اه هذي السائل اخوكم في الله ابو سارة يقول اريد ان اسأل لسماحة الشيخ عن الصائم للتطوع ثم اراد ان يفطر دون ان يكمل صومه فهل شيء وذلك بدون عذر المتطورة هو ان يفطر امير نفسه ان شاء كمل وان شاء اكفر والافضل الاكمال اذا دعت الحاجة الى ان يفطر فلا بأس. المقصود انه متطوع امير نفسه ان كمل هو افضل وان دعت الحاجة الى افطار فلا بأس والحمد لله كان يأتيه ضيف يفطر يأكل مع الضيف كان يجلس حر شديد ويفطر او ما اشبه ذلك من الحاجات التي تدعوه الى الفطر لا بأس المقصود انه يجوز له الفطر لان النافلة ما هو بفرض فاذا افطر ولو بغير عذر لا بأس احسن الله اليكم سماحة الشيخ