﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.050
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هل يجوز للام ان تعطي ولدها من الزكاة اذا كان محتاجا الزكاة لا تحل للفرع ولا للاصل. ما تجوز تعطيها لاولادك واولاد اولادك وان نزلوا. ولا يجوز تعطيها

2
00:00:18.050 --> 00:00:33.550
ابائك واجدادك وان علوا ما تجوز من الفروع للاصول ولا من الاصول للفروع. نعم لان هؤلاء تجب نفقتهم عليك اذا كانوا فقراء تجب نفقتهم عليك. نعم