يقول انني اعمل في المملكة العربية السعودية وبالذات في مكة المكرمة وان ظروف عملي لم تسمح لي باجازة سنوية تقريبا. واقوم باجازة كل سنتين وفي الماضي قمت باجازة في اول يوم شهر رمضان. وانا متزوج فلم اتمكن من صيام رمضان انا وزوجتي لانني اتركها بالعامين. وبما انني اعمل في مكة ويعلم آآ فضيلتكم بان جوها حار جدا وان ظروف العمل التي اقوم بها لا تسمح بالصيام فيها. لانني اعمل عامل في الشمس عدا شهر رمضان وحتى لان لم اتمكن من صيام شهر رمضان الماضي فما رأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟ وفقكم الله لما فيه الخير الحقيقة لا ادري ما اقول السائل يذكر انه ليفصح هل كان يجامع زوجته في نهار رمضان فان كان يجامعها فان علي الكفارة الا اذا كان جماعه لها في حال سفر وهما مفطرين وافتراض. فان كان الجماع في حال السفر وهم وهو مفطران فلا حرج عليه ولا كفارة. اما اذا كان الجماع في بلد الزوجة ومحل اقامتها فهذا انتهاك لحرمة الشهر ويجب عليه الكفارة صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ويجب على المرأة المطاوعة زوجته اذا كانت راضية ومطيعة له في هذا الجماع نفس الفعل ونفس الكفارة صيام شهرين متتابعين. واما ان الشخص لا والصوم في مكة فالناس في مكة يصومون لكن ان كان يشتغل في اعمال مهنية يشق عليه مشقة بالغة الصوم. ولو صامنا عجز عن اتمامه من العطش والتعب فهذا يكون بمثابة المرض المبيح للفطر لكن يجب عليه ان يبادر الى القضاء في اسرع وقت وهو ادرى بنفسه وبقدرته وبحاله وبالوقت ومكة صانها الله وحماها من كل مكروه يأتي لا عليها فصل الشتاء والوقت قصير والحر غير شديد فيستطيع هذا السائل ان يقضي الصوم في فصل الشتاء اذا كان لا يستطيع ان يصوم في فصل الصيف ويحجز عن ذلك حقيقة والله جل وعلا اعلم بحقيقة الامر فمن علم الله صدقه فيما يقول وعجزه عن العبادة في وقتها الصوم فان الله لا يؤاخذه على فطره وانما ينبغي ان يبادر في اقرب وقت يستطيع الصيام لقضاء الصوم الله اعلم