المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله احكام الايمان والنذر والعتق قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم فالحلف ان كان على امر ماض وهو كذب قد تعمده صاحبه فعليه من الاثم ما على الكاذبين فان كانت اليمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم ثم في النار فان كان يظن صدق نفسه او وقعت في عرض كلام الرجل كقوله لا والله بلى والله في معرض كلامه فهي لغو اليمين لا اثم فيها ولا كفارة فان عقدها على مستقبل وحنف بفعل ما حلف على تركه او ترك ما حلف على فعله عالما ذاكرا فعليه هذه الكفارة يخير بين العتق واطعام عشرة مساكين وكسوتهم فان لم يجد صام ثلاثة ايام ومثل الحلف لفظ التحريم اذا حرم على نفسه شيئا طعاما او شرابا او لباسا او منزلا او غيرها فحكمه حكم اليمين اذا فعل ما حرمه على نفسه وهذا التحريم من باب الاعتداء كما ذكره الله وكذلك لو حلف بالنذر وهو النذر الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب فان مجراه مجرى اليمين واما النذر الحقيقي الذي ينجزه العبد او يعلقه على امر يحبه وينذر طاعة من الطاعات كقوله لله علي ان اعتق او احج او اتصدق او ان شفى الله مريضي فلله علي صدقة بكذا فيحصل له ما علقه عليه فهذا يتعين عليه الوفاء به وقد مدح الله الموفين بندورهم وقوله تعالى فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة وكون الله ذكر العتق كفارة للظهار والقتل والايمان وقال تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا دليل على فضيلة العتق وانه من اجل الطاعات واحبها الى الله وفيه الامر بكتابة الرقيق الذي يعلم فيه الخير اي صلاح في الدين وصلاح في الدنيا واما الذي يخشى منه الفساد او يخشى ان يكون شحاذا كلا على الناس فليس في عتقه وكتابته كثير فائدة وفيه الحث على اعطاء المكاتبين ما يوفون به كتابتهم وامر السيد ان يضع عنه او يخفف عنه من كتابته