﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.050
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا   اللهم لا حول ولا قوة الا بك فمدنا بمدد من عندك وارحمنا

2
00:00:19.250 --> 00:00:50.400
واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم عندي ان الاشارة الى انا وصلنا الى   اخذنا اصحاب الخمس عفوا اصحاب النصف خمسة ها اصحاب ها هم اذن كلام في اصحاب الربع  الربع فرض

3
00:00:51.250 --> 00:01:11.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى والربع فرض اثنين الزوج مع الولد او ولد الابن. والزوجة

4
00:01:11.250 --> 00:01:41.250
ولا ولد ابن انا عندي شيخ او ولد الابل الالف واللام. نعم يا شيخ  والزوجة فاكثروا مع عدمهما  والثمن فرض واحد وهو الزوجة اكثر مع الولد او ولد لابنه والثلثان فرض اربعة البنتين فاكثر وبنتي الابن فاكثر. والاختين لابوين فاكثر والاختين لاب فاكثر

5
00:01:41.900 --> 00:02:01.300
والثلث فرض اثنين ولدي الام فاكثر يستوي فيه ذكر ذكرهم وانثاهم. والام والام حيث لا ولد ولا ولد ابن ولد ابن ولا عدد من الاخوة والاخوات. لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما ابوان وزوج او زوجة

6
00:02:02.200 --> 00:02:22.200
والسدس فرض سبعة. الام مع الولد او ولد الابن او عدد من الاخوة والاخوات. والجدة فاكثر مع تحاد وبنت لابن فاكثر مع بنت الصلب واخت فاكثر لاب مع اخت مع اخت لابوين. والواحد من ولد الام والاب

7
00:02:22.200 --> 00:02:47.050
مع الولد او ولدي لابني والجد كذلك. نعم هنا لما ذكر اصحاب نصف وهم الزوج والانثى من الاولاد وبنت الابن عند فقد البنت والاخت في مذهب كل مفتي وهكذا الاخت التي من الاب

8
00:02:47.450 --> 00:03:07.700
عند انفرادهن عن تعصب خمسة بشروطها التي مر ذكرها ذكر الان اصحاب الربع وهما اثنان يقول والربع فرظ اثنين. فرض لانه مفروظ في الكتاب لان الله بين ذلك قال عز وجل

9
00:03:07.950 --> 00:03:37.050
ولكم الربع مما تركنا ان لم يكن لهن ولد من بعد وصية يوصي وله نعم من بعد وصية يوصينا بها اودي هنا اذا قال ان ان ان نعم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا

10
00:03:37.900 --> 00:04:01.250
لكم الربع ممن كان لهن ولد هنا هذا فرض الزوج مع الولد او ولد الابن ولد اولاد الابل الاول آآ مع الولد يعني اذا كان هناك لها ولد للزوجة فللزوج

11
00:04:01.400 --> 00:04:21.650
محجوب حجب نقصان فيسمى حجب النقصان كان له النصف لو كان ليس لها اولاد فله النصف نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد  فان كان لهن ولد لكم الربع مما تركنا من بعد وصيته يوصينا بها اودي

12
00:04:22.550 --> 00:04:45.950
هذا بالنسبة الى   الزوج ان كان لها اول دبل يعني لو لو فرض انها لها ابن الميت وابنها له ولد من ذكر او انثى فانه يعتبر ولد ابن لها فهو وارث

13
00:04:46.950 --> 00:05:02.400
لان الابناء يرثون واولاد والاولاد يرثون قال عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. اذ يرث من امه. فهو يحجب او يحجب زوج امه ان كان ليس ابا له

14
00:05:04.350 --> 00:05:27.000
وهكذا ابن الابن او ولد الابن صح العبارة ولد الابن ينزل منزلة الابن عند يوميات زمنزلة الولد عند  لكن ما هو ولد البنت؟ لا ولد الابن او بنت الابن اما ابن البنت لا لان هذا ابن

15
00:05:27.700 --> 00:05:53.350
رجل بعيد واضح  هذا بالنسبة آآ الزوج قال والزوجة فاكثر مع عدمها او مع ايش عدمهما  الولد وولد الابن ان الله تعالى يقول ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد

16
00:05:54.300 --> 00:06:13.450
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين اذا الزوجة ترث بصورة سورة الربع وسورة الثمن. سورة الربع ان كان ليس للزوج الميت

17
00:06:13.750 --> 00:06:37.750
اولاد ولا اولاد بنين فان كان له اولاد او اولاد ببنين فانهم فانها يحجبها حجب نقصان من الربع الى الثمن كما سيأتي به الثمن ولذلك يقول الرحبي والربع فرض الزوج ان كان معه

18
00:06:37.850 --> 00:06:57.200
من ولد الزوجة من قد منعه وهو لكل زوجة او اكثر مع عدم الاولاد فيما قدر انا بالنسبة للزوجات لزوجة ويعني لو فرض ان عنده اربع زوجات اشتركنا في الربع

19
00:06:58.650 --> 00:07:17.200
ليس كل واحدة تاخذ الربع لو كلت وحدة تاخذ الربع ما خليت شي هي سارة اخذت الاربع ارباع راح. لا اشتركنا في الربع   اذن والزوجة فاكثر مع عدمهما اي مع عدم الولد

20
00:07:17.300 --> 00:07:37.700
الذي للصلب من ذكر او انثى او مع مع عدم ولد الابن عدم ولد الابن ثم قال والثمن فرض واحد وهو الزوجة فاكثر مع الولد او ولد الابن ان الله يقول

21
00:07:38.250 --> 00:07:55.650
فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. لهن اي للزوجات وعبر هنا  ولهن الربع ان كنا اكثر من واحدة وان كانت واحدة ولهن فان كان لكم ولد فلهن. عبر بي

22
00:07:55.750 --> 00:08:21.600
ضمير الجمع واضح والثمن للزوجة والزوجات مع البنين او مع البنات او مع اولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا افهمي اه يعني يعني كان اكثر من ولد او ولد واحد يحجبها

23
00:08:21.850 --> 00:08:43.750
من الربع الى الثمن سواء كان بنتا هذا الولد او ابنا كذلك اولاد البنين  فاذا في الزوج كونه ينال الربع شرط عدمي وهو عفوا شرط وجودي وهو وجود الفرع الوارث للزوجة

24
00:08:44.350 --> 00:09:05.700
لما كان في النصف شرط عدمي وهو عدم الفرح الزوجة لتنال الربع شرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث ولانهاء اخذها الثمن شرط وجودي ووجود الفرع الوارث موجود الفرع الوارد لكن هذا

25
00:09:06.700 --> 00:09:41.300
هنا مسألة وهي آآ من قام به وصف مانع من من من الارث ولد موجود لكنه رقيق هل يرث الرقيق يرث؟ لا اذا فيه او كافر لا يتوارثها من لديهم شد. لا يرث

26
00:09:41.500 --> 00:10:06.900
فيه مانع واضح؟ هذا تم مانع الوصف المحجوب لا يرث ولا يحجب لا يرث هو ولا يحجب غيره. ولان وجوده كالعدم كانه ميت صورت هذا الشيء فاذا وجد للزوجة ولد

27
00:10:07.500 --> 00:10:36.750
فيهما نعم قتل او او يعني اختلاف دين او  فهل يحجب الزوج من الربع من النصف الى الربع؟ لا. لا كذلك في في حق الزوجة صورت هذا الشيء  طيب ثم قال والثلثان فرض والثلثان فرض اربعة

28
00:10:36.950 --> 00:11:03.400
يعني اربعة اشخاص البنتين فاكثر  برضو البنتين فاكثر لان الله تعالى يقول فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تركن وان كانت واحدة فلها النصف فاكثر الاية التي فيها ذكر قال

29
00:11:03.450 --> 00:11:25.750
ان كن نساء فوق اثنتين تأملت هذا الكلام فوق اثنتين يعني الاثنتين وان كانت واحدة فلها النصف. كم الذي يرث بحسب ظاهر لفظ الاية فوق اثنتين ثلاثة  وان كانت واحدة نصف فلها النصف. طيب الثنتين وين الحكم؟ النصف

30
00:11:27.400 --> 00:11:56.550
واحدة لها النصف الاية انت تريد تتعامل بالاية عاملها كما هي  الان الثنتين فوق اثنتين لهما الثلثان والوحيد لها النصف. طيب والثنتان   محرومات ايه هذا ها قلها. لهما الثلثان يعني لماذا؟ قالوا

31
00:11:56.800 --> 00:12:12.600
كمثل ما قال الله عز وجل في ايش في الاخوات لان الله لان الاخوات يقول اه يستفتون كقول الله ويفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت

32
00:12:12.800 --> 00:12:31.750
فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كنا نساء فان كنا اثنتين فهم فلهما الثلثان مما تركن وان كانوا اخوة وان كانوا اخوة والرجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. في في الاخوات قال فان كن اثنتين

33
00:12:33.700 --> 00:12:58.200
فلهما الثلثان البنات قال فان كنا نساء فوق اثنتين صورت هذا الكلام؟ ايه من مجموع الايتين تبين ان في البنات اثنتين فاكثر الثلاثاء وفي الاخوات اثنتين فاكثر الثلاثاء واضح؟ ايه

34
00:12:58.650 --> 00:13:19.550
فعلى هذا آآ فين كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وعلى هذا الاجماع ايضا وعلى هذا الاجماع والنبي صلى الله عليه وسلم لما فسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاية فان كن نساء فوق اثنتين

35
00:13:19.750 --> 00:13:37.450
ايضا في السرى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فانه لما مات سعد بن الربيع رضي الله عنه فحاز اخوه ما له وكان له ابنتان على عادة العرب في ان

36
00:13:37.800 --> 00:13:56.950
المال يأخذه العصبة  فجاءت ام امهن الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بنات وسعد بن الربيع ما قتل معك في احد وان عمهن اخذ ما لهن

37
00:13:57.150 --> 00:14:18.700
وانهن لا ينكحن الا بمال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعط امرأته الثمن واعط ابنتي سعد الثلثين وخذ ما بقي لك الباقي عصبة ثلثين كما هو كم كانت؟ متين

38
00:14:20.000 --> 00:14:44.400
مع ان الاية ظاهرها فوق اثنتين وقضى فيها ففسرتها السنة مجزرتها السنة مع ظاهر الاية   ابن عباس روي عنه رجع انه كان يقول اذا كانت اثنتا اثنتين فلكل واحدة نصف

39
00:14:46.950 --> 00:15:13.200
او يجمعهما بالنصف يجمعهما في النصب. نعم لانه اذا كان لهن ام لا اذا نصف اذا كل واحدة نصف لم يبقى شيء لكن صار على هذا لهما الربع الربع لكن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في قضية سعد بنات سعد بن الربيع فسر الاية مع ظاهر اية

40
00:15:13.250 --> 00:15:42.600
الاخوات هذا بالنسبة البنتين فاكثر ثم قال المصنف وبنتي الابن بنتي الابن لو كان له ابن مات قبل ابيه ولم يبق الا بنات  فهما يرثان كالبنات على فرض انه ليس له ما حاجب

41
00:15:43.550 --> 00:16:12.750
الذي يحجبهما ها من هو اعلى منه ومن الاولاد واضح لكن فان كان الاعلى منهما من الاولاد ذكرا اخذ  وان كان انثى حجبهما عن النصف عن ان كانت اثنتين حجبتهما عن شيء عنها من ذلك

42
00:16:14.000 --> 00:16:35.950
فان كانت من تائب فاكثر فلهما الثلثان قياسا على بنات الصلب لانهما في حكم البنات ان الله تعالى يقول اه يوصيكم الله في اولادكم عمم سواء ولاد صلب او اولاد

43
00:16:36.650 --> 00:17:02.600
اولاد الابن طيب لماذا ما هو اولاد البنت؟ لان ليست هذه لغة العرب واضح  وقالوا انه يقول الشاعر بنون بنو ابنائنا وبناتنا بنوهن ابناء الرجال الاباعدي صورت هذا الشيء؟ ايه

44
00:17:03.600 --> 00:17:32.100
يوصيكم الله في اولادكم هي اولاد السنة او اولاد بني الصلب او بني بني الصلب  لابد ان يكون الوارث متصلا بالميت بالذكور واضح؟ ايه بنتي الابن يرثن الثلثين اذا كن اثنتين فاكثر

45
00:17:32.850 --> 00:17:56.450
هذا واضح؟ يعني لو انه مات رجل ومثل ما قال شخص اتى الى اراد ان يتعلم الفرائض فقال له ها امت جيرانك اشمعنى بالعادة كانوا يعرفون جيرانهم. فلان عنده ثلاث بنات ومزوجة

46
00:17:56.950 --> 00:18:22.350
يقول مات كم يكون ورث؟ كم بقي وراءه ثلاث بنات وزوجة وبنيت فريق رضا صورت هذا الشيء؟ ايه والمعنى افرض الصور  ووقتهم حتى تتقن هذا الشيء تأخذها من الاية فمثلا

47
00:18:22.750 --> 00:18:45.400
مات وله بنت واحدة وولد واحد ذكر  ظهر الاية للذكر مثل حظ الانثيين. طيب ان كانت واحدة الوالد فقط واحدة بنت لوحدي. كلمة فان كانت واحدة يدلك على انه فرد انثى

48
00:18:46.000 --> 00:19:25.150
العبارة فان كانت الولد واحدة فمعناته ايش برد انثى ما في ابن ذكر    بنت وزوجة بنت واحدة   البند واحدة كم لها؟ النصف. النصف. والزوجة كم لها ليش الربع؟ الثمن. الثمن الثمن. الثمن. لان له محجوب محجوبة من محجوب النقصان من بوجود الفرع الوارث. نعم. واضح

49
00:19:25.150 --> 00:19:54.550
طيب مات عن زوجة وابنتين الثلاثاء وللمرأة وللزوجة الثمن. للزوجة الثمن البنتين ثلثا فان كنا نساء فوق اثنتين فلهما ثلث ما ترك يوم الثلاثاء على تفسير قضية بنات سعد ابن الربيع

50
00:19:55.250 --> 00:20:17.000
وهكذا كذلك لو كان ترك بنتي ابن او ثلاث بنات ابن غير محجوبات للمحجوبات يعني عنده بنتان وبنتي بنت بنتان صلب وبنتان ابن ابنه الذي كان اخو هذه البنات مات وترك بنتين

51
00:20:17.800 --> 00:20:52.750
للبنتين ايوا الصلب بنتي الصلب    ثلاثين بعد. تشاركن في الثلاثاء اصبر لا تكثرون علي انا اصبر الاخ عطانا نص الجواب وسكت عن الثاني رجعت اه على لا ما في شي اسمه ايش رايك

52
00:20:53.950 --> 00:21:16.450
لان هنا محجوبات ولم يبق شيء اقصى ما تاخذ الاناث   صورت هذا الشيء؟ الجمع من اما البنت الواحدة تاخذ النصف لكن النصف فوق الثلثين. اقل. اقل وقد تأخذ بنت لابن السدس

53
00:21:17.850 --> 00:21:38.650
لو وعدنا لكم الصورة على هذا اذا ننتهي من صورتنا هذي. نقول للبنتين الصلب ثلثان وبنتي الابن؟ محجوبات. محجوبات ما بقي شي. هذا لو بقي شيء  من الثلثين طبعا بقي ثلث هذا الثلث نقول دور لك عصب. اما بقي فلأولى رجل ذكر

54
00:21:39.700 --> 00:21:54.000
صورت هذا الشيء لا مو محجوبات ان ما بقي لهن شي ياخذنه اقصى ما له كله هو العصبة عم ما يحجبهن تريده يعجبه ما يعجبه لذلك لو كان ولد ذكر

55
00:21:54.150 --> 00:22:29.850
نقول يشاركن طيب بنت واحدة وبنت ابن واحدة البنت نصف النصف وان كانت واحدة فعلها النصف النصف والثانية محجوبة محجوبة ليش البنت      ليش الثلث؟ ما فيها شي ثلث يتشرفون فيه البنات. ايه. اه النصف او الثلاثاء

56
00:22:30.250 --> 00:22:56.950
هل عندنا نصف كم باقي من الثلثين باقي الربع   اذا اخذت منه النصف ها نصف ما هو نصف هنا. باقي ثلث. لا هذا قلت لك نصفهن. ايه. اذا قلت لك الثلاثين نصفهن كم ثلث؟ ثلث. لا

57
00:22:57.350 --> 00:23:28.650
خذ هنا عندك حسابية نصف وثلث وكذا من الكامل من الكامل الرقم الكامل. الربع الله يسامحك   كم يبقى من الثلثين كامل قسمناه ثلثين طيرنا ثلث وانتهينا منه. ها واحد قال سدس منكم. ايه يبقى السدس سدس زائد نصف. احسبها حسابية

58
00:23:28.900 --> 00:24:01.000
يطلع ثلثان حساب ادرسوها انتم. نعم. حنا فنقول للبنت النصف. ويبقى من الثلثين الذي هو حق للبنات يبقى سدس تأخذه كما سيأتينا في اصحاب السدس   الاولى الثلاثاء الاولى قلنا ثلثين بنتين اخذنا الثلثين. ما خلى شي

59
00:24:01.400 --> 00:24:21.650
ما خلنا نشيلي ما هو من نصيب البنات ما هو ما خلى شي من الارث. بقي ثلث يقول للعصبة ياخذ ابن عم بالجد العاشر ما تاخذه   ما يأخذنا اكثر من الثلثين

60
00:24:22.750 --> 00:24:45.700
فلما اخذنا النصف بقي من ثلاثين سدس لهن والعصب انا اقول لك انت باقي لك الثلث. الثلث من المبلغ الكامل من الرقم الكامل. نعم واضح لكن الثلثين هذا للبنات طيب اخذت بنات الصلب بنت الصلب اخذت النصف. بقي من النصف

61
00:24:46.200 --> 00:25:10.700
من الثلثين من الثلثين؟ السدس. السدس يقول هذي اخذته يسمونه عصبة مع الغير مع الغير تعصبت معها معاوية لكن ما تعدى الثلثين  معلش بنتي الابنة هي خلاص نقف عند هذا شوي لان المسألة من اجل تراجعونه

62
00:25:11.250 --> 00:25:32.700
تراجعونهم  بنتي اللي من بعدها ايش الاختين ها نقف عند الاختين بالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   لا حول ولا