﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
يقول في الحديث من ادرك الركعة فقد من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة وفي حديث اخر يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كيف الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما ان من ادرك الركوع ادرك الركعة وهو معذور لانه ما ادرك

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
القيام حتى يقرأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ابو بكرة انه ادرك الركوع لم يمر بقضاء الركعة. دل على ان الفاتحة تسقط عنه اذا لم يدرك الا الركوع وهكذا لو نسيها المأموم او جهل تسقط عنه وتجزئه الركعة ولكنها ركن

3
00:00:40.000 --> 00:00:48.491
بحق الامام والمنفرد لا بد من منها. اما المأموم فتسقط عنه اذا جهل او نسي او جاء والامام راكع نعم