اه سؤالها الثاني تقول هل يجوز للمرأة المحرمة بحج او عمرة اذا اتسخت ملابسها التي احرمت فيها ان تبدلها ام لا وما الحكم لو اصابها نجاسة تحتاج الى غسل فاستبدلتها بغيرها حتى يتم غسلها لا مانعه ان تستبدل المرأة والرجل ملابس احرامه باخرى واخرى كلما رغب ذلك ولا شيء في ذلك ولا تحريم ولا تحريج كما يجوز للمرأة اذا او الرجل اذا اصاب ملابس احرامه نجاسة ان يستبدلها ولا يلزم غسلها والمرأة ليست لها ملابس احرام خاصة فان المرأة تحرم بما شاءت من ملابسها فاحرام المرأة ليس بنوع اللباس وانما احرامها ان لا تغطي وجهها اذا احرمت الا اذا خافت ان يراها رجال اجانب والا تلبس القفازين وهما جوارب اليدين والا تلبس البرقع والنقاب وهو لباس يوضع على الوجه معروف هذا الذي تحرم به المرأة وتتجنب فيما بعد فيما عدا ذلك ما يتجنبه الرجل من الطيب وقص الاظافر والشعور الى اخره فليس للمرأة ملابس تخصها لا اخظر ولا احمر ولا ابيض ولا اسود تحرم بما كانت تلبسه قبل الاحرام. وبالله التوفيق