﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:16.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المعلق على كتاب اخصر المختصرات ذكر ان الاوراق النقدية ليس حكمها حكم عروض التجارة. ولا حكم الذهب والفضة وانما حكمها حكم الدين فهي صكوك بدين. حكم ايه

2
00:00:17.000 --> 00:00:36.000
وانما حكمها حكم الدين حكم الدين هذا رأيه هو لا ما هو بصحيح حكمها حكم ما البديل الذهب فيه بديل عن الذهب والفضة البدل له حكم مبدل منه فهي تقوم مقام الذهب والفضة. نعم