﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:10.050
الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زلنا مع باب صلاة التطوع في ملح الناد ولما انتهى من الكلام عن ادنى الكمال

2
00:00:10.050 --> 00:00:21.600
في الوتر وذكر ان اقل الوتر ركعة واكثرها احدى عشرة ركعة وذكر ان ادنى الكمال ثلاث والافضل فيها ان تكون بسلامين. قال وان بخمس او بسبع او تراهن فلا جلوس ثم

3
00:00:21.900 --> 00:00:40.350
الا اخرا اذا اوتر بخمس او بسبع والمقصود هنا بخمس بسلام واحد واما اذا صلاها مثنى مثنى هذا هو الافضل كما سبق لكن لو صلاها خمس بسلام واحد متصلة او صلى السبع بسلام واحد متصلة

4
00:00:40.700 --> 00:00:53.400
ها عند خمس او بسبع اوتر بسلام واحد فلا جلوس ثم الا الاخرة. فلا يجلس الا في اخرها قال في الزاد وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها

5
00:00:54.150 --> 00:01:17.000
وثم هنا طيب وليتشهد ان بتسع ايوة اليس المراد انه اذا اراد ان يصلي خمسا فالافضل ان يجعلها بسلام واحد لا ان تكون مثنى مثنى كذلك السبع  لا افهم هذا

6
00:01:18.200 --> 00:01:47.750
الذي افهمه ان انها تكون مثنى مثنى كغيرها  شوف في شوف الشيخ واقله ركعة ولا يكره بها واكثره احدى عشرة يسلم من كل ثنتين ويوتر بركعة وان اوتر بتسع تشهد بعد الثامنة ثم تاسعة وسلم وبسبع او خمس سرادهن. شوف

7
00:01:48.200 --> 00:02:07.000
شوف الشرح المنتهى شيخنا في الاقناع يقول وان اوتر بخمس او سبع سردها وهو افضل فيهما قال البهوتي اي فيما اذا اوتر بسبع او خمس  اي معنى سرده هل معنى مقابل مثنى مثنى ولا سردها مقابل

8
00:02:07.450 --> 00:02:51.900
التشهد   شف شرح شرح المنتهى بالله تكفى     شيخنا وين اوتر بسبع ركعات سردهن اوتروا بخمس ركعات استردهم قال بوتي فلا يجلس الا في اخر بهم مم  اه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى سبعا او خمسا او ترابيه لم يسلم الا في اخره

9
00:02:53.650 --> 00:03:12.850
والله عندي ما زال الكلام فيه احتمال ما زال فيه احتمال دلالة هذا الكلام المقروء يعنيها لانه ليش سردهن هل هي جواب الشرط الذي يظهر لي ليست جوابا للشرط وانما هي في محل

10
00:03:13.200 --> 00:03:43.100
صفة  واضح في محل الصفة يعني وان اوتر بخمس سردهن. وصفها انها مسرودا ان اوتر بخمس مسرودة تمام؟ لم يجلس الا في اخرها فصار عندنا ان اوتر بخمس مسرودا او اوتر مثنى مثنى

11
00:03:44.500 --> 00:04:03.000
تقول يفضل فيهما قال اي فيما اذا اوتر باسبوعين او خمس وجزم في الكافي والمقنع في ماء اذا اوتر بسبع ان يسرد ستا ويجلس ويجلس ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي السابع ويتشهد ويسلم

12
00:04:03.200 --> 00:04:27.150
مم حكى قولا سائلا لابس هذا اه كله في قضية التشهد ليس في قضية التسليم من كل ركعتين ويقول يسرد ستة القول الثاني والاول يسرد سبعا. مظبوط. كل هذا في السرد. الذي يقابله مثنى مثنى

13
00:04:28.350 --> 00:04:47.350
على كل حال لو نشوفها ممكن نشوفها. لما يقول لا يجلس الا في اخرهم يفهم انه قبله ما في تشهد ايوه هذا هو المقصود هذا هو المقصود انه ان اوتر بخمس او سبع سردهن لم يجلس

14
00:04:48.850 --> 00:05:10.400
لكنه لا بأس انه خلنا نشوف الشروح الثانية اذا في شي يفيد   بل انا انا اقول الشيخ عبد الكريم لو كان لو كان المراد هذا ما احتاجوا الى كلمة سردها قالوا ان اوتر بخمس

15
00:05:10.400 --> 00:05:32.650
لم يجد الا في اخره خلاص لو كان هذا القيد كان الافضل مطلقا لقالوا ايش وهكذا عبارة الزاد من اوتر بخمس وسبعين   هنا اوتر بخمسين او سبعين طيب هذي عبارة الزاد راح بهوتي في الشرح وش سوى

16
00:05:34.450 --> 00:06:01.900
زود كلمة سردهان زيادة التوضيح زيادة احسنت هي هي لو لم تكن لو لو كانت المسألة عامة لكان الذكر هذا ليس ليس توضيحا بالكان هذا ايش كان هذا يعني خلاف التوضيح

17
00:06:02.600 --> 00:06:33.700
وحتى في الاقناع هكذا ونوتر سبع وخمسين ولم يجلس الا في اخره  اه لم يجلس الا في اخرهم طيب  شوف ذا من هو اللي من القيادة بالسورد  بسم الله في اخره

18
00:06:35.250 --> 00:07:23.900
طيب نشوف ايش قال البهوتي طيب في الكشاف برضو قال سردهن   هنا فتحت الشام الى الان      وحتى اظن مثنى مثنى هذي يعني تكون في الصفة الاحدى عشر ركعة    دليل انه التاسع يقولون لا يلبس الا عقيدة الثانية

19
00:07:24.050 --> 00:08:10.950
طيب شوف الاقناع سرد ثمانيا وجلس وتشهد ولم يسلم التاسعة والتشهد وسلم يفيد انه المثنى مثنى هذه افضل في صفة احدى عشر ركعة خنشوف الانصاف  نعم قال وان اوتر بتسع سرد ثمانيا

20
00:08:11.000 --> 00:08:32.200
وجلس ولم يسلم ثم صلى التاسعة وتشهد وسلم هذا المذهب وعليه الجمهور وجزء به في الوجيز وغيره قدمه في المحرر الفروع وابن تميم وغيرهم وهي وهو من المفردات وقيل كاحدى عشرة

21
00:08:32.200 --> 00:08:54.050
فيسلم من كل ركعتين ها شفت كيف هذا يدل على صحة كلامك لانه لما هذي ميزة الاقناع لما ميزة الانصاف لما يحكي قول ثاني في المسألة لاحظت؟ قال وان وان اوتر بتسع قال في الاقناع سرد ثمانيا وجلس. ولم يسلم

22
00:08:54.250 --> 00:09:11.450
ثم صلى التاسع وتشهد وسلم قال هذا المذهب وعليه الجمهور وجزم به في فلان وفلان قال وقيل كاحدى عشرة فيسلم من كل ركعتين. معناه هذا ان كلامك صحيح. وكذلك السبع

23
00:09:11.700 --> 00:09:33.850
هذا احد الوجوه اختار المصنف جزء من هنا والصحيح من المذهب انه يسرد السبع كالخمس ينص عليه وقيل كاحدى عشرة وان اوتر بخمس لم يجلس الا في اخرهن. وهو المذهب كذا وكذا. قال وقيل كاحدى عشرة. وقال ابن عقيل في

24
00:09:33.850 --> 00:09:50.050
فصولين او ترى باكثر من ثلاث فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات؟ قال وهذا اصح. او يجلس عقيب الشفع ويتشهد ثم يجلس عقيب الوتر ويسلم فيه وجهان. انتهى وهذه الصفات من مفردات المذهب

25
00:09:50.100 --> 00:10:19.450
خلص تمام تمام الله يجزاك خير طيب قال وان بخمس او بسبع او ترى فلا جلوس ثم الا الاخرة    طيب فلا جلوس ثمة الا الاخرة. اذا اذا اوتر بخمس او بسبع ان بخمس او بسبع اوتر فانه لا يجلس الا في اخرها. الافضل ان يجعل جلوسه في

26
00:10:19.450 --> 00:10:33.000
في اخرها يسردها سردن. هذا الذي تحصل من الكلام الذي بحثناه. قال وليتشهد ان تسع اوترا اذا عندنا اذا اوتر بتسع. عرفنا اذا اوتر بثلاث او تربيع احدى عشرة عرفناها. باقي خمس

27
00:10:33.100 --> 00:10:57.700
وسبع وتسع قال اذا اوتر بتسع يتشهد اخر شفع اللي هو عند الثامنة. اخر شفع عند الثامنة. وليسلم اخره. طبعا يسلم في اخر صلاته فيكون تسليمة واحدة. يعني اه اه في اخر الصلاة فقط لا لا يسلم. قبل ذلك

28
00:10:58.800 --> 00:11:23.550
ثم قال يقرأ في الثلاث الاعلى اولا. اذا صلى الوتر ثلاثا يقرأ في الركعة الاولى سورة الاعلى الاعلى اول الركعة الاولى والكافرون في التي تلي تلاء والكافر في التي تلي تلى. تلا هذا فعل ماضي تلا يتلو

29
00:11:23.700 --> 00:11:46.300
يعني وتلا سورة الكافرون في التي تلي اللي هي الركعة الثانية. ويقرأ الاخلاص في الاخيرة. سورة الاخلاص في الركعة الثالثة يقنتوا بعد الرفع من ركوع تي تي اسم بشارة الى الركعة الاخيرة تيي اسم اشارة الى المؤنث قال ابن مالك بذال مفرد مذكر اشر بذي وذه تيتا على الانثى اقتصر

30
00:11:47.100 --> 00:12:08.850
فيقول يقنت بعد الرفع من ركوع تي من الركوع الاخيرة اذا رفع من الركوع يقنت يقول اللهم اهدني فيمن هديت يقول اللهم ولكن اه يعني سهل الهمزة او يقول له

31
00:12:08.900 --> 00:12:23.900
اني اذا ما حدثون الم ما اقول يا اللهم يا اللهم لا هم على كل حال يعني مقصود ان هذا لاجل الوزن لكني الان لا اعرف يعني المصطلح الذي يطلق عليه

32
00:12:23.900 --> 00:12:45.800
والشيخ ما شاء الله لغوي ونظم. يقول اللهم اهدني فيمن الى. نفسك بعد قول اثنيت على  يقول شف ما شاء الله عليه كيف صار يقول اللهم اهدني فيمن هديت في من؟ هديت الى اخر الدعاء

33
00:12:45.800 --> 00:13:04.700
اخره ما هو؟ ها انت كما اثنيت على نفسك الى كلمة نفسك بعد اثنيت عليه فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل

34
00:13:04.700 --> 00:13:20.950
مواليته ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تمام اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك خلاص

35
00:13:21.100 --> 00:13:34.103
وبعدها يصلي على النبي كما سيأتي في البيت الذي يليه. ثم على النبي صلى بعده واله يمسح بعد وجهه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين