يقول السائل اذا مس الانسان او صافح زوجته هل ينتقض الوضوء؟ الصواب ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقة سواء زوجته او اخته او عمته او امه اما قوله سبحانه او لامستم النساء فالمراد بالجماع. وذهب بعض اهل العلم الى ان نمس المرأة ينقض مطلقا. وبعضهم قال يمسها اذا كان بشهوة ان تلذذ ينقض. والصواب انه لا ينقض مطلقا. الا اذا خرج منه شيء مذي او مري والا فانما يقول مجرد نفس المرأة زوجته او غير زوجته الصواب انه لا يعقوب وقد كان النبي يقبل بعض ثم يصلي ولا يتوضأ اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم عليه. اما قوله جل وعلا او لامستم النساء فالمراد به الجماع. نعم. احسن الله اليكم