة التحمل عند البداية والاذى عند النهاية نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يأثم الشاهد الرابع في شهادة الزنا؟ اذا امتنع عن الشهادة بانه سوف يتسبب في معاقبة الشهود الثلاثة؟ نعم ما يلزمه يشهد واقام الحد على الثلاثة اقام حد القدر على الثلاثة ولا يلزمه يشهد الشارع يبيه يستر الشارع يرجو او يطلب من الناس الستر عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا رأى شخص رجلا يشرب الخمر ثم طلب منه ان يشهد عليه بانه قد شرب الخمر ها؟ يقول اذا رأى شخص رجلا يشرب الخمر ثم طلب منه هذا حق لله ما يطالب ما ما يطالب اذا انكر يترك حقوق الله ما يطلق فيها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قابلت احدا في كتابة العدل وقال اريد ان ابيع ارضي على فلان من الناس ها اذا اذا قابلت احدا في كتابة العدل وقال اريد ان ابيع ارضي على فلان من الناس. هم. او اريد ان اوكل احد احد الاشخاص فهل يحل لي ان اشهد عليه؟ هذا تحمل ما يخالف هذا من باب التحمل. شيء امامك تشوفه وتسمعه ما في بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كنت في الاحوال المدنية وجاءني رجل كبير بالسن وعرف بنفسه وببلده ثم طلب مني ان اشهد معه بان هذا ابنه. ليستخرج بطاقة الاحوال للابل. علما بان معي شاهد اخر يعرف الرجل وابنه وانا لا اعلم بان هذا ابنه فهل شهادتي شهادة زور؟ نعم. شهادة كذب ما تعرف الشخص ولا تعرف انه ابنك لا تشهد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المقصود بشهادة النسب؟ كون زيد مثلا والدا لعمرو ام يدخل في ذلك الشهادة لهذه الاسرة انها من القبيلة الفلانية. كله يدخل يدخل لان هذا ابن فلان. او ان فلان من القبيلة الفلانية فلان من القبيلة الفلانية هذا نسب ايضا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يطلب مني احيانا في المحكمة ان اشهد بين البائع والمشتري على شراء قطعة في ارض او او منزل وانا لا اعرفهما ابدا. فهل يجوز لي ذلك هذا تحمل واذا كنت ما تعرفهم لا لا تحمل. ربما انهم يزورون ولا يكذبون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون ولا يستشهدون يعني ما تطلب منهم الشهادة ما تطلب منهم الشهادة يذهبون يشهدون وهم ناجين لهم تعالوا اشهدوا. هذا دليل على تساهلهم نعم ويقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الا انبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها هذا اذا خفي الامر وهو يبي يضيع الحق وانت عندك شهادة تشهد لو ما طلب منك لئلا يظيع الحق لكن المسألة الاولى في شهود غيرك لماذا تروح انت وهو ما طلب منك والشهود فيه شهود غيرك ولا يخشى على ضياع الحق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حصل حادث سيارة وقد هرب صاحب السيارة الثانية وطلب مني المصدوم الشهادة فابيت ذلك فهل علي اثم كيف؟ نقول حصل حادث سيارة وقد هرب صاحب السيارة الثانية فطلب مني صاحب السيارة المصدومة ان اشهد معه فبيت ذلك يشهد على اي شيء ان فلانا صدمه يعرف اذا كان يعرف فلانا اللي صدمه وهرب اما اذا كان ما يعرفه كيف يشهد على انسان مجهول نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقبل شهادة الكافر بالنسب لا كائدين من رجالكم ما تقبل شهادة الكافر الا في مسألة واحدة كما في القرآن عند في السفر على الوصية على وصية المسلم اذا اراد مسلم ان يوصي بوصية وليس عنده شهود ما عنده الا نصارى يستشهد من النصارى نعم يقول فضيلة الشيخ بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان لو عدل منكم او اخران من غيركم ان اصابتكم مصيبة الموت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سئل الانسان عن اشخاص عن ادائهم للصلاة مم يقول اذا سئل انسان عن خاص هل يؤدون الصلاة وعهدي بهم بعيد؟ فهل يجوز لي ان اشهد انه يصلون لا لا تشهد انهم يصلون وانت ما تعرفهم ولا تدري عن حالهم حاضرا الا ان قلت انا خبرهم من اول يصلون وهالحين ما ادري عنهم اذا بينت الواقع وتناخى بهم يصلون من عهد كذا واما الان ما ادري عنه انت بينت الان؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قطع احد الاشخاص الاشارة واصطدم باخر فهل يجب علي ان اقف بالشهادة اذا طلبت منك وعندك معرفة بهذا يجب عليك. اذا طلبت منك الشهادة وانت تعرف هذا فتشهد عند الطلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم اذا لم تطلب الشهادة؟ لكن يترتب على ادائها انقاذ انسان هنا يجب الاداء اذا ترتب على ترك ادائها ظرر فعلى الطرف الثاني فحين اذ يجب الاشهاد نعم يجب اداء الشهادة يجب اداء الشهادة لئلا يضيع الحق. قال تعالى ولا تكتموا الشهادة اذا اذا تركت الشهادة ان تعرفوا محتاجين لك تكون كاتما لها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حلق اللحى واسبال الثياب هل هذا مخل بالعدالة؟ فترد الشهادة به اشهد بعضهم على بعض ما يشهد واحد حالق لحيته على انسان ملتزم اما اذا شهد على مثله فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل شهادة الزور لها كفارة؟ ام توبة ما له الا التوبة ما له كفارة الا اذا ترتب عليها حق اخذ حق من صاحبه فلابد تذهب الى القاضي. تقول انا شهادتي ما هي بصحيحة القاضي ينقض الحكم ويرد الحق الى من اخذ منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انت لو شهد ان فلان قتل فلان شهادة كذب ثم اقتص من المشهود عليه ثم تراجع يقام عليه القصاص يقام عليه القصاص لانه تعمد قتله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندنا اذا ارادوا هم تقول عندنا اذا ارادوا ان يشهد احد فانه يحلف على المصحف فهل الحلف على المصحف جائز فهذه عادة من الجهال والعوام ولا يجوز اتخاذ المصحف للحلف ولا ورد هذا نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثيرا ما يشهد الشاهدان في عقد النكاح ولا يدرون عن موافقة الزوجة هل هي موافقة وراضية ام لا؟ فهل شهادة الاثنين هي على العقد ام على رظا الزوجين على كليهما على رضا الزوجين وعلى العرض وان العقد هذا مستوف لشروطه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ضابط المعصية الصغيرة؟ وهل الصغيرة فيها محرم ومكروه كبيرة كما مر بكم تكرر ان ما رتب عليها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او نار فهذه كبيرة. اما ما نهي عنه ولم يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الاخرة. فهذا الرمل صغيرة يعتبر من الصغائر نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح؟ وما حكمها؟ هل تجوز شهادة الوالد لو في النكاح لا فما تجوز شهادة الوالد لولده في النكاح ولا العكس لانه متهم بهذا. نعم وكذلك يقول وما حكم العقد لو كان احد الشاهدين؟ وما حكمه؟ وما حكم العقد؟ العقل العقد العقد نعم وما حكم العقد لو كان احد الشاهدين والد الزوج والشاهد الاخر اخو الزوجة ما يصح العقد لان وجود الشاهدين كعدمه. ما ما صار فيه شهود. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك خلاف بين الاخوة فهل للاب ان يشهد لاحدهما؟ ام انه يمتنع عن ذلك لانه من عمودي النسب؟ ما يشهد لاحدهما لانه من عمودي النسل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال الشارح البعلي رحمه الله في كشف المخدرات قال ومن اخذ ومن اخذ بالرخص فسق فسق ومن اخذ بالرخص فسق. يقول هل يتعارض هذا مع ما ورد ان الله يحب ان تؤتى رخصه المراد بالرخص هنا اقوال اقوال العلماء ما هو؟ الرخص التي رخص الله فيها هذه ليست آآ من تتبعها يتزندق هذه يروح رخص الله يحب ان تؤتى مثل المسح على على الخفين مثل آآ قصر الصلاة الرباعية في السفر الافطار في رمظان هذي رخص شرعية يحب الله ان تؤتى عند الحاجة لكن المراد بالرخص هنا اقوال العلماء اللي يترخصون باقوال العلماء. يقول المسألة فيها خلاف. قالوا فلان كذا وقال فلان كذا انا ما علي خذ بل يا ابي هذا ما يجوز. هذا يتزندق لان اقوال العلماء كثيرة ويمكن يخرج من الدين بهذه هذه الطريقة الا يجوز هذا؟ نعم. انما يأخذ من اقوال العلماء ما قام عليه الدليل. فاذا كان هو ما يعرف الدليل يسأل اهل العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين دعوى الفقر ما الفرق بين دعوى الفقر التي يشترط لها ثلاثة ثلاثة شهود ودعوى الاعسار التي يشترط لها شاهدا. هذا ما عرف بغنى المعسر ما عرف بغنى ما عرف بغنى حتى يقال تجيب ثلاث شهور. هذا في الذي كان غنيا ثم ادعى انه افتقر يقول عطوني من الزكاة. وهو امس غني هذا لازم من ثلاثة شهود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يشهد على النكاح ولكنه اشهر فهل يحتاج النكاح الى تجديد ام يكتفى اذا لم يشهد على النكاح ولكنه اشهر اشهر. ايه. فهل يحتاج النكاح الى تجديد ام يكتفى بالاشهار لا ما يكتفى بالاشهار. تجديد النكاح سهل يجدد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الاصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة؟ قال العلماء كذا اصراره على الصغيرة يصيرها كبيرة لانه يدل على عدم تساهله. نعم يقول فضيلة قالوا لا كبيرة مع استغفار لا كبيرة مع مع استغفار يعني مع توبة ولا صغيرة مع اصرار اذا اصر عليها صارت كبيرة لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقبل شهادة الاخرس بالايماء والاشارة ام لابد من الكتابة بالخط فلابد من في خطه هو يكتب الشهادته بخطه هو. لان هذا يقوم مقام النطق بالنسبة له نعم ويقول حفظك الله واذا كان لا يحسن الكتابة فما الحل في ذلك؟ ندور غيره الحمد لله. احسن الكتابة ندور غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله ومن لا تقبل له تقبل عليه اذا شهد عليه هذا غير متهم. اما اذا شهد له فهو متهم فان هو مفر نعم يقول فهل لنا ان نقول ومن لا تقبل عليه تقبل له؟ لا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شهادة الوالد على ولده او بالعكس اذا كان يترتب عليها مفاسد عظمى كالقطيعة والتدابر. فهل يشهد اذا كان الظرر اعظم ولا يظار كاتب ولا شهيد مر بكم انه اذا كان على على الشاهد ظرر من اداء الشهادة ما يجب عليه ذلك دفعا لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى يقول ما المقصود بذوي الحجة التي وردت في الحديث؟ العقول المراد بذوي الحجة العقول عقلاء يعني نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاطباء الرجال يولدون النساء فهل تقبل شهادته في الاستهلال نعم اذا ولدها وشهد بانه استهل يقبل انما انما قلنا تقبل شهادة المرأة على الاستهلال لاجل الحاجة اما اذا كان الرجل ولدها وسمع صراخة الصبي فتقبل شهادته نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم جلسة انهم كانوا في الاول ما يولدهن رجال ما عندهم طب مثل الان يولد النسا نسا لان ما في طب مثل الان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم جلسة الاستراحة بالنسبة للمصلي؟ واذا كان المصلي مأموما فجلس للاستراحة والامام لم يجلس فهل يكون هناك تأخر؟ المأموم يتبع الامام المأموم يتبع الامام ولا يجلس في الاستراحة الا اذا كان انه مريض يحتاج للاستراحة فيستريح ثم يلحظ للامام اما اذا كان قويا فلا يخالف الامام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انا في بلد ليس فيه علماء فهل يجوز لي ان اطلب العلم على رجل لا يحضر الصلاة مع الجماعة ومسبن لازاله ما ما يصلح هذا لانك لانك تقتدي به حتى اذا تعلمت عليه تأخذ من اخلاقه ومن ديانته آآ ارحل الى اهل العلم ولله يعني الامر سهل الرحيل الان والوسائل السفر سهلة ارحل الى اهل العلم في بلادنا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كنا او كنت في حملة حج وكان في الحملة نساء واطفال فنفرن من مزدلفة الساعة الثانية بعد منتصف الليل وذهبنا الى الحرم مباشرة فطفنا طواف الافاضة قضاء الساعة الثانية والنصف قبل الفجر ثم حلقت بعد ذلك ورميت جمرة العقبة بعد العصر فهل حجي صحيح؟ ان شاء الله ان شاء الله لانكم خرجتم من مزدلفة بعد منتصف الليل وطفتم للافاضة بعد منتصف الليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الباس الصبي لباسا مكتوبا عليه بعض اسماء الكفار حيث انتشر هذا على الرياضية في الاونة الاخيرة لا يجوز هذا صدر فيه فتوى بتحريم لباس ما عليه شعار الكفار او الصليب او اللاعبين او ما اشبه ذلك مما يعظم فيه الكفار قدر فتوى بتحريم ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يقال عن اهل السنة انهم اقرب الطوائف الى الحق هل يصح ان يقال عن اهل السنة؟ انهم اقرب الطوائف الى الحق. هم اهل الحق ما يقال اقرب يقال هم اهل الحق. هم الذين على الحق اقرب هذا اللي عنده ظلال ولا شي من الظلال يقال اقرب اما اهل السنة ما عندهم ولله الحمد ظلال فهم اهل الحق يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل هل يجوز لي ان اطلب العلم على رجل قد تلقى علمه من الكتب والاشرطة للعلماء الربانيين؟ لا. هذا ليس عالما وانما هو متعالم ويفهم في الغالب انه يفهم خطأ وهذا يؤخذ عنه العلم العلم مثل النسب عن فلان عن فلان عن فلان ان هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالعالم المجتهد المطلق؟ وهل ابن تيمية رحمه الله قد وصل الى هذه الدرجة المجتهد المطلق مثل الائمة الاربعة والليث ابن سعد وسفيان الثوري والائمة الذين يستطيعون استنباط الاحكام من الادلة عندهم اهلية اما من جاء بعدهم فهو مجتهد مذهب. شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر مجتهد ماذا؟ وابن عبدالبر هذولا مجتهدي مذاهب ليسوا مجتهدين مطلقين. نعم نعم فظيلة الشيخ وفقكم الله ما علاج ما علاج الكسل والفتور في الاعمال الصالحة؟ او في طلب العلم علاجه بحمل النفس على الطاعة والعبادة وتعويدها وترويضها على ذلك حتى تعتاد هذا الشيء ويسهل عليها فلا تطاوع نفسك وتعطيها ما تطلب من الراحة ومن الخمول ومن بل عالجها وروضها واصبر عليها اذا ان تتعود هذا الشيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ووضعت قطرة في العين واحسست بطعمها وانا صائم وايضا في صلاة الفرض احسست بطعمها فهل اعيد الصلاة والصيام باطل ان كنت ابتلعته لما احسست به ابتلعته تقضي اليوم اما اذا كنت لما احسست به لفظته كفلته فلا فلا حرج نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما العلاج الصحيح للامراض النفسية علاج الصحيح بامرين اولا بذكر الله والاوراد الشرعية والدعاء وثانيا الطب النفسي. نعم. يقول فضيلة الشيخ الله من حلف على نفسه انه لن يحد النظر في والديه. ثم حنث في ذلك فما حكمه؟ من خلف على نفسه انه لن يحد النظر في والديه ثم حنت فما الحكم فيه واظح الحكم انه يكفر كفارة نعم. لكن ليش يحرج نفسه بهذا الشيء؟ لا يحرج نفسه بهذا الشيء لكن لما حلف انه ما يفعله فعله كفر عن يمينه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين المذي والوذي واذا صليت وعلي واحد منهما فهل صلاتي صحيحة الودي مثل البول نجس نوع من البول فهو نجس واما المذي فانه يأتي عند الشهوة والملاعبة فهو نجس لكن نجاسة مخففة يكفي فيها النظح والرش اما الودي فهو نجس يحتاج الى غسل مثل ما يغسل البول. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اكتسبت مبلغا قدره سبع مئة ريال من شبهة فكيف اتحلل منها؟ يقول اكتسبت مبلغا وهو سبع مئة ريال فيه شبهة. فكيف اتحلل من هذه الشبهة؟ قال اذا كان علي دين هل يجوز ان اؤديه من هذا المبلغ اذا كنت تريد الورع وبراءة الذمة فلا تستعمل ما فيه شبهة تصدق به او رده على صاحبه اذا كنت تعرف صاحبه الا اذا سمح به لك فخذه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدي عليه عليه نذر بان يذبح بدنه وارغب في ان اتبرع بذبحها عنه. فهل يجزئ ذلك؟ نعم. اذا قمت تنفيذ النذر نيابة عن والدك بي اذنه جاز ذلك. نعم لان هذا تدخله النيابة؟ نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين الاكراه على كلمة الكفر وبين الاكراه على صرف العبادة لغير الله نعم هناك فرق الفعل غير القول القول يجوز للانسان عند الاكراه انه يتلفظ. اما الفعل ما يفعل ما يسجد للصنم ما يذبح لغير الله ما ما يجوز له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة الاشارة عند مشاهدة النعش الذي فيه الميت وقول لا اله الا الله هذا ما يعني اذا قال ما ما هو من باب انما قاله من باب الذكر تذكر الموت لما رأى الجناز ما في بأس اما اذا كان يعتقد ان ان هذا مشروع انه يقوله كل ما رأى جنازة هذا يصير من البدعة لانه ترتيب لذكر في وقت لم يرد به الدليل او في حالة لم يرد بها دليل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انه معاق حيث ان فيه بترا في الرجل اليمنى ويلبس طرفا صناعيا فوق الركبة يقول ولا اصلي قائما وانما اصلي على كرسي واذا خلعت الطرف الصناعي في غير وقت الدوام اصلي جالسا على الارض لاتمكن من السجود سؤاله هل عملي هذا صحيح؟ واذا كان غير صحيح فما هو الصحيح في ذلك اذا كان يحتاج الى الطرف الصناعي فيلبس وهو يصلي على كرسي اما اذا كان ما يحتاج اليه يصلي على الارظ انه يجلس على الارظ ولا يجلس على الكرسي لانه ليس بحاجة اليه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اقتناء كلب اسود خالص للحراسة لا يجوز هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسود البهيم الخالص لا يجوز لانه شيطان لا يجوز اقتناؤه نعم ويقول وهل تقتل الثعالب والكلاب على وجه الاطلاق؟ المؤذي يقتل المؤذي منها اما غير المؤذي فلا يقتل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل ادرك الامام وهو راكع فجاء رجل ادرك الامام وهو راكع وهو راكع فجاء مسرعا وقال الله اكبر وركع. وترك تكبيرة الاحرام او قال تكبيرة الاحرام وهو حال ركوعه صلاته صحيحة غير صحيحة لانه اذا ترك تكبيرة الاحرام لم يدخل في الصلاة اذا ترك تكبيرة الاحرام لم يدخل في الصلاة الصلاة غير صحيحة واذا قالها بعد ما انحنى ايضا غير صحيح لانه تكبيرة الاحرام تؤدى من وقوف الا اذا كان مريضا او لا يستطيع الوقوف اديها وهو جالس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ومن لا الداعي لا الى هذه السرعة وهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. اذا سمعتم الاقامة فامشوا عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. في رواية فاقضوا. ولما اسرع ابو بكرة رضي الله عنه وركع دون الصف ثم دب ودخل في الصف نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعد المسألة الحمد لله يسيرة. الصلاة ما هي بانها بهذه تبي تنهبها. ان جاي تعبد الله وتذكر الله ما جيت تنهب ولا سابق الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم تكبيرات الانتقال في الصلاة؟ واجب واجب من واجبات الصلاة من تركها بطلت صلاتك من تركها سهوا يجبر بسجود السهو. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ولدي يتعبني عند ايقاظه للصلاة. نعم. ويؤخرني عن الحضور لها. سؤال هل هل اتركه واذهب الى الصلاة لوحدي؟ كذلك يا فضيلة الشيخ هو يصاحب رفقاء السوء. وقد تعبت معه. فما نصيحتكم هل اخرجه من البيت اذا استمر على هذا؟ عليك بالصبر عليه عليك بالصبر عليه وباذن الله صبرت عليه ولم تلن معه فانه يتعود ويحظر معك للصلاة اما اذا شافك انك تساهل معهم انك تروح وتخليه وهو يبي يثقل فعليك بالصبر مرة ومرتين ثم يتعود ان شاء الله ولا تطرده من البيت الا اذا كان يستطيع الاستقلال بنفسه عنده ما يغنيه اما اذا كان ما معه شيء فلا تطرده من البيت لكن اصبر عليه وبالامر والنهي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توضأ انسان وغسل رجليه ثلاثا فبقي مكان لم يصل اليه الماء اذا توضأ اذا توضأ انسان فغسل رجليه ثلاثا. وبقي مكان لم يصل اليه الماء. هل يجوز له ان يغسل رجله مرة رابعة او فقط يغسل المكان الذي لم يصله الماء ان كان انه رأى النقص الحال واعظاؤه ما نشفت فانه يغسل آآ الباقي فقط لان ما فاتت الموالاة اما اذا كان انه يبست اعضاؤه ولا درى عن النقص الا بعد ما بعد وقت طويل وفاتت الموالاة فيعيد الوضوء من جديد. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه لمعة ام يصبها الماء فامره قال له ارجع فاحسنوا وضوءك ما قال له ارجع اغسل هذه اللمعة فقط قال احسن وضوءك فاذا فاتت الموالاة فانه يعيد من جديد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول خرج من رجل مديد وهو متيقن من خروجه لكن لم يجد له اثرا في الثياب. فهل يجب عليه ان يغسل ثوبه او يرشه بالماء؟ ولو كان شيئا كثيرا لا يدري اين وقع الامر سهل يطرد الشك باليقين يغسل يغسل يرش محل اللي يشتبه فيه اللي يشتبه فيه يرشه كوب الماء والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للانسان ان ينام على فراش من حرير دون دون لبسه ما يجوز الفراش الحرير ما يجوز لا للرجال ولا للنساء. انما يجوز للنساء لبس الحرير لبس الثياب من الحرير والرجال فليحرم عليهم مطلقا والافتراش يحرم على الاثنين ما يجوز اتخاذ الفرش من الحرير نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جئت للمملكة لطلب العلم من اوروبا منذ منذ تسعة اشهر ولم يبقى ولدي المال لكي ادفع الاجار يقول جئت للمملكة لطلب العلم من اوروبا منذ تسعة اشهر ولم يبق لدي الان مال لكي ادفع ايجارا واعيش هنا سؤاله هل يجوز لي ان ارجع الى بلدي للعمل وبعد ذلك ارجع للاستمرار في طلب العلم نعم ترجع تكتسب ما يكفيك ثم ترجع لطلب العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله وان حصل لك عمل هنا تعمل هنا ولا تروح ان حصل لك عمل هنا فانك تعمل هنا اذا لم يحصل الا هناك فاذهب هناك وحصل ما يكفيك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت ان صيام الاثنين والخميس افضل من صيام الثلاثة الايام من كل شهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس. فهل هذا القول صحيح لكن امر بصيام ثلاثة ايام من كل شهر فهما متعادلا والله اعلم. فاذا صمت الاثنين والخميس وثلاثة الايام استكملت الاجر. واذا صمت احدهما فلك من الاجر بقدر ما عملت نعم انتهى. والله تعالى اعلم