تقتات من الرعي اكثر من نصف الحول فان الزكاة تجب فيها والا فلا زكاة فيها والذي يظهر لي من طرح والسؤال انها للقنية وليست للتجارة فاذا كان هذا هو الحال فان الزكاة لا تجب فيها الا اذا كانت ترعى نصف اكثر من نصف الحول فاذا كانت آآ هذاني سؤالان من السائل ميم الف حاء. حاء من بلاد بني الحارث يقول شخص عنده اكثر من ثلاثمائة رأس من الغنم ويصرف عليها من الحبوب الزراعية فهل عليه فيها زكاة وما مقدارها الزكاة انما تجب في الماشية ايسائمة بهيمة الانعام التي تعيش على الخلأ نعم اما السائمة او اما بهيمة الانعام التي ينفق عليها بالاعلاف والحبوب يشتري الانسان لها علفا وحروبا وينفق عليها فهذه لا يجب فيها الزكاة الا اذا كانت عروظ تجارة يشتريها الانسان الاتجار ضياع فحكمها حكم عروض التجارة وتزكى لا على انها ماشية لكل عدد كذا وكذا فيه كذا وانما تزكى من حيث قيمتها