﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين اجمعين. قال الامام

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الاحكام كتاب الايمان والنذور باب النذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني كنت انذرت في الجاهلية ان

3
00:00:40.550 --> 00:01:00.550
ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فاوفي بنذرك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

4
00:01:00.550 --> 00:01:20.550
وصلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اما بعد

5
00:01:20.550 --> 00:02:00.550
قال المصنف الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى باب النذر والمراد بالنذر ان يلزم المكلف نفسه ويوجب عليها ما ليس بلازم او واجب عليه باصل الشرع. فهذا يسمى نذر سواء كان مقيدا او مطلقا. مقيدا بحصول مرغوب

6
00:02:00.550 --> 00:02:30.550
او النجاة من مرهوب او سواء او كان مطلقا. والمقيد مثل ان يقول ان شفى الله مريضي الله علي ان اتصدق بكذا او ان اصوم كذا. او ان حصل لي كذا من نجاح او فوز او ربح

7
00:02:30.550 --> 00:03:00.550
فلله علي ان افعل كذا او اتصدق بكذا او اصوم كذا هذا نذر مقيد والنذر المطلق ويسمى نذر التبرر. يفعله المرء الزاما لنفسه بطاعة ما دون ان يكون مقيدا بحصول مرغوب او

8
00:03:00.550 --> 00:03:30.550
نجاة من مرهوب. ثم من جهة اخرى ينقسم نذر الى قسمين نذر طاعة ونذر معصية قد صح عن نبينا عليه الصلاة الصلاة والسلام انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه

9
00:03:30.550 --> 00:04:10.550
واخطر ما يكون في باب الندر نذور الشرك. التي يقصد بها غير الله. فان النذر عبادة قال الله عز وجل يوفون بالنذر والعبادة حق خالص لله لا يجوز صرفها لغيره. ولهذا فان نذور

10
00:04:10.550 --> 00:04:40.550
المشركين التي كانت في الجاهلية والنذور التي شابهتها القبور والاولياء المزعومين المتعلق بها هذه من الشرك الاكبر. هذه من الشرك الاكبر الناقل من ملة الاسلام. فان النذر عبادة والعبادة حق لله جل في علاه. لا

11
00:04:40.550 --> 00:05:10.550
يجوز ان تصرف لغيره. فالحاصل هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان بعض الاحكام المتعلقة بالنذر. بدأها بحديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كنت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف

12
00:05:10.550 --> 00:05:40.550
ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام فقال او في بنذرك قوله رضي الله عنه نذرت في الجاهلية اي قبل ان يسلم. قبل ان يسلم فيفيد هذا الحديث ان النذر من الكافر ان النذر من الكافر صحيح

13
00:05:40.550 --> 00:06:10.550
يجب الوفاء به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر فاوفي بندرك. فاوفي بنذرك لان هذا نذر طاعة. لان هذا نذر طاعة وهو من نذر التبرؤ. لانه لم يذكر تقييده بشيء لم يذكر تقييده بشيء فهو نذر مطلق لم يقيد بحصول

14
00:06:10.550 --> 00:06:40.550
امر او نجاة من اخر. فهذا نذر تبرر. ويفيد هذا الحديث وجوب وفاء بالنذر يفيد الحديث لان الاصل في الامر الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاوفي بنذرك نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. ثم اورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر

16
00:07:00.550 --> 00:07:30.550
وهذه استفاد منه ان النذر يكره يكره ان ينذر الانسان بان وجب على نفسه ما ليس بواجب عليه. وانما يأتي بالطاعة دون ان يلزم نفسه ويوجبها على نفسه وهذا اشرح للصدر. واعون في تحقق العبادة

17
00:07:30.550 --> 00:08:00.550
وتتميمها. بخلاف ما اذا الزم نفسه بها وجعلها واجبة عليه ولهذا قال في الحديث عليه الصلاة والسلام انه لا يأتي بخير انه لا يأتي بخير لان كثير من الناس يجعل النذر بابا يقصد به حصول الخير له

18
00:08:00.550 --> 00:08:30.550
فمثلا يكون مريضا او عنده مريض فمن اجل طلب الشفاء يقول علي ان شفيت او شفي مريضي ان اصوم شهرا. او يقول لله علي ان حصل لي هذا المطلوب ان اصوم لله شهرا او اتصدق بكذا. ثم اذا حصل المطلوب فقل عليه العمل. ولهذا تجد بعض الناس

19
00:08:30.550 --> 00:08:50.550
يسأل ليتفلت من هذا الذي اوجبه على نفسه تجده يرتاد العلماء من اجل ان فلت من هذا الذي اوجب على نفسه. نفسه تشح وهذا هو البخل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في

20
00:08:50.550 --> 00:09:20.550
الحديث قال انما يستخرج بي من البخيل بمعنى انه لولا انه قد اوجب على نفسه ذلك لما فعله بينما الاصل في العبد ان يكون شكره لله بصدقة او او عبادة او صيام او غير ذلك دون ايجاب على نفسه ما لا ما ليس بواجب عليه في اصل الشرع

21
00:09:20.550 --> 00:09:40.550
الحاصل ان هذا الحديث يستفاد منه كراهية النذر. لكن اذا نذر الانسان فالواجب عليه ان يفي فالوفاء بما اوجبه الانسان على على نفسه لازم لابد ان يفي بما اوجب على نفسه

22
00:09:40.550 --> 00:10:00.550
ولهذا مدح الله الموفين بالنذر قال يوفون بالنذر واثنى عليهم جل في علاه. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية

23
00:10:00.550 --> 00:10:20.550
فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. ثم اورد حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال نذرت اختي

24
00:10:20.550 --> 00:10:50.550
ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية. ان تمشي الى بيت الله الحرام حافية وهذا فيه من المشقة والضرر ما لا يخفى ودين الله سبحانه وتعالى يسر فاوجبت على نفسها هذا العمل وجاء في بعض الروايات ان

25
00:10:50.550 --> 00:11:20.550
حافية غير مختمرة يعني غير مغطية لشعرها ورأسها غير مختمرة وهذا معصية وهذا معصية فجاء في الحديث انها امرت اخاها ان يستفتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت يقول قال لتمشي ولتركن. امرها

26
00:11:20.550 --> 00:11:40.550
بالركوب صلوات الله وسلامه عليه. تمشي ما تيسر وتركب اما ان تقطع الطريق كله مشيا حافية فهذا فيه من الظرر والمشقة ما لا يجوز لها ان تفعله لان في مظرها عليها

27
00:11:40.550 --> 00:12:00.550
واما عدم الاختمار فهذا معصية. ولهذا جاء في بعض الاحاديث ولتختمر فيستفاد من ذلك ان من نذر معصية لا يجوز له الوفاء به. لان من نذر ان يعصي الله لا يجوز له ان يعصي الله سبحانه

28
00:12:00.550 --> 00:12:20.550
تعالى بحجة ان هذا نذر اه قد الزم نفسه به. وايضا جاء في بعض روايات الحديث فيما يتعلق بنذرها ماشية عند المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا ان الله

29
00:12:20.550 --> 00:12:40.550
الا يصنع بشقاء اختك شيئا؟ لان هذا شقاء او مشقة وعنت وجهد غير مطلوب اوجبته على نفسها نهاها عن ذلك عليه الصلاة والسلام وقال لاخيها اه ان يخبرها بان تمشي وتركب

30
00:12:40.550 --> 00:13:00.550
ولتركب نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد ابن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه

31
00:13:00.550 --> 00:13:30.550
قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها. وايضا فيما يتعلق بالحديث الاول عقبة جاء في بعض الروايات ولتصم ثلاثة ايام. وهذه كفارة آآ لان كفارة النذر هي كفارة اليمين. كفارة النذر هي كفارة اليمين. و

32
00:13:30.550 --> 00:13:50.550
قوله لتصم ثلاثة ايام لعل ذلك باعتبار عدم استطاعتها على الامور الثلاثة الاولى لان كفارة اليمين يكون فيها المرء مخير اولا بين امور ثلاثة. عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوة عشرة

33
00:13:50.550 --> 00:14:20.550
مساكين فان لم يستطع ينتقل الى الصيام كما سبق بيان ذلك. فارشدها الصيام لعدم استطاعتها على هذه الامور الثلاثة العتق الاطعام والكسوة لعشرة مساكين فارشدها عليه الصلاة والسلام الى الصيام وهذا كفارة النذر وكفارة النذر هي كفارة اليمين نعم

34
00:14:20.550 --> 00:14:40.550
احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه

35
00:14:40.550 --> 00:15:00.550
وسلم فاقضيه عنها. هذا حديث عبدالله بن عباس يتعلق بمسألة النذر. ان ابن ابي وقاص سعد ابن ابن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ندر

36
00:15:00.550 --> 00:15:30.550
كان على امه. وهذا السؤال من البر للوالدين لان بر الوالدين نوعان بر حال حياتهما وبر من بعد وفاتهما. فهذا البر من بر الوالدين بعد الوفاة ان يتفقد امور الوالدين هل عليهم دين؟ هل في ذمتهم شيء؟ هل هناك حقوق في في ذمتهم باقية

37
00:15:30.550 --> 00:15:50.550
فمنبر الوالدين ان يعمل على الوفاء بما في ذممهم من امور باقية هذا منبر الوالدين بحسن الصنيع ومن الاحسان الى الوالدين بعد الوفاة. والشريعة جاءت بالحث على بر الوالدين احياء

38
00:15:50.550 --> 00:16:10.550
امواتا ولا ينقطع البر الوالدين بالموت بل بل برهما باق حتى من بعد موتهما هذا السؤال من سعد بن عبادة رضي الله عنه هو من البر بالوالدين بعد الوفاة. يقول استفتيت

39
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
آآ استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه. في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضية توفيت وهذا النذر باقي في ذمتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها

40
00:16:30.550 --> 00:16:50.550
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي عنها فيستفاد من ذلك ان اولياء الميت اذا كان في ذمته حقوق او نذر او نذور او نحو ذلك يعملون على قضائها عنه. وهذا من البر به والاحسان

41
00:16:50.550 --> 00:17:10.550
اليه. وان كان ما ما في ذمته امر يتعلق بمال مثل ان يكون نذر ان يذبح شاة او يتصدق بقدر ما من المال او نحو ذلك فان هذا يخرج من تركته ان كان له تركة وان لم يكن له تركة

42
00:17:10.550 --> 00:17:40.550
اولياؤه في الوفاء بهذا النذر. وان كان صوما او حجا مثل الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام ان اباه مات وعليه حج قال احج عنه؟ قال نعم فاذا كان عليه حج او عليه صيام في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فان كان مالا

43
00:17:40.550 --> 00:18:00.550
خرج من التركة وان كان اه مثل الصيام او الحج او او نحو ذلك يقوم عنه اه اه من ولد او نحوه بالوفاء النذر والقضاء له كما قال عليه الصلاة والسلام فاقضي

44
00:18:00.550 --> 00:18:20.550
عنه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله

45
00:18:20.550 --> 00:18:40.550
صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض ما لك فهو خير لك. ثم فاورد رحمه الله في خاتمة هذا الباب حديث كعب ابن مالك رضي الله عنه وكما هو معلوم كعب

46
00:18:40.550 --> 00:19:00.550
رضي الله عنه احد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك. ولكنه صدق مع الرسول صلى الله عليه وسلم واخبرنا انه لم يكن له عذر في التخلف بخلاف الذين جاؤوا واختلقوا الاعذار فجاء وصار

47
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
النبي صلى الله عليه وسلم بانه لم يكن له عذر في آآ التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامر النبي عليه الصلاة والسلام بهجره الى ان نزلت توبته في ايات في كتاب الله توبة الله عليه وعلى رفيقيه لانهم كانوا ثلاثة الذين

48
00:19:20.550 --> 00:19:40.550
وصدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءت التوبة وبشر بها رضي الله عنه جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان من توبتي يقصد من توبته اي من شكر الله على

49
00:19:40.550 --> 00:20:00.550
هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة ان الله تاب عليه ونزلت في توبة ايات تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى جعل من شكر الله ان ينخلع من ماله كله. من ماله كله. قوله صدقة الى الله

50
00:20:00.550 --> 00:20:30.550
والى رسوله الى الله اي تقربا. والى رسوله اي يضعها حيث شاء. عليه الصلاة والسلام سلام. وهذا ليس ندم. هو لما ينذر وانما جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام مستشيرا في في هذا الامر الذي اقدم عليه ان ينخلع من ماله

51
00:20:30.550 --> 00:20:50.550
رضي الله عنه وارضاه يستشير النبي عليه الصلاة والسلام فيما سيصنع فيما سيقوم به ايشرع له ذلك ان ينخلع من ما له كله فلا يبقى له شيء لا له ولا لولده هل له ان يفعل ذلك

52
00:20:50.550 --> 00:21:10.550
او لا فهذا ليس من باب ان النذر وانما من باب الاستشارة في عمل اراد ان يقدم عليه وصنيع اراد ان يفعله رضي الله عنه وارضاه. فقال آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك

53
00:21:10.550 --> 00:21:30.550
كبعض مالك امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. امسك عليك بعض مالك فهو خير لك بعض ما لك اي ما يكفيك نفقة عليك وعلى ولدك واهل بيتك حتى لا يبقى هو

54
00:21:30.550 --> 00:21:50.550
واهل بيته عالة على الاخرين لان الانسان لا بد له من مال يقتات به ويقضي به حاجاته ومصالحه فاذا انخلع من ماله كله اصبح عالة على غيره. فقال امسك عليك بعض مالك فهو خير لك

55
00:21:50.550 --> 00:22:10.550
كل انسان ان يبقى عنده بعض المال يقتات به من ان يكون لا مال عنده فيكون عالة على غيره واما ما يتعلق بقصة ابي بكر رضي الله عنه عندما تصدق

56
00:22:10.550 --> 00:22:30.550
كله فهذا كما بين العلماء انه كان له سبب كان له سبب يتجر به تحصل فيه المال وان كان اخرج آآ ما بيده من مال الا ان عنده سبب ووسيلة لتحصيل المال

57
00:22:30.550 --> 00:23:00.550
وكفاية نفسه وكفاية من آآ من يعول رضي الله عنه وارضاه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ

58
00:23:00.550 --> 00:23:20.550
من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. قال رحمه الله تعالى باب القضاء وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان بعض المسائل في ضوء ما ساقه من احاديث متعلقة بالقضاء

59
00:23:20.550 --> 00:23:50.550
والمراد بالقضاء فصل الخصومات. وما يقع بين اه الناس من خلاف او تظالم او اعتداء بعظهم على بعظ او نحو ذلك. والقظاء امر لا بد منه. والناس لا غنية لهم عنه. وهم في حاجة ماسة. لان القضاء فيه صلاح امور الناس

60
00:23:50.550 --> 00:24:20.550
وتحقق مصالحهم ورفع المظالم عن من ظلم منهم ففيه خير عظيم. وفي فظل العظيم وفيه احسان للناس اذا وفق القاضي للقيام القضاء و الوفاء به وبذل وسعه في ذلك فهذا يتحقق فيه مصالح كبار يتحقق فيه خير عظيم للامة

61
00:24:20.550 --> 00:24:40.550
ام من الخير يحصل للناس في مجالس القضاء. من فصل الخصومات وحل النزاعات والصلح بين اه تتحقق خيرات لا حد لها ولا عد. وكثير من الناس يجهل مكانة القضاة و

62
00:24:40.550 --> 00:25:00.550
منزلتهم القضاة في ثغرة عظيمة. القضاة في ثغرة عظيمة وفي باب شريف من ابواب الخير والاحسان الى آآ العباد ولهذا ينبغي ان ان تعرف اقدارهم وان تعرف مكانتهم وان يعرف فضلهم وان يعرف

63
00:25:00.550 --> 00:25:30.550
طرف العمل الذي هم قائمون به القضاء من الاعمال الشريفة الجليلة نبينا عليه الصلاة والسلام والانبياء قبله قضوا بين الناس وحكموا بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عينوا القضاة وبعث الدعاة والقضاة الى البلدان صلوات الله وسلامه عليه لان الناس لا يستغنون عن القضاء

64
00:25:30.550 --> 00:25:50.550
بينهم والحكم بينهم فيما يكون بينهم من مظالم او خلافات او نزاعات او خصومات او نحو ذلك. ولهذا مجالس القظاء يحصل فيها خير عظيم تحسم شرور ويقضى على مشاكل وتتحقق فيها مصالح وخيرات عظيمة جليلة القدر

65
00:25:50.550 --> 00:26:10.550
اه اورد رحمه الله تعالى حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اه قالت قال رسول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

66
00:26:10.550 --> 00:26:30.550
وهذا يعد اصل من اصول الدين وقاعدة من قواعد الشريعة في باب القضاء وغيره ولهذا هذا الحديث اه يعد اصلا داخلا في ابواب الفقه كلها ليس في باب القضاء فقط بل في ابواب الفقه كلها

67
00:26:30.550 --> 00:27:00.550
يدخل هذا الاصل لان الصلاة والصيام والعبادة امور الاخرى كلها لابد ان تكون وفق الشرع فاذا اوتي بشيء منها على خلاف الشرع فهو مردود. على صاحبه غير مقبول منه المؤلف رحمه الله تعالى اورد هذا الحديث في هذه الترجمة تنبيها على هذا المعنى وان الاصل في

68
00:27:00.550 --> 00:27:20.550
القضاء الحكم بشرع الله الحكم بشرع الله وان يكون حكم الحاكم في ضوء الرجوع الى الكتاب والسنة وفهم ما دل عليه ويكون حكمه مبني على ذلك. ولهذا يقول الامام بن سعدي رحمه الله

69
00:27:20.550 --> 00:27:50.550
يقول ووجه مناسبة هذا الحديث لهذا الباب انه لو تبين ان حكم مخالف لامر الرسول عليه الصلاة والسلام فانه يرد. وان القاضي وان القضاء يترتب على احكام الشرع وان القضاء يترتب على احكام الشرع فلا يلتفت الى ما يحدثه القضاة. اي مما لا اصل له

70
00:27:50.550 --> 00:28:10.550
في شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها فقالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

71
00:28:10.550 --> 00:28:30.550
ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيا. الا ما اخذت من ما له بغير علمه هل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك

72
00:28:30.550 --> 00:28:50.550
في بنيك ثم اورد حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح

73
00:28:50.550 --> 00:29:20.550
ابا سفيان رجل شحيح. هذا الذكر له بهذا الوصف مما يكرهه. فهو نوع من الغيبة لكن تنقل الغيبة مباحة في حالات منها التظلم عند القاضي او الحاكم لان لا بد ان يذكر اشياء عن من ظلمه لا لا يرضى بها. او لا يحب ان يذكر بها. لكن اذا كان من باب التظلم او

74
00:29:20.550 --> 00:29:50.550
كذلك من باب الاستفتاء الفتيا طلب الفتية من العالم آآ فان هذا يباح يباح للمصلحة المرجوة فهو لم يقصد ابتداء وانما مراد بهذا بهذه الغيبة الاستفتاء او آآ او التقاضي عند القاضي او او الحاكم

75
00:29:50.550 --> 00:30:10.550
فهذا لا محظور فيه. فهذا لا محظور فيه. قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني بينت الشح الذي تصف به بانه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها

76
00:30:10.550 --> 00:30:30.550
ويكفي بنيها الا ما اخذت من ماله بغير علم. الا ما اخذت من ماله بغير بغير علم. يعني تقول انا اقضي حاجتي من ما له وحاجة بني دون ان يعلم. فهل علي في ذلك من جناح؟ هل انا اثمة؟ هل انا مخطئة

77
00:30:30.550 --> 00:31:00.550
في هذا الامر. هنا سؤال في يتعلق في فقه هذا الحديث هل هند هنا مستفتية او جاءت تطلب الحكم تتقاضى الى النبي عليه الصلاة والسلام قولان لاهل العلم قولان لاهل العلم من اهل العلم من يرى ان ان هذا من التقاظي

78
00:31:00.550 --> 00:31:20.550
من التقاضي جاءت تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم في في هذه المسألة. وهذا وجه ادراج عبد الغني المقدسي رحمه الله للحديث في الترجمة. ومن اهل العلم من يرى ان هذا استفتاء وليس تقاظي. وهو

79
00:31:20.550 --> 00:31:40.550
الاصح والاقرب واختيار الشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره من من اهل العلم ان هذا استفتاء جاءت مستفتية و لو كان لو كان هذا قظى لو كان هذا قظاء لم يجز لغيرها من

80
00:31:40.550 --> 00:32:00.550
ان تفعل مثلها حتى ولو كانت مثل حالتها الا بحكم من القاضي. لان هذه اخذت حكم لو كان قضاء حكما في حالتها من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو قيل وهو الصحيح ان هذه فتية وليست قضاء فانه يجوز

81
00:32:00.550 --> 00:32:20.550
كل امرأة شابهت حالتها حالة هذه المرأة ان تأخذ من مال زوجها بدون علمه في حدود النفقة في حدود النفقة اللازمة لها ولبنيها. حدود النفقة اللازمة لها ولبنيها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند

82
00:32:20.550 --> 00:32:50.550
خذي من ماله بالمعروف. ما يكفيك ويكفي بنيك. والمعروف في كل وموضع بحسبه بحسبه فتأخذ ما يكفيها و يكفي آآ بنيها اسوة وقليلاتها امثال ابنائها وبناتها تأخذ له تأخذ من ماله ما يقضي

83
00:32:50.550 --> 00:33:10.550
حاجتها وحاجة بنيها. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها ان الله صلى الله عليه وسلم سمع جنبة خصم بباب حجرته. فخرج اليهم فقال الا انما انا

84
00:33:10.550 --> 00:33:30.550
بشر وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. فاحسبوا انه صادق فاقضي له. فمن له بحق بحق مسلم فانما هي قطعة من نار فليحملها او يذرها. قال رحمه الله عن ام سلمة

85
00:33:30.550 --> 00:33:50.550
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته. فخرج اليهم جلب اصوات اناس بينهم خصومة. فسمع الجلبة سمع هذه الاصوات فخرج آآ اليهم

86
00:33:50.550 --> 00:34:10.550
عليه الصلاة والسلام فقال الا انما انا بشر. وانما يأتيني الخصم فلعل بعظكم ان يكون ابلغ من بعظ فاحسبوا انه صادق فاقظي له. فمن قظيت له بحق مسلم فانما هي

87
00:34:10.550 --> 00:34:30.550
قطعة من نار فليحملها او يذرها. هذا اولا يستفاد منه اهمية وعظ القاظي قبل الحكم للخصوم والموعظة مهمة جدا مر معنا نظير لذلك فيما سبق فموعظة الخصوم مهمة جدا يذكر

88
00:34:30.550 --> 00:35:00.550
ويخوفون ويذكرون بالنار ويذكرون بعقوبة الله سبحانه وتعالى. وايضا يذكرون بان حكم القاضي يذكرون بان حكم القاضي لا يحيل ما في باطن ولا ايضا يحل حراما. لا يحيل ما في الباطل لا يغير الامور. ولا ايضا

89
00:35:00.550 --> 00:35:20.550
ان يحل حراما لان القاضي يحكم بما يظهر له قد يكون احد الخصوم والحق ليس له لكنه عنده آآ اسلوب براعة في التبرير لنفسه وقد يكون صاحب الحق ما يستطيع

90
00:35:20.550 --> 00:35:40.550
ما عنده قدرة على البيان والايضاح وذاك الخصم عنده قدرة ويكذب وربما ايضا يأتي بمن يشهد له زورا او نحو ذلك او يحلف اذا حلف ولا يبالي قد يكون عنده فجور في الخصومة

91
00:35:40.550 --> 00:36:00.550
ما عنده خوف من الله سبحانه وتعالى يحكم الحاكم بضوء ما امامه. وما ظهر له فاذا حكم حكمه لا يحل شيئا حراما يعني لو ان شخصا مثل ما يعبر الان كسب القضية

92
00:36:00.550 --> 00:36:20.550
الحاكم عند القاضي كسب القضية. كما يعبر الان لو انه كسب القضية وهي ليست له اصلا وهو في باطن نفسه في باطن قرار نفسي اعلم انها ليست له. يعلم ذلك. حكم القاضي لا يحل له شيء حرمه الله عليه. حتى وان حكم

93
00:36:20.550 --> 00:36:40.550
القاضي وصدر الحكم من المحكمة بان الارض الفلانية لفلانة والبيت الفلاني لفلان هو يعلم في قرض نفسه انه ليس له لكنه والكذب والشهود اه مثل هذه الامور كسب كما يعبر القضية هي لا لا تحل له بل هي قطعة من

94
00:36:40.550 --> 00:37:00.550
النار. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في تمام هذا الحديث فانما هي قطعة من نار فليحملها او يذرها قوله فليحملها او يذرها او هنا ليست للتخيير. وانما للتهديد والتحذير

95
00:37:00.550 --> 00:37:30.550
للتحذير والتهديد. فهذا فيه وعيد لمن يأخذ حقوق الناس بالكذب والفجور في الخصوم ومثلا احضار شهود اه الزور ولهذا سيأتي عند المصنف حديثا في شهادة الزور وعظم جرمها وانها من كبائر الاثام وعظائم اه الذنوب. ومما يستفاد من هذا الحديث ان

96
00:37:30.550 --> 00:37:50.550
ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ولا يعلم ما في البواطن والسرائر هذا امر لا يعلمه الا الله ولهذا قال عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام الا انما انا بشر فهذا فيه انه لا يعلم

97
00:37:50.550 --> 00:38:20.550
وهذا فيه الرد على الغلاة غلاة اهل الباطل في دعواهم الكاذبة ودعواهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. يعلم الغيب. وكذلك دعواهم مثل ذلك في الاولياء ومثل هذه الدعاوى مصادمة لكتاب الله قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب

98
00:38:20.550 --> 00:38:40.550
الى الله وما يشعرون ايانا يبعثون. فهي مصادمة لكتاب الله ولهذا استدل بهذه الاية الامام ابو حنيفة وغير من اهل العلم على ان من ادعى في النبي عليه الصلاة والسلام او في غيره انه يعلم الغيب انه كافر ان هذا مصادم لكلام الله سبحانه

99
00:38:40.550 --> 00:39:00.550
وتعالى. فالحديث فيه شاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه ايضا من فوائد الحديث ان للناس الظاهر اما البواطن والسرائر فعلمها الى الله لنا الظاهر

100
00:39:00.550 --> 00:39:30.550
والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. وكذلك من الفوائد التي تستفاد من الحديث ان في هذا الحديث تسلية للقاضي تسلية للقاضي وعزاء له لان لو ان الحكم صار شخص ليس له احقية ويخرج

101
00:39:30.550 --> 00:39:50.550
من المحكمة وهو يعرف انه مظلوم وان هذا الحكم الذي صدر من من هذا القاضي ظلم في في حقه يراه لانه لان هذا حقا لكن يكون حكم بما ظهر له واذا كان احد الخصوم فجر في الخصومة وكذب واحظر مثلا

102
00:39:50.550 --> 00:40:10.550
شهود زور فهذا اثمه على هذا الفاجر. فهذا فيه تسلية للقضاة كما اشار اهل العلم وعزالهم لان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو افضل القضاة وخيرهم عليه الصلاة والسلام قد يلحن بعض

103
00:40:10.550 --> 00:40:30.550
الخصوم في في مجلسه بالقول في حكم له النبي عليه الصلاة والسلام يحكم له النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحقيقة ليس له هذا الذي حكم به له. ولهذا قال عليه فلعل بعضكم ان يكون

104
00:40:30.550 --> 00:40:50.550
من بعظ فاحسب انه صادق فاقظي له. فاقظي له فقد يأتي عند آآ القاظي خصهم يكون ابلغ في في البيان وفي الكلام من الاخر فيحكم له القاضي لما ظهر من كلامه لانه ما له الا ما يظهر من

105
00:40:50.550 --> 00:41:10.550
الكلام لكن ان اخذ هواء وليس له فيها حق ويعلم ذلك فانما هي قطعة من نار فليحملها او يذرها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله في الحديث فانما قضيت له بحق مسلم ذكر المسلم هنا

106
00:41:10.550 --> 00:41:30.550
باعتبار الغالب والا حتى الذمي والمعاهد وسبق الاشارة الى نظير لذلك حتى الذمي والمعاد ما يجوز ان يأخذ اه ماله بغير حق نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن عبدالرحمن ابن ابي بكر

107
00:41:30.550 --> 00:41:50.550
رضي الله عنه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبد الله ابن ابي بكرة وهو قاض وهو وهو قاض بسجستان الا تحكم بين اثنين وانت غضبان. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين

108
00:41:50.550 --> 00:42:10.550
اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقظين حكم بين اثنين وهو غضبان. ثم اورد حديث عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسجستان

109
00:42:10.550 --> 00:42:30.550
الا تحكم بين اثنين وانت غضبان. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقظين حكم بين اثنين وهو غظبان. والمراد بالغظب هنا

110
00:42:30.550 --> 00:43:00.550
اي الغضب الشديد الذي يمنع القاضي من استيفاء الحكم. الغضب الشديد الذي اما الغضب يسير فلا اشكال فيه لكن الغضب الشديد عندما يشتد الغضب يصبح الذهن اه اه غير متمكن من الاستيفاء استيفاء الحكم والنظر في حجج الخصوم وماذا يقول هذا؟ وماذا يقول هذا؟ فلا يجوز

111
00:43:00.550 --> 00:43:20.550
القاضي ان يحكم وهو غضبان لان لان الحكم حال الغضب لا يكون مستوفيا. لا يكون مستوفيا ولهذا نهي عن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والعلماء رحمهم الله تعالى الحقوا

112
00:43:20.550 --> 00:43:50.550
بالغضب ما كان نظيره في اه اه عدم تمكن القاضي مع وجوده معه من استيفاء الحكم لو كان آآ مثلا آآ معه ارق وملل وهم ذهنه يعني متشتت في هم او ارق او او نحو ذلك او كان مثلا جائع جوعا شديدا لا يستطيع ان

113
00:43:50.550 --> 00:44:10.550
التفكير والنظر في القضية والسماع للخصوم ماذا يقول هذا وماذا يقول هذا؟ او نحو ذلك من الامور التي لا يتمكن معها قاضي من استيفاء الحكم ففي مثل هذه الحالة لا يجوز له ان يقضي الا وهو في حالة يتمكن فيها من

114
00:44:10.550 --> 00:44:30.550
اه الاصطفاء الحكم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى عن ابي بكرة رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله

115
00:44:30.550 --> 00:44:50.550
قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ثم اورد حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

116
00:44:50.550 --> 00:45:20.550
الا انبئكم باكبر الكبائر. ثلاثا كرر ذلك عليه الصلاة والسلام اهتماما بالموضوع وجاء به على طريقة السؤال والجواب تمكينا للفائدة وتشويقا لها وكرر السؤال قالوا هذا من طريقته عليه الصلاة والسلام في التعليم يسوق ويأتي به على صيغة السؤال حتى تتهيأ النفوس

117
00:45:20.550 --> 00:45:40.550
سماع الفائدة وتلقيها تامة آآ كرر ذلك ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور ذكر هذه الامور

118
00:45:40.550 --> 00:46:10.550
ثلاثة مبينا عليه الصلاة والسلام انها اكبر كبائر. والشرك بالله هو اكبر الكبائر على الاطلاق واعظم الجرائم واعظم الموبقات. آآ قال الاشراك بالله والاشراك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله او حقوقه

119
00:46:10.550 --> 00:46:30.550
سبحانه وتعالى على عباده. فمن آآ اظاف لغير الله من الحقوق من اظاف لغير الله من الخصائص ما ليس الا لله هذا من الشرك ومن ايضا صرف لغير الله من الحقوق ما ليس الا لله فهذا من الشرك وشرك

120
00:46:30.550 --> 00:46:50.550
اكبر ناقل من الملة والشرك هو اظلم الظلم واكبر الموبقات واعظم الجرائم على الاطلاق ان الشرك لظلم عظيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم عطف عليه عقوق الوالدين

121
00:46:50.550 --> 00:47:20.550
عقوق الوالدين كما ان الله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين حقه في اكثر من اية وشكر الوالدين بشكره سبحانه وتعالى ففي هذا الحديث قرن عقوق الوالدين ترك بالله الذي هو اكبر الكبائر. وهذا يدل على خطورة العقوق. اه عظم الاثم

122
00:47:20.550 --> 00:47:40.550
الذي يرتكبه من كان عاقا والعياذ بالله لوالديه. ويكفي دلالة على عظم هذا الحق ان الله قرن حق بحقه سبحانه وتعالى. ثم قال وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال

123
00:47:40.550 --> 00:48:00.550
كررها يعني بلاغا في النصح والبيان والتحذير حتى قلنا ليته سكت يعني شفقة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا التكرار وجلوسه عليه الصلاة والسلام هذا من كمال نصحه وحرصه على

124
00:48:00.550 --> 00:48:20.550
امة وشفقة علي من هذا الخطر العظيم الذي هو شهادة الزور. وهذا الحديث قرنت فيه شهادة الزور بالشرك. قرنت بالشرك. كما انها قرنت به في القرآن. في قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوا

125
00:48:20.550 --> 00:48:50.550
الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير مشركين به وشهادة الزور يترتب على وجودها في مجالس القضاء والتقاظي اظرار عظيمة جدا. فكم ضيعت من حقوق؟ وكم حصلت من مظالم؟ وكم استلبت

126
00:48:50.550 --> 00:49:20.550
اتمنى اموال وكم تعدي على اه اناس وكم حصل من شرور سبب الشهادة شهادة الزور فيأتي الانسان في امر ليس له فيه اي حق فيأتي شاهدين كاذبين اثمين يشهدان له زورا بان هذا الامر له ثم يقضى بناء على ذلك بانه له

127
00:49:20.550 --> 00:49:50.550
فتقع المظالم وتقع التعديات والانتهاب لاموال الناس بغير حق فشهادة الزور فيها مضار عظيمة وجنايات جسيمة ولهذا آآ جاءت الشريعة بتجريم فاعلها وان انه مرتكب لكبيرة من كبائر الاثم وعظيمة من عظائم الذنوب نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى

128
00:49:50.550 --> 00:50:10.550
عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب

129
00:50:10.550 --> 00:50:40.550
بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم ندع ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه المدة عليه هو من انكر. المدة عليه من انكر. وجاء في بعض روايات الحديث باسناد ثابت عند البيهقي وغيره البين

130
00:50:40.550 --> 00:51:10.550
على المدعي واليمين على من انكر. من انكر هو المدعى عليه. والاصل في المدعى عليه برأت ذمته الاصل براءة ذمته مثل يأتي شخص الى ويدعي ان السيارة التي فلان هي له الاصل براءة ذمة من السيارة بيده. فيطلب من

131
00:51:10.550 --> 00:51:40.550
المدعي البينة. هات بينة تثبت. هات بينة تثبت ان هذا لك. فاذا لم يكن عنده بينة يطلب من المدعى عليه ان يحلف اليمين على من انكر وهذا الحديث يعد قاعدة عظيمة من قواعد القضاء تدور عليها كثير من احكام القضاء وهو قاعدة عظيمة جدا من قواعد الشريعة

132
00:51:40.550 --> 00:52:10.550
في في هذا الباب العظيم. وقوله اليمين آآ البينة على المدة عليه واليمين على من انكر؟ الحكمة من ذلك الحكمة من هذه القاعدة العظيمة ان البينة على المدع عليه واليمين على من انكر. الحكمة من ذلك مبينة في الحديث نفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم

133
00:52:10.550 --> 00:52:30.550
لدع ناس دماء رجال واموالهم. لو كان كل من ادعى دعوة يعطى بدعوة ويقال انه احلف مثلا ان او نكث وبناء على حلفه يعطى او او يعطى بمجرد الدعوة لادعى ان اناس دماء اموال و آآ

134
00:52:30.550 --> 00:53:00.550
بمعنى الدماء اناس واموالهم. يأتي يدعي وينتهب ويأخذ بغير حق. لكن جاءت هذه القاعدة العظيمة في الحكم ان من ادعى دعوة عليه البينة. ان يأتي بالبينة ما من البرهان والحجة ما يثبت ان هذا الامر الذي يدعي له. وان المدع عليه عليه اليمين

135
00:53:00.550 --> 00:53:20.550
عليه اليمين. قال لو يعطى الناس دعواهم لا لا ادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن يمين على المدة عليه. ولهذا لا يعطى الناس بدعواهم. لا يعطى الناس بدعواهم حتى لو كان معروفين

136
00:53:20.550 --> 00:53:40.550
بالصدق والفظل والمكانة لا يقوم بدعواهم يطبق فيهم هذا الحكم. مر معنا قصة الزبير ابن العوام لما ادعى على بعض الناس بامر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك هذه البينة

137
00:53:40.550 --> 00:54:00.550
او يمينه. فقال اذا يحلف يا رسول الله. مر معنا الحديث. قال شهدك لان من يدعي اي حتى ولو كان معروف بالفضل والمكانة والمنزلة لابد ان يأتي بالبينة. ما يقال هذا معروف وهذا مكانته وهذا فظله. لا بد من البينة

138
00:54:00.550 --> 00:54:30.550
لو لو يعطى الناس بدعواهم لدع ناس دماء رجال واموالهم وهذه قاعدة شريفة عظيما من قواعد الشريعة وفيها حفظ الحقوق وحسم ايضا الشرور وتحقق مصالح العباد ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان يزيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله

139
00:54:30.550 --> 00:54:56.100
والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين وان يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك وتعالى غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك