قال اكل ولدك اعطيت مثل هذا قال لا قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي رواية اتحب ان يكونوا في البر لك سواء بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اغاثة الله فان في مصائد الشيطان. الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله الدرس الثامن وستون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة الى الربح في السلف باخذ اكثر مما اعطى والتوسل الى ذلك بالبيع او الاجارة كما هو الواقع محرم وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من المسائل التي تستعمل فيها الحيل المحرمة الجمع بين السلمي او السلفي والبيع والسلام او السلف هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن هذا هو السلام وهذا جائز اقره الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يتخذ حيلة توصل الى شيء محرم ففي هذه المسألة جعل حيلة نعم وحرم الجمع بين السلف والبيع لما فيه من الذريعة الى الربح في السلف باخذ اكثر مما اعطى والتوسل الى ذلك بالبيع او الاجارة كما هو الواقع نعم فالجمع بين السلم والبيع قيل للزيادة قيمة للزيادة فهذا لا يجوز نعم ومنع البائع يعني حيلة للزيادة في ثمن المبيع نعم ويقولون هذا سلم وما هم سلف نعم ومنع البائع ان يشتري السلعة من مشتريها من مشتريها باقل مما اشتراها به وهي مسألة العينة حرم مسألة العينة وهي ان يبيع سلعة بثمن مؤجل. اكثر من ثمنها حالا فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء لكنها تجوز بشرط الذين اجازوها بشرط الا يشتريها الدائن الذي باعها بثمن مؤجل بل يشتريها غيره وينتفع المستدين بثمنها ثم اذا حل الاجل يسدد للبائع الذي الذي دينها اياه سدد له الثمن فاذا اتخذ هذا قيل ولا يجوز نعم ومنع البائع ان يشتري السلعة من مشتريها باقل مما اشتراها به وهي مسألة العينة وان لم يقصد الربا لكونه وسيلة ظاهرة واقعة الى بيع خمسة عشر نسيئة عشرة النقداء اي نعم لما كان الحيلة الى ربا الفضل منع من دين السلعة بثمن مؤجل ان يشتريها من المدين بل يشتريها غيره ويرتبط بثمنها حالا فاذا حل الاجل جدد للبايع الداين دينه نعم وحرم جمع الشرطين في البيع لكونه وسيلة الى ذلك وهو منطبق على مسألة العينة اي نعم منطبق على مسألة العينة حرم جمع الشرطين للبيع بل يكون شرطا واحدا وهذا ينطبق على مسألة العينة باعها بثمن مؤجل هذا شرط اشترط عليه الثمن مؤجل بزيادة ثم اشتراها منه هذا الشرط الثاني يعني باعها عليه بثمن مؤجل بشرط بشرط ان يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجل فجعلت السلعة مجرد يعني حيلة والمقصود باع نقد بنقد اكثر منه بيع نقد بنقد مؤجل اكثر منه. نعم ومنع من القرض الذي يجر النفع وجعله ربا قال صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا القرض برظو ارفاق واحسان وواني ان يدفع للمحتاج مبلغا من النقود يقضي بها حاجته ثم يسدد له بدون زيادة بدون زيادة او بدون نفع اعم بدون نفع اعم كأن يقرظه مبلغا ثم يعطيه دابته ويركبها ويحمل عليها لينتفع من القرن او يسكن داره مدة لاجل ان ينتفع بذلك من القرض هذه حيلة لا تجوز نعم لا يستفيد المقرظ لا يستفيد شيئا غير الاجر الذي في القرض لا يستفيد نفعا دنيويا لا نقودا ولا منفعة انما يسدد له قرضه آآ اذا ايسر بدون ان ينتفع المقرض بالقرظ نعم ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرظ من النفع في القرظ انه اذا اقترب منه مبلغا اهدى له هدية اهدى له هدية ولا هذي هدية مني يقول المقترض هذه هدية مني نقول له هذا حرام ما ينتفع المقرض من القرض لا هدية ولا غيرها الا ان كان من عادته قبل القرظ انه يهدي اليه فلا بأس ان يكون ما هو بالدافع للهدية القرض الدافع العادة الجارية بينهما نعم ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ما لم يكن بينهما عادية ما لم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرظ ففي سنن ابن ماجة عن يحيى ابن اسحاق الهنائي قال سألت انس بن مالك الرجل منا يقرض اخاه المال فيهدي اليه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرظ احدكم قرظا فاهدي اليه او حمله على الدابة فلا يركبها. اذا اذا اقرض احدكم قرضا فاهدي اهدى اليه اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه. يعني المقترض اهدى للمقرض هدية. نعم فاهدى اليه او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك جرى بينه وبين المقرض عادة انهم يتهادون الهدايا اما ان كانت هذه الهدية سببها القرظ فهذا لا يجوز لانه قرظ جر نفعا فهو ربا. نعم وروى البخاري في تاريخه ان يزيد ابن ابي يحيى الهنائي عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرض احدكم فلا يأخذ هدية اذا اقرض احدكم فلا يأخذ هدية من المقترض لان هذا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا فلا يجوز. نعم وفي صحيح البخاري عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله ابن سلام وقال لي انك من سلام رضي الله عنه هذا من احبار اليهود بالمدينة ان المدينة كان فيها يهود مستوطنون فهو من احبارهم وكان رجلا صالحا فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم ينظرون اليه جاء عبدالله بن سلام فنظر في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلما نظرت في وجهه عرفت ان وجهه ليس وجه كذاب فامن به واسلم رضي الله عنه حسن اسلامه هذا هو عبد الله ابن سلام نعم. عن ابي موسى قال قدمت المدينة فلقيت عبدالله بن سلام فقال لي انك بارض الربا فيها فاشل فاذا كان لك على رجل حق واهدى اليك حملة ابن او حمل شعير او حمل قت فلا تأخذه فانه ربا اي نعم اذا اقرضك احد مبلغا ثم اهدى اليك هدية ايا كانت فلا تقبلها لانها بسبب القرض كل قرض جر نفعه فهو ربا وانما هذا قرض حسن القرض الحسن هو الذي لا يؤخذ عليه منفعة نعم وروى سعيد في سننه هذا المعنى عن ابي ابن كعب وجاء عن ابن مسعود وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر نحوه. نعم نحو ما جاء عن عبد الله ابن سلام ان المقرض لا يأخذ هدية من المقترض ايا كانت هذه الهدية لانها نفع وكل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم وكل ذلك سدا لذريعة اخذ الزيادة في القرظ الذي موجبه الذي موجبه رد القرض نعم ونهى عن بيع الكالئ بالكالئ عن بيع الكال بالكالي يعني بيع الدين بالدين بان تقول بي عليك عشرة اصع من البر مؤجلة بمئة ريال مؤجلة. كل من الثمن والمثمن مؤجل فهذا بيع الكال بالكال وبيع الدين بالدين فلا بد ان يكون احد العوظين حاظرا يكون احد العوظين حاضرا اما المبيع واما الثمن نعم ونهى عن بيع الجالئ بالكالئ وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر. نعم. لانه ذريعة الى ربا نسيئة نعم فلو كان الدينان حالين لم يمتنع لانهما يسقطان جميعا من ذمتهما نعم اذا كان كل واحد له عليه دين. كل واحد عليه دين للاخر كل واحد عليه دين للاخر ثم اجتمعا وتساقطا الديون التي عليهما فلا بأس بهذا ما هو ببيع الكائن بالكالي هذا تسديد هذا تشديد نعم وفي الصورة المنهي عنها ذريعة الى تضاعف الدين في ذمة كل منهما في مقابلة تأجيله وهذه مفسدة ربا النساء بعينها اي نعم ونهى الله سبحانه وتعالى النساء ان ان ونهى الله سبحانه وتعالى النساء ان يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم ان يكون عليها خلخال بساقيها خلاطيل تسترها بثوبها لكن اذا صارت تمشي تضرب برجليها من اجل ان يسمع صوت الخلخال الذي في رجلها قال الله جل وعلا ولا يظربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فلا يجوز هذا. نعم ونهى الله سبحانه وتعالى النساء ان يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فلما كان الظرب بالرجل ذريعة الى ظهور صوت الخلخال الذي هو ذريعة الى ميل الرجال اليهم. نهاهن عنه نعم هي لو كشفت ساقها وظهر الخلخال هذا محرم وصريح لكن ما تكشفه ولكن تظرب برجلها من اجل ان يسمع صوت الخلخال فيعلمن عليها خلاخيل فتتبعها انفس الاشرار نعم. وامر الله سبحانه وتعالى الرجال والنساء بغض ابصارهم لما كان النظر ذريعة الى الميل والمحبة التي هي ذريعة الى مواقعة المحظور قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن خروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى اخر الاية الله جل وعلا في هذه الاية الكريمة امر بغض البصر ما قال غمظ عيونك قال غظ غظ البصر المطلوب غض البصر ما هو بالمطلوب تغميض العينين يغضضن من ابصارهن يغضوا من ابصارهم فلا يرسل بصره الى النساء ولا ترسل المرأة بصرها الى الرجال اما مجرد النظر للحاجة ينظر الرجل الى المرأة للحاجة او تنظر هي للرجل للحاجة هذا لا بأس به. ما في ريبة هذا. نعم وامر الله سبحانه الرجال والنساء بغض ابصارهم لما كان النظر ذريعة الى الميل والمحبة التي هي ذريعة الى مواقعة المحظور. نعم لان النظر قال الرسول صلى الله عليه وسلم النظر سام سهم مسموم من سهام ابليس فعلى الرجل ان يغض بصره اذا جاء اسواق النساء او اه صار في في المسجد وفي نسا المسجد الحرام او غيره وفيه نسا لا يرسل بصره اليهن من مجرد انه يقع نظره على المرأة وهي تمشي وهي اه وهي جالسة لا بأس لكن انه يصوب النظر اليها ويقصد النظر اليها هذا حرام او هي كذلك. نعم وحرم الله سبحانه وتعالى التجارة في الخمر وان كان انما يبيعها من كافر يستحل شربها فان التجارة فيها ذريعة فان التجارة فيها ذريعة الى اقتنائها وشربها نعم آآ لا يجوز للمسلم ان يبيع الخمر على الكفار ويأكل ثمنها لان الخمر محرمة والله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ولا يقول هؤلاء كفار هم يشربونها ما بعت على مسلم نقول لا ولا على الكفار هذي خبيثة فلا تجعلها بظاعتك لا مع المسلمين ولا مع الكفار لان ثمنها حرام نعم وحرم الله سبحانه وتعالى التجارة في الخمر وان كان انما يبيعها من كافر يستحل شربها فان التجارة فيها ذريعة الى اقتنائها وشربها ولهذا واقتناؤها حرام لا يجوز ان تبقى الخمر بل يجب ان ان تهراق لما نزل تحريمها على المسلمين في المدينة خرجوا الى الاسواق فشقوا ادنان الخمر حتى سالت في الشوارع امتثالا لامر الله سبحانه ولم يقل امسكوها وبيعوها على الكفار بل شقوها بامر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سالت في الشوارع نعم ولهذا لما انزلت الايات في تحريم الربا قرأها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرن بها تحريم التجارة في الخمر فان الربا ذريعة الى افساد الاموال والخمر ذريعة الى افساد العقول. فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا تحريم التجارة في الربا وتحريم التجارة في الخمر كلاهما حرام ولا يقول انا ببيعها على الكفار كفار يستحلون الربا ويستحلون ابرابي مع الكفار مع اليهود لا ما يجوز هذا ما يجوز للمسلم ولا يقول لهم يشربون الخمر ببيعها عليهم نقول لا هذا حرام عليك ثمنها حرام عليك وهذا ايضا اه وسيلة الى امساك الخمر والمفروض المبادرة باراقتها ولا تبقى عند المسلم يريقها على طول نعم ونهى عن استقبال رمضان بيوم او يومين لئلا يتخذ ذريعة الى الزيادة في الصوم الواجب كما فعل اهل الكتاب قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا رمظان بصوم يوم او يومين لا يجوز الصيام حتى يرى الهلال حتى يرى الهلال ليس من شرط ذلك ان يراه المسلمون كلهم بل اذا رآه واحد ولو امرأة ثبت دخول الشهر اذا رآه واحد من المسلمين ولو امرأة ثبت دخول الشهر اما اني يقولون لا نبي نحتاط نبي نصوم يومين ولا هم بظارات يصومن زيادة خير مع رمضان هذا حرام ولا يجوز لا يزاد على الواجب ما ليس بواجب. نعم لان لا يتخذ ذريعة الى الزيادة في الصوم الواجب مثلا لو قال صلاة الظهر اربع او صلاة العصر اربع انا بزيد له ركعة خامسة زيادة خير. هذي عبادة نقول لا هذا هذه بدعة حرام والصلاة باطلة صلاة باطلة يقول هو زيادة خير هذي ركعة نقول لا هذه باطلة لانها زيادة على ما شرع الله نعم ونهى عن استقبال رمضان بيوم او يومين بالا يتخذ ذريعة الى الزيادة في الصوم الواجب كما فعل اهل الكتاب اهل الكتاب يتلاعبون بصيامهم الكتاب فرض الله عليهم الصيام لهم صيام ولكنهم يتلاعبون به. نعم ونهى عن التشبه باهل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة لان المشابهة الظاهرة ذريعة الى الموافقة الباطنة من الوسائل المحرمة التشبه بالكفار في لباسهم في عاداتهم الخاصة بهم في كلامهم في جميع مظاهرهم لا يجوز للمسلم ان يتشبه بهم قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم هذا وعيد شديد من تشبه بالنصارى نصراني من تشبه باليهود يصير يهودي فلا يجوز التشبه بالكفار ابدا ولا شبهة في ذلك والتشبه بالكفار آآ شيخ الاسلام بسط الكلام فيه باقتظاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم كله في هذا الباب كله في تشبه بالكفار وانواعه واسبابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم نعم ونهى عن التشبه باهل الكتاب وغيرهم من الكفار بمواضع كثيرة لان المشابهة الظاهرة ذريعة الى الموافقة الباطنة من تشبه بقوم فهو منهم يعني تشبه بهم يأخذ عاداتهم يأخذ تقاليدهم يكون منهم نعم فانه اذا اشبه الهدي الهدي اشبه القلب القلب نعم اذا تشبه بهم بالظاهر احبهم في الباطن وهذا حرام حب الكفار ردة عن الاسلام لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم لا يجوز ولا اقرب الناس اليك اذا كان كافرا فلا تتشبه به نعم فانه اذا اشبه الهدي الهدي اشبه القلب القلب وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف هدينا هدي الكفار اي نعم خالف ما نحن عليه من الدين والاخلاق هدي الكفار وما هم عليه الواجب المقاطعة معهم في اخلاقهم في عاداتهم في تقاليدهم. الله اغنى المسلمين الله اغنى المسلمين ما احسن من مظاهر المسلمين وما اقبح مظاهر الكفار فلماذا نتشبه بهم نعم وفي المسند مرفوعا من تشبه بقوم فهو منهم للمسند مسند الامام احمد مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم هذا وعيد شديد لانه اذا تشبه بهم في الظاهر احبهم في الباطن ولو كان يبغضهم ما تشبه بهم نعم وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لكونه ذريعة الى قطيعة رحم نعم حرم حرم الله جل وعلا الجمع بين الاختين وان تجمعوا بين الاختين وجاء في السنة زيادة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها والعلة في ذلك والسبب لان هذا يوجب الغيرة بينهن والقطيعة بينهن فهو سبب لقطيعة الارحام المرأة تقاطع عمتها اذا كانت اذا كانت تجارة لها وذرة لها تقاطعها او ابنه او ابنة لها او خالة لها يوجب قطيعة الرحم فلا يجوز هذا لما بين النساء من الغيرة نعم وحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها لكونه ذريعة الى قطيعة الرحم وبهذه العلة بعينها علل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انكم اذا فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم اذا جمعتم بين المرأة وعمتها او بين المرأة وخالتها قطعتم ارحامكم. يعني هذا سبب لقطيعة الرحم لما بين النساء من الغيرة نعم وامر بالتسوية بين الاولاد في العطية واخبر ان تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح ولا تنبغي الشهادة عليه نعم عمرة بنت رواحة رضي الله عنها الزوج آآ زوجة النعمان ابن بشير رضي الله عنه جاء النعمان ابن بشير رضي الله عنه فاعطى بعض اولاده عطية اعطى بعض اولاده عطية ولم يعطي الاخرين فقالت لا حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب بشير ذهب ابن بشير الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية ابنه قال نعم. قال فلا اذا نعم فلا يحيف مع بعظ مع بعظ اولاده بالعطية والتمليك اما الانفاق ما في شك النفقة الكبير اكثر من نفقة الصغير هذا ما هي بعطية هذا انفاق فلا مانع منه نعم وامر بالتسوية بين الاولاد في العطية واخبر ان تخصيص بعضهم بها جور لا يصلح نعم ولا تنبغي الشهادة عليه لان الرسول قال اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جور اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نعم ولا تنبغي الشهادة عليه وامر فاعله برده ووعظه وامره بتقوى الله وامره بالعدل. اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم دل على وجوب العدل بين الاولاد بالعطية والتمليك ما يجوز هذا تعطي واحد حاجته ما يخالف بشرط انه اذا الثاني يحتاج مثله تعطيه مثله اما انك تخصه بالعطية دون اخواني هذي عطية ما يجوز اما انك تعطيه سيارة يركبها تعطيه الثياب يلبسها لانه يحتاجها لانه يحتاجه والصغير ما بعد يحتاجه. هذا لا بأس به نعم لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدا الى وقوع العداوة بين الاولاد وقطيعة الرحم بينهم كما هو المشاهد عيانا اي نعم فلو لم تأتي السنة فلو لم تأتي السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس واصول الشريعة وما تضمنتهم من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه اي نعم مع انه جاء في الشريعة ما يمنع هذا. والا ففي القواعد الشرعية ما يمنعه. وفي القياس ما يمنعه ولكن اذا جاء النص فلا حاجة الى القياس ولا حاجة الى غيره. نعم ومنع من نكاح الامة لكونه ذريعة ظاهرة الى استرقاق ولده نعم نهى الله جل وعلا عن الحر نهى الحر ان يتزوج امة مملوكة ان يتزوج امة مملوكة لغيره لان هذا ذريعة الى استرقاق اولادها منه لان الاولاد في الحرية والرق تبع امهم اما في النسب فهم تبع ابيهم النسب تبع بهم واما في الحرية والرق فهم تبع امهم وفي الدين هم تبع خير الابوين دينا نعم ومنع من نكاح الامة لكونه ذريعة ظاهرة الى استرقاق ولده ثم جوز وطأها بملك ثم جوز وطأها بملك اليمين لزوال هذه المفسدة تزوجها ما يجوز. تزوج الامة لغيره ما يجوز اما اذا كانت له وتسرى بها فلا مانع من ذلك هذا ما هو بزواج هذا تسري ملك اليمين نعم ومنع من تجاوز اربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة الى الجور وعدم العدل بينهن نعم كانوا في الجاهلية يتزوجون النسا بلا عدد يجمع العشر من النساء والاكثر تزوجون ويعددون بدون حد ولما جاء الاسلام قصرهم على اربع اصرهم على اربع زوجات لا تجوز الزيادة عليهن لما في ذلك من المفاسد نعم ومنع من تجاوز اربع زوجات لكونه ذريعة ظاهرة الى الجور انه انه يحيف مع بعضهن نعم لكونه ذريعة ظاهرة الى الجور وعدم العدل بينهن وقصر الرجال على الاربع فسحة لهم في التخلص من الزنا نعم لانه يطيق انه الرجل يطيق الاربع ان يعدل بينهن وان اه لا يجور مع مع بعضهم فالرجل يستطيع الاربع ولا يستطيع العشر والاكثر نعم وقصر الرجال على الاربع فسحة لهم في التخلص من الزنا وان وقع منهم بعض الجور فاحتماله اقل مفسدة من مفسدة الزنا نعم ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الاحرام نعم منع من عقد النكاح بالعدة المطلقة لا المطلقة الباين المطلقة الباين لا يعقد عليها في العدة حتى تنتهي عدتها الله جل وعلا حرم تزوج المعتدة الباين ولا الرجعية هذي زوجة لما دامت في العدة زوجها هذي ما فيها اشكال لكن الباين يقول باين هذي ما هي براجعة الزوجة ابى اتزوجها نقول لا هذا حرام في العدة لان هذا ذريعة الى انها تقول انتهت عدتي فتتزوج لانها تحب التزوج فالله والله جل وعلا يقول ولا تواعدوهن سرا آآ الا ان تقولوا قولا معروفا فلا تقل لها بتزوجك لان هذا وسيلة الى انه تقول انتهت عدتي لكن تقول انا ارغب فيتس انا ودي بزوجة هذا تعريض ما يخالف ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في امر يعني المعتدات او اكننتم في انفسكم نعم ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الاحرام وحال الاحرام لان المحرم يحرم عليه مباشرة زوجته ويحرم عليهن الوطء في في الاحرام يفسد الاحرام فما دام محرما فلا يتزوج قال صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح يعني لا يتزوج هو بنفسه ولا ينكح غيره نعم ومنع من عقل. قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب امرأة ما دام محرما. نعم ومنع من عقد النكاح في حال العدة وحال الاحرام. وان تأخر الدخول الى ما بعد انقضائها وحصول الحل لكون العقد ذريعة الى الوطء والنفوس لا تصبر غالبا مع قوة الداعي. هذا سد للذريعة نعم وشرط في النكاح شروطا زائدة على مجرد العقد فقطع عنه شبه بعض انواع السفاح به اشتراط اعلانه اما بالشهادة اما بالزواج ان يعلن ولا يكون الزواج سريا يشبه الزنا لابد ان يعلن بضرب الدف عليه اضربوا عليه بالغربال. وش هذا؟ هذا فلان تزوج فلانة يصير شيء مشهور والاشهاد عليه على العقد ما يكون العقد سري بين المتعاقدين في النكاح لا لازم لا نكاح الا الا بولي وشاهدي عدل لازم من الشهود هذا من اعلان النكاح والوليمة ايضا يشيلوا الوليمة وليمة العرس سنة لاجل اي شيء لاجل اعلان النكاح نعم كاشتراط اعلانه اما بالشهادة او بترك الكتمان او بهما واشتراط واشتراط الولي ومنع المرأة ان تليه منع المرأة ان تزوج نفسها المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها الولي لازم يكون من الرجال لان المرأة قد لا تتقيد بالاحكام الشرعية الزواج نعم واشتراط الولي ومنع المرأة ان تليه وندب الى اظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت الوليمة نعم واوجب فيه المهر اوجب فيه المهر فان كان مسمى يدفع لها المسمى. وان لم يكن مسمى فلها مهر مثلها من نسائها فهو لا يتزوج بدون مهر واتوا النساء صدقاتهن نحلة صدقات جمع صداق فلابد من المهر ايضا كل هذا ابعاد عن وسائل الزنا ونكاح السر. نعم ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم وسر ذلك ان في ضد ذلك والاخلال به ذريعة الى وقوع السفاح بصورة النكاح. نعم منع المرأة ان تهب نفسها ان تهب نفسها لرجل تزوج نفسها من رجل لابد من ولي يشاهدين ابعادا عن عن الزنا وعن الامور المحرمة فلابد يكون هذا مظبوطا بظوابط الشرع نعم ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله النبي يجوز للمرأة ان تهب نفسها له وان امرأة وهبت نفسها للنبي الرسول يجوز للمرأة ان تهب نفسها له اما غيره فلا لا بد ان يخطبها الرجل ولابد ان وليها هو الذي يتولى العقد ولابد من الوليمة كل هذه امور اجراءات لاجل اعلان النكاح وابعاده عن مشابهة الزنا نعم ومنع هبة المرأة نفسها لغير النبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين نعم وسر ذلك ان في ضد ذلك والاخلال به ذريعة الى وقوع السفاح بصورة النكاح. نعم كما في الاثر ان الزانية هي التي تزوج نفسها نعم تزوج نفسها تعقد لنفسها لا يجوز هذا لا بد من ولي يعقد لها نعم كما في الاثر ان الزانية هي التي تزوج نفسها فانه لا تشاء زانية تقول زوجتك نفسي بكذا. نعم فانه لا تشاء زانية تقول زوجتك نفسي بكذا سرا من وليها بغير شهود ولا اعلان ولا وليمة ولا دف ولا صوت الا فعلت. الا فعلت الا فعلت لو يطلق العنان للنساء يصار ان يزنينا باسم الزواج ولا هذا زوج متزوجة لا يقبض عليهما قالت انا متزوجة انا مزوجته نفسي يقول لا ما تزوجين نفستس لازم من ولي وشهود نعم ومعلوم قطعا ان مفسدة الزنا لا تنتفي بقولها انكحتك نفسي او زوجتك نفسي او قبحتك مني كذا اللي يزوج نفسها زانية اذا وطئ فهي زانية من غير ولي تكون زانية. نعم لان هذا ليس زواجا شرعيا. نعم. ومعلوم قطعا ان مفسدة الزنا لا تنتفي بقولها ان نفسي او زوجتك نفسي او ابحتك مني كذا وكذا. فلو انتفت مفسدة الزنا بذلك لكان هذا من ايسر الامور عليها وعلى الرجال اي نعم كله يقول هذي زوجتي وتقول انا مزوجته نفسي وينتشر الزنا بهالحيلة. الشارع سد هذا الطريق لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل نعم فعظم الشارع امر هذا العقد وسد الذريعة الى مشابهته للزنا بكل طريق نعم ثم اكد ذلك بان جعل له حريما من العدة يزيد على مقدار الاستبراء واثبت له احكاما من من اه حماية حماية النكاح ان ان الله جعل عدة للمطلقة حريما للزوج الاول لئلا ينزل عنها زوج وينزو عليها زوج اخر. فجعل بينهما فاصل العدة نعم بان جعل له حريما من العدة يزيد على مقدار الاستبراء الاستبراء حيظة واحدة للامة عظة واحدة للامة المملوكة اذا ملك امة فلا يطأها يتشرى بها الا بعد استبرائها بحيضة اما الحرة فلا بد من العدة نعم واثبت له احكاما من المصاهرة وحرمتها ومن التوارث نعم اثبت للنكاح في الشرع احكاما تترتب عليه من التوارث بين الزوجين ومن المصاهرة ومن نعم واثبت له احكاما من المصاهرة وحرمتها ومن التوارث ولهذا كان الراجح في الدليل ان الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية الزنا لا تترتب عليه احكام النكاح انما الاحكام مترتبة على النكاح الشرعي على الوطء الشرعي الذي يكون بعقد من ولي وبحضور شاهدين وبخلوها من العدة من الزوج الاول نعم ولهذا كان الراجح في الدليل ان الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة كما لا يثبت التوارث والنفقة وحقوق الزوجية ولا يثبت به النسب ولا العدة على الصحيح؟ نعم الزنا ما يثبت به النسب للزاني انما يثبت نسبه للام التي ولدته. يكون ابنا لها ابنا لها من الزنا واما الزاني فلا ما ينسب اليه الولد ما ينسب الا بنكاح شرعي نعم ولا العدة على الصحيح وانما تستبرأ بحيضة الثانية اذا ارادت تابت اذا تابت من الزنا وارادت ان تتزوج فلا بد ان تستبرأ بحيضة تعتد بحيضة لاجل معرفة براءة رحمها نعم وانما تستبرأ بحيضة ليعلم براءة رحمها ولا يقع فيه طلاق ولا ظهار ولا الزنا لا يقع في طلاق ولا يلحقه الظهار يمين الظهار لانها ليست زوجة. نعم ولا يقع فيه طلاق ولا ظهار ولا ايلاء ولا ايلاء وهو ان يحلف الا يطأ زوجته مدة ثلاثة اشهر نعم ولا يثبت المحرمية بينه وبين امها وابنتها اربعة اشهر اللي الايلى اربعة اشهر نعم ولا ولا يثبت المحرمية بينه وبين يثبت. ولا يثبت المحرمية بينه وبين امها وابنتها نعم الزاني بالمرأة لا تحرم عليها عليه امها ولا ابنتها لانه ليس نكاحا شرعيا ليست اه البنت ربيبة له وليست الام اما لمن زنى يعني الام ليست ام اماما لزوجته انما هي ام لمزني بها والزنا لا يترتب عليه احكام شرعية نعم فلا يثبت حرمة المصاهرة ولا تحريمها فان الشارع جعل وصلة الصهر فيه مع وصلة النسب وجمع بينهما في قوله فجعله نسبا وصهرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا هذا الى ابيه وصهرا هذا من جهة المرأة نعم فاذا انتفت وصلة النسب فيه انتفت وصلة الصهر. نعم وكنا ننصر القول بالتحريم ثم رأينا الرجوع الى عدم التحريم اولى لاقتضاء الدليل له نعم وكنا ننصر القول بالتحريم قال ابن القيم كنا وكنا ننصر القول بالتحريم ثم رأينا الرجوع الى عدم التحريم اولى. لاقتضاء الدليل له اي نعم لانه ليس الزنا مثل النكاح الشرعي نعم وليس المقصود استيفاء ادلة المسألة من الجانبين. وانما الغرض التنبيه على ان من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع نعم وانما الغرض التنبيه على ان من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع ومن ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان تقام الحدود في دار الحرب وان تقطع الايدي في الغزو لئلا يكون ذلك ذريعة الى لحاق المحدود بالكفار اي نعم ما يقام عليه الحد في بلاد الكفر لئلا يهرب المسلم لو اقيم عليه الحد يهرب الى الكفار انما تقام الحدود في بلاد المسلمين هذه واحدة والثانية وان تقطع الايدي في الغزو لا تقطع الايدي في الغزو لو ان واحد من الجنود في الغزو سرق لا تقطع يده لئلا يهرب الى العدو نعم بان لا يكون ذريعة الى لحاق المحدود بالكفار ومن ذلك ان المسلم اذا احتاج الى التزوج بدار الحرب وخاف فعلى نفسه الزنا عزل عن امرأته نص عليه احمد بان لا يكون ذلك ذريعة الى ان ينشأ ولده كافرا اي نعم يعني تزوجها في دار الحرب واه يطأها لكن ما ينزل داخل الفرج وانما يعزل يعزل عنها وينزل المني خارج الفرج. نعم عزل عن امرأته من العزل كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم ومن ذلك ان المسلم اذا احتاج الى التزوج بدار الحرب وخاف على نفسه الزنا عزل عن امرأته. نص عليه احمد لان لا يكون ذلك ذريعة الى ان ينشأ ولده كافرا نعم. ومن ذلك ان الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على قتل الجماعة الكثيرة بالواحد وان كان القصاص يقتضي المساواة لان لا يتخذ ذريعة الى اهدار الدماء وتعاون الجماعة على قتل المعصوم نعم اذا تقتل الجماعة بالواحد حماية للدماء لان لا يكون هذا حيلة الى سفك الدماء يعني يجيب معه واحد او اثنين ويتشاركون في القتل ويقال كيف تقتل جماعة بواحد القصاص يقتضي المساواة واحد بواحد نقول لا تقتل الجماعة بالواحد سدا للذريعة تدا للذرية وعمر رضي الله عنه قتل الجماعة بالواحد وقال لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم كل هذا سد للذريعة ولا يجيب له واحد معه او اثنين ويقتلون الشخص تسفك الدماء بهذه الطريقة نعم ومن ذلك ان السكران لو قتل اقتص منه. وان كان في هذه الحال لا قصد له. لان لا يتخذ السكر ذريعة الى للمعصوم وسقوط القصاص. السكران اذا جنى وهو سكران يقام عليه الحد لئلا يتخذ هذا ذريعة الى اهدار الحدود اذا بغى الفاحشة يسكر ويباشرها نقول لا نسد عليه الطريق يقتل نعم يقام عليه الحد نعم. ومن ذلك نهي سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقرآن بحضرة العدو. لما كان ذريعة الى سبهم للقرآن ومن انزله نعم قال الله جل وعلا ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا لما كان المشركون في مكة يستمعون الى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ثم يسخرون من ذلك نهاه الله فقال ولا تجهر بصلاتك يعني بقرائتك ولا تخافت بها يعني تسرها بحيث لا تسمع نفسك ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فيجهر بقدر ما يسمع نفسه اذا كان يترتب على جهره مفسدة فلا يجهر نعم ومن ذلك انه سبحانه وتعالى نهى الصحابة ان يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا مع قصدهم المعنى الصحيح وهو المراعاة لئلا يتخذ اليهود هذه اللفظة ذريعة الى السب. نعم يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعين وقولوا انظرنا انظر انه راعنا بمعنى واحد ولكن راعنا قد يكون من الرعونة فاليهود يقولون للرسول راعنا يعني بانه فيه رعونة فنهى الله عن هذه اللفظة وقولوا انظرن بدل راعينا سدا للذريعة وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم هذا من سد الذريعة ايضا نعم يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة المسلمة في بلاد الكفار ان تتزوج زواجا صوريا غير حقيقي لتتمكن من الفرار بدينها لا لا يجوز هذا كفر بدينها وتهاجر آآ ولو ما معها محرم المهاجرة ما يشترط لها المحرم تسافر للهجرة بدون محرم مرارا بدينها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما ما حكم تحويل الاموال عن طريق البنوك من بلد الى اخر؟ وهل هذا يدخل وفي ربا النسيئة هذا يحتاج الى نظر هذا مجمل يحتاج الى نظر وش طريقة تحويلهم للاموال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة ان تلبس الحذاء الذي يصدر صوتا عند المشي وتمشي به عند الرجال؟ لا لا ما يجوز ما يجوز لها ذلك لانها تلفت نظر الرجال اليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اقرض رجل اخر ثم رد عليه القرض عند حلول الاجل وبعد مدة من السداد اهداه المقترض هدية. من باب رد المعروف هل يجوز له ان يأخذ؟ في عادتهم الهدية فلا بأس اما ان كان ماله ما هو من عادتهم وانما اهدى له لانه اقرظه هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا موظف في احدى المدارس الاهلية واتي للتوقيع في دفتر الدوام وهو يقول انا مدرس او موظف في احد في احدى المدارس الاهلية واتي للتوقيع في دفتر الدوام تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة يقول انكر علي بعض الموظفين وقال لا توقع الساعة السادسة وعشرين انما توقع من الوقت الذي خرجت فيه من البيت لانك في حكم الدوام فهل هذا القول صحيح ام انه من الحيلة؟ هذا نظام هذا نظام يمشي على النظام في التوقيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف نوفق بينما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه نهى عن القرض واعطاء الهدية وبين انه عليه الصلاة والسلام لما سدد قرضا زاد المقرظ هذا من حسن القضاء هذا من حسن القضاء خيركم احسنكم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن القضاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول بان زوجته تبيع سلعا عبر الانترنت واحيانا يتصل بها الرجال يريدون سلع يقول السائل فهل فعل زوجتي هذا جائز ومخاطبتها للاجانب جائز من اجل التجارة؟ انا لا اعرف الانترنت هذا وما يجري فيه فلا افتي به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول ان والده كافر يقول ويحدث انني اذا ذهبت اليه فانه يضع الخمر على الطاولة عند ارادتنا للطعام فاذا انصرفت عن الطاولة فانه يغضب يقول ما الحكم الشرعي في ذلك وفي حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يا خمر بين له هذا قل ديننا ما ما يسمح لنا بهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول وبعض البنوك تبيع بضائع على الناس لكنها لا تملكها ثم تشتريها بعد ذلك. فهل يجوز التعامل بهذه الطريقة بعض الناس بعض البنوك تبيع سلعا على الناس لكنها لا تملكها. لا يجوز. لا يجوز ان تبيع شيء لا تملكه لا البنوك ولا غير البنوك ما تبيع من شرط من شرط صحة البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع ويكون المشتري مالكا للثمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بعض الاحيان اقرظ شخصا وعندما وعندما اعطيه المال هذا القرض فاني اقول له لا تنسني من صالح دعائك. يقول هل هذا فيه شيء ما في شي طلب الدعاء ما في شي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض شركات الطيران يبيعون الخمر داخل الطائرة واحيانا يكون بجانب من يشرب الخمر فما الحكم الشرعي في ذلك؟ وكيف اتعامل في هذا شرعا لشفا الملاحين واطلب منهم مكانا ليس فيه شارب خمر تكون مع المسلمين مع مسلم ولا تخلو طائرة من مسلمين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما هو الممنوع من التشبه بالكفار؟ هل كل تشبه ممنوع بهم ما هو من خصائصه تشبه بهم فيما هو من خصائصهم. اما الاشياء المشتركة بيننا وبينهم هذه ليس فيها تشبه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند الطلاق الرجعي وارادة الزوج ارجاع زوجته فهل يشترط الرضا الزوجة في ذلك؟ لا هي زوجة ما دامت في العدة فهي زوجة له ان يرتجعها ولو لم ترضى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من خاف على نفسه من الزنا وكان متزوجا لواحدة فهل يقال بانه من الواجب عليه ان يتزوج باخرى وثالثة ورابعة مثنى وثلاث وربع الله اباح له ذلك الى اربع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله انه من باب اعلان النكاح انه يضرب عليه بالدف يقول هل يكون هذا الضرب للنساء فقط ام للنساء وللرجال؟ لا الرجال لا تضربه النساء فقط نعم ولا يظهر صوته للرجال كن في مكان ولا يحط مسجل او مكبر صوت يظهر الصوت لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان الحنفية انهم يرون جواز تزويج المرأة نفسها؟ نعم يرون هذا لكن هذا لا دليل عليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لعزل الزوج عن زوجته هل هذا امر جائز بالنسبة ايش؟ لعزل الرجل عن زوجته. اذا كان لسبب فلا بأس اذا كان هذا لسبب فلا بأس اما اذا كان دون سبب فلا يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يكون او هل يجوز بيع بالكالئ في الشيء اليسير؟ لا لا يجوز في الشيء الكثير ولا بالقليل ما يجوز هذا. نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل له خمسة من الذكور وبنت واحدة وليس له بيت خاص بل يسكن عند احد ابنائه الذكور يقول توفي هذا الرجل في بيت احد ابنائه فقالت ابنته اريد ان تعتد والدتي في بيتي. حتى اقوم برعايتها انا مع العلم بان الام تسكن الان في بيت ولدها. وستظطر للسفر الى بيت ابنتها. هل يجوز هذا في العدة تأتي ابنتها وتجلس عندها. تأتي ابنتها ما هي المعتدة هي اللي تذهب؟ لا بنتها تجي وتصير عندها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للطواف اذا طاف المسلم شوطين ثم لم يكمل وثم ثم لم يكمل وبعد حين اكمل هذه الاشواط فهل يجوز فعله هذا اذا كان باقي على طهارتك فلا بأس اما اذا كان انتقض وضوءه بطل بطلة اشواطه الاولى فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ذهاب المرأة الى سرادق العزاء لتعزية اهل الميت سرادق معقول سرادق للعزاء يجتمعون هذا لا يجوز لا يجوز للرجل ولا للمرأة ان تذهب الى هذا السرادق وهذا الاجتماع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الصحابة كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت صنعة الطعام من النياحة لا يجوز ان تذهب ترابق يجتمعون فيه للعزاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشتريت سيارة عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك واريد الان فسخ العقد لعلمي بحرمته لكن اذا فسخته فسيقع علي ظرر كبير. لا استطيع تحمله. فما الواجب علي شرعا ما يجوز لك هذا عقد لا يجوز انت ما هذا ما ما عقد باطل ولا يجوز لك هذا لابد ان تخرج منه باي طريقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يصلي صلاة الفريضة في السيارة بسبب خوفه من شيء لانه في بلاد الكفر هل يجوز بل يجوز للمسلم ان يصلي صلاة الفريضة في السيارة بسبب خوفه من شيء مسكن ما له مسكن يسكن فيه يصبر لما يصل الى مسكنه ويصلي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول صليت الاستخارة لاستخير في امر لكن لم يطمئن قلبي بعد. فهل يشرع لي ان اعيدها مرة ثانية؟ نعم اعدها الى ان يطمئن يترجح عندك احد الامرين اعدها الى ان يترجح عندك احد الامرين. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز للمرأة ان تسافر عن طريق الطيران رحلة لا تتجاوز الثلاث ساعات بدون محرم؟ لا ولا ساعة واحدة ما يجوز لها الا بمحرم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر ثلاثة ايام وفي رواية يومين وفي رواية ان تسافر مطلقا الا ومع ذو محرم نعم لا لو اصابها مرض واصابها الطيارة راحت الى جهة غير الجهة اللي تغير اتجاه ومن اللي يستقبلها ومن اللي يتولاها ما يصلح هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لنا ان نصلي خلف رجل يلبس التميمة في يده لا لا يجوز هذا هذا حرام وهذا آآ يظهر المعصية يظهرها فلا يجوز ان يصلى خلفه؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول سائل من خارج هذه البلاد يقول في قريتنا يذهب الناس الى جبل ويأخذون معهم ذبيحة فيذبحونها عند الجبل من اجل الله عز وجل فهل يجوز هذا الامر لا لا ما يجوز هذا الامر يذبحون الذبيحة ليش يذبحون لاجل ينزل المطر يقولون انهم يذبحونها بالجبل علشان ينزلوا هذا من امور الجاهلية ولا يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول متى يشرع للمأموم ان يقول امين؟ هل هو بعد بعد انتهاء الامام منها او متى؟ اي نعم وقال اذا قال امين فقولوا امين. نعم. بعد بعد تأمين الامام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران كصورة الاب او الاخ او غير ذلك لا يجوز لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ما يجوز هذا الا الصور الممتهنة التي تداس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من خارج هذه البلاد يقول في مدينتنا مقبرة وفيها ضريح يسمى بضريح السيد البدوي وفي نفس هذه المقبرة حجر منقوش عليه يقال اصابع النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. ويتبرك بها. يقول هل هذا الامر صحيح لا ما هو صحيح هذا باطل النبي من هو اصابع بالحصاة والبدوي هذا قبر البدوي هذا مصر معروف هذا وثن من الاوثان يعبد من دون الله لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما مدى مشروعية قول القائل علي كرم الله وجهه هل يشرع تخصيصه بذلك؟ لا قال رضي الله عنه مثل اخوانه من الصحابة رضي الله عنه ولا يقال عليه السلام مثل ما تقوله الشيعة فليقال رضي الله عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي ان انهر ابي؟ لانه يؤذي والدتي بغير حق ولا يقبل النصح في ذلك؟ هل يجوز لي ان لا ما يجوز لك ان تنهره ولا تنهرهما لكن ترشده تنصحه برفق تتلطف معه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في قول الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تفضلوني على يونس ابن متى. يقول كيف الجمع بين هذا وهذا اذا كان التفضيل من باب المفاخرة هذا لا يجوز اما ان كان التفضيل من باب الاعتراف بفظل الله فلا بأس به. فنبينا هو افضل الانبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام والرسل بعضهم افضل من بعد هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فان كان من باب الفخر لا يجوز. ان كان من باب الاعتراف بالفظل ونعمة الله فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المسبوق في صلاته هل يجوز الائتمام به اذا كان المقصود يعني السؤال اللي قبله المقصود الافتخار بهذا وتنقص المفضول هذا لا يجوز اذا كان المقصود تنقص المفضول فلا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المسبوق في صلاته هل يجوز الاهتمام به لا لانه لانه مأموم. والمأموم لا يتحول امام الا الا باستخلاف الامام له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين يوما وجاء عنه ايضا عليه الصلاة والسلام من اتى عرافا او كاهنا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هل بين الحديثين فرق نعم اذا جاءه مجرد المجي والذهاب اليه لا تقبل صلاته اربعين يوما واما اذا صدقه فانه يكون اشد. قد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة ان تؤخر صلاة العشاء الى منتصف الليل بدون عذر اذا كانت تثق من نفسها ان تصليها قبل خروج وقتها فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تكرار الفاتحة في الصلاة الجهرية والصلاة السرية كأن يقول مثلا الحمد لله رب العالمين ويكرر هذه الاية مرارا لا قراءة الفاتحة ركن في الصلاة والركن لا يكرر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للداعي ان يدعو بهذه الصيغة؟ يا رحمة الله ادركيني او يا قوة الله احفظيني. ما يقول يا الله ارحمني يا الله ادركني ان الصفة لا تنادى ولا ولا تدعى الذي يدعى هو الموصوف والمسمى وهو الله سبحانه وتعالى ويتوسل اليه باسمائه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها يقول يا رحمن ارحمني يا كريم اكرمني يا الى اخره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الاخت من الرضاعة هل يجوز مصافحتها والخلوة بها والسفر معها هذه تحرم الرضاعة وما تحرم الولادة انت من محارمها بالرضاعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك من يعطي المصاب بالصرع او بالجن يعطيه جلد ذئب ويقول خذه معك فانه يخرج الجن. هذا من الخرافات الباطلة ولا يجوز هذا. ومن امور الجاهلية نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول والدي دائما ما ينصر اخي الصغير علي فهل من نصيحة في ذلك؟ وهل هذا ظلم تصلحون بينكم اصلحوا ذات بينكم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض المصرين على الذنوب يحتجون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لاتى الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. فهل لهم حجة على هذا الاصرار؟ هل الرسول يحثنا على المعاصي في هذا الحديث ايش الكلام هذا هذا كلام ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم انه يحثنا على المعاصي ويقول اذنبوا وما اذنبتوا يجيب الله غيركم يذنبون. هذا كلام باطل هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما هي السنة في الصلاة في السفر هل هي الاطالة او التقصير والتخفيف ايش تقول ما هي السنة في الصلاة في السفر هل السنة ان يطيل في صلاته او يخفف فيها؟ اي صلاة فريضة ولا نافلة الفريضة ما ما يطيل فيها