﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:14.500
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول خطب احدهم خطبة هذا العام عن الحج فذكر شروطه ومنها وجود المحرم للمرأة فان لم تجد لها محرما فلها ان تحج مع مجموعة من النساء

2
00:00:14.600 --> 00:00:32.400
وقاله هذا هو الراجح ان شاء الله. فهل قوله صحيح؟ وهل يصلح هذا الكلام ان يقال على منابر الجمعة لا ما هو صحيح وان قال به بعض الفقهاء فهو غير صحيح. ولا يقال هذا على المنابر. الرسول صلى الله عليه وسلم

3
00:00:32.700 --> 00:00:50.400
جاءه رجل يريد الغزو واخبره ان امرأته خرجت حاجة فقال اذهب فحج مع امرأتك ارجعه من الغزو ليحج مع امرأته ومعلوم ان الحجاج في ذاك الوقت معهم جماعة كلهم جماعة ونساء

4
00:00:50.450 --> 00:01:09.010
ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بكونها مع جماعة. بل ارجعه ان يحج مع امرأتي. هذا قول غلط ولا يجوز اعلانه على المنابر والتسهيل من امر المحرم والجماعة ما يغنون عن المحرم نعم