﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.450
تقول السائلة رجل عنده اولاد وبنات فقام باعطاء الاولاد مبالغ وقطع اراضي وهبات دون ان يعطي البنات هل يجوز له ذلك الواجب على الوالدة يعدل بين اولاده الذكور والاناث وهكذا الوالدة الام

2
00:00:20.500 --> 00:00:38.250
يجب ان تعدل لان الرسول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. هكذا قال صالح عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم  فالواجب على الاب اذا اعطاهم اراظي او نقود او ابل او غنم او غير ذلك يعدل

3
00:00:38.700 --> 00:00:52.000
بين الذكور والاناث للذكر مثل حظ الانثيين كالارث فاذا عطى الرجل مئة ريال يعطي البنت خمسين ريال واذا اعطى الرجل الولد عشرة الاف يعطي البنت خمسة الاف وهكذا واذا اعطى

4
00:00:52.200 --> 00:01:01.909
الولد قلم او ابل او بقر يعطي البنت مثل ذا النصف نعم احسن الله اليكم