﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:12.650
اه يقول في سؤاله الثالث ما هو الحكم في اعادة صلاة الجماعة في مسجد به امام راتب ويرجو ان يكون الجواب على مذهب الامام مالك اولا ينبغي للسائل اذا سأل

2
00:00:13.200 --> 00:00:30.700
ان يسأل عن الحكم المتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان الناس انما تعبد بشريعة الله بما جاء عن الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتعبدوا بمذهب معين من المذاهب وان

3
00:00:30.700 --> 00:00:55.550
الامام ما لك رحمه الله ورضي عنه امام دار الهجرة والسيد اهل زمانه و من اوسع الناس ظلما في الحلال والحرام ومن اتقى الناس فهو من ائمة اهل هذا اهل العلم وسادتهم وقادتهم. لكن الذي امرنا باتباعه والتقيد بما

4
00:00:55.550 --> 00:01:15.100
جاء عنه هو النبي عليه افضل الصلاة والتسليم. والجواب على سؤال السائل ان اقامة الجمعة الجماعة في مسجد واحد اكثر من مرة اختلف اهل العلم فيها ويرى المالكية انها لا تقام جماعة في المسجد الواحد اكثر من مرة. ولكن الصحيح جواز ذلك

5
00:01:15.800 --> 00:01:37.150
لان اذا فاتت الناس الصلاة وجاؤوا الصلاة لعموم الادلة فان النبي قال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة رجلين الثلاثة ازكى من صلاة الرجلين ومعناه ان كلما كثرت الجماعة كان افضل. فلا شك ان صلاة الرجل مع جماعة بعد ما فاتتهم الجماعة الاولى لعمومهم

6
00:01:37.150 --> 00:01:52.960
هذه الاحاديث اولى من صلاة احدهم وحده وترك هذا الفضل العظيم لاجل التقيد بقول امام من الائمة غير لائق بالمسلم ما دام الاصل ورد للجواز عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق