تقول في باب النذر اذا نذرت امرأة ان تصوم الاثنين والخميس من كل شهر طوال السنة ولكنها لم تنفذ هذا النذر بسبب عملها كمعلمة وقد تعترضها ظروفهم بعض الاحيان. فما الحكم في نذرها؟ هل يجب فيها الوفاء وبهانة او انه يسقط عنها اذا لم تستطع جزاكم الله خيرا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر ان يطيع الله فليطعه ويقول عليه افضل الصلاة والتسليم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ويقول المولى جل وعلا في محكم كتابه بان نتقيه ما استطعنا فاتقوا الله ما استطعتم فاذا كانت الناذرة نذرت نذرا لا تستطيعه ويعلم الله ذلك انها لا تستطيع فلا نذر عليه لا نذر في معصية ولا فيما لا يستطيع ابن ادم واذا كانت تستطيعه ولكن بمشقة فان كثيرا من النساء يصومن الاثنين والخميس بدون نذر وهن يعملن لاسيما وكثير من اماكن العمل مكيفة بالبارد في الصيف وبالدافئ في الشتاء. نعم ومع هذا فاذا كانت والله يعلم انها غير قادرة اذا كانت غير قادرة فالله يعلم ذلك وانها يوم نذرت ومن ظاهر حالها انها لن تستطيع فهذا نذر فيما لا تستطيعه ويكفي انها كفارة وان تكن الاخرى انما يشق عليها او فهو نذر يجب الوفاء به واذا لم تنفذه تقضي مم كالحاله عدم اداء يوم من رمضان فقده في غيره والله اعلم