﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.400
يقول صاحبها هل يجوز للرجل ان يكتب الى زوجته كل ما يملك ويدع ابناءه من التي سبقتها ليس له ذلك لان الرسول عليه السلام يقول ان الله قد اعطاه كل ذي حق حقه فله وصية لوالده. هذا ان كانت وصية

2
00:00:23.550 --> 00:00:40.200
اما اذا اراد لا يعجل لها ذلك وان يعطيها امواله في حال صحته وحال ثبات عقله وجواز تصرفه اذا احب ان يعطيها من ماله شيئا فلا بأس ولو لم يعطي اولاده شيئا

3
00:00:40.650 --> 00:00:53.050
لكن اذا كان له زوجة ثانية فينبغي له ان يعدل بينهما اما اذا كان ليس له الا زوجة واحدة واحب ان يعطيها نصا من الف او ثلث ما له او ما له كله

4
00:00:53.150 --> 00:01:11.000
صحيح العقل مرشد فلا بأس عليه بذلك ولا يجوز ولا يمنع من التصرف ما له في اعطائه زوجة او وتقسيمها الى الفقراء وقد وقد انفق ابو بكر رضي الله عنه جميع ماله في سبيل الله في نصر دين الله

5
00:01:11.050 --> 00:01:23.800
عليه الصلاة رضي الله عنه وارضاه اللهم امين. نعم. لكن كونه يمسك بعض ماله. نعم. ولا يعجل نعم. هذا خير له. خير. لما ارادك اب لما تاب الله عليه لما اراد ان يتصدق بكل ماله

6
00:01:23.900 --> 00:01:43.650
قال له صلى الله عليه وسلم امسك عليه بعض ما لك فهو خير لك يمسك بعض المال ربع المال نصف المال اولى حتى لا يحتاج الى الناس. نعم صاحبنا هذا سماحة الشيخ له زوجة متوفاة. وخلفت اولاد ثم تزوج ثانية ولها اولاد ايضا

7
00:01:43.650 --> 00:02:03.200
واثارت عليه بان يكتب جميع ما يملك باسمها لها ولاولادها ويترك الزوجة الاولى المتوفاة هذا فيه نظر اذا كان قصد لها ولاولادها او لاولاد من الزوجة الاولى لا يجوز. لا يجوز. اما اذا كان القصد اعطاءها فقط يعطيها هياء فقط

8
00:02:03.500 --> 00:02:20.550
اما الاولاد لا فلا بأس يعطيها شيئا من ماله ويمسك ما يسر الله له اما اذا كان القصد التحيل على عورة اولادها دون اولاد الزوجة الاولى فهذا منكر والاحياء الباطلة. نعم. والرسول يقول اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم