وفي مقابل له مصلحة بينة وظاهرة. وسنشير لشيء من ذلك في محله اول حديث في الباب هو حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر وفي بعض الفاظ الصحيح من عمر من اعمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. قال عروة وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته مطلقا لا يصح الحمى بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا في غير محله فقد ثبت ان عمر رضي الله عنه وعثمان كذلك قد حمى لابل الصدقة منطقة تسمى بالنقيع بالنون البيع للشخص في بمقدار ما يأكله ويشربه فيجوز للشخص ان تقول اعطني مبلغ كذا في مقابل انك تأكل اليوم حتى تشبع في هذا المطعم. اذا على مشهور مذهب هذا التعاقد خاص بالاجير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر فليسم له اجرته. رواه عبدالرزاق فيه انقطاعا ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفة. وفي الباب عن ابي هريرة عند ابي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر المصنف خاتمة هذا الباب بحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر اجيرا فليسمي له اجرته وذكر ان هذا الحديث روي موصولا وروي بانقطاع ويعني بالانقطاع انه جاء من طريق ابراهيم النخعي عن ابي سعيد وابراهيم لم يسمع من ابي سعيد بل لم يسمع من احد من الصحابة رضوان الله عليهم بيد ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون ان مراسيل ابراهيم النخعي من اقوى المراسيم لان ابراهيم كان فقيها ولذلك فانهم يقدمون مراسيل ابراهيم. وخاصة التي رواها في المسائل الفقهية فيرون ان لها خصوصية وان لها قدرا وذكر بعد ذلك المصنف ان هذا الحديث موصول عند البيهقي من طريق ابي حنيفة وقد وقد تكلم فيه وكذلك الاحاديث التي رويت من حديث ابي هريرة وجابر قال وكلها ضعاف هذا الحديث استدل به الفقهاء جميعا على ان من شرط صحة الاجارة انه لا بد من معرفة مقدار الاجرة لابد من معرفة الاجرة وهذا الشرط متفق عليه في الجملة بيد انه قد جاء استثناء لذلك وهذا الاستثناء الذي جاء اعمله فقهاؤنا رحمة الله عليهم فقالوا انه يجوز من استثناء من من انه يجوز ان يستأجر امرؤ اجيرا ولا يسمي له اجرته اكتفاء بالتعاقد بينهما على طعامه وكسوته فيقول اعمل عندي كذا في مقابل انك تطعم وتأكل اليوم كله او لك كسوة والكسوة مقدرة بالعرف حينذاك والدليل على ذلك ما جاء عن ابي هريرة وعمر رضي الله عنهما انهما عملا بذلك قالوا ولم يعلم ولم يعلم لهما مخالف في الصحابة فدل على ان هذا الامر ظاهر بينهم رحمهم الله تعالى والذي يهمنا في هذه المسألة ان هذه المسألة مشهور المذهب انها خاصة بالاجير والضئر انها خاصة بالاجير والظئر فقط ولا يقاس عليهما غيرهما. لا يقاس غير هذين المسألتين فقط واما الرواية الثانية في المذهب فانهم يرون التوسع في قضية التعاقد بالاكل والشرب ونحوها وبناء على ذلك فانهم يجوز بيع ان يستأجر الاجير في مقابل طعامه وكسوته والرواية الثانية التوسع في هذا الباب حتى في سائر التعاقدات كالبيع وغيره ليس خاصا بالاجارة وانما حتى في البيع يجوز ذلك وهذه هي الصورة المشهورة التي يتعامل بها كثير من الناس وخاصة في بعض المطاعم حينما يبذل مبلغا ماليا معين في مقابل ما يأكله في ذلك اليوم او في ذلك في تلك الساعة فعلى مشهور المذهب ان هذا لا يصح اذ النص الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم خاص بالاجارة والضئر. ولا يقاس عليه غيره. واما الرواية الثانية فانه يتوسع بذلك المسألة الثانية المتعلقة في عدم اشتراط العلم من باب فقط تنبيه لهذه المسألة ان بعضا من الاخوان يقرأ كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة انه يصح التعاقد على السلعة بيعا او ايجارة او غير ذلك بما يؤول اليه الثمن بما يؤول اليه الثمن ويظن ان الشيخ رحمه الله تعالى يستثني هذه الصورة من صور اشتراط العلم بالثمن المعقود عليه وينبني على ذلك فانه يقول يجوز ان نتفرق من المجلس ولا نعلم كم الثمن باعتبار ما ينتهي اليه سعر السلعة في السوق. وباعتبار ما يكون قيمتها وبنوا على ذلك بعض التعاملات الحديثة كربط سعر التعاقد بعقود التمويل وعقود الايجارات بالسعر المتغير وهو سعر الفائدة التي تغير في بلد عن بلد اخر والحقيقة ان الشيخ تقي الدين لم يقل ذلك وانما قال يجوز التعاقد على ما يؤول اليه السعر بشرط ان يعرف قبل التفرق في المجلس فلو كان في مزاد مثلا في بيع مزايدة فاتفق احد المشترين قال اشتري بما بما ينقطع به المزاد حينئذ نقول يصح العقد لان في المجلس وبناء عليه فانه لو انقطع السعر بثمن اعلى من ما كان يرجو او كان باقل مما يرجو المشتري نقول له حق الخيار في الفسخ فيصبح له حق الخيار في ذلك واما الاطلاق مطلقا بانه يكون مطلق فهذا لم يقله الشيخ تقييم الشيخ تقي الدين بل هو مخالف للاجماع فان الاجماع منعقد على اشتراط العلم بالثمن في الاجارة وفي سائر المعقودات ودليله الاجماع وهذا الحديث من استأجر اجيرا فليسمي له اجرته وهذا الحديث طبعا استدل به بعض اهل العلم على ان اجارة العامل بطعامه وكسوته لا يصح كما نقل ذلك اسحاق ابن راهوية ونقله عنه اسحاق عقب المنصور في مسائله. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب احياء الموات عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر افضل ليست لاحد فهو احق بها. قال اروى وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه وعن سعيد بن زيد رضي نكتفي بواحد نعم خذ الثانية وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له. رواه ثلاثة وحسنه الترمذي وقال روي مرسل انه هو كما قال واختلفا في صحابيه فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو والراجح الاول. نعم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن احياء الموات فقال باب احياء الموات وسبق معنى ان اسباب الملك ثلاثة فقط. اسباب الملك المباحة ثلاثة اما الارث وهو الذي يسمى بالاستخلاف واما التعاقد واما بالاباحة فان هناك اموالا مفكة عن الملك او اذن اه او او الغي الملك عنها كالقطة وغيرها فمن التقطها ومن احيا هذه الارض الموات فانه يكون مالكا لها فالحديث عن احياء الموات واللقطة هو من هذا الباب وهو من باب الاباحات. الامور التي لا ملك لاحد فيها المراد بقولهم احياء الموات المراد بالموات عندنا قاعدة ان المراد بالموات هي الارض المنفكة عن الملك والاختصاص لابد ان تكون منفكة عن الملك والاختصاص طبعا المقصود للمعصوم من مسلم وذني فان الارض اذا كانت منفكة اي ليست ملكا لاحد وليست ايضا يختص بها احد ولا يختص بها احد لان عندنا اراض ليست ملكا لاحد لكنها يختص بالانتفاع بها اناس كثر مثل الطرق. الطرق ليست ملكا لاحد ولكنها هي اختصاص او او هي او هي مختصة لمعصومين الذين يمرون بها ومثله يقال في مسايب والاودية ومثله يقال ايضا في الاماكن التي ينتفع بها كالساحات التي تكون في وسط المدن او البلدات الصغيرة عادة يكون هناك ساحة في السوق يبيعون فيها ويشترون هذه ملك لعامة الناس. على سبيل الاختصاص لا على سبيل ملك الاعيان ولذلك نحن نفرق بين ملك الاعيان وما يملك ملك الاختصاص من اوجه منها ان ملك الاعيان يجوز بيعه واما ملك الاختصاص فانه لا يجوز بيعه وهي تكلمنا عنها في اول باب البيوع ان الملك ثلاثة انواع. هذا معنى كلام اهل العلم بانه منفك عن الملك والاختصاص الارض اذا كانت ملكا لاحد فانه لا يجوز احياؤها لانها مملوكة ولو كانت يعني آآ لا اثر للعمار فيها والبناء وكذلك اذا كانت لاختصاص احد من المعصومين كالطرق والمساييل وغيرها فان هذه لا يجب والمراعي الاراضي التي تكون مرعى للناس وغير ذلك من الامور فهذه لا يجوز ان ولو حفر فيها المرء بئرا او بنى فيها جدارا وحائطا وبنيانا. فانه لا يكون حينئذ مالكا لها بل لا يجوز ذلك طيب هذه الاراضي التي ليست او تكون منفكة عن الملك والاختصاص نقول انها نوعان النوع الاول اراض لم يجري فيها ملك يعني لم نرى فيها اثر من اثار الملك لا القريبة ولا البعيدة فهذه نوع من انواع الارض المواد التي يجوز احياؤها النوع الثاني ان تكون فيها اثار ملك يصح بكسر الميم ويصح بضمها فتقول ملك ويصح ان تقول ملك ان تكون فيها اثار ملك ولكن هذه الاثار قديمة ولا يعلم مالكها لا يلزم ان تكون اثارا جاهلية بل يجوز ان تكون اثارا اسلامية هناك بيوت قديمة وهذا موجود في القرى توجد بيوت قديمة من مئات السنين لا نعرف من صاحبها لا نعرف من يكون صاحبها فحينئذ نقول على مشهور المذهب ان هذه ملحقة بالموت لنحن عبرنا انه منفكة عن الملك لا نعرف مالكها فعدم العلم بمالكها يجعلها كمن لا مالك لها قد تكون مملوكا من مئتين سنة ثلاث مئة سنة ثم هجر اهل هذه القرية هذه البيوت حينئذ يجوز لمن اراد ان يحيي الارض بعد ذلك ان يتملكها بعد هذه الحال هذا الامر الاول فيما يتعلق بالموات. المسألة الثانية فيما يتعلق بالاحياء المراد بالاحياء هو في مقابل الموات. الموات هو ما لا بناء فيه واما الاحياء فانه يكون بحسبه فان حفر البئر احياء والزراعة احياء والبناء ايضا احياء. ولذلك بعض اهل العلم يتوسع في هذا الامر. واما على مشهور المذهب فان الاحياء انما يكون بئر وبالغرس غرس الشجر وليس بزرع المزروعات القمح وغيره وانما بالغرس كالنخب والشجر وغيره وبالبناء ويجوز على مشهور مذهب ان يكون البناء حائطا. ولا يلزم ان يكون مسقوفا. فيكفي ان يكون حائطا. سنتكلم عنها ان شاء الله في حديث من احاط حائطا ونتكلم عن الخلاف في هذه الجزئية. طيب اذا هذا ما يسمى احياء الموت الاصل فيه حديث عائشة الذي ذكره المصنف وما بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له وقبل ان نتكلم عن هذا الحديث وتفصيله وما يتعلق باحكامه فان هذا الحديث ذكر بعض اهل العلم وهو العلامة شهاب الدين القرافي وبعده ذكر هذا الشيء آآ ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا الحديث خرج من النبي صلى الله عليه وسلم لا من باب الحكم الثابت وانما هو من باب آآ ما يصدر منه صلى الله عليه وسلم من باب الولاية من باب الولاية ولذلك قال مرة من احيا ارضا ميتة فهي له واقطع بعض الصحابة كبلال غيره من الصحابة كما سيمر معنا ان شاء الله في محله فهو خرج مخرج السياسة وتصرفات الولاية وبناء عليه يقول هذان الامامان العظيمان انه يجوز بعد ذلك ان يأتي بعض الولاة فيمنع من التملك بالاحياء. يجوز ذلك فلو ان امرأ بنى بيتا او حفر بئرا او غرس شجرا فيجوز ان يقال له انك لا تملك ما الدليل على ذلك؟ نقول اجماع الصحابة لان عمر وعثمان رضي الله عنهما ثبت عنهم انهم حموا حمى حموا حمى اي منعوا من الاحياء في موضع معين وهذا الامر اذا كان مبنيا على مصلحة كما سيأتي معنا ان شاء الله في محله فيجوز اذا ما دام منع من الاحياء في هذه البقعة مع انها ارض موات منع عمر وعثمان رضي الله عنه من الاحياء فيها. فكذلك يجوز التوسع اذا كان بشرط ان تكون هناك مصلحة عامة وليست خاصة وهذا الذي يعمل به في سائر البلدان ونحن عندنا هنا في المملكة كل احياء حدث بعد عام الف وثلاث مئة وستة وثمانين من الهجرة فانه لا تثبت به الملكية ولا يصدر له من المحاكم الشرعية حجة استحكام بناء على المنع الذي صدرت في تلك العام واما الاحياء الذي يكون سابقا لهذه السنة فانه يثبت عليه الاصل لان الاصل ان من احيا ارضا ميتة فهي له. والسبب في ذلك انه في هذا الوقت اصبح الناس يتساهلون في ضابط الاحاطة. فتجده يجعل له جدارا في يومين على مساحة شاسعة. ثم يقول ان هذه احياء ويتملك به في الزمان الاول كان القدرة على الاحياء في الغالب لا يحيي الشخص شيئا الا وهو يريد الانتفاع به. واما في هذا الوقت مع سهولة اه وسائل البناء وتيسيرها وكثرة العمال وغير ذلك اصبح الشخص يستطيع ان يجعل من الحيطان ويجعل من الشجر الشيء الكثير فيتملك راضية كلها فيصبح المال كله لاناس معدودين. ولذلك فان منع الاحياء او منع التملك بالاحياء هو له حظ من النظر فقها كما قال الائمة اه قول النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر ارضا في الرواية الثانية وهو حديث سعيد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارظى اتى المصنف بهاتين الروايتين لبيان ان المراد بالاحياء انما هو الاعمار فلابد فيها ان يكون اعمر والاعمار كما قلنا على مشهور المذهب انه يكون بثلاثة امور اما ان يكون بالبناء واما ان يكون بغرس الشجر واما ان يكون بحفر البئر فقط دون ما عدا ذلك واما الزرع فانه لا يكون احياء ولذلك مشهور في القرى قديما ما يسمى بالبعل. يأتي بعض الناس وينثر حبا في الارض فقط ثم يتركه في وقت آآ يعني نزول الامطار فاذا جاء وقت الحصاد جدة ونقول انك لا تملك هذه الارض بزرعها وانما تملكه بالغرس فيها لان الغرس فيه معنى العمل وفيه معنى الاحياء وفيه معنى الاعمار بخلاف الزرع فان الزرع مجرد هو بذر للحب وتركه فقط اذا الزرع لا تملك به الارض وانما لابد فيه من الغرس الرواية الثانية في المذهب ومعروفة طريقة الشيخ تقييم الدين انه يجعل دائما الاناطة بالاعراف بالعرف فيقول ان كل ما كان احياء عرفا فانه في هذه الحال تحصل به الاعمار ويحصل به الملك فلا بد ان يكون من الاحياء عرفا وهذه مفيدة لنا طردا وعكسا فاما الطرد فانه قد يكون هناك غير هذه الامور الثلاثة. تسمى احياء غير البناء قد يحدث اشياء اخرى مثلا مثل يعني استصلاح الارض بطريقة معينة كان تكون الارض مثلا حجرية فيزيل الحجارة ويكون فيها بعض العمل وعكسا ان هناك بعض التصرفات التي قد تسمى احاطة ولكنها في عرفنا الان اصبحت ليست اعمارا ولا احياء. فلا نقول انها داخلة في الاحياء. مثل بعض الالات التي تجعل الشبك بمسافة طويلة في ايام معدودة في هذه الحالة لا نقول ان هذا من الاحياء وان كان داخلا في الاحاطة. طيب الامر الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ليست باحد هذه الجملة قوله ليست لاحد قصد المصنف الاتيان بها وقد ذكر الشيخ منصور في شرح منتهى الارادات ان المراد بقوله ليست لاحد ما قصده الفقهاء من قولهم ان الموات هو هو المنفك عن ملك معصوم او اختصاص عن ملك ادمي معصوم او اختصاصه هذه اخذت من اين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست لاحد فقوله ليست لاحد تشمل ملك احد من الادميين المعصومين والامر الثاني ان تكون ملك اختصاص لهم. اي اختصاصا لهم فان كانت اختصاصا او ملكا فلا يجوز تملكها الجملة الثالثة قوله فهو احق بها فهو احق بها. طيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو احق بها ثبوت الحق للشخص يكون في احياء الموات على درجتين انتبه معي من وضع يده على ارظ بناء او احاطة او نحو ذلك فانه كونه احق بها يمر بمرحلتين المرحلة الاولى يكون احق بها من باب الاختصاص قبل التملك مثل ان ان يحجر الارض قبل ان يبنيها يحجرها تحجيرا فمجرد التحجير ليس ملكا وانما هو اختصاص فيكون اولى من غيره بهذه الارض حتى يعمرها اولى لكن لانه لا يملكها فيكون من باب الاختصاص اذا هنا اختصاص شخصي والاختصاص الكلي يسمى الانتفاع كالطرق والمسائل فلو ان امرأ حجر ارضا شف حجرها لم يحيطها بحائط وانما حجرها جعل نسميها باللغة العامية العقوم عجوم التراب هذه مثلا فمن حجر ارضا فنقول انت اختصصت بها لكي تعمل في زراعتها وبناءها فان لم تفعل شيئا من ذلك فغيرك اولى بك اولى منك بها او تحجرها لاجل ان يحفر يحفر بها بئرا دايم من اراد ان يحفر بئر فانه يجعل الة فيها فتكون الته تسبقه قبل الحفر فاذا وضع الته في موضع اذا اختص بها اذا فقوله احق بها المرحلة الاولى هو احق بها من باب الاختصاص بوضع الته وب تحجيره تحجيره يعني جعله تراب او حجارة قبل ان يبدأ قبل ان يبني الحائط هنا يكون المرحلة الاولى وهو الاختصاص بهذه الارض المرحلة الثانية اذا احياها بما يحدث به الاحياء وهو البناء او الغرس او حفر البئر حينئذ يكون قد تملكها وتملك الحريم ان كان لها حريم اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من جوامع الكلم قوله فهو احق بها شمل لنا المرحلتين مرحلة التحجير ومرحلة البناء فقوله من اعمر اي من شرع في عمارة ارض فهو احق بها من باب الاختصاص لا ينازعه فيه احد وان اعمرها بمعنى انه بناها وغرس الشجر فيها فهو احق بها بمعنى انه ملكها. وهذا الذي فسره الحديث الثاني من احيا ارضا ميتة فهي له اي على سبيل الملك اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر تشمل معنيين ولكل واحد من المعنيين حكما كلاهما شمله كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال عروة وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته اتى بهذه الجملة للدلالة على ان هذا الحكم يعني هو باق وليس خاصا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو استدل به بعض اهل العلم على انه من باب السياسة كون عمر قضى به احيانا وتركه احيانا يدل على انه من باب السياسة وسيمر معنا ان شاء الله في محله قضاء امور الحديث الثاني وهو حديث سعيد بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احيا ارضا ميتة فهي له اتى المصنف بهذه اللفظة التفريق بين قوله في اللفظة الاولى اعمر ان المراد بكمال الاعمار انما هو الاحياء واما ما قبل الاعمار فانه سمى تحجير لا يثبت به الملك وانما الاختصاص الامر الثاني قوله فهي له اللام تفيد الملكية فمن كمل احياؤه لارض فانه يملكها هذه الحديث فيها اضافة لما سبق او فيها من الفقه مسائل سبق ذكر بعضها وهو اثبات الملك بالاحياء الامر الثاني ثبوت الاختصاص بالتحجير الذي يكون سابقا للاحياء والتهجير يكون بوضع حجارة او الة حفر البناء ونحو ذلك الامر الثالث ما سبق معنا من قولنا من قول اهل العلم كابن القيم ان احياء الموات انما هو او التملك باحياء الموات انما هو خرج من النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الحكم والسياسة فيجوز للمصلحة الغاؤه جزءا او كلا بشرط ان يكون لمصلحة عامة لا خاصة ومثل ما قظى به عمر رظي الله عنه عثمان وسيأتي الامر الثالث اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعمر او من عمر او قال من احيا من هذا اسم موصول بمعنى الذي وهو يشمل المسلم والكافر معا وهذا هو مشهور المذهب فان مشهور المذهب ونص عليه كثير من اهل العلم كالشيخ تقي الدين ابن القيم ان المسلم والذمي سواء في انهم يملكون الارض باحيائها لان المقصود انما هو احياء الارض بالزراعة والبناء فلو كان ذمي زرع ارضا يعني بمعنى انه غرسها او بنى فيها او حفر بئرا فانه حينئذ يملك الارض باحياءه وهذا هو مشهور المذهب ونص عليه ابن القيم في احكام اهل الذمة وشيخه يعني اومأله هذه مسألة المسألة الثالثة او الثانية ان قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة ان من احيا ارضا ميتة مفهوم هذا الحديث ان الارض اذا كانت قريبة من العامر وتعلقت بها مصلحة اهل تلك العامر فانه لا يجوز احياؤها لانها احيا ارضا ميتة. والحقيقة ان هذه الارض ليست ارضا ميتة. بل ينتفع بها الناس ينتفع بها الناس ولذلك قال في الحديث الاول ليست اه من احيا ارضا ميتة ليست لاحد تدل على ان ما كان قريبا من العامر ومن مصلحتهم كالاودية وغيرها فانه لا يملك بالاحياء فانه لا يملك بالاحياء واما اذا كان غير متعلق بمصالحهم ولو كان بعيدا فانه يملك بالاحياء. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس ان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لا حمى الا لله ولرسوله. رواه البخاري. نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى الا لله ولرسوله قوله لا حمى اي او المراد بالحمى هو ان يجعل المرء ارضا ليست ملكا لاحد فيمنع الناس من الرعي فيها والانتفاع بها ويمنعهم كذلك من احيائها اذا الحمى المنع من امرين المنع من المباحات فيها كالرعي والصيد اه الاحتطاب ونحو ذلك كالاحتشاش. والامر الثاني المنع من احياء الموات فيها هذا معنى قوله لاحما قوله لا حمى الا لله ولرسوله. هذا الاستثناء بعض اهل العلم فهمه فهما بعيدا فقالوا ان معنى قول لاحم الا لله ولرسوله اي انه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له حق ان يحمي لا بالباء فحمى هذه الابل الصدقة وذلك ان عثمان لما كثرت ابل الصدقة واتت المدينة ومعلوم ان في الزمان الاول لم يكن هناك رعاة كثر فمن الصعب نقل هذا العدد الكبير خارج المدينة وخاصة ان ابل الصدقة ينتفع بها انتفاعا طارئا فقد توهب لفلان او لاخر ويحتاج يعني الخليفة كعمر او عثمان رضي الله عنهما ان ان تكون ابل صدقتي قريبة منهم فحمى عثمان رضي الله عنه هذه المنطقة لابل الصدقة ومنع غيرها من الابل ومن البهائم ان ترعى فيها وهذا الفعل سبقه فيه عمر رضي الله عنه وليس بدعا فيه عثمان رضي الله عنه وقال وهذا من باب السياسة ولذلك لما اعترض بعض الناس على عثمان رضي الله عنه بهذا الحديث كان اعتراضهم في غير محله وانما معنى الحديث لا حمى الا لله ولرسوله اي كما قال احمد لاحما الا فيما الا لمثل ما حمى الله الا مثل ما حمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى انه يجب ان يكون الحمى لمصلحة عامة ولا يجوز ان يكون الحمى لمصلحة خاصة اذا النهي يكون مخصوصا لغير هذا الحماء. اذا لا حمى الا لمثل الذي حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باذن الله عز وجل وبامره. وهذا معنى الاظافة له سبحانه وتعالى فقوله لا حم الا مثل ذلك الحمى الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم فلابد ان يكون مبنيا لمصلحة وبناء على ذلك فنقول ان الحمى بان يحمى تحمى ارظ فيمنع فيها من الصيد او يمنع فيها من الاحتطاب او يمنع فيها من اه حفر الابار او يمنع فيها مثلا من احياء الموات. هذا الحمى اذا كان لمصلحة خاصة لشخص كائنا من كان فلا يجوز لانه لا حمى الا لله ولرسوله. هذا باتفاق اهل العلم الامر الثاني انه اذا كان حمى لمصلحة عامة للمسلمين مثل الاحتطاب لو ان الناس سمح لهم بالاحتطاب والصيد لكان كثير من هذه الحيوانات تتلف فهناك مصلحة واظحة وبينة في المنع من الاحتطاف في بعظ المناطق. ومن يعرف البر والخروج له يعلم انه لو فتح المجال للناس في هذه الامور لما وجدوا مكانا حتى يجلسوا فيه للتنزه ناهيك ان يجدوا فيه معلفا لدوابهم او حطبا يحتاجون اليه عند ايقاد نارهم ولذلك فان مثل هذا الحمى ما دام لمصلحة عامة والمصلحة بينة ظاهرة فانه جائز كما قرره الامام احمد وغيره وبناء على ذلك فانه لا تعارض بين هذا الحديث وما سيأتي في اخر الحديث اخر حديث الباب فانه يكون مخصوصا بهذا الحديث. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار رواه احمد ابن ماجة وله من حديث ابي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. نعم هذا الحديث اه وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه وروي من حديث ابي سعيد لمثله وروي كذلك مرسلا كما ذكر المصنف وهذه الطرق تدل على ان للحديث اصلا وقد ذكر ذلك ابن يعني ذكر النووي في الاربعين كما تعلمون انه جود اسناد هذا الحديث وهو كذلك فان هذا الحديث لفظه فيه من البلاغة وفيه من البيان ما يستدل به على قوة لفظه على قوة اسناده قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف ان بعض الاحاديث لبلاغتها وما تدل عليه من المعاني الجليلة والعظيمة يجزم فيه بصحة الحديث وان لم يكن قد ثبت باحاد اسانيده اسناد صحيح ولذلك اهل العلم تجوزوا في تقوية بعض الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا المعنى ولكن ليس لاي احد ان يميز هذه الالفاظ. هذا الحديث بل لا بد ان يكون مع الاحاطة امر اخر اما اجراء الماء في الارض ان كان احاط الحائط لاجل الزرع او البناء فيه لاجل السكنة. لابد ان يكون معهم شيء اخر. ذكر ذلك بعض حديث من الاحاديث العظيمة التي بني عليها الاسلام وفيها من الاحكام الشيء الكثير وقد ابدع اثنان من فقهائنا رحمة الله عليهما في شرح هذا الحديث اولهما العلامة ابو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم فقد تكلم عن هذا الحديث كلاما لا مزيد عليه والثاني نجم الدين الطوفي في كتابه التعيين في شرح الاربعين فقد شرح هذا الحديث شرحا لم يشرح به سائر الاحاديث وان كان توسع في باب المصلحة توسعا قد يقبل التأويل او في فهم كلامه وقد يحتمل التوجيه بتضييقه فهذان الفقيهان من فقهائنا رحمة الله عليهم توسعوا في شرح هذا الحديث ولكن المقصود ان المصنف اورد هذا الحديث في هذا الباب بغرض وهو انه حينما قلنا ان الحمى يجوز للمصلحة العامة فيجب ان نعلم ان هذه المصلحة يجب ان تقيد بعدم الاضرار بالناس فانه لا ظرر ولا ظرار فانه لا ظرر ولا ظرار وكذلك اذا قلنا بالمنع من احياء التملك باحياء الموات اذا منع منه ولي الامر فيجب ان يكون ذلك مبنيا على انه لا ظرر ولا ضرار ولذلك فان التصرفات الولائية التي تكون من باب السياسة الشرعية لها شرطان لكي تصح هذه التصرف الولائي. الامر الاول الا تخالف منصوصا من الكتاب والسنة والامر الثاني انه يجب ان تكون مبنية على المصلحة العامة وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا ضرر ولا ضرار وهذا امر عظيم وتفصيل هذا الحديث يعني يحتاج الى او يعني وقفات كثيرة في شرح الظرر والتعلق المصلحة والمفسدة وقواعد التطبيق هنا فقط اريد ان ابين نكتة ان مسألة معرفة المصالح والمفاسد هذا امر مهم جدا في الشريعة الاسلامية ولكن الاهم من ذلك انه ليس لاحاد الناس تقدير هذا الشيء ولذلك ذكر القرافي رحمه الله تعالى في الفروق ان معرفة درجات المصالح وترتيبها هو من دقيق الفقه فترتيب المصالح سواء كانت الاحكام شرعية او الاحكام من باب التصرفات المصلحية كالسياسة وغيرها ترتيبها ليست لاحاد الناس ولذلك بعضها يناط بالشخص نفسه وبعضها انما يناط بالمفتي وبعضها يناط انما هو بالمنصب الولائي وهو ولي الامر. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احاط حائط على ارض فهي له. رواه ابو داوود وصححه ابن الجارود. نعم هذا الحديث حي السمرة بن جندب رضي الله عنه. طبعا وقد جاء من طريق الحسن ابن ابي الحسن البصري رضي الله عنه عن سمرة ومعلوم ان الحسن رحمه الله تعالى متكلم في روايته عن عن سمرة حتى قال بعض اهل العلم انه لم يسمع من سمرة الا حديث العقيقة كما هو مشهور وتقدم معنا في باب الحج وذلك فان هذا الحديث يعني مع ثقة رجاله الا انه محكوم بعدم اتصاله بين الحسن وسمره عن الحسن عن سمرة بن جندي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احاط حائطا على ارض فهي له قول النبي صلى الله عليه وسلم من احاط حائطا المراد على ارظ الموات وليس على كل ارض بل لا بد ان نقول حاط حائطا على ارظ الموات هذا هو المقصود لان غير المواد هي في ملك ادمي معصوم او من اختصاصه فلا يصح التملك فيها باحاطة الحائط الامر الثاني ما المراد باحاطة الحائط فقهاؤنا رحمة الله عليهم وهو مشهور المذهب يقولون ان المراد باحاطة الحائط هو ان يدير حائطا يدير الحائط على جميعه بحيث انه يكون يغلقه من جميع جهاته وان يكون الحائط منيعا لابد ان يكون منيعا الامر الثاني ان يكون مما جرت به العادة. اذا ثلاثة قيود ان يكون حائطا وليس تحجيرا بحجارة او تراب ونحوه الامر الثاني ان يكون منيعا وليس قصيرا بل لابد ان يكون منيعا. الامر الثالث انه لابد اظافة لهذا الامر ان يكون جرت العادة بان هذا الحائط يحصل به الملك وبناء على ذلك فانه على الرواية الثانية التوسع فيما يتحقق به احياء الموات في الاحاطة فانهم يقولون اذا كانت بعض الحوائط جرت العادة بانه لا يتحقق به الملك فانه حين ذاك لا يكون سببا للملك وهو احاطة الحائط في هذا الموضع. الامر الثاني ان الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المقنع ذكر بعض الشراح ان مقتضى كلامه ان مجرد الاحاطة لا يحصل به الملك الشراح للمقدم فقالوا ان مقتضى كلام موفق ان مجرد الاحاطة لا يحسب بها الملك وانما الاحاطة تحجير. وعلى ذلك فيكون الحديث من احاط حائطا على الارض فيكون من باب التحجير لا من باب الملك. اي قوله فهي له نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا لماشيته رواه ابن ماجه باسناد ضعيف. نعم. هذا حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا هذه صورة من صور الاحياء وهي حفر البئر قال فله اربعون ذراعا عطلا لماشيته. قوله اربعون ذراعا ذراع معروف وهو زيادة على النصف متر بقليل يعني اعلى من النصف متر بقريب والفقهاؤنا لهم ذراعان يقيسان بهما. الذراع الهاشمي والذراع الاموي ويذكرون هذين الذراعين في عند ذكرهم في باب الصلاة عندما يذكرون المقادير الصلاة ومسافة السفر ونحوها. طيب اه قوله من حفر بئرا فله اربعون ذراعا اي من كل جانب بمعنى بلغتنا الدارجة يكون يعني اه دائرة نصف قطرها اربعون ذراعا نصف قطرها اربعون ذراعا. قال عطنا اي مكانا تعطن فيه الماشية لان الماشية تكون قريبة من البئر وخاصة الغنم تكون دائما قريب من البئر فلكي تجلس فيه فانه يملك البئر ويملك حريمها وحريمها قدر في هذا الحديث باربعين ذراعا لكن هذا الحديث ذكر المصنف انه رواه ابن ماجة باسناد ضعيف والحقيقة ان المصنف رحمه الله تعالى يعني تساهل في قول في قوله ان اسناده ضعيف بل ان هذا الحديث فيه رجال متهمون باتهام شديد فقد اعل ابن عبدالهادي رحمه الله تعالى في التنقيح هذا الحديث بعلتين العلة الاولى ان فيها رجلا اسمه عبد الوهاب ابن عطاء قال وكان يكذب اي كان كذابا والامر الثاني ان فيه رجل اخر ايضا اسمه اسماعيل المكي وهو ايضا منكر الحديث فمثل هذا الحديث الذي تفرد به هذين الرجلين يعني هو في غير محله من الاستدلال اه طبعا هذا الحديث انما اخذ به ابو يوسف واما الشافعي فانه اصلا يرى ان من حفر بئرا فانما يملك الحريم عرفا بمقدار العرف فهو يتوسع في ملك الحريم بالعرف لا يقدره بالأذرع لعدم صحة هذا الحديث ولا غير عنده واما اصحابنا رحمهم الله تعالى فانهم قالوا ان اصح ما في الباب ما روى الدارقطني من حديث سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه وقيل ان ما جاء عن سعيد عن ابي هريرة فيه ارسال والاصح في هذا الحديث انه عن سعيد مرسلا وسعيد من اعلم الناس باخبار ابي هريرة واخبار عمر رضي الله عنهما ان عن عن سعيد ابن المسيب رضي الله عنه ان عن ابي هريرة او مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر البدية خمس وعشرون ذراعا وحريم البئر العادي خمسون ذراعا معنى البئر البادي بمعنى انه المرء يجد بئرا سابقة له يعني وجد بئرا قديما بادم يعني قديم اه عفوا اه البئر العادي اه هو الذي يحفره واما البئر الباري نعم البئر البادي هو القديم نعم بادي من من البدو وهو القديم وجد بئرا باديا ثم احيا هذا البئر كانت فيه حجارة فاخرجها او قاذورات فنظفها او زاد في حفره وهكذا فمن وجد بئرا بادية اي قديمة ثم بعد ذلك بموات ثم احياها فانه يملك البئر وخمسا وعشرين ذراعا من كل جهة واما ان كانت البئر اه عفوا هذي البئر البادية هي التي بناها هو هو التي بناها بالضبط. نعم. انا قلبت الثنتين اعذروني البئر البادية هو الذي بدأها واما البئر العادية فانها التي تكون قديمة مشبهة بقوم عاد فمن وجد بئرا عادية اي قديمة في موات فأحياه بان وجد فيه وسخا او حجارة فاخرجها فانه يملك خمسين ذراعا من كل جهة لانها قديمة واما من حفر بئرا بادية اي ابتدأها هو هو الذي ابتدأها في الحفر فانه يملك خمسا وعشرين ذراعا من كل جهة واخذ فقهاؤنا بهذا الحديث لانه اصح ما في الباب اصح ما في الباب وقلت لكم انهم يتوسعون في قبول حديث مرسل. وخاصة ان هذا الحديث قد ثبت من حديث سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حريم البئر اذا قلت منافعه فاصبحت قليلة. يعني الايجار قليل جدا لا يأتي بالمرجو ولو بعته ووضعته في مكان اخر لكان الايجار انفع للفقراء اما مشهور مذهب لابد ان تتعطل المنافع والموفق اختار البادي خمس وعشرون ذراعا وحريم البئر العادي خمسون ذراعا نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علقمة ابن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطعه ارضا بحضرموت رواه ابو داوود الترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير حنضر فرسه فاجرى الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال اعطوه حيث بلغ الصوت. رواه ابو داوود فيه ضعف. نعم هذان الحديث ان اوردهما المصنف في اقطاع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول رواه ابو داوود والترمذي وصححه الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع وائل بن حجر رضي الله عنه ارض بحضرموت وفي الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع الزبير ابن العوام رضي الله عنه ارضا كبيرة اه والحيث الثاني فيه ضعف فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال حيث يعني حضر فرسك يعني الى ان ينتهي. فاجرى الفرس حتى قام. ثم رمى بسوطه بعد ذلك اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ان صح هذا الحديث اه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلالا واقطع تميما الداري. طبعا تميم الداري كما تعلمون ان لم يكن له ذرية واقطاع النبي صلى الله عليه وسلم له الذي اقطعه اياه في الشام آآ سكنه ابناء اخيه من بعده وقد الف المقريزي رحمه الله تعالى رسالة مطبوعة في ترجمة تميم الداري وفي بيان ذريته والاقطاع الذي اقطعهم النبي صلى الله عليه وسلم اياه في فلسطين ولذلك يقول ذكر ذلك تميم يعني المقريزي قال والتميميون الذين في فلسطين انما هم نسبة لتميم للداري طبعا نسبة لابناء اخيه. اما هو فلا ذرية له ومقرهم في المكان الذي اقطعوا اياه اقطعهم اياه النبي صلى الله عليه وسلم اذا الاقطاع في اصله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان وما في معناهما فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى انه يجوز اقطاع المواتي لمن يحيي يجوز لولي الامر الامام الاعظم ان يقطع الموات لمن يحييه يقول خذ هذا المواد لكي تحيه المسألة عندنا المهمة هي هل يملك الموات بالاقطاع؟ فقط ام لابد من الاقطاع باحياء مشهور المذهب ان الاقطاع لا يملك به الموات وانما الاقطاع يفيد التحجير وهو الاختصاص ولابد مع الاقطاع من احياء. ولذلك يقولون ان الامام اذا اقطع رجلا ارضى فهو من باب التحجير فيكون مختصا به اولى من غيره. فان لم يحيه لا يملكه ارجع لبيت مال المسلمين هذا هو مشهور المذهب وقال القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى ان الصحيح وهذه من الفاظ التصحيح في المذهب وغالبا ما يقولون الصحيح بناء على الدليل لان الالفاظ الترجيح في المذهب الصحيح كثيرا من الاحيان يبنونه على الصحيح دليلا. قال الصحيح انه يملك بالاقطاع وان لم يحدث به احياء ودليل ذلك اه قصة تميم فان تميما وقصة الزبير فان ارضه كبيرة ايضا فكلا الارضين كانت كبيرة ولم تحيى من ذلك الوقت وانما احيت بعده في ذرياته هم الذين احياوها وجعلوها قرى لهم ولذلك اختار او صحح شيخ الحنابلة في زمانه وهو العمدة عند ملقاضي علاء الدين المرداوي ان الاحياء يملك بالاقطاع والى ان عفوا ان ان الاقطاع يثبت به التملك وان لم يحدث به احياء. خلافا لمشهور المذهب فان المشهور انه لابد مع الاقطاع من احياء ولذلك يقولون ويجوز الاقطاع لمن يحييه ولا يملكه بالاقطاع الا ان يحيى. نعم الهبة من ملكي الشخصي واما الموات هذا ملك عام المسلمين كمثل بحالة الاقطاع نعم هي هبة عامة هبة عامة ولذلك يعني يقولون لا ادري يعني هذي مما يذكر ان احتمال هناك نظام الان ان كل ارض تعطى لشخص ولا يبنيها تسترجع هذا هذا هذا على مشهور المذهب يكون صحيح احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات. نعم هذا الحديث هو عن رجل من الصحابة رضوان الله عليهم وكونه يعني مجهولا او مبهما بمعنى اصح لا يضر فان الاصل في الصحابة رضوان الله عليهم هو العدالة بل نعم. قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول طبعا قوله غزوته يدل على ملازمته ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم فانه قد غزا معه ولم يكن بمجرد الرؤيا فهو يدل على انها فيها مزيد صحبة قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار قوله الناس شركاء او شركاءه ليس معناه انهم يملكونها وانما شركاء في الاباحة والاستحقاق فهم شركاء في الاستحقاق لكن من سبق منهم الى شيء من هذه الامور الثلاث فانه يكون اولى بها وهذه احد الامور التي تكون او احد الاحاديث التي وردت في الاباحة والتملك بالاباحة قال الناس شركاء في ثلاثة الاول بالكلع والمراد بالكلأ امران. الامر الاول امر مجمع عليه ولا خلاف فيه ولا اشكال وهو الكلأ الذي ينبت في ارض الموات فلا شك ان الناس مشتركون فيه فكل من وصل الى هذا الكلام بمعنى الزرع والنبت الذي ينبت في الاراضي ومثله الحطب وغيره فان الناس يكونون مشتركين فيه. فمن سبق اليه فقد ملكه ولا يختص به احد دون احد مطلقا بل هو في ملك الناس جميعا فمن وصل اليه واحتازه بمعنى الحيازة فانه يكون في ملكه هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان المراد بالكلى هو ما انبته الله عز وجل بملك ادمي هناك اشياء ينبتها الله عز وجل في ملك ادميين مثاله الفقر الفقع احيانا يخرج في اراضي ومزارع الناس اذا ما كان في ملك الادميين هذا هل الناس شركاء فيه ام لا؟ بمعنى لو ان لك ارضا وهذه الارض خرج فيها كلأ او حطب بانبات الله عز وجل ليس بزرعك فهل يجوز لي انا ان اخذه ام لا نقول ان هذا الكلأ الذي ينبت في ارض في ارض في ملك ادمي ينبني عليه حكما الحكم الاول اننا نقول لا يملكه صاحب الارض ليس ملك لصاحب الارض وبناء عليه فيجوز لمن وجده ان يأخذها ولذلك يقول الشيخ تقييدين في هذا الحديث قول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلأ لم يشترط ان يكون في ملك عام او ليس في ملك احد او ان يكون مقره مشتركا يقول ليس ليس لم يشترط ذلك فدل على ان كل ما انبته الله عز وجل سواء كان في ملك ادمي او غيره فالناس شركاء فيه يجوز لكل من وجده ان يتملكه هذا هو الحكم الاول. الحكم الثاني ان الفقهاء يقولون ان صاحب الارض هذا مشهور بالمذهب عبارة الفقهاء يقولون انه احق به لكنه لا يملكه يقول هو احق به احق بهذا الذي نبت في ارضه لكنه لا يملكه ومعنى قوله انه احق به انه لو احاط حائطا على ارضه فانه حينئذ لا يجوز لاحد ان يتسور هذا الحائط ليأخذ هذا كالفقع وغيره لانه احق به وقد حوط ارضه فحين اذ لا تدخل لكن لو كانت مفتوحة جاز لك ان تأخذ كل ما في هذه الارض من الكلأ. هذا الامر الاول الامر الثاني قوله الماء والمراد بالماء هو الماء الذي نزل من السماء او نبع من الارض اوجر على وجه الارض وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى ان اكثر اهل العلم على ان هذا الماء الذي ينبع من الارض كالعيون الذي ينبع من الارض او ينزل من السماء او يكون جاريا على الارض انه لا يجوز بيعه ولا يجوز منعه. فلا يجوز ان تمنع احدا منه ما يجوز لك ان تمنع احد منه الكلأ يجوز اذا احطت جدارا فتكون احق به اما هنا ما يجوز ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى اكثر العلماء على انه لا يجوز منع فضل الماء الجاري ولا النابع ما دام فضل عن حاجتك فلا يجوز منعه يقول وقد نص الامام احمد على وجوب بذله من غير عوض كالشرب وسقي البهائم وغيرها والزرع وغيره اذا هذا المعنى الماء وحكم بيع الماء نقول ان الماء لا يجوز بيعه ما دام في الارض. وانما يجوز بيعه من باب التبع للاجرة كمن تحمل اجرة لاستخراجه من الارض او نقله الى بيت فحينئذ يجوز من باب التبع لا من باب الاستقلال الامر الثالث قال والنار والمراد بالنار امران الامر الاول ما توقد به النار هذا احد المعنيين ولكن اذا قلنا انه ما توقد به النار فانه داخل في المعنى العام للكلع والاصل اننا نحمل حديث على التأسيس ولا نحمله على التأكيد التأسيس اولى من التأكيد ولذلك فان فقهائنا رحمهم الله تعالى كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى على ان المراد بالنار هنا المقصود بها الاقتباس فمن كان عنده نار وجاءه رجل وقال اريد ان اقتبس من نارك شعلة لكي يعني آآ يعني يعني اشب النار التي عندي مثلا فيقولون لا يجوز لك ان تمنع احدا ان يقتبس من ذلك. لا يجوز واما الجمر فانه ملك لك لك الحق على المذهب لك الحق انك تمنع الجمر ما تعطيه من الجمر ولكنه من باب الكرامة والفظل ان تعطيه من جمرك والذي ليس لك الحق الامتنان المنع منه هو الاقتباس هل ذكرها ابن رجب؟ وذكر ان هذا محمول عند بعض فقهائنا. بعضهم من اهل العلم يزيد على قضية الاقتباس يقول كل حرارة كل حرارة على النار وبناء على ذلك فلو ان عندك نارا ثم جاءك رجل وقال اريد ان اسخن عليه طعامي او اطبخ عليه طعامي فنقول لا يحل لك ان تمنعه هذه لم ينص عليها في ما اعلم احد من الفقهاء المتقدمين مما ذكره بعض المشايخ المتأخرين الحاقا بالاقتباس لان في معنى الاقتباس الذي هو تسخين الطعام وغيره احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الوقف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. نعم. بدأ المصنف الله تعالى بذكر الوقف وبعده اعقبه بالهبة وهما من عقود التبرعات وعالوقف هو تحبيس الاصل وتسبير المنفعة وثبت الوقف عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كما سيأتي واجمعت عليه الامة فانه جاء انه ما من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنده شيء مال يمكنه ان يوقفه الا اوقفه اهو امر مشهور بين الصحابة رضوان الله عليهم اول حديث في الباب هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث قوله اذا مات الانسان المراد ان الشخص اذا مات انقطع عنه عمله الذي يفعله هو اذا فقوله انقطع عنه عمله اي العمل الذي يعمله هو وما كان من كسبه هو وبناء على ذلك فان الاجر الذي يكون من غير عمله هل ينقطع عنه ام لا ومعنى ذلك مثل ان يأتي رجل فيتصدق بصدقة عن هذا الميت فنقول اولا ان ما كان من غير عمله ان كان من العبادات المالية او من الدعاء فقد اجمع اهل العلم على وصولها للميت واما العبادات البدنية غير الحج فان مشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه وانتصروا لهذا الامر ان سائر العبادات البدنية جميعا سواء كانت قراءة قرآن او صلاة او غير ذلك انها تصل للميت اذا اهداها الحي للميت قالوا اما هذا الحديث فانه لا يصح الاستدلال به لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عنه عمله هو واما عمل غيره مما يهدى اليه فانه يصله نص عليها احمد وللخلالي رسالة كاملة في نصوص احمد في هذا الامر وهي مطبوعة صغيرة جدا وللشيخ تقييدي رسالتان في تقرير هذا الامر وهو ان ايهديه الحي للميت من الاعمال البدنية تصله. خالف في ذلك الامام الشافعي رحمة الله عليه. واختار قوله كثير من المشايخ المتأخرين ومنهم الشيخ محمد بن عبد وكثير من المشايخ المتأخرين على هذا الرأي واستدلوا بحديث الباب انقطع عنه عمله رد عليه الموفق قال ان المراد بقوله عمله اي ما كان من فعله هو رسالة يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثلاث واما ما لم يكن من فعله فانه لا ينقطع عنه قال الاول صدقة جارية المراد بالصدقة الجارية هو الوقف اصلا وفي معنى الوقف ما يدخل فيه من تعليم العلم ونحو ذلك. فانه من الصدقة الجارية كما سيأتي بعد قليل. قال او علم ينتفع به كأن يكون الشخص قد بذل علما اما بتأليف او بتعليم او بافتاء او بنقل علمه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل علم فقه الى من هو افقه منه فالشخص اذا نشر علما ولو بكتابة او نسخ لكتاب فان اجر هذا العلم يتصل به. ولا شك ان اعظم العلم ما كان متعلقا بالكتاب والسنة وهو الاصل وهو الذي يثاب عليه المرء ولذلك يقولون ان رواة الحديث هؤلاء اجورهم عظيمة عند الله عز وجل لان كثيرا من الاحاديث انما وصلتنا بل كل الاحاديث انما وصلتنا من طريقهم ولذلك يقولون فضل الصحابة رضوان الله عليهم عظيم. فما من عمل نعمله الا ولهم مثلهم فان هذا العلم انما وصلنا من طريقهم رضوان الله عليهم فهذا من فظلهم رضوان الله عليهم قال او ولد صالح يدعو له معنى ولد صالح يدعو له يعني ان الشخص يكون له ابن وتصدقت بها اي جعلت منفعتها متصدق بها وهذه الجملة نستفيد منها حكمين. الحكم الاول ان الوقف ينعقد بلفظ التحبيس ولذلك يقول فقهاؤنا ان الوقف ينعقد بلفظ صريح وبلفظ كلائي فاما اللفظ الصريح فهو لفظ الوقف احسن تنشأته وتربيته فيأتي هذا الولد فيدعو له وخص هذا الامر وادخل بعمل المرء لماذا؟ لان الولد من كسب المرء فكأن المرأة عندما اوجد هذا الولد فان دعاءه من كسبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فان اولادكم من كسبكم. فلذلك دخل فيه. واما دعاء غير الولد فانه ليس من عمله بقي عندنا هنا مسألة استشكت على هذا الحديث وان كانت متعلقة بالحج لكن اذكرها على سبيل السرعة ان الحاج عندما مات امر النبي صلى الله عليه وسلم بالا يخمر رأسه وهذا الحديث في مسلم قالوا كيف لا يخم رأسه وقد انقطع عنه عمله. فقد انقطع احرامه بعد وفاته وانتم تقولون ان كل عمل يعمله قد انقطع عنه. نقول نعم. قد انقطع عمله عمله. ولكن المرء يبعث يوم القيامة على عمله كما قال ابن القيم في توجيه هذا الحديث وقال انه لا تعارض بين حديث ابي هريرة وبين حديث الذي وقصته دابته فان المرء اذا مات يبعث على اخر عمله وهذا الذي مات محرما يبعث محرما. لا انه محرم بعد الوفاة. وانما وقت البعث فقط. وبذلك تجتمع الاحاديث وتعترف. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبرا لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. قال ان شئت حبست وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. ويطعم صديقا غير ما لا متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري تصدق باصله لا يباع ولا يوهب ولكن انفقوا ثمره. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه وهو اصل من اصول الوقف حتى قال الترمذي رحمه الله تعالى العمل عند الناس على هذا الحديث العمل عند اهل العلم على هذا الحديث بمعنى ان اهل العلم اجمعوا على هذا الحديث وهو اصل في الوقف يقول ابن عمر رضي الله عنه اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبر هذه الارض التي اصابها عمر رضي الله عنه جاء في بعض الفاظ الحديث انها مائة سهم حينما قسم النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من ارض خيبر على المسلمين. اصاب عمر مائة سهم منها من باب الفي له لانه كان ممن قاتل في ذلك الموضع وكون وكونها مئة سهم نستفيد منها حكما فقهيا وهذا الحكم الفقهي اننا نقول انه يجوز وقف المشاع فلا يلزم في الوقف ان يكون يعني متميزا مقسوما بل يجوز وقف المشع لان الموقوف حينئذ يمكن الانتفاع به بالشراكة وغيرها وهذي اخذها الفقهاء من قول ابن عمر ارضا بخيبر وفي الرواية الاخرى انها مائة سهم قال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها قوله اتى النبي صلى الله عليه وسلم هل تدلنا على مسألة ان المرء يحرص على ان يستشير اهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو اكملهم ولا شك اتمهم. اذ المرء لا شك قد يغفل عن امر وقد يخفى عليه. فان سأل اهل العلم كان صدقته على وجه صحيح شرعي بل ربما كانت الى افضل الا وجه فان الصدقات تختلف من حيث افضليتها باعتبار ما وجهت اليه كما سيمر معنا بعد قليل وقوله يستأمره فيها هذا من باب الادب فان بعض الناس اذا اذا استشرته فانما استشارته امر ولا شك ان من اجلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك من يعني ارتفع كعبه في العلم وزاد فضله فيه فانك احيانا تستشيره من باب الامر فيكون امره يعني رأيه في المسألة فيصل بين امرين ترددت فيهما فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قطه وانفس عندي منها هذا يدلنا على مسألة وهو ان المرء اذا اراد ان يتصدق بصدقة او ان يوقف وقفا فانه ينظر الى المال الطيب الذي عنده فاحب المال اليه وانفسه عنده هو الذي يتصدق به ويجعله قربة الى الله جل وعلا. ولا شك هذا دليل على كمال ايمان الشخص وقوة مسألة او مسألتان. المسألة الاولى النفقة الواجبة فان بعض الولد قد يحتاج من النفقة ما لا يحتاج غيره كان يكون كبيرا وانفق عليه عشرين سنة والصغير سنة فما اقول احفظ لك النفقة التي تكون لاخيك هذا الامر الاول يقينه بما عند الله سبحانه قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قوله ان شئت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه لم يلزمه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت فعلت هذا الشيء. وقوله حبست اصلها اي منعت اصلها من البيع كما سيأتي في اخر احاديث هذا الباب واللفظ الثاني لفظ التحبيس واللفظ الثالث لفظ آآ التسبيح فيقول سبلت ونحو ذلك واما الالفاظ الكنائية فمنها تصدقت وغير ذلك. ولذلك يقولون ان الشخص اذا كتب في وصيته تصدقت بكذا ولم يقل على سبيل التأبيد او قليلة تدل على انها وقف فانها حينئذ تكون صدقة مملوكة لمن تصدق عليه به. فلقد قال تصدقت على فلان بثلثه فتكون في ملكه الا ان يأتي بقرين نص عليه احمد المسألة الثالثة نأخذها من هذه الجملة هي قوله وتصدقت بها قوله عفوا وتصدقت بها يدل على انه لا يصح الوقف الا ان يكون على جهة بر. فلا بد ان يكون على جهة بر. نعم قال فتصدق بها عمر. نعم. فقوله وتصدقت بها. هذا دليل على شرط الوقف انه لابد ان يكون على جهة بر وقول الفقهاء انه لابد ان يكون على جهة بر ليس معنى ذلك انه لابد ان تكون ان تكون قربة محضة معنى انها تكون على جهة بر اي انها لا تكون محرمة فلا يجوز الوقف على الكنائس ولا يجوز الوقف على دور البغاء وغيرها من الامور المحرمة وانما المقصود على جهة بر اي بالمعنى العام لان الشريع لانه ما من امر يفعله المسلم فيه احسان الا وله اجر وليس المقصود ما يسمى بجهة القربة المحضة فتكون على مسجد وغير ذلك وانما عبروا بالبر لكي يشمل المحضة وغير المحضة قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه انه لا يباع اصلها ولا يورث. قوله انه لا يباع اصلها ولا يورث وفي الرواية الاخرى التي ستأتي في اخر الباب ولا يوهب ايضا او في هذه اللفظة ولا يوهب ايضا هذه تدلنا على مسألتين. المسألة الاولى ان عقد وقف عقد لازم ومعنى كونه عقدا لازما اي انه لا يجوز الرجوع فيه ولا فسخه كما لا يجوز بيعه ولا هيبته ولا المعاوضة عليه هذا هو الاصل فيه دليله ان عمر رضي الله عنه قال باقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب وهذه المسألة فيها خلاف بين مشهور المذهب والرواية الثانية في جزئية واحدة والا فالاصل انه عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه وهذه الجزئية فيما لو احتاج المرء الى هذه العين المذهب ان من اوقف في حياته واراد الرجوع لا يجوز له الرجوع مطلقا والرواية الثانية في المذهب ان من اوقف في حياته واحتاج الى هذا المال بان افتقر بعدما كان غنيا وكان يعني مريدا لاخذ مال من غيره اما باقتراض وغيره او بصدقة الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه يجوز الرجوع في هذه العين الموقوفة لكن بشرطين الشرط الاول ان يكون الذي رجع الذي وقف بنفسه لا وارثه الذي يرجع انما هو الوارث نفسه انما هو الواقف نفسه لا وارثه الشرط الثاني انه لابد ان تكون هناك حاجة قوية جدا بحيث ان المرء ان لم يرجع في وقفه فانه في هذه الحال سوف يأخذ صدقة من غيره او زكاة فحين اذ كونه يأخذ صدقة نفسه اولى من ان يأخذ صدقة غيره وهذه هي الرواية الثانية في المسألة طبعا والرواية الاولى هي المشهور من المذهب وهو عليه المالكية والشافعية خلاف الحنفية الحنفية لهم رأي في جواز الرجوع مطلقا حتى من غير حاجة المسألة الثانية معنا في قول عمر رضي الله عنه لا يباع اصلها المذهب انهم يقولون الاصل انه لا يباع اصلها لكن ثبت استثناء لذلك وهذا من باب تخصيص العلة فانه يجوز بيع اصل الوقف اذا تعطلت منافعه ولم يمكن الانتفاع به فيجوز بيع هذه العين الموقوفة ثم تصرف في مثله وهذه هي المسألة المشهورة تسمى باستبدال الوقف وتبديله والمناقلة فيه وفي كلام طويل في قضية المناقلة وقد الف فيها من قاضي الجبل والقاضي جمال الدين المرداوي بمراسلات طبعت بينهما اذا المذهب هم اوسع المذاهب في الاستثناء من مسألة بيع الوقف فيرون جواز بيع الوقف من مفردات المذهب التوسع فيرون جواز بيع الوقف اذا تعطلت منافعه وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى انه اذا قلت منافعه هذا مفردات المذهب انه يجوز نقل الوقف ويجوز ابداله واستبداله هذه كما قلت لكم مفردات المذهب ولكنها كانت سببا لبعض الظلمة في بعض الازمنة في بيع اوقاف المسلمين. فقد نقل عن بعض القضاة في زمان متقدم انهم كانوا يأخذون بهذا الرأي فيبيعون بعض الاوقاف على شهادة اثنين من الزور انه قد تعطل او قلت منفعته وهذا غير صحيح ولذلك هو خطيب فيجب الاحتياط في باب الاوقاف والا يناقل والا يبدل او يستبدل الا بعد التأكد من تعطل المنفعة او الغائه بالكلية كما قال فقهاؤنا. ولذلك فان ابن السبكي رحمه الله تعالى وهذا من اللطائف كان رئيسا للقضاة في الشام وتحته القضاة الاربعة المذاهب الاربعة جميعا فكان يكتب لكل واحد من القضاة استثناءات. ويكتب للقاضي الحنبلي الا يقضي بمناقلة الاوقاف واستبدالها المناقلة غير استبدال المناقلة ان ينقل الوقف الى غيره والاستبدال ان يبيعه ويشتري بمثله والابدال الى ما هو احسن منه فيباع العين الموقوف وتوضع فيما هو انفع كمسجد ونحوه طيب اه قوله هنا فتصدق بها عمر يدلنا على مسألة واضحة ان الوقف نوعان وقف منجس ووقف معلق والوقف من العقود التي يجوز تعليقها اذ العقود ثلاثة انواع عقود لا يجوز تعليقها كالسلم والصرف وعقود يجوز تعليقها وعقود مختلف فيها كالبيع والايجارة والعقود التي يجوز تعليقها باتفاق هو عقد الوقف. فيجوز تعليقها على الوفاة قوله فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب اه قوله في الفقراء يدلون على ان افضل ما يتصدق به ويوقف عليه الفقراء. قال الامام احمد كما نقلها الخلال في كتاب الوقوف الوقف اذا كان اخره في الفقراء فهو افضل الوقف اذا افظل الوقف ان يكون في الفقراء قال وفي القربة اي القرابات وقد اطال العلماء في قضية اذا اوقف الواقف للقرابة فما هو حدهم؟ ولهم كلام طويل في هذا الامر ومرده الى العرف قال وفي الرقاب اي ان يشترى بها رقاب فتعتق قال وفي سبيل الله والمراد في سبيل الله على مشهور مذهب امران الامر الاول هو الجهاد والغزو. والامر الثاني هو الحج فان مصرف في سبيل الله عز وجل على مشهور المذهب الحج. قال ابن عباس رضي الله عنهما الحج في سبيل الله فيجوز اعطاء من لم يحج او يعتمر. حجة الاسلام الفريضة ان يعطى من هذا السهم من الوقف ومن الزكاة قال وابن السبيل اي المنقطع والضيف اي الذي يرد على البلدة او الذي يرد على ال عمر قال لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف. هذه مسألة مهمة وهي ان من ولي اه الوقف فانه يجوز له ان يأكل بالمعروف وبناء على ذلك فاننا نقول ان من ولي الوقف اخذه لشيء في مقابل نظارته على الوقف على درجات. الدرجة الاولى اي يتبرع وهذا هو الافظل والاتم ليتم يعني له الاجر اذ هو في جهة بر الامر الثاني ان ينص صاحب الوقف وهو الناظر على جزء معين عفوا ان ينص الواقف على جزء معين للناظر فيقول ان الناظر الذي يقوم على الولاية له كذا ففي هذه الحال لا اشكال سواء كان نسبة او كان مبلغا مقطوعا الحالة الثالثة الا ينص على شيء من ذلك فنقول انه مباح باتفاق اهل العلم في الجملة انه يجوز ان يأخذ ما يكفيه. ولذلك قال ان يأكل منها بالمعروف وهل يجوز له ان يأخذ عليها اجرة ام لا نعم كثير من اهل العلم وهو المذهب يجوز له ان يأخذ اجرة زيادة على يعني مطعمه وملبسه مثل ما قال وله ان يأكل المعروف لكن بقدر العرف والاجرة اعدل من الجعالة ولا شك فيعطى اجرة المثل ولا يعطى جعلا الخمس والسدس من الغلة فانه اعدل الاجرة اعدل لانه في هذا الزمان اصبح الناس يتنازعون ويتخاصمون المحاكم بالغاء نظارة شخص وانتقالها للثاني وخاصة في بعض المناطق التي تكثر فيها الاوقاف عندنا في المملكة كمكة والمدينة فتجد الناس يرفعون دعوة على احد النظاري تنتقل للثاني لان الثاني يعلم انه سيأخذ خمسة عشر او عشرين بالمئة من غلة الوقف وعمله اقل بكثير من هذا ولا شك ان هذا الذي يأخذه لا شك ان فيه شبهة ان لم يكن قد نص عليه من الواقف نفسه نعم. قال او يطعم صديقا غير متمول مالا هذا هو محل الشهد. غير متمول مالا وفي رواية غير متأثل. اي غير جامع الامر الثاني ما كان اذا كان الابن آآ يعني محتاجا اذا كان الابن محتاجا وبارا بابيه والاخر عاصيا. هذه عبارة الشيخ تقييدي فيقول اذا كان احد الولدين محتاجا مطيعا والاخر عاصيا جاز اعطاؤه الاصل ان الناظر ان لم ينص له بمبلغ معين او قدر محدد فالاصل فيه انه لا يتأثل ولا يتمول فلا يجمع المال وانما يأخذ بالمعروف قال اه متفق عليه اي لا بد ان يتفق عليه. هذا الحديث فيه من الفقه اضافة لما سبق مسألة اخيرة وهو ان الشخص يجوز له ان يشترط لنفسه الانتفاع بالعين الموقوفة في حياته فيجوز له ان ينتفع لان عمر رضي الله عنه اشترط انه ينتفع في حياته بالعين الموقوفة الامر الثاني هل يجوز الوقف على النفس؟ ايضا هذا حديث دليل على انه يجوز الوقف على النفس لان عمر اشترط الانتفاع والانتفاع صورة من صور الوقف على النفس نعم هو طبعا هو قصده الرواية الثانية محل الشاهد فيها قوله تصدق باصله لكن ينفق ثمره تصدق باصله من باب التأكيد على انه يحبس اصله وينفق ثمره على ان الثمرة هي المسبلة دون الاصل فلا يجوز بيعها لان الشافعية والجمهور لا يجوز عندهم بيع الاصل مطلقا انما الحنابل هم يتفردوا بهذا الرأي لحديث سعد رضي الله عنه لانه باع الارض نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث فيه واما خالد فقد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة كان المصنف رحمه الله تعالى اورد بعضه في كتاب الزكاة في قصة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما يعني عجل زكاة حولا زكاة حول او حولين. وهنا اورد الجزء الثاني وهذا يدلنا على مسألة وهو ان الحافظ في هذا الكتاب عني بتجزيء الاحاديث ايذكر كل موضع ما يناسبه ولا يذكر الحديث كله. بخلاف غيره من اهل العلم. ولذلك فان بعض اهل العلم كالجمال المرداوي لما ذكر هذا الحديث يعني الجمال المرداوي كتاب الوقف يكاد يكون ككتاب الوقف عند البلوغ يكاد ان يكون متشابهين لما اورد حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال وقد سبق ذكره لان اورده كاملا هناك. واما الحافظ فانه اورده مجزأا. ولذلك لم يقول سبق. هذا الحديث وهو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة ثم قال بعد ذلك اما خالد اي ابن الوليد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله. هذا الحديث فيه مسألة وهي انه يجوز وقف السلاح والحيوان لان الدرع سلاح والعتاد يشمل الحيوان فيجوز وقفه. فيجوز وقفه وبناء على ذلك قاس عليه فقهاؤنا قالوا انه يجوز وقف كل عين يجوز وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها يجوز وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها. طبعا على سبيل الديمومة واما ما لا ينتفع به الا بتلف عينه فانه لا يصح وقفه قالوا كالمأكول والمشروب والاثمان وهو النقد فانه لا يصح على مشهور المذهب وقفها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى اسباب الهبة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي تلك الصدقة متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فاشهد على هذا غيري. ثم قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء قال بلى قال فلا اذا. نعم هذا حديث النعمان ابن بشير ان اباه البشير ابن نعمان اتى به وقد كان صغيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت النحل هو الهبة والعطية ابني هذا غلاما غلاما اي يعني خادما وفي رواية نحلة مطلقة كان لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل ذلك؟ اي اعطيته مثل ذلك؟ فقال لا. قال فارجعه. اي فارجع في عطيتك. وفي لفظ فانطلق ابي ليشهده على صدقتي. فقال افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. قال فرجع فرد تلك الصدقة الى اخر الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. اول هذه المسائل انه لا يجوز المفاضلة بين الولد في العطية لا يجوز بل يجب العدل بينهم يجب العدل بين الاولاد في العطية وعدم تفضيل بعض الاولاد دون بعض فيها ويستثنى من ذلك ومنع الثاني لان الثاني قد يأخذ بالمال فيتقوى به على المعصية هذي عبارة الشيخ جعلها بقيدين ان يكون المفضل مطيعا وفي نفس الوقت محتاجة والاخر عاصيا لله عز وجل وعاصيا لابيه الا يعطى لكي لا يستعين به على الطاعة واما الموفق بن قدامة فانه كان يرى فقط مجرد البر سببا في جواز التفظيل بالعطية واما مشهور المذهب فانه لا يجوز التفظيل لاجل ان احد الولدين يعني يكون بارا بابيه ولكن الرواية الثانية تختارها الموفق على قيده والشيخ تقييدين على قيديه فانه اه استثناء من ذلك المسألة الثانية معنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل ولدك نحلته مثل ذلك كيف يكون صفة التعديل بين الولد اه الفقهاؤنا رحمة الله عليهم يقولون ان صفة التعديل بان يعطى الولد مثل ما تعطى الانثيين وقد جاء عن بعض السلف انه قال هذه قسمة رضيها الله لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا فاذا اعطى الرجل ابنه مئة فيعطي البنت خمسين ويعطي البنت خمسين هذه هي صفة يعني التعديل بين الورثة يكون على قدر ارثهم المسألة الثالثة عندنا ان هذا الحديث دليل على وجوب التعديل بعد الجوع في الحياة على وجوب التعديل بعد الجوع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فارجعه اذا يجب عليك ان ترجع في عطيتك فالانسان اذا في حياته اذا نحل بعظ ولده دون الباقيين نقول يجب عليك ان ترجع وتصحح. تصحح هذا الامر. وكيف يكون التصحيح باحد امرين اما بالرجوع في العطية واما بان يعطي الاخرين الحق الذي احقه الله عز وجل له المسألة الثالثة في هذا الموضوع اذا مات المعطي لابنائه فهل يجب التعديل بعد وفاته ام لا رجل اعطى احد ابنائه مئة ولم يعط الباقين ثم مات. في حياته يجب عليك وانت اثم يجب ان تعطي الباقيين مثل ذلك لكن لو مات فهل يجب التعديل ام لا؟ مشهور المذهب انه لا يجب وانما هو اثم وباق في ذمته التعديل بين الوفاة بعد الوفاة ليس بلازم والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى انه يجب التعديل بعد الوفاة ودليله على ذلك حديث الباب فانه قال فاني لا اشهد على زور فسماه زورا اي انه باطل فيجب التعديل بعد الوفاة وبناء على ذلك فقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا الحديث لفظ قوي على الاحكام الثلاثة حرمة الجور ووجوب التعذيب في الحياة ووجوب التعديل بعد الوفاة. قال لان هذا امر مطلق. وقد ايده بثلاث مؤكدات يرد به على الجمهور الذين يرون عدم وجوب التعديل بعد العطية. عدم وجوب التعديل بعد العطية يمدينا نكمل العقل انتهى الوقت طيب اه نقف هنا نكمل ان شاء الله الحديث الذي بعده الاسبوع القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد