احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما رأيكم في من يقول الان ان الاوراق النقدية لا تجب فيها الزكاة لانها ليست مضروبة للذهب ولا الفضة هذا قول ساقط لا قيمة له اذا الربا يجوز فيها ويجوز لا هي حكمه حكم النقود حكم البديل البديل له حكم المبدل فلا يقول بهذا الا اما جاهل واما ضال الزكاة ما هي بامرها سهل تسقط اذا ما في زكاة بهالوقت لان النقود الان كلها ورقية فلا فيه زكاة ولا فيه ربا ولا فيه نسأل الله العافية ما يتجرأ على هالقول انسان يخاف الله نعم