﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.800
الثالث ان يرد النص مطلقا في نص ومقيدة في نص اخر فقد يحمل المطلق على المقيد في حالة وقد لا يحمل في حالة اخرى الحالة الثالثة لا تخلو من اربع حالات

2
00:00:21.350 --> 00:00:41.450
متى يحمل المطلق على المقيد ومتى لا يحمل اولا اذا اتحد الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد مثال ذلك القطع في السرقة جاء في القرآن قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

3
00:00:41.900 --> 00:01:02.650
وجاء تقييده بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قطع اليد اليمنى الى الكف فالمطلق هنا فاقطعوا ايديهما اليمنى ولا اليسرى اليمنى مننا نقطعها الى المرفق او الى ايش؟ نقول هذا النص المطلق قيدته السنة

4
00:01:03.600 --> 00:01:23.000
اقطع اليمنى من الى تقطع الكف فقط اذا اتحد السبب والحكم حمل المطلق على المقيد الثاني طبعا وله امثلة. الثاني ان يختلف الحكم والسبب. فلا يحمل المطلق على المقيد. مثاله

5
00:01:23.450 --> 00:01:55.350
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. وقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم. هنا اختلف السبب والحكم السبب في قطع اليد السرقة والسبب في الوضوء الطهارة والحكم اختلف هنا وهنا هنا قطع اليد الى الكف. وهناك غسل اليد الى المرفق. فاذا خلاصة الكلام اذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على

6
00:01:55.350 --> 00:02:23.400
مقيد عليه يقال لا يحمل في المطلق في الاية على المقيد في الاية الاخرى الثالث ان يتحد السبب ويختلف الحكم ان يتحد السبب ويختلف الحكم مثال ذلك قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

7
00:02:24.900 --> 00:02:49.500
وقوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق السبب ما هو طبعا هنا اتحد السبب الطهارة وقوله فامسحوا بوجوهكم اتحد السبب الطهارة. لكن الحكم الاولى قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

8
00:02:50.100 --> 00:03:13.000
هذا مقيد اليس كذلك وفي  التيمم مطلق ولا مقيد مطلق فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فلو قال قائل السبب واحد الطهارة على هذا اذا اراد ان يتيمم يمسح في التيمم الى المرفق

9
00:03:13.300 --> 00:03:37.150
لان هذا المطلق قيد بالغسل الى المرافق هل يصح يقال اذا اتحد السبب واختلف الحكم فمذهب جماهير العلماء ان المطلق لا يحمل على المقيد واضح مثال اخر طبعا ولهذا امثلة عديدة لكن حتى لا نطيل فيها

10
00:03:37.600 --> 00:03:59.800
الحالة الرابعة ان يتحد الحكم ويختلف السبب وهذا مثل تحرير الرقبة اتحد الحكم هو تحرير الرقبة واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد عند جمهور اهل العلم