بعثت بثلاثة اسئلة في سؤالها الاول تقول هل يجوز ان تقضي المرأة صيام الايام التي افطرتها من رمضان في عشر ذي الحجة فقد سمعت ان هذا لا يجوز لان صيام ايام عشر ذي الحجة مسنون ولا يصح ان يقضى فيها صوم فرض او واجب. فهل هذا صحيح ان املا يجوز للمرأة وغير المرأة صيام القضاء رمضان ولو في عشر ذي الحجة بل هذا هو الافظل الا تؤخرها والصيام في شهر ذي الحجة في اوله الى يوم النحر الى يوم عرفة عمل طيب ولكن صيام شهر رمضان وهو واجب اولى من خشية ان يموت الانسان وهو لم يقضي فيحاسب على تفريطه وتأخيره القضاء عن وقته رغم امكانه فالاولى في حق من كان عليه قضاء من شهر رمضان ان يؤديه قبل ان يصوم شيئا من التطوع في عشر ذي الحجة اما في ست شوال فلا يصح ان تصام الست حتى ينتهي من صيام شهر رمضان ان كان عليه قضاء وبالله التوفيق