رجل طلق امرأته طلقتين منفصلتين. ثم طلقها بعد سبع سنوات الطلقة الثالثة. وهي حامل في الشهر الخامس فهل عليها عدة وان كان عليها فما مقدارها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحابته ومن والاه وبعد فمن طلق زوجته طلقتين متفرقتين اي كل واحدة بعد الاخرى ثم بعد فترة من الزمن طلق الطلقة الاخيرة قال قول الزوجة حامل كاملا هذا الطلاق يقع وليس له عليها رجعة حتى تنكح زوجا غيره ولا يحل لها ان تنكح زوجا الا بعد وضعها حملها وعليه هو النفقة حتى تضع المرأة حملها وعدتها بوضع الحمل كما مر في اية يقع في الطلاق وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فلو طلقها اليوم ووضعت حملها بعد ساعة او يوم خرجت من العدة ولو طلقها اليوم وقد علقت بالحمل فلن تضع الا بعد تسعة شهور لا تخرج من عدة الا بوضع الحمل لكن لانها مطلقة مطلقة طلاقا بائرا لا رجعة فيه فلا يملك المراجعة وان طالت المدة وانما الذي عليه نفقة الحمل والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم