﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.750
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة وقال عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة امر الله تعالى في هذه الايات او في هاتين الايتين وفي غيرها من كتابه امر سبحانه وتعالى بايتاء الزكاة

3
00:00:40.750 --> 00:01:06.600
اي دفعها الى مستحقيها والزكاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين. وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. فكثيرا ما تقرن بالصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واقاموا الصلاة واتوا الزكاة. وذلك لما لها من الاهمية

4
00:01:07.300 --> 00:01:27.300
وقد شرعها الله عز وجل بمنفعة شرعها الله تعالى لمصالح عظيمة مصالح تعود الى المزكي نفسه ومصالح تعود الى المال نفسه. ومصالح تعود الى من تدفع اليه الصدقة او الزكاة. فاما

5
00:01:27.300 --> 00:01:57.300
المصلحة في الزكاة المتعلقة بالمزكي نفسه فهي انه انها تطهره وتزكيه بركب الكرماء. قال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ولانها ايضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولانه يقوم بعبادة عظيمة جليلة فهي ركن

6
00:01:57.300 --> 00:02:27.300
من اركان الاسلام. واما فائدتها بالنسبة للمال المخرج منه. فلانها تنمي المال تزيدهم بركة فالمال وان نقص عددا لكنه يزيد بركة ويزيد معنى ويحفظه الله تعالى الا ويقيه من الافات وغيرها. وفيها فائدة بالنسبة للمخرج اليه. وهم اصحاب الزكاة او المستحقون للزكاة

7
00:02:27.300 --> 00:02:57.300
وهي ان انك تغنيهم بما تعطيهم من هذه الزكاة وتكف ايديهم عن السؤال. والزكاة انما تجب بشروط منها اولا الاسلام. فالكافر لا تجب عليه الزكاة بل ولا تصح منه حتى لو اخرج مالا يريد الزكاة فان ذلك لا يقبل منه. لوجود مانع يمنع من صحة ذلك

8
00:02:57.300 --> 00:03:17.300
وهو الكفر. قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وليس معنى عدم وجوبها على الكافر انه لا يحاسب عليها يوم القيامة. بل يحاسب عليها وعلى ترك

9
00:03:17.300 --> 00:03:37.300
جميع ما اوجب الله تعالى حتى على ترك الزكاة والصلاة وغيرها. قال الله عز وجل يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين

10
00:03:37.300 --> 00:04:07.300
حتى اتانا يقين فتكذيبهم بيوم الدين كاف في العقوبة عليهم لكن لولا ان تركهم للزكاة والصيام وغيرها ان له اثرا في زيادة العقوبة ما ذكروه. من شروط وجوب الزكاة ان يملك الانسان نصابا زكويا فلا تجب الزكاة حتى يملك نصابا زكويا وهو يختلف باختلاف

11
00:04:07.300 --> 00:04:27.300
بالاموال فمثلا من ملك خمسا من الابل وكانت سائمة وجبت فيها الزكاة ومن ملك دون ذلك لا تجب لا تجب عليه الزكاة. من ملك اربعين شاة وهي سائمة وجبت عليه الزكاة ومن ملك دون ذلك لم تجب عليه الزكاة. وهكذا

12
00:04:27.300 --> 00:04:47.100
بالنسبة للذهب والفضة من ملك اقل من عشرين مثقالا من الذهب او اقل من مائتي درهم من الفطر لم تجب عليه الزكاة. والشرط الثالث من شروط وجوب زكاة حولان الحول او مضي الحول

13
00:04:47.350 --> 00:05:07.350
فلا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ويستثنى من ذلك ثلاثة اشياء الحبوب والثمار والثاني نتاج السائمة

14
00:05:07.350 --> 00:05:27.350
والثالث ربح التجارة. فهذه الثلاثة لا يشترط لها الحول بل حولها حول اصلها. فمثلا الحبوب والثمار يجب ان يخرج زكاته عند حصاده. قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. فمن كان

15
00:05:27.350 --> 00:05:47.350
عندهم هذا البستان فيه شجر يثمر في السنة مرتين. وكان هذا الثمر مما يكال ويدخر ويقتات فانه يجب عليه ان يزكيه كل ما حصده. لو كان عنده هذا البستان فيه نخل ويثمر مرتين في العام وهذا قد

16
00:05:47.350 --> 00:06:07.350
يوجد يجب عليه ان يزكيهم مرتين. هذا الاول ثانيا مما يستثنى نتاج السائم. فان حولها حول اصلها. فمثلا لو كان عنده خمس من الابن اناث فيها شاة قبل ان يحول الحول ولدك كل واحدة منهن

17
00:06:07.350 --> 00:06:27.350
ان ولدا فصار عنده عشر فيجب ان يخرج شاتين ولو لم يحل الحول على الاولاد لان حول الاولاد حول الامهات الثالث ربح التجارة. فان ربح التجارة حوله حول اصله. فمثلا لو ان شخصا ابتدأ في

18
00:06:27.350 --> 00:06:47.350
التجارة في اول المحرم ومعه مئة الف ريال. وفي اخر ذي الحجة ربحت هذه المئة الفا فيجب عليه ان يزكي مائة وثلاثين ولا يقول ان هذه الثلاثين لم يحل الحول عليها. لان حول ربحه

19
00:06:47.350 --> 00:07:07.350
التجارة حول اصلها. فيجب عليه حينئذ ان يزكي الاصل وان يزكي الربح. ويأتيه ان شاء الله تعالى بقية الكلام على ما يتعلق به احكام الزكاة. اسأل الله تعالى ان يرزقنا واياكم الفقه في الدين. وان يعيننا على ذكره وشكره

20
00:07:07.350 --> 00:07:20.041
وحسن عبادته وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين انه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين