سمعت من اكثر الناس بانه يجب ان يغتسل صاحب الجنابة قبل الظهر. ويقول بعض الناس لم يحدد لها وقت اي في كل وقت. فهل الرأي الاول صحيح ام الثاني؟ افيدونا افادكم الله. يجب على من اجنب ان يغتسل للعبادة فان اجنب في الليل وجب عليه ان يغتسل قبل صلاة الفجر. اذا قدر على الاغتسال وان اذنب بعد صلاة الفجر اي وجبت عليه الجنابة بان او جامع زوجته وجب عليه ان يغتسل لصلاة الظهر فلا تصح الصلاة من جنب الا بعد الاغتسال الا اذا كان ادما للماء او عاجزا عن استعماله فان اذن الماء تيمم وان عجز عن استعمال الماء لمرض تيمم او لمنع للوصول الى الماء فانها ممنوعة من وصول الماء بمثابة عاد الماء كما ان العاجز عن استعماله بمثابة العادم يتيمم فلا تصح عبادة من صلاة الا بالاغتسال لكن لا يحدد الوقت المهم ان يغتسل قبل دخول وقت الصلاة ليؤدي الصلاة على طهارة ونهار