ام ان تطلب الزوجة ذلك؟ يطلب الحاكم منه الطلاق ويشترط ايضا ان تطلب منه الزوجة ذلك حين تطلب فلا يمر الحاكم. فان امتنع من الوطء او الطلاق. امتنع عن كل شيء. طلق والبصر والاله حرام والايلاء حرام. وآآ الايلاء في اللغة هو الحلف الايلاف اللغة هو الحلف. واما بالاصطلاح فعرفه المؤلف قوله وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوقف بالله او صفة من صفاته على ترك وقف زوجته الممكن ايش عندكم زوجتي؟ نعم الممكن في قبل ابدا. او مطلقا. فوق اربعة اشهر فوق اربعة اشهر. هل له زوج؟ سواء كان هذا الزوج بالغا او مميزا. عاقل يمكنه الوقت يمكنه الوقت والذي يمكنه الوقت من هو الذي يمكنه الوقت؟ ها وانه عشر ابن عشر سنين. هو من استكمل عشر سنوات. قال بالله صفة من صفاته على ترك وطأ زوجته وطأ زوجته سواء كانت هذه الزوجة حرة واو انا اه مسلمة او كافرة عاقلة مجنونة. الممكن يعني التي يمكن جماعها التي يمكن دماءها ويحلف على ترك وطئها في قبرها ابدا. يقول والله لوطئتك ابدا. او مطلقا. يقول والله لا وجودك لا يعين زمن. فوق اربعة اشهر فوق او فوق اربعة اشهر. حلف هل لا يرى زوجته اكثر من اربعة اشهر. والاصل في الايذاء قوله تعالى الذين يؤذون النساء تربصوا اربعة اشهر. فان فاقوا فان الله غفور رحيم. كان ابي بن كعب وابن عباس رضي الله عنه يقرأون الذين يقسمون من نسائي. هذا يدل على اه الالاف القرآن الكريم. يشترط صحة الاله اربعة شروط هذا التعريف الذي ذكره الاول ان يكون من زوج يمكنه الوقف. وكما ذكرنا الذي يمكنه وقته ابنه عشر سنين كذلك آآ من هو قادر على الوقف حتى لو كانت يوم عشرين يخرج ايش؟ العلميين هذا لا حكم لاله العلمي الوجوب ليس الحكم الالهي حكم. الثاني ان يحرم الله تعالى وصية من صفاته. فلا يصح الاله بحالة على ترك وطئ بندر لله على نذر الا اضع كلمة او بطلاق الذنب يحلف بالطلاق عليه الطلاق الموضوع هذا لا يعد ايذاء. لابد ان يكون الحلف بالله تعالى من صف من صفاته. الثالث ان يكون الحلف على ترك القبلة لانه هو الذي يحصل به الظرر. الرابع شطر رابع ان يحلف الله اكثر من اربعة اشهر. او يعلقه على شرط يغلب اتفضل الا يوجد اقل في اقل منها. الخامس ان تكون الزوجة ممن يمكن بخلاف الرفقاء. التي لا يمكن جماعها. قال فمتى مضى اربعة اشهر اذا صح الاله ظربت له المدة وهي اربعة اشهر ولا يطالب بالوطء في هذه الاربعة اشهر. لقوله تعالى الذين يؤلون النساء تربصوا اربعة اشهر. وابتداء المدة من حين اليمين. ابتداء مدة الاربعة اشهر من حين يمينه. على ترك الوقت. وايضا ان تفتقروا هذه مدة الى ضرب الحاكم. بل تبدأ تلقائيا من حين يمين. فلا تحتاج الى ان يضربها الحاكم له لانها ثبتت يقول بالنص والاجماع. فاذا مضى اربعة اشهر اذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع بلا عذر ليس له عذر من مرض او احرام او محبوس امر به. يعني امره الحاكم بالرجوع والجماع قال امر به فان ابى امتنع من الوقت ولم تعفه المرأة فلا يعني يحصل الطلاق بمجرد مضي مدة. بل يقمع يأمره الحاكم بالطلاق. ايضا يشترط عليه حاكم. ايضا لا يطلق الحاكم الا بطلبها. وللحاكم ان يطلق عليه وان يفسخ ايضا له ان يطلق عليه وله ان يفسخ بدون ضرر. يطلق الحاكم بطلبها يطلق على المؤمن بطلبها واحدة يقولون او ثلاثا او ينسخ واحدة او ثلاثة هكذا في الاقناع والمنتهى. يقولون واحد او ثلاثة مع انهم قدموا ان الثلاث ما حكمهم للزوج؟ محرمة. فمن باب اولى ان تكون من غير زوج فلذلك يقول الشيخ منصور آآ ان الطلاق ثلاث بكلمة واحدة محرم فهنا اولى. اولى ان الحق لا يطلق علينا يطلق علينا واحدة فقط. يطلق عليه واحدة. وتقدم معنا ان الطلاق السني ان يكون طلقة واحدة في العدو الاولى الحكم الاول ان تكون واحدة وهي ما حكمها جائزة وسنية اذا مع بقية الشروط الثاني اذا طلق اثنين. ما حكمها؟ مكروه. مكروهة. مكروهة. والثالثة اذا طلق ثلاثا فانها تكون محرمة وبدعة محرمة وبدعة. نعم تفعل. كلها تفعل. الواحدة والثنتين قال ويجب بوطئه كفارة يمين ويجب بوضعه كفارة جميل. والطلاق الذي يطلقه الحاكم هنا في الاله. وكذلك لو طلق هو اجابة لامر الحاكم ولطلبها فانه طلاق رجعي. فله ان يراجعها. فله ان يراجعها. بخلاف الطلاق او الفسخ للعيون. لو فسخ الحاكم لعيب فانه آآ ليس للزوج عليها رجاء. قال ويجب بوطئه كفارة اليمين. اذا فاء بفعله ورجع لزوجته بالوقت كفارة اليمين كفارة اليمين. هذا فيما اذا اطلقوا. لكن اذا حدد قال والله لا في اربعة اشهر ثم وطئها بعد الاربعة اشهر هل يجب عليك كفارة يمين؟ لا يجب على كفارة يمين. لا يجب عليه اما اذا قال والله لا موتك ابدا فانه حينئذ يجب عليه اذا وطأ يحنث وتجب عليه كفارة ما يلحق بالمودي في الحكم. الاول قال قال وتارك الوطئ ايش عندكم؟ ضررا ضررا ولا؟ دراما آآ المهم اذا اذا ترك الزوج وطأ زوجته اضرارا بها يريد ان يلحق بها ضرر وليس لديه عذر ولا يمين اذا لم يحلف فان حكمه حكم ايش؟ المولي حكمه حكم المونة تضرب لها المدة يؤمر ببعد الاربعة اشهر يؤمر بالرجوع فان ابى يأمر بالطلاق وهكذا. الثاني الذي ناخد حكم المؤذي ايضا من ظاهر ولم يكفر. من ظاهر من زوجته ولم يكفر فانه يلحق بالمولد وتضرب له مدة ويأخذ احكام المريد. من هو المظاهر؟ هو الذي ذكر المؤلف في الفصل الذي بعده. قال واظهار محرمة الدهاء حكمه التكليف محرم. حكاه ابن منذر اجماع. واظهار مشتق من الظهر مشتق من الظهر وانما قصة دون سائل اعضاء لانه موضع الركوب. وآآ اما ضياف الشرع فهو قال المؤلف وهو ان يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها ان يشبه زوجته او بعضها متاحهم عليها وبعضها او برجل مطلقا. يشبه زوجته او بعض زوجته يعني كظهرها ويدها بمن تحرم عليه ابدا او مدة مؤقتة. يعني الى ابد او الى امل يشبه مثلا زوجته لمن تحرم عليه ابدا كاخته. انت علي كاختي. او كظهر اختي او الى امد انت علي كظهر اختك مثلا واخت الزوجة محرمة الى امد او بعضها انت علي كظهر امي. كظهر امي او كامي. لما تحرم كلها تقول كامي مثلا او بعض من تحرم عليه كلها ان يقول انت علي في ظهر امي او كيانها او برجلها. او يشبهها زوجته برجل. او بعض منه مطلقا سواء كان الرجل ذا قرابة او اجنبيا قال رحمه الله لا بشعر اذا شبه زوجته بشيء بامرأة تحرم عليه ابدا او الى امد لكن بشيء منفصل في جسدها. انت علي امي فهذا ليس بظهار ليس او سن مثلا لان هذه كله في حكمه ايش؟ المنفصل وظفر ورق ونحوها. قال وان قالته لزوجها فليس وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. عليها كفارته بيوطي هيدا قالت انت علي كظهر امي. فانه ليس بظهار ومع ذلك عليها كفارة. ويقول الشيخ ابن عثيمين هذي نراه الفقه من غرائب الفقه. هو ليس بظهار وعليه كفارة الضياع. ينبغي ان اذا كان اذا لم يكن بها الا تجد فيه كفارة بها. لكن هذا هو المذهب. يقول لانها احد الزوجين يجب عليها تمكينه قبل اخراج الكفارة. يجب عليه تمكينه قبل اخراج الكفارة. قالوا يصح من كل ويصح من ممن يصح طلاقه. يصح ممن يصح طلاقه مسلما كان او كافرا حرا وعبدا كبيرا او مميزا يعقله. وكذلك يصح من كل زوجة. يصح من كل زوجة الشرط الثاني قال ندري عتق مطلق يعني نذر ان يعتق. لله عليه نذر ان اعتقه ويسقط. نقول يلزمك ان تعتق رقبة مسلمة. الشق الثاني قال وسلامة من عيب مغر بالعمل وكذلك يصح اضطهارها الاجنبية. يصح الظهار من الاجنبية. ونريد نربط بين ابواب مختلفة وهي الطلاق والاناء قبضها. عندنا ثلاثة امور اذا قالها الرجل على اجنبية فهل تؤثر عليه؟ معها ام لا؟ اولا طلب اذا علق طلاقها على تزوجها. قال ان تزوجتك فانت طالق. فتترك اذا تزوجها. نقول لا تطلق. لا تطلق الزوجة. المسألة الثانية في الاله لو ال منها قبل ان يتزوجها. قبل ان يتزوجها. قال والله لا وقتك مثلا لا وقتك ابدا او اربعة اشهر او اكثر من اربعة اشهر. فهذا اه اذا قال الاجنبي ذلك فانه اذا تزوجها لا احسنت ويجب عليك الفاطميين. لكن لا لا يعني يأخذ حكم الموذي وتضرب له اربعة اشهر اما في الظهار الظهار يختلف وعندهم حامل. اظهارنا الجميل يصح الظهار المنزلية يصح. فاذا قال ان تزوجتك فانت علي كظهر صح بهارون. فاذا تزوجها لا يجوز وقتها حتى يكفر. حتى يكفر. قال ويحرم عليهما المظاهر والمظاهر منها. وطأ ودواعيه. يحرم على المظاهر ان يطأ المظاهر منها وكذلك نحن عليه دواعي الوقت كالقبلة وآآ مقدمات الجماع قبل كفارته اي يعني قبل كفارة الظهار. لقوله تعالى بتحرير الرقبة من قبله تمس لكن لا تثبت يعني ان تستقر الكفارة في ذمته الا بالوقت. يعني هو قبل ان يطأ حتى يستحل حتى يجوز الربط يجب عليه ان يكفر لكن الكفارة لا تستقر في ذمته الا بالوقت. فان لم فلا كفارة. فان لم يطغ فرض كما انها شر الكفارة شرط لحل الوقت. فيؤمر بها من اراده ليستحله بالكفارة. بخلاف كفارة نبيه. بخلاف صارت اليمين الذي حلف يمينا بالله تعالى كفارة المعروفة له يخرج الكفار قبل الحنث وبعده مخيم ان يخرج الكفار قبل ان يحنف وبعد ان يحلم. اما الظهار فيجب عليه ان يخرجها قبل ان يحدث. يجب عليه ان يخرجها قبل ان يحنث. لكن ما تستقر في ذمته الا بعد الوقف. ما تستغرب ذمته الا بعد وقتك. قال وهي عتق رقبة. مؤمنة طبعا. فان لم يجد فصيام صيام شهرين متتابعين. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ويلزمهم حينئذ اذا صام شهرين يلزمه النية من الليل فان يلزمه تعيين ان هذا الصيام للكفارة كفارة الظهار او كفارة قتل او الوقت في رمضان او كفارة فان لم يستطع فان لم يستطع الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه. او يرجى برؤه لكن يخاف زيادته. او يخشى ان تطاول معهم بصومه. وزاد في الاقناع قال او لضعف عن عيشة. اذا خشي من الصيام اذا صام انه يضعف عن معيشته فانه حينئذ ينتقل الى الاطعام. قال فاطعام ستين مسكينا. اي مسكينا المسلمة في اطعام الستين مسكينة ويجب دفعها هذه النفس اطعام يجزى يجزى دفعه الى من يأخذ الزكاة لحاجته وهم اربعة الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لنفسه والغارم لنفسه الاعتبار في الكفارات عندنا قاعدة معروفة ومشهورة وهي ما ما وقت باي شيء او باي زمن يعتبر فيه آآ الكفارة وتعتبر فيه كفارة. الاعتبار الكفارات عندنا هو وقت ايش عن بقية الناس ان له ان يسقط عنه الحد. اغلاق بقية الناس اذا قذف انسان امرأة او رجل بالزنا فالناس بالحد الا بالبينة. هذا الزوج لا يستطيع ان يستحب بالبينة وايضا بايش؟ باللعان باللعان. فاذا الوجوب وقت الوجوب. فمثلا كفارة الظهار متى وقت الوجوب وقت ايش؟ اذا وطئ. وقت العود وهو الوقت. وهو الوقت. فان كان حال الوقت قادرا على كفارة على عتق الرقبة. فيلزمه عتق الرقبة ولو اعسر بعد ذلك. لان العبرة كفارة وقت الوجوب. وقت ايش؟ الوجوب طيب اذا كان وقت الوجوب وقت الوقت غير قادر على عتق رقبة لكنه قادر على الصيام. ثم ايسر بعد ذلك واستطاع من الرقبة هل يلزمه ان ينتقي الرقبة؟ لا يلزمه. لكن هل يجوز له ان ينتقل الى القدم؟ يجوز بل كما قال رأيه افضل وهو افضل. وقت الوجوب نقول اولا وقت الوجوب في الديار. وقت العود والرب ثانيا وقت الوجوه في وطئ نهار رمضان حين الوقت. ثالثا وقت الوجوب. في كفارة القتل هو زمن زهود الروح لا زمن الجرح. يعني جرح اليوم ومات بعد شهر. فوقت وجوب هو زمنه فيه رابعا في اليمين كفارة اليمين. وقت الوجوه في كفارة اليمين هو زمن الحمض. لا وقت عقد اليمين وانما ماوقتيش الحق. قالوا يكفر كافر بمال يعني بالعتق لانه لا يصح منه تنصحون الصيام. قالوا عبد بالصوم لانه لا يملك. وشرط في رقبتي في رقبة كفارة في رقبة وشرب في رقبة رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام. يشترط في الرقم ان تكون مسلما طبعا بينا مفترض ان تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب التي لا يتمكن منها العبد المعتوه من العمل. ثم قال ولا التكفير هذا في الاطعام. لا يجزئ التكفير الا بما يجزئ في فطره لا يجوز التكفير الا بما يجزئ فطرته. ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره اصاب الخمسة في زكاة قطر وهي الشعير البر والشعير البر يجزى منهج مد ومن غيره نصف نصف ساعة. ومن غيرهم الدان. الشعير والتمر والزبيب والابيض نصف ساعة ولابد يكون من تمليكهم فلا يجزئ ان يغذيهم او يعشيهم. ولا يجزئه ايضا دفعهم. القيمة قال رحمه الله فصل ويجوز اللعام اشتقاقه من اللعن والطرد والابعاد. لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة ان كان كاذبا واما في الشرع فهو شهادات مؤكدة بايمان من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجته. الاصل في اللعان ما الاصل فيه مم نعم؟ القرآن والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشاهدوا احدهم اربع الى اخر الايات. وايضا اصل فيه السنة ايضا روى سهل بن سعد. رضي الله عنه ان عويمر وانما العجلان اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيك وفي صاحبتك انت. فاذهب فاتني الى ان قال سهل فتلاعن وانا مع الناس. فتلاعن وانا مع الناس عند الرسول صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عوينة كذبت عليه يا رسول الله ان امسكتها ثم طلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلقها واضح متفق عليه. والضالة حصلت مرتين اصدانا اللعان حصل مرتين ثم لم يحصل يكون لعام الا في عهد عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يشترط لصحة النعام عدة شروط. الشرط الاول قال بين ويجوز اللعان بين زوجين يجوز لعام بين زوجها. هذا الشرط الاول ان يكون بين زوجين ولا قبل الدخول الشرط الثاني هو ايش؟ بالغين عاقلين بالغين عاقلين وهذي نضعها اما عن الزوجين شرط ان يكونا بين زوجين بالغين عقله لانه قال ثلاثة شروط. قال يجوز اللعان بين الزوجين بالغين بليل لاسقاط الحد. لاسقاط الحد. الاصل ان الانسان اذا قذف امراة او رجلا الواجب عليه اما ان يأتي بالبينة او ايش؟ او يجلد حد ايش؟ القذف لكن هذا يختلف الوضع مع ايش؟ لو قذف الرجل زوجته او قذف الرجل زوجته بالزنا ولن يأتي البينة. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم البينة والا حد في ظهرك. البينة يعني اذا قالت ان الانسان كأنه قدر اجنبي اجنبية. فاما ان يأتي بينة او يقام عليه الحد. لكن الزوج يتميز عن يعني او له حكم يخص زوجته ولم يأتي ببينة لزمهما يلزمه بقلب اجنبية من حد ان كانت الزوجة محصنة او تعزير ان كانت الزوجة غير محصنة. وكذلك يحكى بفسقه وتؤدي شهادته. فان لعن الزوج ولو وحده وحتى لو لم تنعم نكرة الزوجة عن لعام فان الحد والتعزير يسقط عنه. فان الحد والتعزير يسقط عنه قال فله لاسقاط الحد. اذا اذا قذف الزوج زوجته فاما ان يجب عليه آآ الحد وهذا اذا كانت الزوجة محصنة والزوجة المحصنة هي التي اجتمع فيها خمسة شروط العقل والحرية والاسلام والعفة وان يجامع مثلها. العقلية والاسلام والعفة ويجامع مثلها. يعني تسع سنين فاكثر. هذه اذا قذفها الزوج فانه اجتمعت فيه هذه الشروط فانه يجب عليه الحد او يأتي ببينة او يلاعن. حتى يسقط عن الحد. اذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة في المرأة فالواجب على الزوج الذي يقذفها هو التعزير. اذا كانت مثلا مجنونة. يعذب الزوج لا يحب. او اذا اذا كانت غير عفيفة معروفة بفحش بين الناس. فان هذه الزوجة اذا قذفها الزوج ان الواجب عليه التعزير والا يلاعن او يأتي ببينة. فمن قذف زوجته بالزنا لفظا قاله الشرط الثاني ان يقذفها بالزنا لفظا في القبل او الذكور. ولو كان الزوج اعمى. كان يقول لا يا زانية. يا زانية حتى لو كان اعمى. وكذبته هذا الشرط الثالث مش صحة اللعان ان تكذبه الزوج المقذوفة وتستمر على التكليف الى انقضاء اللعام. ثم قال فله لعانها حينئذ يجوز يعني يصح التلاعب فله نعالها لكي يسقط عن عنه الحد ان كانت محصنة او التعزير ان كانت ليست محصاة بان يقول بان يقول يقول لا يجوز ان يشير او يكتب ان يقول الزوج اولا يجب ان يكون هو يبتدأ اولا ايضا هناك شروط للتراعن شروط تقريبا ثمانية او تسعة. اربعا بان يكون اربعا اشهد بالله اني لصادق فيما به من الزنا يكرر ذلك اربع مرات. ويشير اليها مع حضورها. او يسميها اذا كان غير حاضر وفي الخامسة يقول وان لعنة الله عليه ان كان من كاذبين. وان لعنة الله عليهم هذه خمس جمل ثم تقول هي اربعا اشهد بالله انه لكارث فيما رماني في من الزنا الخامس تقول وان غضب الله عليهم كان من الصادقين. ان كان من الصادقين وآآ ان نكرة الزوجة اذا لعن الزوج ونكرت الزوجة هل تحد او لا تحد؟ نقول ما كانت الزوجة على اللعان حبست حتى تقر او تلاعن ولا ترجم بمجرد ان يكون. ولا ترجم بمجرد ان كل ماذا يقول لان لو اقرت بلسانها فلها الرجوع عن اقرارها. وحينئذ لا ترجم فكيف اذا ابت اللعانة؟ طيب اذا نكل الزوج عن اللعام. قال لن اداعن. قال الحاكم اما ان تلاعن او تجلى حد او تعسر فيما اذا كان الزوج غير مصاب فما الحكم؟ ها اذا نكر الزوج عن اللعان او عن بعض اللعن. فانه حينئذ حتى تقبل يحد. يحد حد حد القذف اذا كان الزوج محصنة او يعذب اذا كانت الزوجة غير محصنة. اذا في فرق لو نقلت الزوجة او نكل الزوج. الزوجة اذا نكدت لا تحد والزوجة اذا نكد فانه الله يعينه عليه الحد او التاسع. ايش اعوذ بالله من اجل الزوج. لا طبعا هو من صحة التلاعن انا ذكرت ما هناك تسعة لكن ما يمدينا نذكرها. ان يبدأ الزوج باللعان فاذا لم يداعن لا يصح لعامه بس يعني. ثم اذا تم اللعان يتعلق بذلك اربعة احكام. وسقط الحد عنه وعنها ايضا. او التعزير اذا كانت غير محصنة. سقط الحد عنه وعنها اذا كانت محصنة او اذا لم تكن محصنة. الحكم الثاني قال وتثبت الفرقة مؤبدا. بين المتلاعنين. ولو لم نفرق بينه الحاكم تثبت الفرقة المؤبدة. الحكم الثالث قال وينتفع الولد ابن فيه انتفاع الولد يشترط حتى يعني ينفى عنه ان يذكره اللعن وهناك شروط ايضا لا نريد ان نتوسع فيها اربعة شروط تشترط بصحة نفي الولد لكن لا نريد ان نضيفها الحكم الرابع الذي مؤلف يثبت التحريم المؤبد بين متفاعلين. يعني تحرم عليه ابدا ولو اكذب نفسه ولو اكذب نفسه. ثم قال رحمه الله ذكر ما يمكن متى يمكن حق الولد آآ الواطئ قالوا من اتت زوجته بولد بعد نصف سنة منذ ان اجتماعه بها. متى اتت الزوجة ومثل هذا الموضوع بشبهة او في نكاح صحيح. لا زنا لا في زنا. انما الزوج اذا كان صحيح. او الموضوع بشبهة او في نكاح فاسد. متى اتت بولد؟ بعد نصف سنة انا اكثر من نصف سنة يعني اكثر من ستة اشهر منذ هذا الشوط الاول تكون بعد نصف سنة. الثاني منذ ان يمكن اجتماعه بها يعني لا يشترط ان نتيقن انه اجتمع بها. امشي مثل ما يقولون ايش ها؟ لا يستضيف ايش؟ التلاقي واللقاء. ان يمكن اجتماعه بها. ان يمكن اجتماعه بها كان يكون في بلدة واحدة مثلا. وان لم يتيقن ان حصل اجتماع. لكنه متشوق لالحاق النسب. فاذا ولدت المرأة بهذين الشرطين تزوجت من رجل وامكن اجتماعها به ثم اتت بولد بعد ان او مات عنها بعد نصف سنة فانه يلحق به. او اتت به لدون اربع سنين منذ ابانها منذ ابانا اذا الحال ليس فيها بينون ليس فيها بينونة. يلحق به الولد الثانية اذا بنى يشترط حتى يلحق به ان تأتي به لا قل من اربعة سنين. فان اتت به لاكثر من اربع او لاربع سنين فاكثر فانه لا يلحق به. اشترط ان تأتي به بدون اقل من اربع سنين منذ طلقها طلقها ولو ابن عشر ولو كان الزوج ابن عشر فانه يلحق الزوج ايش؟ نسب هذا الولد احتياطا او سلم الولد للفراش وهنا المسائل التي بعظ فيها الاحكام قال المؤلف ولا لا يحكم ببلوغه مع شك فيه. يعني يلحق به الولد ولا يعني ذلك اننا نحكم بلوغه اذا شككنا فيه فنحن بلوغه بلوغ معروفة علاماته لا بد ان توفر التي مرت معنا في ايش الحجر. قال رحمه الله ولا يحرم بلوغه مع شك فيه. ومن اعتق او باع اعتق امته او باعها باع مثلا اقر بوضعها يعني اعتقها مثلا اقر بوضعها او باع منزل قد اقر بوقها فولدت لدور نصف سنة لاقل من نصف سنة منذ اعتقها او منذ معها فان الولد هذا يلحقه والبيع باطل لماذا البيع باطل؟ لانها صارت امة