زكاة الاموال المتفرقة كالعمائر والاراضي والدكاكين ونحوها. هذه لها تفصيل. مم. ان كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها وكل حول حسب القيمة غلاء ورخصا ان غلت فزكها غالية وان رخصت رهيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول. نعم. اذا كانت للبيع للتجارة. اما ان كان للسكن او للتأجيل لا للتجارة والبيع لا للسكن او للتأجير او عند تردد لم تجزم بشيء فلا زكاة فيها ولكن اذا كان للتأكيد تلك الاجرة اذا حال عليه الحول. نعم