في قضيتها الاولى تقول اذا اخذت من جارتي صاع ارز واعطيتها بعد مدة صاعين من الارز او صاعا من شعير. هل في هذا شيء وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين المبلغ عن الله رسالاته المبين للحلال والحرام نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد فان النبي عليه الصلاة والسلام بين الحلال والحرام وعلم الناس دينهم اصولهم وفروعه وتركهم على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك علمهم كيف يبيعون وكيف يقترضون؟ وكيف يوفون تبين ان المقترض اذا وفى مقرضة افضل مما اقرظه بدون اشتراط فلا حرج وقد قال خيركم خيركم قضاء وفي البيوع قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشف اي لا تزيد ولا تبيعوا الفضة بالفضة الا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشفوا ثم ابدأ البر والشعير والذرة والاقط ثم قال فاذا اختلفت هذه الاشجار فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فلا يجوز بيع الشعير بالذرة ولا بيع الارز بالقمح الا يدا بيد ولا بأس بالتفاضل بان يباع صاع من ارز بالصاعين من قمح او صاعين او ثلاثة من شعير ونحو ذلك لكن لابد من التقابض في المكان اما اذا اقترض المقترض من صاحبه صاعا من ارز او صاعين او صاعا من تمر او صاعين او صاع من قمح ونحو ذلك فعليه ان يرد المثل فان زاد تبرعا منه بدون اشتراط او جاء باجود مما اخذ بدون اشتراط فلا حرج فان النبي عليه الصلاة والسلام لما امر لوفاء قرظ بعير لكن افترض فقال الصحابة لم نجد يا رسول الله سنا مثل سنة لم نجد الا خيارا رباعا قال اعطوه فان خيركم خيركم قضاء. الله اكبر. الله اكبر. اللهم صلي عليه. فاذا شو عن الانسان مثل ذلك فلا بأس. وانت ايتها السائلة صاعا اقتراض ساع من بر او ارز بصاعين لا يجوز الا يدا بيد بيع. اما الاقتراض فاذا اقترض الانسان صاعا من ارز ليرد بدرة بعد فترة ولو غير محددة او كانت محددة ساعة من ارز فلما جاء وقته الوفاء لم يجد ارزا واراد ان يقاضيه مما في ذمته من القرظ بطعام اخر واتفق على ذلك فلا حرج لانه بمثابة استبدالنا في ذمة المدين للدائم بشيء يقبله الدائن غير مشترط فلا بأس ان شاء الله بذلك والله اعلم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم