بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في باب الايلاء والظهان واللعان قال رحمه الله والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي. ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته وهو منكر وزور. ولا تحرم الزوجة بذلك لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الايات يعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت بوقت رمضان ونحوه. واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله والظهار ان يقول لزوجته الظهار مصدر مظاهرة يظاهر ظهارا فقاتل يقاتل قتالا وجاهد يجاهد جهادا وهو مشتق من الظهر بان كلمة ظاهر تأتي بمعنى الظهر الذي هو موضع الركوب وتأتي بمعنى اعم ومنه قول الله تعالى وان تظاهر عليه لتتعاون عليه ومنه ايضا قوله تبارك وتعالى وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب اي اعانوهم مظاهر ترد بمعنى الظهر الذي هو موضع الركوب وبمعنى اعان والمراد به هنا الظهار من الظهر الذي هو موضع الركوب وقد كان الظهار في الجاهلية طلاقا فكان الرجل اذا ظاهر من من امرأته اعتبره طلاقا والظهار الرفع المؤلف قال ان يقول الرجل ان يقول لزوجته ان يقول لزوجته فعلم من انه لو قال لغير زوجته لم يكن ظهارا فلو قال لي اجنبية انت علي كظهر امي او ان تزوجتك فانت علي كظهر امي وليس بظهار اذا لا يصح الا اذا لا يكون ظهارا الا اذا كان على زوجة اما الاجنبية فلا يقع عليها ظهار سواء كان منجزا ام معلقا المنجز كقوله الاجنبية انت علي كظهر امي والمعلق ان تزوجتك فانت علي كظهر امي وهذا القول هو رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو الراجح والمشهور من المذهب انه يصح الظهار من الاجنبية بمعنى انه لو ظاهر من امرأة اجنبية صح كان ظهارا وهذا قول غريب لان الله عز وجل قال الذين يظاهرون من نسائهم والاجنبية ليست من نسائه وقوله ان يقول لزوجته الكلام موجه من الرجل الى المرأة. يعني من الزوج الى الزوجة فعلم منه انه ان الزوجة لم ان الزوجة لو قالته لزوجها ينقال انت علي كظهر ابي فهل يكون ظهارا المشهور من المذهب انه ليس بظهار وعليها كفارته انه لا يكون ظهارا وعليها كفارته والقول الثاني انه ليس ظهارا ولا كفارة ظهار او او لا تلزمها كفارة ظهار وانما عليها كفارة يمين لان هذا تحريم لان هذا تحريم يقول والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي ونحوه على ظهر اختي كظهر عمتي ممن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب او رظاع يقول ونحوه من الفاظ التحريم الصريحة لزوجته ثم الظهار قد يكون منجزا كما يأتي وقد يكون معلقا ثم ايضا الظهار قد يشبه الرجل زوجته بكل من تحرم عليه وقد يشبهها ببعض من تحرم عليه ولدينا صور الصورة الاولى ان يشبه الكل بالكل الصورة الثانية ان يشبه البعض بالبعض والصورة الثالثة لنشبه الكل بالبعض السورة الرابعة يشبه البعض بالكل مثال تشبيه الكل بالكل بان يقول انت علي كامي ومثال تشبيه البعض بان يقول يدك علي كيد امي ومثال تشبيه الكل بالبعض ان يقول انت علي كظهر امي ومثال تشبيه البعض بالكل ان يقول ظهرك علي كامي وكلها يقول المؤلف رحمه الله فهو منكر وزور لان الله عز وجل قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا المنكر المحرم والزور الكذب اذا الظهار منكر اي محرم. وزور اي اي كذب وذلك لان قول الرجل وذلك لان قول الرجل لامرأته انت علي كظهر امي تضمن انشاء واخبارا فهو باعتبار الانشاء منكر محرم لا يجوز ان يشبه زوجته التي هي احل الناس اليه بامه التي هي اشد الناس حرمة عليه وهو زور باعتبار كونه خبرا لان قوله انت علي كظهر امي هذا كذب كيف تخون الزوجة كظهر الام؟ اذا منكر وزور منكر باعتبار انشائه وزور باعتبار اخباره به يقول المؤلف ولا تحرم الزوجة بذلك لا تحرموا الزوجة بذلك كي لا تكونوا محرمة. بل عليه ان يكفر ولا يقع به طلاق ايضا لانه ليس من الفاظ الطلاق لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا الى اخر الايات. ولهذا قال فيها من قبل ان يتماسى فلا يحل له ان يمسها او ان يباشرها حتى يفعل ما امره الله تعالى به من الكفارة وهذه الكفارة ذكرها الله عز وجل على سبيل الترتيب وهي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا قال فيعتق رقبة والعتق هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق وقوله فيعتق رقبة مؤمنة قيدها رحمه الله بالايمان مع انها لم تقيد في الاية بالايمان فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى وذلك حملا للمطلق على المقيد لان الرقبة ذكرها الله عز وجل كفارة القتل وقيدها بالايمان وقال عز وجل وما كان لمؤمن ان ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة الاية وذكر سبحانه وتعالى ايضا العتق في كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او رقبة واطلق ولم يقيد في الايمان وذكر هنا ايضا الرقبة ولم يقيد بالايمان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجامع في نهار رمضان ولم يقيد بالايمان لكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا المطلق بالمقيد اولا حملا للمطلق على المقيد وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ان الايمان علة بالعتق فانه عليه الصلاة والسلام لما سأل الجارية اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة فقوله فانها مؤمنة وصف يدل على العلية يعني لايمانها اعتقها ولان عتق المؤمن خير من عتق. الكافر لان عتق الكافر قد يكون فيه ضرر وعلى هذا فيشترط في الرقبة ان تكون مؤمنة يقول سالمة من العيوب الضارة بالعمل سالبة من العيوب الضارة بالعمل لان العيوب منها ما يضر بالعمل ضررا بينا ومنها ما لا ما لا يضر بالعمل ومنها ما يضر ضررا غير بين العيوب ثلاثة انواع النوع الاول عيوب تضر بالعمل ضررا بينا والثاني عيوب لا تضر بالعمل والثالث عيوب تضر بالعمل ضررا غير بين. المؤلف قال من العيوب الضارة بالعمل يعني التي لا تمكنه من العمل قال فان لم يجد يعني الرقبة او ثمنها وعلم من قوله فان لم يجد انه لا يجزئ العدول الى الخصة الثانية وهي الصيام الا اذا عدم الرقبة او عدم ثمنها قال فان لم يجد صام شهرين متتابعين صام شهرين تثنية شهر والشهر ما بين الهلالين الشهر ما بين الهلالين لقوله عز وجل يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقوله شهرين متتابعين اي لا يفطر بينهما قطع التتابع لزمه ان يستأنف انقطع التتابع لزمه ان يستأنف الا ان ينقطع التتابع بصوم واجب او فطر واجب او عذر يبيح الفطر في رمضان ففي هذه المسائل الثلاث لا ينقطع التتابع. اذا متى افطر بينها؟ متى افطر يوما من هذين الشهرين لزمه ان يستأنف الا اذا انقطع التتابع في مسائل ثلاث المسألة الاولى اذا انقطع التتابع لصوم واجب كما لو شرع في الصيام في اول شعبان فبعد شهر صادفه رمظان سينقطع ما بين شوال وشعبان بصيام رمضان فهذا لا يضر المسألة الثانية ان ينقطع الصيام لفطر واجب العيدين وايام التشريق ولو شرع في الصيام في اول ذي الحجة فصام تسعة ايام سيفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فهذا لا يضر بان صيامها محرم والمسألة الثالثة ان يفطر لعذر يبيح الفطر في رمضان ونفاس وسفر لم يقصد به التحيل على الفطر فهمتم قلت حيض يعني امرأة حاضت او نفاس نفيست ونحن نتكلم في هذه المسألة وفي غيرها. لان بان الكفارة هنا نتكلم عن مسألة الكفارة سفر لم يقصد به التحيل على الفطر وقوله فان لم يجد صام شهرين ما المعتبر في الشهرين المعتبر فيهما العدد او الهلال المشهور من مذهب الامام احمد ان ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله التفصيل في ذلك وهو ان ابتدأ الشهر من اوله اعتبر الهلال وان ابتدأ الشهر من اثنائه اعتبر العدد مثلا لو انه ابتدأ صيام الشهرين من اول المحرم غرة محرم صام وقدرنا ان المحرم كان ناقصا وان شهر صفر كان ناقصا فسيصوم ثمانية وخمسين يوما واما اذا ابتدأ الشهر من اثنائه كما لو صام اليوم الحادي عشر ابتدأ الصيام اليوم الحادي عشر فيلزمه ان يصوم ستين يوما يلزمه ان يصوم ستين يوما فيعتبر العدد والقول الثاني في هذه المسألة ان المعتبر الهلال مطلقا ان الهلال هو المعتبر مطلقا سواء ابتدأ الشهر من اوله ام ابتدأ الشهر من اثنائه وهذه مسألة افيدك في هذا الباب يعني في الكفارات وفيما يتعلق عقد الاجارة وكل ما علق على اه ازمنة قال صام شهرين متتابعين فان لم يستطع ان لم يستطع لم يقل ان لم يجد لان الصيام ليس شيئا محسوسا. قال فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا مطعمة ستين مسكينة فلا بد من اعتبار العدد ولا يقال ان الاطعام يكون تابعا للصيام صام ستين اطعم ستين وان صام دون ذلك اطعم دون ذلك بل لابد ان يكون ستين يوما لابد ان يكون ستين مسكينا حتى لو قدر ان الشهرين كان ناقصين وقول اطعم ستين مسكينا علم منه انه لابد من تعدد المساكين فلو كرره على مسكين واحد ستين مرة او ستين يوما لم يجزئه فلا بد من التعدد وقول اطعم اطلق الاطعام وكل ما يكون اطعاما فانه يجزئ والمعتبر في ذلك ان يكون من قوت الادميين من بر او رز او غير ذلك من مما مما يتخذ قوتا اما ما لا يتخذ قوتا فلا يجزئ الاطعام فلو اطعم المساكين مثلا فاكهة اعطاهم فاكهة او خضروات لكل مسكين اعطاه مثلا شيئا من الفاكهة او اعطاه شيئا من الخضروات ونحوها فان ذلك لا يجزئ لان هذه ليست طعاما وليست قوتا. فالمعتبر في وعن ما يجزئ في الفطرة لا يجزئ في الفطرة يقول المؤلف رحمه الله وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه سواء كان الظهار مطلقا بان قال انت علي كظهر امي واطلق الموقتا قال انت علي كظهر امي شهر رمضان فانه يعتبر ظهارا حتى لو قال انت علي كظهر امي اليوم او الساعة فبمجرد ان يتلفظ بهذا اللفظ يلزمه او تلزمه الكفارة قال رحمه الله واما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها. ففيه كفارة يمين يعني لو كان عنده امة مملوكة فقال لها انت علي كظهر امي وحرمه او قال انت علي حرام فانه لا يكون ظهارا بان ازدهار خاص بالزوجة لقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم والمملوكة ليست من نسائه فمن شرط كون الظهار ظهارا ان يقع على زوجة لا على مملوكة اما المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين كما قال عز وجل يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم كما قال المؤلف رحمه الله قال ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المحسنين الى ان قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان نعم ثم قال المؤلف رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة. الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدول فيقام يقام عليها الحج او يلاعن فيسقط عنه حد القذف وصفة اللعان على ما ذكر الله في على ما ذكر الله في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات ويشهد خمس شهادات بالله انها لزانية. ويقول في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين واذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد. وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان والله اعلم يقول الموالد رحمه الله واما اللعان فاذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلدة الى اخره اللعان تارة يضاف الى الله عز وجل وتارة يضاف الى الادمي فان اضيف الى الله اقصد اللعن اللعن يضاف الى الله وتارة يضاف الى الادمي فان اضيف اللعن الى الله فالمراد به الطرد والابعاد عن رحمته وان اضيف الى الادمي فهو السب والشتم واللعان عرفه الفقهاء بانه شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب شهادات مؤكدات بايمان مقرونة بلعن او غضب وصورة اللعان ان يرمي الزوج زوجته بالزنا ان يرمي الزوج زوجته بالزنا بان يقول انت زانية والعياذ بالله او رأيتك تزنين فحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات اذا رمى زوجته بالزنا فلا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يقيم البينة على زناها والبينة كما هو معلوم اربعة شهود عدول فاذا اقام البينة على زناها اقيم عليها الحد بالبينة والحال الثاني ان لا يكون عنده بينة ولكن تقر هي نفسها هي بنفسها ينقل انت زانية؟ فقالت نعم فيقام عليها الحد باقرارها والحال الثالثة الا يكون لديه بينة ولا تقر ان لا يكون ثمة بينة ولا تقر المرأة قال عن تزانية او رأيت تلك تزنين وليس عنده بينة وانكرت المرأة ذلك فانه يقام عليه حد القذف يعني يجلد ثمانين جلدة لكن وهذا خاص بالزوج له اعني الزوج له ان يدرأ عن نفسه العقوبة باللعان وهذا هو الفرق بين الزوج وبين غيره اذا سورة اللعان هو ان يرمي الزوج زوجته بالزنا فان كان لديه بينة اقيم عليها الحد البينة وان لم يكن عنده بينة لكن اقرت اقيم عليها الحد باقرارها وان لم يقل لا هذا ولا هذا فيقام عليه حد القذف الا ان له ان يدرأ يعني يمنع عن نفسه ويرفع عن نفسه العقوبة باللعاب هذا هو صورة اللعان اللعان سمي لعانا مع ان فيه لعنا وغضبا الله عز وجل ايات اللعان قال وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. وفي المرأة وان غضب الله عليها ففيه لعن وفيه غضب فلماذا سمي لعانا؟ لما لم يقل باب اللعان والغضب او باب الغضب الجواب انه سمي بذلك يعني اللعان ولم ولم يسمى اللعان والغضب لامور اولا تغريبا للعان على الغضب او للعن على الغضب وثانيا لان الله عز وجل ذكر اللعنة قبل الغضب وثالثا ان جانب الرجل اقوى من جانب المرأة في اللعان فغلب ووجه كونه اقوى ان الرجل لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق في ذلك لانه لا يمكن ان يدنس فراشه وان يدنس عرظه الا وهو صادق ورابعا انه يكون اللعان من قبل الزوج وحده قد يكون مبيعان من قبل الزوج دون الزوجة وذلك فيما اذا اراد ان ينفي الولد مثاله رجل اتت امرأته بولد اتت امرأته بولد وقال لها انا لا اتهمك بالزنا ولكن ليس هذا الولد مني انا لا اتهمك ابرأ الى الله ان تكوني زانية لكن هذا الولد ليس مني فحينئذ يلاعن لنفي الولد ويكون اللعان حينئذ من جانب واحد لا من الجانبين نرجع ونقول اذا لماذا اذا قال قائل لماذا لم يسمى لم يسمى اللعان والغضب او لماذا لم يقال الغضب فنقول انما سمي لعانا يعني اسباب اربعة. اولا انه من باب التغريب القمران والعمران القمران للشمس والقمر. العمران لابي بكر وعمر وثانيا ان جانب الزوج اقوى لانه لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق وثالثا ان الله عز وجل قدم اللعن على الغضب في الاية الكريمة ورابعا ان لعان ان لعان الزوج قد ينفك عن لعان الزوجة فقد يكون اللعان من جانب واحد وذلك فيما اذا اراد الولد يقول المؤلف رحمه الله واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا عليه حد القذف ثمانون جلدة لان الله عز وجل قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانون جلدة ثمانين جلدة فاجلدوهم ثمانين جلدة نعم وجدوهم ثمانين جلدة. قال الا ان يقيم البينة ليقيم البينة وهذه هي الحالة الاولى. فاذا اقام البينة وهي اربعة شهود اربعة شهود عدول فيقام عليه الحد يأتي باربعة شهود عدول حينئذ يقام عليها الحد بالبينة واقامة الحد يعني حد الزنا بالبينة امر في غاية الصعوبة امر في غاية الصعوبة ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم الى زمن ان حد الزنا اقيم بالبينة وانما كل ما حصل جميع ما حصل من من اقامة حد الزنا هو بالاقرار ماعز رضي الله عنه اقر على نفسه والغامدية اقرت على نفسها وامرأة صاحب العسيف فان اعترفت فارجمها واليهوديان كذلك فهؤلاء خمسة خمسة رجمهم النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يعني الذين رجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه خمسة رجم ماعزا والغامدية واليهوديين وامرأة صاحب العسيف التي قال فيها وغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قال او يلاعن او يلاعب ويسقط عنه فيسقط عنه فيسقط عنه حد القذف او يلاعن فيسقط عنه حد القذف وهذا هو الفارق بين الزوج وبين وبين غيره ثم ذكر المؤلف رحمه الله صفة اللعان قال وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات ذلك ان يبدأ الزوج اولا فيقول الزوج اشهد بالله لقد زنت لقد زنت زوجتي هذه اشهد بالله قل هذا مؤلف قل فيشهد خمس شهادات بالله انها لزانية وصفة ذلك ان يقول اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويسميها باسمها ويشير اليها او يشير اليها ويقول في الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة تقول اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين هذه صفة اللعان قال اهل العلم رحمهم الله وسنة لامام عون نائبه ان يضع يده على فم زوج بعد الرابعة ويقول له اتق الله فانها الموجبة اذا حلف اذا اذا شهد اربع مرات قبل ان ينطق بالخامسة يضع الامام او نائبه يده على فم الزوج هكذا اتق الله فانها الموجبة. موجبة لماذا للعن بالنسبة للزوج ان كان كاذبا. وللغضب بالنسبة للزوجة اذا كانت هي اذا كان صادقا قال ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين الى اخره. هذه هي او هذا هو اللعان وهذه صفته اه طيب في الاية الكريمة الله تعالى قال وعن لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ففي جانب الزوج اللعن وفي جانب المرأة الغضب والغضب اشد من اللعن. لانه غضب لانه لعن وزيادة فاذا قال قائل لماذا او ما هي الحكمة من كون الغضب بجانب الزوجة دون الزوج لماذا لم يكن اللعن عليهما معا؟ او الغضب عليهما معا فيقال الحكمة والله اعلم ان الزوجة تعلم حقيقة الامر ان الزوجة تعلم حقيقة الامر فاذا علمت حقيقة الامر وكتمته استحقت الغضب بان كل من علم الحق وكتمه فهو مغضوب عليه كاليهود واضح اليهود هم الذين علموا الحق ولم يعمل به وجحدوه الزوجة تعلم حقيقة الامر فاذا شهدت مع كذبها وعلمها بحقيقة الامر فهي مستحقة للغضب لانها تعلم الامر وكتمته ولان الزوجة ايضا كما تقدم لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا وان يدنس فراشه الا وهو صادق ورابعا اطالة المدة اطالة المدة للمطلق ليتأنى ويراجع نفسه ويراجع زوجته في وهذا فيما اذا كان الطلاق رجعيا اذا هذه اربع حكم من حكم مشروعية عدة اولا العلم ببراءة الرحم في ذلك قال رحمه الله فاذا تم اللعان لا بس بالاية الكريمة لماذا غضب الله عليها ما جعل الغضب عليهم وان غضب الله عليهما تستحق الغضب. نحن نقول لماذا؟ لماذا ما وان غضب الله عليه كان من الكاذبين وان غضب الله عليها؟ لماذا لم يكن اللعن من الجانبين او الغضب من الجانبين؟ لماذا قصة الزوجة دون الزوج اللعن هذا السؤال لماذا خصت بالغضب؟ اي نعم حتى حتى الذكور يكثرون الان حتى اقول بس هذا ليس سببا طيب يقول فاذا تم اللعان اذا تم اللعان كما سبق اولا سقط عنه الحد سقط عنه الحد عن الزوج وكذلك ايضا يسقط عن الزوجة ولهذا المؤلف رحمه الله قال سقط سقطت سقط عنه الحد سقط عنهما الحد او العقوبة لانه قد يكون السقوط للحد وقد يكون السقوط للتعزير فهمتم؟ وذلك فيما اذا رماها بالزنا ومع بالزنا قبل يعني وهي بكر او صغيرة طيب واندرأ عنها العذاب سقط عنه الحد واندرأ عنها العذاب يعني العقوبة وهي اما حج واما استغفر الله انا قلت سقط عنه الحد يعني عن الزوج الحد وسقوا درأ عنها العذاب رأى عنها العذاب وهو اما الحد واما التعزير الحد اذا كان ذلك بعد الدخول بان كانت محصنة والتعزير ان كان ذلك قبل الدخول كانت غير محصنة واضح لان الاحصاء لا يحصل الا في نكاح الا بوطء في نكاح صحيح الثالث قال وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد فلا تحل له تحريما فلا تحل له الى يوم القيامة فتحرم عليه تحريما مؤبدا تحرم عليه تحريما مؤبدا قال اهل العلم ولو اكذب نفسه فيما بعد يعني لو فرض ان اللعان تم بينهما تم وانتهى بعد مدة جاء الزوج نادما الى الزوجة وقال انا اخطأت في حقك وكنت كاذبا فسامحيني قالت سامحتك اذا نرجع بعضنا الى بعض نقول لا يمكن تحريم مؤبدا قال وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان الولد اذا ذكر في اللعان فان لم فان لم ينفه فانه له اذا الولد متى ينتفي؟ اذا نفاه اما اذا لم ينفه فانه ينسب اليه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولكن هل يحتاج الى لعالم لنا فيه فيه خلاف بعض العلماء يرى انه لابد ان يلاعن بنفيه ومنهم من قال اي انه اذا نفاه في اللعان انتفى ولا حاجة ان يلاعن لاجل ان ينفي الولد. وهذا القول اقرب اذا الامور المترتبة على النعال اربعة سقوط الحد عن الزوج والانجراء العذاب عن الزوجة والفرقة الابدية والتحريم المؤبد وانتفاء الولد. ولو ان المؤلف رحمه الله جمع بينهما وقال فاذا تم اللعان سقط الحد او التعزير عنه او عنها اذا شمل هذا وهذا لانه قد يقول حج وقد يكون تعزير فان كان الزوج محصنا فحد ولا الزوجة؟ الزوجة اذا كانت الزوجة محصنة فعليها الحد. وان كانت غير محصنة عليها التعزير اي نعم متى حصل لي عام غضب الله عليها فتح عيونك نعم لو غضب لعن وزيادة اشد ذكرنا ان الغضب اشد الله لقاء رحمه الله العدد والاستبراء العدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق المفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال ان كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها قوله تعالى وولاة الاحمال اجلوهن ان يضعن حملهن. وهذا عام في في المفارقة بموت او حياة يقول مالك رحمه الله كتاب العدد والاستبراء العدد جمع عدة من العدد وهو الحساب واما شرعا العدة هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما الحق بها تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما الحق بها كوطأ الشبهة هذي هي العدة. اذا العدة تربص اي انتظار. محدود شرعا قبل الشرع بسبب فرقة نكاح سواء كان بائنا ام غير بائن الى اخره وما الحق به مثل ماذا الشبهة هذه هي العدة وقد شرع الله عز وجل العدة بحكم عظيمة منها اولا العلم ببراءة الرحم الا تختلط الانساب لانه لو قدر ان انه يجوز ان يطلق الرجل امرأته انه اذا طلق امرأته تتزوج مباشرة فربما طلقها وهي قد علقت منه فحينئذ يتزوجها الاخر فتختلط الانساب فلا يدرى الولد ايكون الاول او للثاني فمنعا من من اختلاط الانساب واختلاط المياه شرعت العدة لاجل ان نعلم براءة الرحم وثانيا من حكمها بيان عظم عقد النكاح بيان عظم عقد النكاح وان لعقده قيودا وشروطا ولحله قيودا وشروطا وثالثا بيان عظم حق الزوج طبعا المرأة تحبس نفسها عن الازواج بعد مفارقته اياها ها قياما في بعض حقه بالا تختلط المياه والانساب وثانيا بيان عظم عقد النكاح وانه من العقود التي لحلها شروط وبعقدها شروط وقيود فهو من اعظم العقود خطرا واثرا وثالثا بيان حق الزوج على زوجته وانها تحبس نفسها عن الازواج بعد مفارقته اياها ورابعا تطويل المدة على المطلق لعله يندم او لعله يندم فيراجع وهذا خاص فيما اذا كان الطلاق رجعيا. يعني اذا طلق انت طالق عدتها ثلاث حيض. يعني ثلاثة اشهر معتاد فلعله يندم ربما بعد الشهر الاول في الشهر الثاني يندم او في الشهر الثالث يندم فيراجع جعل الشارع له فسحة لاجل ان يتأمل ويتبصر في امره يقول المؤلف رحمه الله العدة تربص من فارقها زوجها تربص اي انتظار وهو مأخوذ من قوله عز وجل يتربصن بانفسهن والتربص الانتظار. تربص من فارقها زوجها وقول زوجها خرج به من فارقها غير الزوج الشبهة وليس فيه عدة على ما مشى عليه المؤلف والمذهب ان فيه عدة قال بموت او طلاق لان الفرقة الفرقة بين الزوجين اما ان تكون في حياة واما ان اما ان يكون اما ان تكون في الحياة واما ان تكون بالممات المفارقة بالموت المفارقة بالموت بالموت يعني بسبب الموت اذا مات عنها تعتد على كل حال اي سواء كان الموت قبل الدخول او الخلوة او بعد الدخول او الخلوة فمن عقد على امرأته ولم يدخل بها ولم يخلو بها ثم مات عنها عليها العدة مثال رجل عقد على امرأة ولم يرها قال له وليها زوجتك موليتي فقال قبلت لما رجع الى بيته في اثناء الطريق قدر الله عز وجل ان يصاب بحادث ومات عليها العدة ولها الميراث ولا هالمهر كاملا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في مروع بنت واشق ولانها داخلة في عموم قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وهي زوجة اذا عليها العدة لانها زوجة وترث بانها زوجة ولها المهر كاملا لان المهر يستقر في هذه الصورة في الموت نستكمل ان شاء الله تعالى يوم غد ان شاء الله