يحدث الضحى ما يلزمه الوضوء. يستنجي من البر والغائط ويكفي. او بعد الظهر يستنجي ويكفي. فاذا حضرت الصلاة توضأ. هم تقول هل يجب الوضوء بعد كل استنجاء من الحدث الاصغر؟ يجب الوضوء للصلاة. او لمس المصحف. او وللطواف اذا كان في مكة اما اذا احدث حدث وليس في نية الصلاة ما عليه وضوء. لو احدثنا الضحى بولا او غائطا او ريحا ما عليه وضوء لكن اذا حضرت الظهر يتوضأ او احدث بعد الظهر ليس عليه وضوء. فاذا جاء وقت الاصل توضأ الاصل وهكذا. الوضوء لموجباته للصلاة او لمس المصحف او للطواف او النوم اذا اراد ينام يتوضأ حتى ينام على طهارة هذا هو المشروع. اما كون اهله