﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثامن وستون

2
00:00:16.550 --> 00:00:36.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:36.550 --> 00:01:09.900
صلى ركعتين رواه مسلم وانزل الله ان قال هذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة وكان يصلي ركعتين  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة

4
00:01:09.900 --> 00:01:36.400
رواه انتخاري وفي رواية وفي اخرى خمسة ونهوا عن عمران بن قصي رضي الله عنه قال وما من عثرة وله اندال رضي الله عنه فقالوا له ها ورواه ورواته ثقاة

5
00:01:36.800 --> 00:01:51.250
وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقتحمت اذا ارتحل في سفره قبل ان تجير الشمس اخر ظهرا الى وقت العصر ثم ملأ فجمع بينهما

6
00:01:51.350 --> 00:02:11.150
فاذا كانت الشمس قبل ان يقتحم صلاتها ثم رتب متفق عليه في رواية الاسلام صحيح طلقوها والعصر ثم ركبوا والذي يعينكم في الصف في مسلم كان اذا كان في سفر

7
00:02:11.250 --> 00:02:35.300
فجاءت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. الله عنه قال رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم  فكان يصدقها والاخر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم وعندنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:35.500 --> 00:02:54.250
لا تقصر الصلاة في اقل من اربعة شهور باسناد ضعيف. والصحيح انه وقود كما اخرجه ابن خزيمان وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:54.400 --> 00:03:19.050
خيركم في الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا فخروا واكبروا اخذ القضاء من الاوسط باسناد ضعيف  وعن اراد ابن الحسين رضي الله عنه قال كانت في بواسير ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال

10
00:03:19.300 --> 00:03:35.350
واللقاء من لم تستطع فقاعدا وان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأه يصلي على لسانك قام بك وقال

11
00:03:35.550 --> 00:03:55.150
ظل على الارض ان استطعت والا كغوت شي ماء واجعل حدودك اقرب من ركوع رواه البيهقي وصحح رجل القاسم وعن احكام الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لتر بها. رواه النسائي وصححه الحاكم

12
00:03:55.700 --> 00:04:14.550
الحديث الاول   وعن انس رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال او براصد صل ركعتين وباسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

13
00:04:15.450 --> 00:04:43.850
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه   قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج ثلاثة اميال او فراسخ يقصر الصلاة هذا الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى

14
00:04:43.900 --> 00:05:14.250
تحليل المسافة التي يقصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية فيه بداية القصر الى اين تكون  اما المسألة الاولى وهي تحديد المسافة قال ثلاثة اميال او فراسخ ويأتي

15
00:05:14.650 --> 00:05:43.100
عن ابن عباس لا تقصر الصلاة دون اربعة برد  قوله ثلاث سميان او فراسخ هذا شك من الراوي وهو شعبة ابن الحجاج  وليس معناه التخيير بين الاميال والفراشق وانما هذا من باب الشك من الرأي

16
00:05:44.600 --> 00:06:23.250
والامثال والفراسق والاميال والفراشخ والبرج  مقادير للمسافات عندهم البريد عندهم اربعة فراسة  والفرسخ ثلاث اميال والميم الف باء والباع اربعة اذرع هذا تقدير المسافات عندهم كل مسافة يسمونها باسم خاص

17
00:06:26.200 --> 00:06:54.050
قد اختلف العلماء رحمهم الله في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ما هو فذهب جمع من المحققين كالموفق ابن قدامة وبالحجم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الى انه لا تحديد للمسافة

18
00:06:54.850 --> 00:07:26.600
وانما العبرة بالزمن  الذي يمضيه المسافر في سفره العبرة عندهم في الزمن لا بالمسار فما يسمى سفرا لطول زمنه ويحتاج الى اخذ العدة للسفر من زاد ومزاد الذي تؤخذ له اهبة السفر

19
00:07:26.800 --> 00:07:51.950
لطول مدته هذا تقصر فيه الصلاة سواء كانت المسافة قليلة او كبيرة العبرة عندهم بالزمن  لان الله علق على السفر احكاما ولم يحددوا قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح

20
00:07:52.350 --> 00:08:16.200
ان تقصروا من الصلاة فعلق فعلق اباحة  او مشروعية قصر الصلاة على مطلق الضرب في الارض وهو السبب   وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في حديث صحيح صريح

21
00:08:16.650 --> 00:08:47.200
انه حدد المسافة   سيبقى الامر على اطلاقه ويرجع فيه الى عرف الناس فاذا كانوا يعدون هذا   سفرا ويأخذون له الزاد والاستعداد فانه تقصر فيه الصلاة ويفطر في في رمضان هذا قولهم

22
00:08:49.650 --> 00:09:14.350
ولكن هذا القول في الحقيقة يعكر عليه امرا الامر الاول ان هذا يوقع الناس في الاشكال حيث انهم يختلفون في تحديد الشر المتساهلون ربما يتساهلون والمتشددون يتشددون وليس هناك حد فاصل

23
00:09:14.800 --> 00:09:44.350
فما هو الحد الفاصل في هذا؟ ما في الحد الفاصل الامر الثاني ان الزمن يختلف في اختلاف الاوقات الزمان الاول المسافة القصيرة تحتاج الى زمان طويل على الرواحل او على الاقدام

24
00:09:44.750 --> 00:10:05.250
اما الان فقد طويت المسافات وصار مسافة الاشهر تؤخذ في ساعة على الطائرة و او او السيارة تنقل بمسافة في وقت قصير فعلى هذا لا يكون هناك سفر في هذا الوقت

25
00:10:05.750 --> 00:10:23.400
لانك يمكن تغدى هنا في الرياض ولا تجوع الا في امريكا تركب في طائرة سريعة ولا تجوع الا في امريكا ولا تحتاج ماء ولا شيء ولا تعطش انت خلال ساعات

26
00:10:23.650 --> 00:10:46.200
فلتواصل في ابعد مسافة من الارض   فعلى هذا لا يكون في هذا الوقت سفر في في حدوث اهله المراكب السريعة  الا يكون في هذا الوقت لا قصر ولا جنب لو مشينا على هذا القول

27
00:10:47.000 --> 00:11:10.200
لان الزمان طول الذي كان يقطع في في ايام او اشهر صار الان يقطع في ساعات والذي يقطع في ساعات صار الان يقطع في دقائق ولا يجوعون الناس ولا يعطشون اذا لا يترخصون

28
00:11:10.850 --> 00:11:32.400
هذا القول ما صار في هذا الوقت على هذه المراتب السريعة ما صار فيه شر ولا شك ان الشرع جاء عاما لجميع الازمان وجميع الاوقات الى ان تقوم الساعة القول الثاني انه لابد من تحديد المسام

29
00:11:33.650 --> 00:11:54.650
لاجل ان يوضع الضابط الذي يعرفه الناس ولا يختلفون يختلفون فيه وهذا قول جمهور اهل العلم حددوه بالمسافة لا بالزمن هددوه بالمسافة لا بالزمن القول الاول بالزمن لا بالمسافة وهذا القول والقول الاكثر انه بالمسافة

30
00:11:54.900 --> 00:12:16.500
لا بالزمن  لكن ما هي الادلة على المسائل اه المشكلة ان الادلة ما هي بواضحة في تحديد المسافة حديث يقول ثلاثة اميال وحديث يقول سلف الفرائض او تلف الفراشة وحديث الاربعة برد

31
00:12:17.450 --> 00:12:36.600
ومعلوم الفرق بين هذه المقادير  لكن قالوا ما هو ما هو الدليل في هذه الاحاديث؟ الدليل في سفر المرأة الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم عليها ان تسافر الا مع ذي محرم

32
00:12:36.950 --> 00:12:55.750
فقد جاء في الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة ثلاثة ايام الا ومعان محرم فدل على ان الثلاثة سفر يحتاج للمحرم. وما دونها ليس سفرا لا يحتاج الى محرم

33
00:12:57.050 --> 00:13:25.400
للراحة ثلاثة ايام للراحلة والمشي على الاقدام وهذا قول الحنفي ان مسافة القصر ثلاثة ايام للراحلة وهي ثلاث مراحل ثلاث مراحل كل يوم مرحلة  والمرحلة من طلوع الشمس الى ان تقف

34
00:13:25.750 --> 00:13:47.350
في كبد السماء وقت الظهر هذه المرحلة كانوا يسيرون من طلوع الشمس الى ان تتوسط لتجد السماء ثم يريحون ويقيلون ويستريحون هذه مرحلة في اليوم الثاني مثل  اليوم الثالث مثل ثلاثة ايام

35
00:13:47.750 --> 00:14:05.600
هذا وجهة قول الحنفية ودليلهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدث السفر الذي يحتاج الى محرم هو ثلاثة ايام. دل على ان ما دونه ايش الكلام والقول الثاني وهو قول

36
00:14:06.050 --> 00:14:35.450
الحنابلة والشافعية ورواية عند المالكية ان تحديد المسافة يومين قاصدين للراحلة يعني تحدد بمرحلة بدل ثلاث مرحلة لانه جاء في الحديث الصحيح ايضا لا يحل لامرأة اؤمنوا بالله واليوم الاخر ان تسافر

37
00:14:36.000 --> 00:14:58.200
الا ومعها مسيرة يومين الا ومعها بمحرم. مسيرة يومين حددها بيومين. دل على ان ما دون اليومين لا يعد سفرا يحتاج الى محرم هذه وكذلك في حديث ابن عباس الاتي وان كان ضعيفا لا تقصروا

38
00:14:58.450 --> 00:15:17.950
الصلاة في اقل من اربعة بروج من مكة الى عسفان وعسفان اسم اسم بلد معروف الى الان بهذا الاسم شمالي مكة على طريق على على الطريق السريع بين مكة والمدينة

39
00:15:19.200 --> 00:15:39.200
على نحو ثمانين كيلو من مكة  هذا عسفان قد دفنت فيه ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فهذا يدل مع قوله من سفر المرأة بيومين يدل على ان

40
00:15:39.450 --> 00:16:11.700
اقل مسافة للسفر مسيرة يومين للراحلة يعني على مرحلتين  كل مرحلة من من طلوع الشمس الى وقت الظهر على الراحل  ويقدر بالكيلوات بثمن كيلو. يعني كل يوم يقطعون اربعين كيلو. ما بين طلوع الشمس الى الظهر اربعين كيلو

41
00:16:11.700 --> 00:16:31.450
على الراحلة فهذا هو القول الثاني انه لابد من تحديد ان العبرة بالصبر بتحديد المسافة لا بالزمن قالوا سواء قطع هذه المسافة لمدة طويلة او قصيرة حتى قالوا لو قطعها في ساعة

42
00:16:31.900 --> 00:16:49.000
كما ذكر في شرح الزاد وغيره لو قطعها في ساعة ذاك الوقت يوم يقولون في ساعة ما كان عندهم هذه المراتب السريعة لكن يقولون يمكن هذا في في المستقبل وقد وقع مثل ما تصوروا مثل ما قدموا

43
00:16:49.700 --> 00:17:13.050
نقول في شرح زاد ولو قطعها في ساعة  فهم يعتبرون المسافة ولا يعتبرون الزمان فعلى هذا يقصر الصلاة ويفطر ولو كان على مركب سريع ما دامت المسافة مسيرة يومين للراحلة وهي ثمانين كيلو تقريبا

44
00:17:14.800 --> 00:17:35.000
لان مسافر يصدق عليه انه مسافر وعلى كل حال لا شك ان التقدير بالمسافة اغبط من التقدير بالزمان لان التقدير بالمسافة لا يختلف اختلاف الاوقات ولا يرتبك الناس فيه وينضبط

45
00:17:35.850 --> 00:17:55.450
ولا يحصل فيه اختلاف واما التقدير للزمن فهذا لا ينضبط. يحصل فيه اختلاف كثير وهذا هو هذا القول الاخير انه يقدر بالمسافة هذا اظبط واحسن وان كان القول الاول اقرب الى الدليل

46
00:17:56.150 --> 00:18:17.950
القول الاول اقرب الى الدليل والقول الثاني اغضب واريح للناس والله اعلم وهذا في المسافة المسألة الثانية قوله اذا خرج هذا دليل على ان السفر تبتدي احكامه من خروجه من عامر البلد

47
00:18:18.850 --> 00:18:38.650
من عامر البلد اما ما دام في البلد يمشي في البلد فانه لا يبدأ الرخص فلو وجبت عليه الصلاة وهو في البلد  لكنه يسير راتب في في البلد فانه لا يقصرها التي وجبت عليه وهو داخل البلد لا يقصره

48
00:18:39.450 --> 00:18:59.950
يصليها تماما لانها وجبت عليه قبل ان يخرج والاحكام انما تبدأ من حين الخروج والبروز وما دام داخل البلد لا يقال انه مسافر وهذا لقوله تعالى واذا ضربتم في الارض ضربتم ولا يقال ضربتم

49
00:19:00.300 --> 00:19:19.350
الا اذا خرجوا من البلد  ولان اسم السفر معناه السخور وهو الخروج والبروز فلا يطلق اسم السفر على من كان داخل البلد وانما يطلق على من سفر من البلد وخرج منه وبرز

50
00:19:20.350 --> 00:19:41.700
فلا يبدأ القصر ولا الافطار الا بعد ان يخرج من البلد   هذا لا يستفاد من هذا الحديث نعم وعنهم رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:19:41.800 --> 00:19:58.450
اننا فينا نفتح فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رفعنا الى الذين متفق عليه واللفظ للقرآن. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة فكان يصلي ركعتين

52
00:19:58.750 --> 00:20:20.750
ركعتين حتى رجعنا الى المدينة هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى قوله خرجنا فدل على ان احكام السفر انما تبدأ من الخروج كما مر في الحديث الذي قبله وانه قبل ان يخرج

53
00:20:21.150 --> 00:20:49.450
لا يبدأ برخص السفر   المسألة الثانية قوله صلي ركعتين ركعتين هذا دليل على ان المسافر لا يتم الصلاة  لان هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم  وانما السنة ان يقصر الصلاة

54
00:20:49.550 --> 00:21:18.950
طيلة السفر ذهابا وايابا ومدة اقامته بالبلد الذي ذهب اليه فان اتم الصلاة كان مخالفا للسنة وصلاته صحيحة اذا اتم الصلاة في السفر صلاته صحيحة لان هذا ورد عن بعض الصحابة انهم يتمون بالشر

55
00:21:20.050 --> 00:21:48.650
صلاته صحيحة لكن هو خلاف السنة ولا ينبغي للمسلم ان يخالف السنة  وقوله ركعتين ركعتين يعني الا المغرب. المغرب معلوم له ثلاث ركعات يوم سبق انها وتر النهار وانها شرعت ثلاث ركعات من اول الامر وبقيت كما كانت. لانها وتر فلو قصرها صارت شفعا

56
00:21:49.150 --> 00:22:09.950
المسألة الثالثة فيه دليل على ان المسافر اذا اقام اثناء السفر فانه يقصر الصلاة لانه يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة من المدينة الى مكة وكان يصلي ركعتين

57
00:22:10.200 --> 00:22:30.100
الى رجع الى المدن ولا شك انه فقام بمكة وهذا سيأتي ان شاء الله الكلام فيه مسألة المدة التي اذا اقامها المسافر  هل يستمر على الرخص او يقطع الرخص سيأتي الكلام عليها

58
00:22:31.400 --> 00:22:50.550
المسألة الرابعة وقوله خرجنا من مكة من المدينة الى مكة هذا في اي وقت لم يبين والنبي صلى الله عليه وسلم خرج عدة مرات من المدينة الى من خرج عام

59
00:22:50.750 --> 00:23:15.450
فخرج الى من من المدينة الى مكة عام الفتح وخرج من المدينة الى مكة عام حجة بوداع وخرج من المدينة الى مكة عام الحديبية فاي فاي الخروج اراد؟ يحتمل والله اعلم. يحتمل احد هذه الامور

60
00:23:16.000 --> 00:23:40.950
مم المسألة الرابعة في قوله الى ان يرجع فهذا دليل على ان رخص السفر يعمل بها يعمل بها المسافر الى ان يدخل البلد الى ان يدخل بلده  فيفطر ويقصر الصلاة

61
00:23:41.400 --> 00:23:57.900
ولو كان قريبا من البلد الى ان يدخل يستمر معه الرخص الى ان يدخل البلد الذي سافر منه اهو فلو قصر الصلاة وهو قريب من البلد صحت صلاته ولو افخر

62
00:23:58.650 --> 00:24:26.900
قبل ان يدخل البلد ايضا صح له ذلك لانه لا يزال مسافرا المسألة الخامسة به ان من دخل البلد انتهت في حقه احكام السفر فيتم الصلاة ويصوم في رمضان واذا دخل اثناء النهار وهو مفطر يمسك

63
00:24:27.250 --> 00:24:48.000
بقية اليوم ولا يعتد به وانما يمسك احتراما للوقت فهو يقضي هذا اليوم لانه لم يصمه كاملا الحاصل ان فيه دليلا على ان الرخص تنتهي لدخول المسافر الى بلده فلو دخله وهو مفطر

64
00:24:48.300 --> 00:25:10.400
لزمه الامساك بقية يومه واذا دخل وهو لم يصلي مؤخر الصلاة من اجل السفر لكن دخل البلد وهو لم يصلي يلزمه الاتمام لانه فرضنا انه اخر المغرب فرضنا انه اخر

65
00:25:10.700 --> 00:25:27.850
الظهر مثلا المغرب ما اخر الظهر ودخل البلد قبل ان يدخل وقت العصر فانه يصلي الظهر تماما في البلد لانها انقطعت في حقه احكام السفر او وصل الى البلد في وقت العصر

66
00:25:28.000 --> 00:25:46.200
ليجمع جمع تأخير ووصل الى البلد في وقت العصر قبل غروب الشمس يعني وقت العصر يمتد الى غروب الشمس عند الضرورة دخل البلد قبل غروب الشمس وهو موخر للظهر يقول تلزمت الظهر تامة

67
00:25:47.000 --> 00:26:08.900
وجبت عليه السفر ولو صلاها في السفر قصرها لكن لما اخرها الى ان وصل الى البلد فانه يصليها تامة لانه انقطعت في حقه احكام السماء حين دخوله لا علي عباس رضي الله عنهما قال

68
00:26:09.150 --> 00:26:28.200
قال النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يوما يكتب وفي نحو مكتب تسعة عشر يوما رواه البخاري وفي رواية لابي داوود كما اشرك وفي اخرى خمس اشهر وله رضي الله عنه ثماني عشرة

69
00:26:30.000 --> 00:26:49.750
في هذا الحديث والذي بعده في تبوك   ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة خمس عشرات خمسة عشر خمسة عشر يوما وفي رواية سبعة عشر يوما. وفي رواية ثمان عشر

70
00:26:49.800 --> 00:27:17.200
في رواية تسعة عشر يقصر الصلاة في هذه المدة وهذا في غزوة الفرس هذا في غزوة الهاتف فان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في رمضان المعظم دخلها فاتحا

71
00:27:17.500 --> 00:27:43.100
منتصرا بنصر الله عز وجل في رمضان وبقي فيها الى اول شوال امضى فيها اياما من شوال وبلغه ان  ان قبيلة هوازن تعد العدة لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم

72
00:27:43.200 --> 00:28:01.850
لانه لما بلغهم انه فتح مكة خافوا على انفسهم ان يخرج اليهم فهموا بغزوه صلى الله عليه وسلم فبادرهم هو صلى الله عليه وسلم وخرج اليهم وحصلت وقعة حنين المشكورة

73
00:28:01.900 --> 00:28:21.850
بين بين الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه وبين المشركين وكانت النهاية النصر للمسلمين وان كان حصل على المسلمين في اولها محنة وشدة ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا

74
00:28:21.900 --> 00:28:42.300
وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وذلك جزاء الكافرين فكانت النهاية النصر للمسلمين

75
00:28:42.600 --> 00:29:04.250
لكن بعد الامتحان فاقام النبي صلى الله عليه وسلم هذه المدة التي اختلف الرواة بتحديدها كل حدث بما لما رأى كل حدث بما رأى ولا تعارض بين الروايات المهم انه اقام في مكة مدة طويلة

76
00:29:05.450 --> 00:29:22.350
بدايتها في رمضان ونهايتها في لجوال وكان مستمرا على قصر الصلاة وكان يقول يا اهل مكة اما قوم سهروا فاتموا لانفسكم وفي الحديث الذي بعده انه صلى الله عليه وسلم اقام

77
00:29:22.450 --> 00:29:40.750
اقرأ الحديث اللي بعده في تابوت. وهو ان جابر رضي الله عنه فقالوا عشرين يوما يحصل السماء في تبوك تبوك اسم موضع يقع الان في شمال غرب المملكة وصار بلدا ومدينة كبيرة

78
00:29:41.000 --> 00:30:05.350
في مزارع وفي على حدود الاردن بينه وبين المدينة اكثر من ست مئة كيلو مئة وخمسين كيلو في معاوية او ثمانين هذه تبوك وكانت طرفا من بلاد الشام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:30:05.650 --> 00:30:27.000
ان الروم يعدون لغزو المسلمين واجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في شدة الحر شدة القلق ووصف نقيب الثمار امتحان من الله سبحانه وتعالى والمسافة بعيدة فاعلن النبي صلى الله عليه وسلم

80
00:30:27.900 --> 00:30:46.850
الغزو الى تبوك وبين لهم الجهة التي ارادها لاجل ان يستعدوا وكان صلى الله عليه وسلم بسائر غزواته لا يبين الجهة. كان يكتم الخبر واذا اراد غزوة ورأى بغيرها سياسة حربية

81
00:30:46.900 --> 00:31:10.350
الا تبوك فانه بين لهم الجهة نبي ان يستعدوا فالمنافقون تثاقلوا حصل منهم ما حصل من الاستئذانات والكلام ويقولون محمد يظن ان الروم انهم مثل العرب سيلقى كذا ويهددون ويخذلون المسلمين

82
00:31:10.950 --> 00:31:33.500
واعتذر كثير منهم وجلس لم يخرج ولم يخرج الا اهل الايمان الذين طردوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم موطنين انفسهم على ما يلقون من المشقة ومن العدو ومن ايمانا بالله وبرسوله

83
00:31:33.600 --> 00:32:00.650
فكانت هذه الغزوة وهي اخر الغزوات امتحانا من الله ليتميز اهل الايمان من اهل النفاق قد انزل الله فيها ايات كثيرة من سورة التوبة  هذا هو سبب غزوة تابوت ولما وصل اليها صلى الله عليه وسلم لاصحابه رضي الله عنهم نزل فيها ينتظر العدو

84
00:32:00.800 --> 00:32:19.800
هذه المدة العدو لما علموا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى تبوك اصابهم الرعب فلم يقدموا على رجل الرسول صلى الله عليه وسلم  وعلموا انه ما جاء وبادر هذه المبادرة الا من قوة

85
00:32:20.100 --> 00:32:42.000
والنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب كما في الحديث قلت والرعب مسيرة شهر فلما علموا بقدوم المسلمين الى تبوك اصابهم الرعب والتقاذل فلم ينفذوا ما ارادوا. ورجع المسلمون ولم يروا بأسا ولا قتالا

86
00:32:42.650 --> 00:33:05.150
وحصلوا على الاجر العظيم من الله سبحانه وتعالى والمصنف رحمه الله ساق هذه هذا الحديث برواياته اذا في السفر صلاة المسافر ليبين ان المسافر اذا اقام في اثناء سفره فانه

87
00:33:05.550 --> 00:33:33.600
يقصر الصلاة وان الاقامة العارظة لا تمنعوا قصر الصلاة   والمسألة فيها تفصيل عند اهل العلم اولا اذا كانت الاقامة غير محددة المسافر اقام لقضاء حاجة لا يدري متى تنقضي فهذا يستمر في قصف الصلاة

88
00:33:34.350 --> 00:33:55.400
لان اقامته منوطة بحصول غرضه الذي لا يدري متى يحصل فهو لم ينوي الاقامة وانما نوى الغرض الذي اراده فهو لا يزال في شباب فيقصد الصلاة ولو طالت الود لو اقام اشهرا

89
00:33:55.850 --> 00:34:21.900
او سنة او اكثر فانه يقصد الصلاة لانه لم ينوي اقامة وانما يريد قضاء حاجة متى انقضت واصل السفر فهذا يقصر الصلاة الحالة الثانية ان ينوي اقامة محددة لايام فان كانت هذه الايام اقل من اربعة ايام

90
00:34:22.950 --> 00:34:43.450
فانه ايضا يقصر الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قدم مكة في صبيحة رابعة من ذي الحجة واقامت الابطح الى يوم التروية يوم ثمانية فيكون اقام صلى الله عليه وسلم اربعة ايام

91
00:34:43.850 --> 00:35:03.400
يقصر الصلاة فاذا كانت المدة التي نوى اقامتها محددة باربعة ايام فاقل فانه يقصر الصلاة عملا بهذا الحديث لانه نواها صلى الله عليه وسلم بلا شك لانه لم يسافر  قبل اتمام حجه صلى الله عليه وسلم

92
00:35:04.450 --> 00:35:24.500
وما بين يوم رابع الى يوم ثمانية اربعة ايام ثم واصل السفر الى منى والى عرفة او الى مزدلفة لاداء المناسك وكذلك بعد الحج لم يسمح للمهاجرين ان يقيموا في مكة

93
00:35:25.050 --> 00:35:42.250
اكثر من ثلاث ثلاثة ايام فدل على ان الاقامة المنوية التي لا تقطع احكام السفر هي اربعة ايام فقط هذه لا شك فيها. اما ما زاد عن اربعة ايام فهذا محل خلاف

94
00:35:43.150 --> 00:36:01.750
بين العلماء على قولين القول الاول ان له ان يقصر الى خمسة عشر يوما وهو قول الحلبي الى خمسة عشر يوم فاذا نوى اقامة خمسة عشر يوم يقصر الصلاة وما زاد عنها يتم الصلاة

95
00:36:02.350 --> 00:36:23.350
لانه في احدى روايات الحديث اقام بمكة خمسة عشر يوما فاذا نوى اقامة خمسة عشر يوم فانه يقصر الصلاة وان واكثر منها فانه اقموا الصلاة والقول الاول انه اربعة ايام فقط هو قول الحنابلة

96
00:36:24.100 --> 00:36:43.700
والشافعي القول الثالث انه يقصر مطلقا ولو نوى اقامة طويلة ما دام انه لم ينوي الاستيطان ما دام انه لم ينوي للشيطان وانما هو على نية الرجوع الى بلده فانه يترخص

97
00:36:44.200 --> 00:37:09.450
ولو اقام اشهرا او سنين لانه لم ينوي الاستيطان وانما اقام اقامة على نية الرجوع الى بلده فلا يزال مسافرا وهذا قول الموفق فهذا قول خيار شيخ الاسلام ابن تيمية

98
00:37:09.900 --> 00:37:30.050
هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم ورواية عن مالك ان الاقامة لا تقطعوا السفر ولو طالت ما دام انها ليست اقامة استيطان ولا شك ان هذا القول

99
00:37:30.300 --> 00:37:51.750
انه فيه نظر وفيه ضعف فيه نظر وفيه ضعف لان من يقيم اكثر من اربعة لان الذي ثبت ان الرسول نواه اربعة ايام واما اقامته خمسة عشر او سبعة عشر او ثمانية عشر او تسعة عشر

100
00:37:51.850 --> 00:38:05.800
كل هذه الاقامات او عشرين كما في تبوك كل هذه الاقامات لن الرسول صلى الله عليه وسلم اقامة وانما كان يترقب احوال العدو ففي مكة كان يعد العدة لغزو لغزو

101
00:38:05.950 --> 00:38:29.800
غزوة اوزن لا لا اقام بمكة اقامة محددة وانما اقام للحاجة وهي اعداد العدة للغزو وكذلك في تبوك ما اقام اقامة محددة وانما اقام يترقب احوال العدو لا يدري باي ساعة

102
00:38:30.600 --> 00:38:53.750
يهزم العدو يحصل القتال هو لم ينوي اقامة في تبوك وانما نوى التأهب للعدو وهذا مثل من اقام لقضاء حاجة كما في الحالة الاولى التي ذكرناها وكذلك في مكة ما اقام اقامة محددة وانما اقام من اجل الحاجة وهي

103
00:38:54.000 --> 00:39:19.750
اعداد العدة للغزو لغزو اوان في حنين ولم يثبت لنا اقامة محددة يقينا الاربعة الايام ما بين يوم اربعة من ذي الحجة الى ثمانية في حجة الوداع الامر متيقن اما هذه الاقامات فهذا محل تردد

104
00:39:19.900 --> 00:39:43.650
الصحيح ان من نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يأخذ احكام المسلمين. فيلزمه الصيام في رمضان ويلزمه اتمام الصلاة لانه انقطعت في حقه احكام السفر خصوصا من ينوي اقامة سنين فالذين يدرسون في الخارج

105
00:39:43.750 --> 00:40:06.400
او يجون للرياض يدرسون في الجامعات من بلادهم الدراسة معروف انها تأخذ اشهر فهم نووي اقامة نووا اقامة محددة الى ان تنتهي مهمتهم فيأخذون احكام المقيمين ايتمون الصلاة ويصومون في رمظان

106
00:40:07.150 --> 00:40:32.650
ولا شك ان هذا احوط امرا للذمة لان هذا القول الذي لا يحدد الاقامة التي تقطع السفر  فيه حرج وفيه تردد وشكل بالادلة التي اعتمدوا عليها نعم قال مسجد رضي الله عنه قال

107
00:40:32.850 --> 00:40:50.400
قال رسول الله صلى الله فالحاصل انه اذا لم ينوي اقامة وانما اراد قضاء حاجة فانه يستمر على احكام الشر لانه لا يدري متى يسافر. وعلى هذا يحمل اقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. واقامته

108
00:40:50.500 --> 00:41:09.800
في تابوت الحالة الثانية اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام فانه يلزمه اتمام الصلاة والصوم وينقطع في حقه احكام السفر كما هو مذهب الجمهور الحالة الثالثة اذا نوى اقامة اربعة ايام فاقل

109
00:41:09.950 --> 00:41:38.100
فانه يترخص بالقصر وبالافطار لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام ما بين صبيحة رابعة الى صبيحة اه كمان اليوم تروية وهو يقصر الصلاة وهذه اقامة منوية ومعزوب عليها بلا شك. نعم. ثم نزل فجمع بينهما. فاذا جاء في الشمس قبل ان يرتحل

110
00:41:38.100 --> 00:42:09.300
صلوا الظهر ثم متفق عليه   ولكن اذا كان في سفر فجاءت الشمس جميعا ثم ارتحل هذا الحديث وما بعده في موضوع الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين في السفر  بين الظهر والعصر

111
00:42:09.750 --> 00:42:34.950
وبين المغرب والعشاء لان هذا من رخص في السفر فمن جاز له القصر جاز له الجمع بدفع المشقة عنه وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس

112
00:42:35.550 --> 00:43:00.250
وجيب الشمس معناه آآ معناها زوالها عن مسامتة الرؤوس الى جهة المغرب لان الشمس اذا طلعت لا تزال ترتفع الافق الى ان تتوسط السماء فوق الرؤوس فيقال قامت الشمس قامت

113
00:43:00.300 --> 00:43:29.100
بمعنى توسطت فاذا فاذا زالت عن الرؤوس الى جهة الغرب ولو يسيرا يقال زالت الشمس وزاغت زاغت وزالت معنى واحد الزوال والجيب والدلوك كله بمعنى واحد اقم الصلاة لدلوك الشمس

114
00:43:29.400 --> 00:43:47.350
الى غشق الليل. البنوك معناها الزوال الى جهة المغرب ويعرف ذلك بالظل لان الشمس اذا توسطت لا يكون هناك ظل فاذا ظهر ظل من جهة المشرق ولو قليلا فانها زالت على هذا علامة الزوال

115
00:43:47.650 --> 00:44:07.450
غدو الظل من جهة المشرق للشيء الشاخص يعني المرتفع. اذا انسان عصى اذا ظهر له ظل من جهة في المشرق فقد زالت الشمس  هذا هو الزوال كان النبي وهو الذي يدخل به وقت الظهر

116
00:44:07.600 --> 00:44:31.850
اقم الصلاة لدلوك الشمس صلاة الظهر. فاذا زالت الشمس وجبت الله اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس يعني قبل الزوال اخر الظهر صلاها مع العصر  واذا ارتحل قبل ان واذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس

117
00:44:31.900 --> 00:44:51.350
صلى الظهر ثم ركب صلى الظهر ثم ركب هذه الرواية الاولى للحديث فيكون في هذه الرواية دليل على جمع التأخير ودليل على عدم جمع التقديم ودليل على عدم جمع التقديم

118
00:44:52.750 --> 00:45:10.100
لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر فقط ثم ركب. لكن الرواية الثانية التي رواها الحاكم وابو نعيم هذا في كتابه الاربعين وابو نعيم في مستخرجه

119
00:45:10.250 --> 00:45:27.250
على صحيح مسلم انه اذا ارتحل قبل بعد ان تزير الشمس قدم العصر وصلاها مع الظهر ثم ركب ففي هذه الرواية عند الشيخين دليل على جمع التقديم. جمع التقديم معناه

120
00:45:27.450 --> 00:45:44.750
ان تصلى الثانية في وقت الاولى وجمع التأخير معناه العكس ان تصلى الاولى في وقت الثاني هذا معنى جمع التقديم وجمع والتأخير العلماء رحمهم الله اختلفوا في جمع التقديم وجمع التأخير

121
00:45:45.150 --> 00:46:15.750
على ثلاثة اقوال فعند الحنابلة والشافعية والمالكية انه يجوز الامر ان جمع التقييم وجمع التأخير عملا بهذا الحديث برواياته. يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التغيير والمسافر يعمل الارفق به فان كان الارفق به جمع التقديم قدم وان كان المرفق به جمع تأخير اخر

122
00:46:15.850 --> 00:46:30.450
هذا القول الاول. القول الثاني انه لا يجوز الجمع مطلقا. لا جمع التقديم ولا جمع التعظيم وهذا مذهب الحنافي هذا مذهب الحنفي لا يجيدون الجمع لان الله فرض كل صلاة

123
00:46:30.800 --> 00:46:50.550
في وقتها ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوفا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كل صلاة في وقتها وبين ذلك للناس وحملوا الجمع الوارد في هذا الحديث على الجمع الصوري جمع الصوري

124
00:46:50.650 --> 00:47:09.350
ما هو الجمع الصوري؟ قالوا ان يؤخر الظهر الى اخر وقت. يؤخر الاولى سواء الظهر او او المغرب يؤخرها الى اخر وقتها ويقدم الثانية في اول وقتها فيصلي الصلاتين هذه في اخر وقتها وهذه في اول

125
00:47:09.500 --> 00:47:32.150
وقتها ظاهره انه جمع ولكن ليس بجمع كل صلاة في في وقتها. هذا عندهم الجمع السوري وهو جائز اما الجمع الذي معناه التقديم والتأخير فهذا غير جائز عندهم هذا القول الثاني. القول الثالث

126
00:47:32.500 --> 00:47:54.900
انه يجوز جمع التأخير فقط واما جمع التقديم فلا يجوز  وهذا مذهب ابن حزم الظاهري ورواية عن الامام مالك وقال به جماعة من اهل العلم عملا برواية الحديث الاولى انه كان اذا رحل قبل ان تزيغ الشمس

127
00:47:55.600 --> 00:48:17.650
اخر الظهر الى العصر وصلاهما جميعا واذا رحل بعد ان تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب فدل على انه ليس هناك جمع تقديم اخذوا بالرواية الاولى ولا شك ان المذهب الراجح ان شاء الله ما ذهب اليه الجمهور وهو جواز

128
00:48:17.750 --> 00:48:44.850
جمع التقديم وجمع التأخير خلافا للحنفية وخلافا للظاهرية ومن نحى نحوهم لورود السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهذا. هذا هو الراجح في هذه المسألة نعم وان معاذ رضي الله عنه قال

129
00:48:45.000 --> 00:48:59.950
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وكان يصلي الظهر والعصر جميعا. والمغرب والعشاء جميعا. رواه مسلم هذا حديث مجمل فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع

130
00:49:00.400 --> 00:49:15.850
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لكن لم يبين هل هو جمع تقديم ولا جمع تأخير يحمل على الحديث الذي قبله على التفصيل على التفصيل الذي قبله فهو حديث مجمل

131
00:49:16.200 --> 00:49:43.050
يبينه ما قبله  واستدلوا منه ومن اطلاقه على ان المسافر اذا نزل منزلا فانه له ان يجمع الصلاة وهو نازل. مثلا اقام يوم او يومين او ثلاثة او اربعة على ما سبق

132
00:49:43.500 --> 00:49:58.350
ما دام يجوز له القصر يجوز له الجمع ولا هو نازل وهذا الحديث يدل على هذا لانه ذكر انه في غزوة تبوك يقصد يجمع بين الصلاتين. انه في غزوة تبوك يجمع بين الصلاتين

133
00:49:58.900 --> 00:50:14.500
وهذا يشمل مسيره صلى الله عليه وسلم ذاهبا وايبا ويشمل نزوله في في تبوك. اجل يعني بعمومه على ان النازي له الجمع ما دام يجوز له القصر فيجوز له الجمع

134
00:50:15.250 --> 00:50:32.500
ولو كان نازلا وهذا امر جائز يجوز له الجمع نعم ولكن الافضل الافضل انه اذا كان ناجلا ان يصلي كل صلاة في وقتها. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مدة اقامته في منى ايام

135
00:50:32.500 --> 00:50:49.300
التشفيق كان يقصر الصلاة ولكن كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع هذا هو المعروف بسنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان نازلا في منى ايام التشريق ثلاثة ايام

136
00:50:49.600 --> 00:51:05.150
لانه لم يتعجل صلى الله عليه وسلم  وثبت انه يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع دل على ان الافضل للنازل ان يصلي كل صلاة في وقتها وان قصر

137
00:51:05.400 --> 00:51:27.800
لانه انما يشرع الجمع لمن جد به الشيء تخفيفا عنه وهذا نازل. فلا حاجة به الى الجمع صلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى ايام التشريق

138
00:51:28.050 --> 00:51:44.850
لكن قد يورد على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في في عرفة بين الظهر والعصر جمع في عرفة بين الظهر والعصر وهو نازل وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء وهو نازل

139
00:51:45.650 --> 00:52:02.200
الجواب عن هذا ان يقال الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا في عرفة من اجل ان يتصل الوقوف اللي تفرغ للدعاء والوقوف او جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم

140
00:52:03.200 --> 00:52:23.300
وهو نازل من اجل ان يتصل الوقوف والدعاء ويتفرغ لذلك عليه الصلاة والسلام وكذلك في في مزدلفة جمع وهو نازل من اجل ان يرتاح هو واصحابه بعد عناء الوقوف بالنهار والمسير من عرفة الى مزدلفة

141
00:52:23.350 --> 00:52:47.800
من اجل الراحة  فالحاصل ان ان النازل يجوز له الجمع ولكن كونه يصلي كل صلاة في وقتها مع مع القصر افضل له وهنا مسألة تتعلق بالموضوع تحتاج الى تنبيه وهو ان بعض

142
00:52:47.850 --> 00:53:08.650
المسافرين اذا كانوا في بلد المسجد بجانبهم يسمعون الاذان ويقولون حنا مسافرين ولا يروحون للمسجد ويصلون قصر ويجمعون هذا امر جائز لهم لكن قولهم تأخرون عن المسجد وعن الجماعة وعن اجابة المؤذن

143
00:53:09.200 --> 00:53:32.050
هذا يفوت عليهم فضائل كثير الاليق بهم والاحسن لهم والافضل ان يذهبوا ويصلوا مع المسلمين ويشارك المسلمين في الاجر والفظائل ويتم الصلاة مع الامام يتم الصلاة مع الامام لان المأموم تبع لامامه

144
00:53:32.100 --> 00:53:56.550
وهذا افضل لهم واحسن نعم  ومن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اكثر الصلاة فيها والصحيح انه موقوف كما احمد ابن خزيمة هذا قدمنا الكلام عليه في مناسبة

145
00:53:57.350 --> 00:54:13.400
الكلام على المسافة هناك ولكن قوله الصحيح انه موقوف يعني الصحيح انه من كلام ابن عباس ومن اجتهاده رضي الله عنه وليس هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وما دام انه

146
00:54:13.450 --> 00:54:38.200
من اجتهاد ابن عباس فيكون ذل غيره من من المذاهب نعم وانجاه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير امتي الذين اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قفروا واقروا. في الاوسط

147
00:54:38.200 --> 00:55:10.050
ان البيهقي المختصر هذا الحديث يدل على مسألته وان كان فيه ضعف لكن يتأيد بالادلة الاخرى  تعين بالادلة الاخرى ومعناه صحيح معناه صحيح خير امتي عن افضل الامة الذين اذا اساءوا استغفروا. لا شك ان الانسان عرضة للاساءة والخطر

148
00:55:10.650 --> 00:55:30.500
ولكن من رحمة الله جل وعلا انه فتح باب التوبة والاستغفار فاذا تاب العبد واستغفر  فان الله جل وعلا يغفر له ويتوب عليه وكونه يستغفر هذا اولا فيه انه يعترف بذنبه فخطأه

149
00:55:30.900 --> 00:55:51.550
وفيه ايضا انه يلجأ الى الله سبحانه وتعالى ويتعلق بالله عز وجل او دليل على فضله والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. يكون الانسان في البداية عنده نقص ولكن يستغفر ويتوب

150
00:55:52.350 --> 00:56:16.050
فتكمل نهايته يحصل له الفضل فلا يقال لمن لمن اذنب ثم تاب لا يعير بذنب لان من تاب تاب الله عليه. هذه مسألة. المسألة الثانية واذا سافروا قصروا. وافطروا فيه ان القصر افضل من الاتمام

151
00:56:16.550 --> 00:56:53.950
ولو اتم جازت صحت صلاته وان الافطار في رمظان افظل من الصيام. ولو صام صح صيامه لكنه خلاف الافضل نعم     وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت في طوافه وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فان لم تشرب فقاعدا فان لم تستطع

152
00:56:53.950 --> 00:57:14.700
رواه البخاري هذا حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال كانت لي بواسير. البواسير مرض يكون في مقعدة الانسان ولا تزال معروفة بهذا الاسم اعاده النبي صلى الله عليه وسلم

153
00:57:16.400 --> 00:57:37.700
فسأله عن الصلاة لانه مريظ. فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى الجمع المصنف ذكر هذا الحديث في باب صلاة المسافر يجامع ان المريض له عذر كما ان المسافر

154
00:57:38.000 --> 00:57:55.450
له عذر يبيح له الجمع والا هو قد تقدم هذا الحديث تقدم في باب صفة الصلاة هو والحديث الذي بعده تقدم في باب صفة الصلاة ولكن المصنف اعاده هنا للمناسبة

155
00:57:55.750 --> 00:58:22.900
لان المريض يشبه المسافر في حاجته الى الجمع بين الصلاة وفي حاجته ايضا الى  ان يصلي على حسب حاله على حسب حاله صلي قائما لان الاصل في الفريظة القيام لان القيام في الفريظة ركن من اركانها مع القدرة ولا يسقط الا بالعكس

156
00:58:23.400 --> 00:58:43.400
قوله تعالى وقوموا لله قانتين. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم صلي قائما فدل على ان القيام في الفريضة ركن مع الاستطاعة واما في النافلة  القيام ليس بركن في النافل لكن هو افضل. ولو صلى جالسا

157
00:58:43.850 --> 00:59:06.750
ومع قدرته على القيام فنافلته صحيحة لكن له نصف اجر قائم اما اذا صلى جالسا في النافلة للعذر فاجره كامل اجره كامل فان لم تستطع فقاعدا اذا لم يستطع القيام فان المريض يصلي

158
00:59:07.000 --> 00:59:33.650
قاعدا ويومئ بالركوع في رقبته برأسه ورقبته ويومئ بالسجود برأسه ورقبته ويكون اماؤه للسجود اخفض من امائه للركوع  هذه صلاة المريض فان لم يستطع فانه يصلي على جنب ان يجعل

159
00:59:34.300 --> 00:59:51.200
وجهه الى القبلة ويكون على جنبه والافضل ان يكون على الجنب الايمن متوجها الى القبلة ويومئ برأسه للركوع والسجود وهو على جنبه واذا لم يستطع الايما برأسه وهو على جنبه قالوا يصلي

160
00:59:51.600 --> 01:00:08.000
بطرفه قلبي طرفه وقلبه وبعض العلماء يقول لا اذا كان ما يستطيع اكثر يعني اذا كان ما يستطيع الايما وهو على جنبه تسقط عنه الصلاة شيخ الاسلام ابن تيمية والجماعة

161
01:00:08.250 --> 01:00:21.450
يقولون اخر المراحل في حق المريض ان يصلي على جنبه ويومئ برأسه. فاذا كان لا يستطيع الايما برأسه وهو على جنبه. فانه تسقط الصلاة لانه لا دليل على انه يصلي بطرفه

162
01:00:21.600 --> 01:00:45.950
او بقلبه هذا ما عليه دليل ولكن الاحتياط لا شك انه احسن انه يؤمن بطرفه وبقلبه ويستحضر الصلاة والحمد لله  وكذلك له ان يجمع بين الصلاتين يجمع بين الصلاتين ويتبع الارفق به جمع تقديم او

163
01:00:46.150 --> 01:01:07.600
جمع تأخير هذا الذي ساق المصلي في الحديث من اجله في هذا والا الحديث ليس فيه تعرض للجمع لكن يلزم من حالة المريض حاجته الى الجمع كالمسافر نعم رضي الله تعالى عنه قال

164
01:01:07.750 --> 01:01:31.800
هذا النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فرأى بها وقال  رواه البيهقي وصححه الحاكم ربه. هذا الرجل اجتهد رجل مريض اجتهد  ولما كان لا يستطيع ان يسجد على الارض

165
01:01:32.200 --> 01:01:50.450
لا لشقت المرض وظع وسادة يسجد عليها مرتفعة النبي صلى الله عليه وسلم اخذها والقاها وقال له صلي على الارظ يعني اسجد على الارظ ان استطعت فان لم تستطع فاوي ايماء وانت جالس

166
01:01:50.600 --> 01:02:13.850
او من براسك ايماء واجعل سجودك احفظ من ركوعك فدل هذا الحديث على والذي قبله على مشروعية عيادة المريض ودل على ان طالب العلم اذا زار المريض فانه يوجهه الى الوجهة الصحيحة في عبادته ويعلمه كيف يصلي

167
01:02:14.400 --> 01:02:38.500
وكيفية يعبد وكيف يتطهر ما تكون الزيارة بس مجرد السلام عليكم وبس لا يتفقد احواله ويعلمه في صلاته وفي وضوءه خصوصا اليوم في المستشفيات اكثر المرظى اكثرهم مهملون الان على جهلهم وعلى ربما لا يصلون ما داموا في المستشفى بزعمهم الماء

168
01:02:38.550 --> 01:02:57.100
انهم ما يستطيعون يتركون الصلاة قد يموت الانسان على الصلوات ما صلاها لجهله فلو ان طلبة العلم يزورون المستشفيات يعلمونهم احكام دينهم هذا هو اساس الدعوة ولب الدعوة. تعليم الناس الاحكام الشرعية

169
01:02:57.200 --> 01:03:19.000
شرح احكام العبادات هذا هو لب الدعوة الى الله عز وجل فينبغي لمن يزورون المرظى من طلبة العلم وان يقصدوا هذا لتعليم المرظى كيف يصلون وكيف يتطهرون وكيف يأتون بالصلاة على حسب

170
01:03:19.050 --> 01:03:42.600
احوالهم وفيه كيفية صلاة المريض انه يومئ بالركوع والسجود لرأسه ويجعل سجوده بالايمان افضل من ركوعه. وفيه انه لا يجوز للمريض انه يجعل شيء يسجد عليه لا وسادة ولا مندوب ولا اي شيء هذا من التكلف الذي لم يشفعه الله ولا رسوله

171
01:03:42.650 --> 01:03:57.700
فلا يجعل شيء مرتفع يسجد عليه لا صندوق ولا وسادة ولا فراش ولا غير ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها الدين يسر ولله الحمد وما جعل عليكم في الدين من حرج

172
01:03:57.750 --> 01:04:25.650
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الشيخ اذا سافر شخص ونوى الاقامة اكثر من اربعة ايام ووصل البلد الذي يقصده فهل يجوز له القصر اربعة ايام الاولى اذا كان ينوي اقامة اكثر من اربعة ايام فهو يقصر من فهو يتم الصلاة من حين يقصر من حين يصل البلد

173
01:04:25.850 --> 01:04:43.750
اذا نوى اقامة اكثر من اربعة ايام يتم الصلاة من حين وصوله الى البلد لا فضيلة الشيخ المسافر اذا كان نازلا في فندق او منزل وبجواره مساجد يقام فيها الصلاة

174
01:04:43.850 --> 01:05:03.100
لعله ان يجمع في البيت وخاصة اذا كان محتاجا الى الراحة اذا كان محتاجا الى الراحة نعم يجب اما اذا يريد ينام هو مثلا تعب ويريد ينام وهو مسافر لا لا بأس انه يجمع وينام في الفندق او في منزله

175
01:05:03.400 --> 01:05:22.550
اما اذا كان نشيطا او سيجلس الى ان يؤذن المؤذن للصلاة الثانية وهو جالس فالافضل في حقه انه والاحوط انه يذهب الى المسجد يصلي مع الجماعة. نعم  فضيلة الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم

176
01:05:22.650 --> 01:05:37.550
امرنا الا نحف شعرا ولا حربا بالصلاة او كما قال سجود اه النهي عن كب الثوب والشعر في السجود يترك ثوبه يقع على الارض وشعر رأسه اذا كان له شعر رأس

177
01:05:37.700 --> 01:05:53.750
لا يكف عن السجود يتركه يسجد مع ثيابه وشعره نعم فضيلة الكيف عند اقامة الصلاة متى يقوم المأموم اي عند اول عند اي قوم في الاقامة يقوم اذا رأى الامام

178
01:05:53.950 --> 01:06:15.200
المأموم عند الاقامة يقوم بالصلاة اذا رأى الامام فانه يقوم. اما ما دام ما يرى الامام فهو يظل جالسا. نعم فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة في المساجد التي تكون الارضية في ايدنا؟ اي جوار الطبقة الاسودية

179
01:06:15.650 --> 01:06:39.200
ما في مانع الحمد لله مباح واريح للمصلين ايضا من الارض خصوصا المساجد الان يعمل فيها بلاط قاسي على الاقدام وعلى الجلوس فوضع شيء لين فوق البلاط هذا يريح المصلين شيء طيب اما المساجد في الزمان الاول كانت تغرس بالتراب

180
01:06:39.500 --> 01:06:57.400
او بالحصباء التي لا تشق على المصلين في حالة قيامهم او بحالة جلوسهم او او سجودهم اما الان فصارت يعني مبلطة فلو بقيت على البلاط شق هذا على المصلين فاذا وضع شيء

181
01:06:58.200 --> 01:07:14.750
يريح المصلين هذا شيء طيب اسفنجة وغيرهم او فراش نعم فضيلة الشيخ ما حكم الذي يحدث الى الصيد ان يحق له القصر اذا كان قاصدا مسافة معينة تبلغ ثمانين كيلو فاكثر له القرض

182
01:07:14.950 --> 01:07:33.400
اما اذا كان ما قصد مسافة معينة وانما يتتبع الصيد اين وجده بعيد ولا قريب فهذا لا يقصد لانه لم ينوي مسافة محددة قد يكون يحصل على الصيد قريب من البلد وقد يحصل عليه مسافة بعيدة وهو لم ينوي مسافة

183
01:07:33.550 --> 01:07:49.850
وانما غرضه الصيد اين وجده؟ فهذا لا يقصر الصلاة وليس بمسافر. نعم فضيلة الشيخ هل المريض اذا جمع الصلاتين عليه ثم الصلاة ام يحصلها المريظ لا يقصر القصر للمسافر فقط

184
01:07:50.500 --> 01:08:08.200
المريض مقيم يتم الصلاة الا اذا كان مسافرا اذا كان مسافرا ومريضا فانه يقصر ويجمع لاجل السفر ولاجل المرض. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمسافر اذا خرج من بلده المقيم فيه

185
01:08:08.250 --> 01:08:22.250
بعد صلاة الظهر مثلا ان يصلوا الظهر والعصر في بلده جمعا قبل خروجه من بلده. وهل يصليهما جمعا او ربما لا يصلي الظهر يصلي الظهر في بلده تماما والعصر يوخرها

186
01:08:22.350 --> 01:08:37.750
يصليها في وقتها في الطريق قصرا لان الظهر وجبت عليه وهو في البلد فلا بد ان يؤديه ولو قدر اني اؤخر لي الظهر صليها مع العصر فانه يجب عليه الاتمام اتمام الظهر لانه وجبت عليه تامة

187
01:08:38.150 --> 01:08:55.050
مع انه ما يجوز له التأخير في هذه الحالة يجب ان يصلي في الوقت نعم فضيلة الشيخ اذا دخل على المصاحب وقت صلاة المغرب وهو يسير في البلد. كانه ان يؤخر المغرب الى العشاء بينهما من دون ان يقصر

188
01:08:55.250 --> 01:09:17.900
لا ليس له ان يوفر المغرب لانه وجبت عليه قبل خروجه من البلد فيصليها في وقتها نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للمسافر اذا دخل عليه وقت صلاة الظهر وهو في السفر ليؤخر ذلك حتى يصل الى بلده ويتم الصلاة اربعا قبل دخول وقت صلاة العصر

189
01:09:18.350 --> 01:09:34.350
مخير ما دام انه في السفر ولو كان قريب من البلد هو مخير ان شاء صلى في في طريقه وقصر وجمع وان شاء صلى الصلاة الحاظرة في في الطريق وقصرها واخر الثانية

190
01:09:34.700 --> 01:10:01.300
الى وصوله الى البلد فيصليها في البلد هو مخير وكونه يصلي الحاضرة قصرا في الطريق ويغفر في الثانية الى الوصول ويصليها تامة تامة هذا افضل واحسن. نعم فضيلة الشيخ متى يسمى التعوذ ديالنا سبع مرات وسؤال الجنة؟ ورد في حديث وان كان في مقال انه في

191
01:10:01.600 --> 01:10:15.950
بعد صلاة المغرب يقول اللهم اجرني من النار سبع مرات وليس فيه انه يسأل الجنة اللهم اجرني من النار سبع مرات وبعد الفجر يقول اللهم اجرني من النار سبع مرات

192
01:10:16.450 --> 01:10:33.650
هذا الذي ورد وان كان فيه نظر فيه ضعف نعم فضيلة الشيخ من المعلوم المسافر يبدأ باحكام السفر اذا خارق البنيان في بلده. هذا بالنسبة للمسافر برا وكيف باحوال من جهة اليوم

193
01:10:34.700 --> 01:10:54.000
اذا اذا خرج اذا كان المطاف خارج البلد فله ان يصلي اه ان يأخذ اه رخص السفر من المطار اذا كان خارج البنيان اما اذا كان المطار داخل البنيان وهو لا يأخذ احكام السفر يتم الصلاة يستمع على الصيام

194
01:10:54.000 --> 01:11:14.300
الى ان تقلع الطائرة اذا اقلعت الطائرة وخرجت من محيط البلد تبدأ رخص السفر في حقي لا فضيلة الشيخ او ما للرسول صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي؟ ما صحة هذا؟ طيب هذا طيب فداء الرسول بالاب والام

195
01:11:15.100 --> 01:11:30.850
قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اه يفديه الانسان بنفسه وبامه وبأبيه صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ

196
01:11:31.050 --> 01:11:53.450
شخص مقيم في هذه البلد منذ فترة طويلة. ولكنه لاقامة نظامية. ولا يدري هل يمسك نكتة طويلة ام قصيرة عليه ساقه والا ظل مقيما فليخسر فليسن اولا هذا ما يجوز له ما دام انه نرخص له في الاقامة ما يعرض نفسه للمسؤولية

197
01:11:54.050 --> 01:11:56.750
هو الغرامة والسجن