واما المظلوم المحتاج فانه ينفعه تويله ويخلصه من الاثم وتكون اليمين وعلانيته فاذا استحلف او ظالم بايمان البيعة وايمان المسلمين. فتأول الايمان بجمع يمين وهي اليد. او حلفه بان كل امرأة طالق فتى ولا طالق من وفاق او طالق عند الولادة او طالق من غيره ونحو ذلك. او استحلفه بان كل من انه حر او اتيكم فتأول انه اتيكم او كريم من قولهم فرس عتيق. او استحلفهم بان تكون امرأتهم عليه كظهر امه فتأول ظهر امه بمركوبها. فان ضيق عليه والزمه ان يقول انه مظاهر من امرأته تأول لانه قد ظهر بين ثوبين او جبتين من عنده من عند امرأته. وان استحلفه بالحرام تأول ان الحرام الذي حرم الله تعالى عليه وجمع تحريمه. فان ضيق عليه بان يلزمه ان يكون الحرام يلزم عليه من زوجته او ان تكون علي حرام من قيد ذلك بنية بنية اذا احرمت او صامت او قامت الى الصلاة ونحو ذلك. وان استحلفهم بان كل مالهم او كل ما يملكه صدقة تأمل بانه صدقة من الله سبحانه وتعالى عليه. من قال له قل وان جميع ما من دار وعقار وضيعة وقف لعلى المساكين. الفعل المضارع بما يملكه في المستقبل بعد كذا وكذا سنة وهذا كله عند عند قدرة والا هو مظلوم ولو اراد انه جهاد اليمين انما قال قال ذلك للدفع كفى لانه مظلوم. فاذا كان مظلوما جاز له التأويل. واذا ما عرف التأويل كفاها لانه ان قصده دفع هذا الموطن دفع الظلم عنه وليس مراده تحريم زوجته ولا تحريم امه ولا تحريم امواله ولا ان ما عنده كذا انما اراد المظلوم ينفعه التأويل وتنفعه النية التي نواها وهو انه ما حمله على هذا الا يدفع الشر عن نفسه لانه مطلوب نعم