بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى منهج السالكين في كتاب الطلاق قال رحمه الله فصل الطلاق البائن والرجعي. ويملك الحر ثلاث طلقات فاذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح. ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل. هذه احداها. واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوظ وما سوى ذلك فهو رجعي. يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا والرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم. والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة. والاشهاد على ذلك لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة الا النسائي. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ان الله وضع عن امتي خطأ نسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق ويملك الحر ثلاثا طلقات يملك الحر احترازا من العبد فانه يملك طلقتين وهذا مبني على ان العبد على النصف من الحر لكن جبر الكسر لا يمكن ان يقال انه يملك طلقة ونصف طلقة قال ويملك الحر ثلاث طلقات لقول الله عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة وهاتان اثنتان قال فان طلقها يعني الثالثة وهذا دليل على ان الطلاق بلاش يقول فاذا تمت يعني الطلقات الثلاث لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها لقوله تبارك وتعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وظاهر الاية انه لا يشترط بل ان يكون النكاح صحيحا بقوله حتى تنكح زوجا غيره فيقال نعم هو كذلك لكن دلت السنة على اشتراط الوطئ كما في حديث امرأة رفاعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته وقول المؤلف رحمه الله بنكاح صحيح احترازا من نكاح التحليل وقد سبق لنا انه لا يصح ولا تحل به المرأة لمطلقها الاول ثم قال المولد رحمه الله ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل يقع الطلاق بائنا اي بينونة صغرى او كبرى لان البينونة نوعان كينونة كبرى وهي ما لا تحل به المرأة لمطلقها الا بعد نكاح صحيح والثاني بينونة صغرى وهي ما تحل لمطلقها بالعقد. يعني بعقد شديد جديد يقول هذه احداها يعني يعني الطلاق الثلاث والبينونة هنا بينونة كبرى لانها لا تحل له الا بعد زوج قال واذا طلق قبل الدخول. وهذه هي المسألة الثانية والبينونة هنا بينونة صغرى فاذا طلقها قبل الدخول او الخلوة بانت منه بيننا صغرى بمعنى انها لا تحل له الا بعقد ولا يشترط ان تنكح زوجا غيره قال لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فلا عدة عليها واذا لم يكن ثمة عدة لم يكن ثمة رجعة لان الرجعة من شرطها ان تكون في العدة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك قال واذا كان في نكاح فاسد يعني اذا طلق في النكاح الفاسد فانها تبين منه بينونة صغرى وذلك لان النكاح الفاسد بان وجوده كعدمه وانما امرناه بالطلاق فيه احتياطا لانه ربما حكم به من يرى صحته والا فهو فاسد لا تترتب عليه اثاره وعلى هذا فلو طلق حينئذ في النكاح الفاسد فانه لا يحل له ان يراجعها بان مراجعتها فرع عن صحة العقد واذا لم يصح العقد لم تثبت له احكامه قال واذا كان على عوظ يعني اذا كان الطلاق على عوظ فانها تبين منه بينونة صغرى لانه خلع وفسخ هذه اربع مسائل بها المرأة فيما يتعلق بالطلاق وان اردنا ان نتكلم على الفراق سيدخل فيه غير الطلاق فنقول ان المرأة تبين من زوجها او تصير بائنا اذا فارقها في مسائل اربع هذه اربع منها والمسألة الرأس الخامسة اذا مات عنها والمسألة السادسة اذا فسخ العقد لفقد شرط او وجود مانع اذا فقد اذا فسخ العقد بفقد شرط يعني اخل بشرط اشترطته او وجد سبب موجب من عيب ونحوه وعلى هذا نقول ان فراق الزوجة يكون بائنا في مسائل ست يقول المؤلف رحمه الله وما سوى ذلك يعني ما تقدم من المسائل الاربع فهو رجعي رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. ما دامت في العدة يعني مدة دوامها العدة في قوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا السلاح فله ان يرتجعها ما دامت في العدة. اما اذا انقضت العدة فانها تبين منه بينونة صغرى قال المؤلف رحمه الله والرجعية حكمها حكم الزوجات الرجعية ما دامت في عدتها وهي لا تكون رجعية الا في العدة فلها حكم الزوجات من جواز النظر اليها وبقائها في البيت ونحو ذلك. قال الا في وجوب القسم يعني انه لا قسم لها وعلى هذا يجب عليه ان ينفق عليها وان يسكنها وان آآ يعطيها جميع حقوق الزوجة الا فيما علقوا بالقسم وقول المؤلف رحمه الله الا في وجوب القسم ظاهره انها بل مفهومه ان الرجعية فيما سوى هذه المسألة الزوجة الزوجة تماما وليس الامر كذلك على اطلاقه بل ان الرجعية يخالف الزوجات في مسائل منها مسألة القسم ومنها مسائل اخرى تقدم ان ذكرنا نحو من اثني عشر مسألة تفارق فيها الرجعية الزوجات او بقية الزوجات فليرجع اليها قال والمشروع والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة المشروع كلمة المشروع او التعبير بالمشروع معنى المشروع اي المطلوب والمشروعية قد تكون مشروعية واجبة وقد تكون مشروعية مستحبة. اذا معنى معنى مشروع اي مطلوب وقد يطلب طلبا مؤكدا وقد يطلب طلبا غير مؤكد. فان كان مؤكدا فهو الواجب حيث انه يترتب على تركه الاثم وان كان غير مؤكد كتأكد الواجب فانه مستحب قال اعلان النكاح اي اشهاره واظهاره لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح وثانيا الطلاق والحكمة من اعلان النكاح تفريقا بينه وبين السفاح سيعلن النكاح اولا اظهارا له وثانيا لاجل ان يقتدي به غيره فيتزوج وايضا اظهار منة الله عز وجل عليه وايضا اظهار الفرح والسرور الى غير ذلك من المقاصد والطلاق يعني اعلان الطلاق فيعلن الطلاق ولكن اعلان الطلاق ليس لا يكون كاعلان النكاح كما هو معلوم الواجب ان يعلم لذلك واعلان الطلاق يحصل بشاهدين فلو اشهد رجلين على الطلاق فان هذا يكفي والحكمة من اعلان الطلاق لان لا تدعي المرأة انه لم يطلقها او يدعي الزوج انه لم يطلق ايضا فلو فرض مثلا ان شخصا طلق امرأته وهو غني ثم مات بعد ذلك ودعت على الورثة ان نكاحها باق وانه لم يطلق لاجل ان ماذا لاجل ان ترث فاذا كان هذا الطلاق موثقا ومعلنا لم تستطع ذلك. وهكذا يقال بالنسبة للزوج والرجعة يعني واعلان الرجعة بان الزوجة قد قد تدعي انقضاء عدتها وهو لم يراجع فمثلا رجل طلق امرأته طلقة الحيضة الاولى والثانية والثالثة وفي اثناء ذلك راجعها. وهي لم تعلم فاذا كان الزوج قد وثق ذلك واعلن بشاهدين ونحوه فانها لا تستطيع ان تدعي الزوجة عدم المراجعة وحينئذ يحصل الفكاك من الخصومة. لان الزوج يقول قد راجعتك وهي تقول لم تراجعني الزوج يقول قد راجعتك وهي تقول لم تراجعني سيحصل الخصام. وان كان القول الراجح ان القول قول الزوج بان القاعدة في هذا الباب ان كل امر لا يعلم الا من قبل الانسان نفسه فقوله فيه مقبول لكن قوله يكون مقبول مع يمينه قال والاشهاد على ذلك لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم واختلف العلماء رحمهم الله في الاشهاد على الرجعة هل هو واجب او سنة وقال بعض العلماء انه واجب لان الله عز وجل قال واشهدوا وهذا امر والاصل في الامر الوجوب ومنهم من قال انه مستحب وليس بواجب ولا ريب ان الاشهاد احوط وابرأ للذمة اولا خروجا من الخلاف وثانيا لان لا يحصل النزاع بين الزوجين فقد تدعي الزوجة قد تدعي الزوجة عدم المراجعة. ويدعي الزوج المراجعة فاذا كان ثمة شهود فان هؤلاء الشهود يحلون هذا النزاع وهذا الشقاق بين الزوجين يقول المؤلف رحمه الله وفي الحديث ثلاث جدهن جد وحزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة هذه الثلاث النكاح والطلاق والرجعة لا فرق فيها بين الجاد والهازل والجاد هو الذي قصد اللفظ والمعنى والهازل هو الذي قصد اللفظ ولم يقصد المعنى هذا هو الفرق بين الجاد والهازل ان الجاد هو الذي قصد اللفظ والمعنى. يعني نطق باللفظ قاصدا لمعنى فيقول انت طالق رصد اللفظ وقصد المعنى يعني ايقاع الطلاق وهكذا يقال بالنسبة للنكاح والرجعة واما الهازل فهو الذي قصد اللفظ ولم يقصد المعنى يتلفظ باللفظ ولكن لم يقصد المعنى يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن نجد النكاح ولو قال شخص لاخر زوجتك موليتي هازلا فان النكاح ينعقد اذا قد قبلت وتمت الشروط كذلك اذا قال طلقت زوجتي او قال لها انت طالق مازحا فان الطلاق يقع وكذلك ايضا لو قال راجعتك جادا ام هازلا فان الرجعة اه تصح لكن في مسألة الطلاق يقول اذا اذا طلقها جادا ام هازلا. اما الجاد فواضح ان طلاقه يقع واما الهازل ففيه خلاف جمهور العلماء على انطلاق الهازل يقع وان الانسان متى تلفظ بالطلاق جادا كان ام هازلا فان طلاقه يقع لعموم الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد وذهب بعض اهل العلم الى عدم وقوع طلاق الهازل قياسا على البيع وسائل العقود وقالوا ان الانسان اذا باع او عقد عقدا هازلا لم يقع فاذا كان ذلك في البيع النكاح من باب اولى لانه اعظم خطرا واثرا من عقد البيع ولكن الصواب الاول وهو قول الجمهور ان الطلاق يقع من الجاد ومن الهازل اولا لعموم الحديث وثانيا اننا لو قلنا انطلاق الهازل لا يقع لادعى بعض الازواج حينما يطلق انه كان ولان فيه ردعا ردعا وزجرا لمن يتساهلون في الطلاق ويتلاعبون الطلاق وعلى هذا نقول ان طلاق الهازل واقع بوجوه ثلاثة الوجه الاول عموم الحديث والوجه الثاني انه لو فتح الباب لادعى بعض الناس انه طلق هازلا وقال لم اكن قاصدا. وثالثا ان فيه ردعا وزجرا ونكاية بهؤلاء الذين يتلاعبون بالطلاق والواجب التحذير من التلاعب بالطلاق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركانة ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم ومع الاسف الشديد ان الطلاق صار لعبة على كل لسان عند بعض السفهاء ففي ادنى امر تجد انه يتلفظ بالطلاق. علي الطلاق لتأكلن علي الطلاق لتشربن علي الطلاق الا افعل علي الطلاق الا اذهب الى المكان الفلاني. فصاروا ينطقون بالطلاق اثباتا ونفيا ايجابا وسلبا. وهذا لا ريب انه من التلاعب باحكام الله عز وجل الشرعية قال المؤن الطيب لو انه طلق لو كتب طلاق زوجته لو كتب طلاق زوجته او بمعنى اخر هل يقع الطلاق بالكتابة الجواب يقع بها اذا نواه اذا نوى ذلك فان الطلاق يقع لكن لو انه كتب طلاق زوجته وادعى انه لم يرد ايقاع الطلاق وانما اراد تجويد خطه نشترط قلم جديد اريد ان اكتب اريد ان اكتب فكتبت انت طالق يقبل في مثل هذا يقبل او نعم يقبل منه اذا ادعى ذلك يقبل منه طيب لو طلقها فيما لا يبين لو طلق لو كتب طلاق زوجته فيما لا يبين فهل يقع الجواب لا يقع. لا بد ان الا ان يتلفظ الا ان يتلفظ بمعنى لو كتب طلاق زوجته في الهواء او في ماء الماء يبين الكتابة اذا كتابة الطلاق ان كتبه بما يبين وقع الا ان يدعي خلافه وان كتبه فيما لا يبين كهواء وماء ونحوه فانه لا يقع يقول وفي حديث ابن عباس مرفوعا ان الله وضع عن امتي. وضع بمعنى عفا وتجاوز كما في اللفظ الاخر عن امتي المراد بالامة هنا امة الاجابة وذلك لان الامة المضافة الى الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين امة دعوة وامة اجابة امة الدعوة هم كل من وجهت اليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ ان بعث الى قيام الساعة وعلى هذا فاليهود والنصارى والوثنيون والمجوس وسائر الكفار كلهم من امة الرسول صلى الله عليه وسلم اعني امة الدعوة. بمعنى ان الدعوة موجهة اليهم وذلك لان رسالته عليه الصلاة والسلام عامة لجميع الخلق ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الامة يعني امة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به الا كان من اصحاب النار والنوع الثاني من الامة المضافة الى الرسول صلى الله عليه وسلم هي امة اجابة وهم الذين استجابوا لله والرسول. وغالب الاحاديث التي فيها احكام او ثواب يعني احكام شرعية او ثواب فالمراد بها امة الاجابة كما في لولا ان اشق على امتي الامة اجابة ولا يدخل فيه امة الدعوة لان امة الدعوة ليس بعد الكفر شيء اعظم قال ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ هو المخالفة من غير قصد الخطأ والمخالفة من غير قصد وهناك فرق بين الخاطئ والمخطئ المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير عمد واما الخاطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن عمد قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة وقال تعالى ان فرعون وهامن وجنونهم كانوا خاطئين. ولم يقل مخطئين اذا الفرق بين الخاطئ والمخطئ ان المخطئ هو الذي يرتكب المخالفة عن غير قصد واما الخاطئ فهو الذي يرتكب المخالفة عن قصد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت فقول واخطأتم ولكن ما تعمدت يدل على ان الخطأ او ان المخطئ لم يتعمد قال الخطأ والنسيان والنسيان هو ذهول القلب عن امر معلوم زهول القلب عن امر معلوم وما استكرهوا عليه. يعني ما اكرهوا عليه وهو الاكراه والاكراه هو الزام الانسان بما لا يريد قولا كان ام فعلا الزام الانسان بما لا يريد قولا كان ام فعلا هذا هو الاكراه وانما يكون الاكراه عذرا انما يقول اكراه عذرا شرعيا بشروط اولا ان يكون الاكراه ملجأا احترازا من الاكرام غير الملجئ الشرط الثاني ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به فان كان غير قادم فلا اكراه والشطر الثالث ان يكون المكره نعم والشرط الثاني الثالث ان يغلب على ظن مكره ان المكره يفعل ذلك والشرط الرابع الا يتمكن المكره من المدافعة اذا هذه الشروط الاكراه عذرا فهمتم وان شئت فقول الاكراه نوعان ملجأ وغير ملجئ العذر هو الاكراه وانما يكون الاكراه الملجئ عذرا بشروط ثلاثة اولا ان يكون المكره قادرا على فعل ما هدد به. فقد يهدد لكن لا يقدر والشرط الثاني ان يغلب على ظن المكره ان المكره يفعل قد يكون قادرا لكن لا يستطيع ان يفعل لسبب من الاسباب والشرط الثالث ان لا يتمكن من المدافعة ليتمكن من المدافعة وهل يشترط في كون الاكراه عذرا ان ينوي هذا اكراه دفع الاكراه حينما يقرأ على قول او فعل هل يشترط في رفع الجناح والحرج عنه وعدم ترتب الحكم ان ينوي دفع الاكراه او لا المشهور من المذهب انه شرط فيشترط مثلا فيما اذا اكره على الطلاق اذا اكره على الطلاق وقيل طلق زوجتك والا قتلتك طلق زوجتك والا فعلت بك هكذا وهكذا يشترط ان يطلق ناويا دفع الاكراه ويقول هي طالق وينوي بقلبه ان يدفع هذا الاكراه فان طلق تبعا لقوله من غير من غير ان ينوي فان الطلاق واقع والقول الثاني في هذه المسألة ان ذلك ليس شرطا ان ذلك ليس شرطا فلا يشترط عدم ترتب النطق بالطلاق ان ينوي دفع الاكراه بل متى اكره وطلق تبعا فان الطلاق لا يقع وان الطلاق لا يقع لوجهين الوجه الاول عن كون المكره يفرق بين ما اذا طلق تبعا ونوى به دفع الاكراه ام لم ينوي هذا امر او هذه مسألة من دقائق العلم لا يعرفها عوام الناس ولا يميزون بين هذا وهذا وثانيا ايضا ان الانسان قد يكون عالما بهذا الحكم وانه اذا نوى لم يقع واذا لم ينوي وقع لكن يعزب عن خاطره في تلك الساعة هذه النية من شدة من شدة ما اصابه من الهول والفجيعة قد لا قد لا يحضر في قلبه ويعزب عن خاطره ان ينوي دفع الاكراه وهذه المسألة يعني اذا اكره الانسان على الطلاق فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان يطلق زوجته ناويا دفع الاكراه والحال الثاني ان يطلقها اختيارا لا نية لا بنية في الاكراه والحال الثالث الا تكون له نية فاما الحال الاولى وهو ما اذا طلقها ناويا دفع الاكراه فلا يقع طلاقه قولا واحدا واما اذا طلقها اختيارا قيل له طلق زوجتك انا اصلا اتحين مثل هذه الفرصة لاطلقها قل لي عذر طالق وطلقها باختيار واما الحالة الثالثة اذا لم تكن له نية. بمعنى قيل طلق والا فعلت بك كذا وكذا فقال هي طالق وعزب عن خاطره النية لا نوى الاكراه ولا نوى الطلاق فهذه الصورة هي التي فيها الخلاف فالمذهب ان الطلاق واقع المذهب ان الطلاق واقع لان الشرط عندهم ان ينوي فاذا لم ينوي وقع والقول الثاني انه لا يقع في امرين الامر الاول ان كون المكره يفرق بينما اذا نوى يسعى الاكراه او لم ينوي هذه مسألة تخفى على كثير من الائمة بل على بعض طلبة العلم وثانيا انه وان كان عالما بالفرق بين المسألتين فقد يعزم عن خاطره من شدة اندهاشه ومن شدة هذا الامر اه اذا هذا الحديث ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ساقه المؤلف رحمه الله هنا ليبين اه شيئا من احكام الطلاق فمثلا ان الله تجاوز عنه امتي الخطأ الخطأ فلو مثلا طلق امرأته خطأ امرأته خطأ بمعنى انه رأى امرأة في السوق مسألة رأى امرأة في السوق فقال لها انت طالق فتبين انها امرأة تبين انها امرأته الصورة الثانية اراد ان يطلق امرأة ظنها زوجته فتبين انها ليست زوجة له هذي امرأة انت طالق فتبين انها ليست زوجته السورة الاولى يقع الطلاق هذا المذهب قالوا لانه واجهها بالطلاق وبالصورة الثانية ايضا يقع لانه قد نوى نوى طلاقها نوى طلاقها فهمتم؟ لكن هنا نقول بناء على الخطأ انه اذا قال لتلك المرأة انت طالق ولم ينوي طلاق زوجته فان الطلاق لا يقع او كذلك رأى امرأة ظنها زوجة له. تعمل اعمالا لا تليق انت طالق بناء على ذلك ثم تبين عدم ذلك. وانها ليست زوجته. فالطلاق ايضا لا يقع نعم الصورتان يعني رأى امرأة يعني ورأى امرأة وانها زوجته وقال انت طالق وتبين انها اجنبية وصورة ثانية رأى امرأة ظنها اجنبية فتبين انها زوجته ففي السورة التي آآ في السورة الاولى يقع الطلاق لانه واجهها بالطلاق احسن الله الي قال رحمه الله باب الاناء والظهار واللعان الايلاء ان يحلف على ترك وطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر واذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها وضربت له اربعة اشهر فان وطأ كفر كفارة يمين وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته وهو منكر وزور. ولا تحرم الزوجة بذلك. لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله. والذين يظاهرون من نساء ثم يعودون لما قالوا الى اخر الايات يعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. طيب يقول ما لك رحمه الله باب الايلاء والظهار واللعان بدأ بالايلاء يقول فالايلاء ان يحلف الايلاء في اللغة بمعنى الحلف ومنه قول الشاعر قليل الا يا حافظ ليمينه اذا صدرت منه الالية ضرتي هذا من حيث اللغة اما شرعا الايلاء هو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر فهمتم ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر وذلك ان الايل اما يعني حذفت حذف الزوج على ترك وطن زوجته اما ان يكون دون اربعة اشهر واما ان يكون فوقها اما اذا حلف على ترك زوجته دون هذه المدة كما لو حلف ان لا يطأها شهرا فهو ايلاء. لكن لا تترتب عليه الاحكام ولا تجب عليه الكفارة اذا لم يطأ في تلك المدة مثاله قال لنسائه او لامرأته والله لا اطأك شهرا ومضى الشهر ثم وطأ ثم وطئ لا شيء عليه. لانه لم يخالف جميلة ولا تترتب عليه احكام الايلاء من التربص والانتظار ونحو ذلك لان هذا دون الاربعة اشهر اذا ما دون الاربعة يسمى الى ان لكن لا تترد اولا لا تترتب عليه احكام الايلا وثانيا انه اذا لم يخالف يمينه لم تلزمه الكفارة اما الايلاء الذي تترتب عليه الاحكام فهو الذي يكون فهو ان يحذف على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر وله اربع سور له اربع سور ومرادنا اذا كان فوق الاربعة اشهر الصورة الاولى ان يؤبده بان يقول والله لا اطؤك ابدا والصورة الثانية ان يؤمده فليؤمده لمدة تزيد على اربعة اشهر كما لو قال والله لا اطأك سنة والصورة الثالثة ان يعلقه على امر لا يحصل الا بعد اربعة اشهر كما لو قال والله لا اطأك حتى ينزل المسيح ابن مريم نزول المسيح عليه الصلاة والسلام له علامات تسبقه لا يمكن يأتي باربعة اشهر الصورة الرابعة ان يعلقه على امر محرم قال والله لا اطؤك حتى تشربي الخمر اشرب الخمر او حتى تهابيني دينك مثلا يأخذه او ان تتركي كذا وكذا من الفرائض فاذا علقه على امر محرم فهو اله اذا الايلاء له اربع سور الصورة الاولى ان يكون مؤبدا وطئتك ابدا والصورة الثانية ان يكون مؤمدا بامد كما لو قال والله لا اطعك سنة او سبعة اشهر يعني مدة تزيد على الاربعة اشهر والصورة الثالثة ان يعلقه على امر لا يوجد غالبا الا بعد اربعة اشهر والصورة الرابعة ان يعلقه على امر محرم كما لو قال والله لا اطأك حتى تشربي الخمر او حتى تأكل الخنزير او نحوي وكله اذا ما الحكم فيه؟ قال فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها وضربت له اربعة اشهر فان وطئ كفر كفارة يمين وان امتنع الزم بالطلاق وذلك ان الرجل اذا من زوجته من زوجته مدة اربع اكثر من اربعة اشهر فانه تضرب له مدة اربعة اشهر من حين فاذا مضت هذه المدة تمت اربعة اشهر فيقال له اما انت في ترجع عن يمينك وتكفر كفارة يمين واما ان تطلق فان شاء ورجع وعلي كفارة وان ابى ان لن ارجع امره الحاكم بالطلاق فان ابى طلق عليه الحاكم واحدة او اثنتين حسب ما يرى من المصلحة وقد ذكر الله عز وجل ذلك في قوله للذين يؤلون من نسائهم يؤلون يعني يحلفون على ترك على ترك وطئ نسائهم تربص اي انتظار اربعة اشهر فان فائوا من الفيئة وهي الرجوع فان فاوا يعني رجعوا عن هذه اليمين فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق يعني مضت المدة ولم يفيء وعزم على الطلاق قال فان الله سميع عليم وهنا تأمل في الاية الاولى في الفيئة قال فان الله غفور رحيم وفي الطلاق قال فان الله عزيز سميع عليم مما يدل على ان الفئة احب الى الله من ماذا من الطلاق ولهذا قال غفور رحيم. يعني عفا الله عما سلف وغفر عما سلف قال وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم هذا هو الايلاء. اذا الايلاء هو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته مدة تزيد على اربعة اشهر قال فقهاؤنا رحمهم الله وكمول من ترك وطأ زوجته اضرارا بها وكمول من ترك وطأ زوجته اضرارا بها حتى ولو لم يحلف والذي يترك وطأ زوجته اضرارا بها نقول هذا حكمه حكم الموري لان المقصود منه الاضرار الزوجة فلا فرق بين من من حلف ومن لم يحلف فاذا علمنا ان قصده الاضرار بالزوجة فان حكمه حكم المولي بمعنى انه تظرب له مدة فان فاء ورجع فذاك والا امره الحاكم بالطلاق فان ابى طلق عليه الحاكم واحدة او اثنتين ولهذا قال المؤلف رحمه فان وطأ كفر كفارة يمين وذلك لانه وطئ قبل انقضاء المدة التي حلف على ترك الوطء فيها وقد خالف يمينه بان فعل ما حلف على تركه وان امتنع من ماذا؟ يعني من الفيأة الزم بالطلاق الزم يعني الزمه الحاكم اذا قال قائل كيف يقع الطلاق هنا وهو ملزم به مكره عليه الجواب ان الاكراه بحق نوعان اكراههم بحق واكراهم بغير حق فجميع العقود جميع العقود اذا اكره الانسان عليها بحق فانها