يقول صاحبها هل يجوز للرجل ان يكتب الى زوجته كل ما يملك ويدع ابناءه من التي سبقتها ليس له ذلك لان الرسول عليه السلام يقول ان الله قد اعطاه كل ذي حق حقه فله وصية لوالده. هذا ان كانت وصية اما اغراب لا يعجل لها ذلك وان يعطيها امواله في حال صحته وحال ثبات عقله وجواز تصرفه اذا احب ان يعطيها من ماله شيئا فلا بأس ولو لم يعطي اولاده شيئا لكن اذا كان له زوجة ثانية فينبغي له ان يعدل بينهما اما اذا كان ليس له الا زوجة واحدة واحب ان يعطيها نصا ما له او ثلث ما له او ما له كله صحيح العقل مرشد فلا بأس عليه بذلك ولا يجوز ولا يمنع من التصرف ماله في اعطائه زوجة او وتقسيمها الى الفقراء وقد وقد انفق ابو بكر رضي الله عنه جميع ما له في سبيل الله في نصر دين الله عليه رضي الله عنه وارضاه اللهم امين. نعم. لكن كونه يمسك بعض ماله. نعم. ولا يعجل نعم. فد خير له. خير. لما اراد كعب لما تاب الله عليه لما اراد ان يتصدق بكل ماله قال له صلى الله عليه وسلم امسك عليه بعض مالك فهو خير لك يمسك بعض المال ربع المال نصف المال اولى حتى لا يحتاج الى الناس. نعم صاحبنا هذا سماحة الشيخ له زوجة متوفاة. وخلفت اولاد ثم تزوج ثانية ولها اولاد ايضا واثارت عليه بان يكتب جميع ما يملك باسمها لها ولاولادها ويترك الزوجة الاولى المتوفاة هذا فيه نظر اذا كان قصد لها ولاولادها ولاولاد من الزوجة الاولى لا يجوز. لا يجوز. اما اذا كان القصد اعطاءها فقط يعطيها هياء فقط اما الاولاد لا فلا بأس ليعطيها شيئا من ماله ويمسك ما يسر الله له اما اذا كان القصد التحيل على ايظة اولادها دون اولاد الزوجة الاولى فهذا منكر والاحياء الباطلة. نعم. والرسول يقول اتقوا الله وعدلوه بين اولادكم