اه السؤال هو الاخر يقول البنت اليتيمة اذا تزوجها قريبها من العصبة او تزوجها انسان اخر وهي قبل البلوغ وخاصة ان زوجها الاجنبي سلوكه بطالة لم تكن مطابقة للشريعة. فهل العقد صحيح ام تبلغ القاضي بذلك اليتيمة لا يزوجها قبل البلوغ الا والدها الا اذا اضطرت لنفقة واحتاجت لذلك جاز للولي ان يزوجها لان ذلك في مصلحتها لكن عليه الا يزوجها الا من تتوفر فيه الصفات الحميدة المطلوبة في الزوج واهم ذلك الايمان بالله وبرسوله الابتعاد عن ما حرم الله جل وعلا وممارسة شعائر الاسلام واذا حصل على المرأة او الفتاة اليتيمة ان زوجها قريبها من اخ او عم او غيره قبل البلوغ ثم بلغت وهي لا تريد هذا الزواج فان عليها فما عليها الا ان تراجع القاضي. وترفع له شكواها وتبدي انها ما اذنت ولا ترغب بهذا الزواج والقضاء يحل المشكلة باذن الله تعالى