﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:19.900
ابو الفضل يقول سماحة الشيخ ما هو القول الراجح في عدة المتوفى؟ عنها زوجها اقصد هنا الحامل مع بيان اهم كان في الاحداد حيث انه يا سماحة الشيخ وقع تفريط وافراط في هذا الزمان والغالب التفريط فنرجوا من سماحتكم التوجيه

2
00:00:21.250 --> 00:00:36.350
عدة متوفى عنها اربعة اشهر وعشر مئة وثلاثين يوما اذا كانت غير حامل اما الحامل عدتها وضع الحامل الله يقول سبحانه واولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن. فلو مات اليوم

3
00:00:36.650 --> 00:00:49.900
ولا مت غدا خرج من عنده ولو بعدها بيوم او يومين خرج من عنده لان الله سبحانه يقول وولاة الاعمال اجلهن ايظا وجاءت امرأة يقال لها سويعة الاسلامية الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته

4
00:00:50.050 --> 00:01:07.650
ان زوجها مات قريبا وانها خرج من عدته فاذن لها بذلك لما عاب عليها بعض الناس واخبرها ان عدتها انتهت من الحين وضعت الهم هذا هو الحكم الشرعي متى وضعت الهم خرجت من العدة

5
00:01:07.950 --> 00:01:26.450
والمحادة عليها امور خمسة عليها ان تلزم البيت لما زوجه وهو ساكنة فيه وعليها الا تلبس الملابس الجميلة ملابس عادية الثالث عليها ان تجتنب الطيب الرابع ان تجتنب الحلي من الذهب والفضة ونحوها الزينة

6
00:01:26.500 --> 00:01:33.333
الخامس عدم الكحل هذا هو واجب المحادة احسن الله اليكم وبارك فيكم