يسأل ايضا ويقول هل يصح سبق الامام بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية نعم الانسان المأموم لا يسبق امامه في دخول في الصلاة او خروج منها او في انتقال من وقوف الى ركوع او من ركوع الى قيام او من قياما الى سجود او من سجود الى اليسرى امثال ذلك لا يجوز له ان يسبق ولو سبق الامام متعمدا بطلت صلاته واما في القراءة فلا حرج اذا كان الامام لا يسكت عادة سكتة يقرأ المأموم فيها لا حرج ان يبادر المأموم بعد التكبير بدعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة ولو لم يكن الامام وقرأها له