المستمع احمد رمضان يسأل ويقول اذا انتهت المرأة من طواف الافاضة وصلت ركعتي الطواف خلف المقام. ثم اصابها الحيض. هل يجوز ان تسعى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنتهم الى يوم الدين وبعد فان السعي لا تشترط له الطهارة وانما يطلب ان يكون انسان متطهر عند ارادة الطواف فاذا حاضت المرأة بعد الانتهاء من الطواف قبل السعي وقبل صلاته الركعتين او بعضهما فانها تذهب الى المسعى وتبدأ من الصفا الى المروة وتكمل سبعة اشواط تنتهي بالشوط السابع او المروة ولا تحتاج الى طهارة والرجل كذلك اذا بطلت طهارته بعد الطواف نعم لا يحتاج الى وضوء للمسعى لا شك ان جميع العبادات اذا اديت على طهارة اكمل واتم. نعم. لكن لا يشترط جزاكم الله خيرا واحسن اليكم