﻿1
00:00:05.400 --> 00:00:30.050
بعد ذلك الى شرح الدليل وكنا اه قد وصلنا الى شروط الغسل بصفحة ثلاث مئة وتسع وعشرين قال رحمه الله شروط فصل وشروط الغسل سبعة بعدما ذكر المؤلف موجبات الغسل انتقل للكلام عن شروطه ثم واجبه ثم فروظه ثم سننه

2
00:00:32.300 --> 00:00:55.400
ولم يذكر صفة الغسل المجزئة والكاملة ولو انه ذكر لكان هذا احسن كما فعل صاحب زاد مستقنع لكنه اشار الى اليها في سنن الغسل ولذلك يعني سنتكلم عنها عندما نصل الى ذلك الموضع في سنن الغسل. والمؤلف يعني

3
00:00:55.400 --> 00:01:16.450
بني في كتابه هذا اه جمع الجمع جمع الشروط جمع السنن جمع الاداب جمع المجيبات جمع النواقض هذا مما تميز به هذا الكتاب  قال شروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبه هذا هو الشرط الاول انقطاع ما يوجب الغسل

4
00:01:16.700 --> 00:01:37.800
فمثلا الحيض لا يصح الغسل منه الا بعد انقطاع الدم فلو ان المرة اغتسلت والدم لا يزال يخرج منها لم يصح هذا الغسل كما قال الله تعالى فاذا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله

5
00:01:39.750 --> 00:01:59.600
والشرط الثاني قال والنية والنية شرط للعبادات كلها كما هو معلوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث قال والاسلام. فلا يصح الاغتسال من الكافر

6
00:01:59.650 --> 00:02:28.350
لان الاغتسال عبادة تشترط له النية والنية لا تصح من الكافر الرابع العقل فالمجنون لا يصح الاغتسال منه لانه لا يعقل النية الخامس التمييز وحد التمييز سبع سنوات ولم يقل المؤلف والبلوغ لانه لا يشترط البلوغ لصحة الاغتسال وانما يشترط التمييز

7
00:02:28.500 --> 00:02:58.000
كالوضوء والماء الطهور المباح لابد ان يكون الماء المغتسل به طهورا فلا يكون نجسا  ومباحا فلا يكون محرما كالمغصوم اما النجس فلا يصح الاغتسال به بالاجماع واما الماء المحرم كالمغصوب فمحل خلاف

8
00:02:58.350 --> 00:03:16.950
والمذهب عند الحنابلة انه لا يصح الاغتسال به ومن اهل العلم من قال انه يصح الاغتسال به مع الاثم لان الجهة منفكة وهذا هو القول الراجح وهذا نظيره الصلاة في الدار المعصوبة ونحوها وسبق ان تكلمنا عن هذه المسائل

9
00:03:17.250 --> 00:03:32.200
وازالة ما يمنع وصوله اي ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة وهذا كما انه مشترط في الوضوء فهو مشترط ايضا في الغسل. فلو كان مثلا على الانسان جبيرة او

10
00:03:32.200 --> 00:04:00.650
ملصقة او نحو ذلك فلا يصح اغتساله الا ان يمسح عليها او يزيلها. الا ان يمسح عليها او يزيلها هذه اذا هي شروط الغسل قال وواجبه التسمية يعني واجب الغسل التسمية مع الذكر. كما قالوا في الوضوء تذكرون في الوضوء؟ قالوا واجبه التسمية مع الذكر

11
00:04:00.650 --> 00:04:20.450
هكذا ايضا في الغسل وتسقط سهوا وهذه المسألة شبيهة بمسألة التسمية عند الوضوء وقد ذكرنا فيها خلاف العلماء وان القول الراجح في حكم التسمية عند الوضوء ماذا؟ انه مستحب وليس واجبا

12
00:04:20.600 --> 00:04:38.600
وهكذا ايضا نقول هنا في التسمية عند الغسل انها مستحبة وليست واجبة وقد بسطنا كلام عن هذه المسألة في اول كتاب الوضوء وذكرنا الادلة ورجحنا القول بعدم وجوب التسمية عند الوضوء

13
00:04:38.600 --> 00:04:55.850
تسني عند الغسل فرع عن تلك المسألة قال وفرضه يعني فرض الغسل ان يعم بالماء جميع بدنه يعني مقدار الواجب ان يعم بالماء جميع البدن. فلو بقيت بقعة لم يصبها الماء لم يصح

14
00:04:57.400 --> 00:05:16.200
وقد جاء في حديث عمر ان رجلا توظأ وترك موظع ظفر على قدمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وظوءك فرجع وصلى وهذا في صحيح مسلم وجاء عند ابي داوود انه في ظهر قدمه قدر لمعة كقدر الدرهم

15
00:05:16.250 --> 00:05:43.100
فامره ان يعيد الوضوء والصلاة وهذا يدل على اهمية العناية بوصول المال لجميع اعضاء الوضوء. وفي الغسل لجميع البدن فلا يتساهل الانسان في هذا وبعض الناس يفرط في هذا فتجد انه عند الوضوء يترك مواضع لم يصبها الماء كالمرفق مثلا او كالعقب هذا لا يصح وضوءه. وفي الاغتسال ايضا بعض الناس

16
00:05:43.100 --> 00:06:03.550
يسرع وربما يكون هناك اجزاء من البدن لم يصبها الماء الا يصح اغتساله وفي المقابل هناك من يبالغ في هذا الى حد الوسوسة وكلا الطرفين مذموم والمطلوب هو الاعتدال قال وداخل فمه وانفه

17
00:06:04.750 --> 00:06:21.450
قال فرضه ان يعم بالماجم بدنه. الثاني داخل فمه وانفه. يعني ان يصل الماء الى داخل فمه وانفه وهذا بناء على ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل هذا هو المذهب عند الحنابلة

18
00:06:21.850 --> 00:06:41.550
وقد سبق ذكر الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق والوضوء. ورجحنا اي قول واجب. انهما واجبان. اما الغسل فالغسل اختلف عن الوضوء بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فلم يرد دليل ظاهر يدل على ايجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل

19
00:06:42.050 --> 00:06:59.700
فظاهر الادلة يدل على عدم الوجوب بقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. قال فاطهروا واطلق والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اصابته الجنابة وليس عنده ماء قال خذ هذا فافرغه على نفسك

20
00:07:00.250 --> 00:07:22.500
ولم يأمروا بالمضمضة ولا في الاستنشاق حديث ام سلمة انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفوظين عليك الماء فتطهرين. ولم يدخل مضمضة ولا استنشاق ولا يصح قياس الغسل على الوضوء. الفارق بينهم ان الوضوء مثلا يجب فيه الترتيب والموالاة والاصول ليس كذلك

21
00:07:23.550 --> 00:07:44.100
وبهذا يتبين ان القول الراجح ان المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الغسل وفي الوضوء اصلا لم يقل بوجوبهما الا من؟ الحنابلة فقط. الحنابلة فقط واما في الغسل فلم يقل بوجوب احد اصلا من المذاهب الاربعة

22
00:07:44.350 --> 00:07:59.050
فالقول الراجح عدم وجوب المظممة والاستنشاق في الغسل وعلى هذا لو انغمس الانسان في مسبح ناوي رفع الحدث او في بركة ناوي رفع الحدث انغمس ثم خرج هل يجزئ؟ نعم يجزئ

23
00:07:59.550 --> 00:08:26.800
بيجزئ ولا ولا يعني يجب عليه يتمضمض ويستنشق الا عن المذهب فيجب ذلك. على المذهب يجب ذلك. ويفعل القول الراجح لا يجوز نعم فلو انه حتى لو اي نعم قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها

24
00:08:26.900 --> 00:08:45.350
يعني ان الجنوب يلزمه ان يعمم جميع بدنه بالماء. حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قضاء الحاجة. لابد ان يصله الماء وايضا اه باطن الشعر يجب تعميمه بالماء. كان عليه الصلاة والسلام يخلل شعر رأسه بالماء

25
00:08:45.950 --> 00:09:10.600
فمراد المؤلف انه لابد ان يصيب الماء جميع البدن حتى هذه الامور ويجب نقضه يعني يجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها عند غسل الجنابة نعم عند عند غسل الحيض قال يجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. يعني يجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها عند غسل الحيض والنفاس

26
00:09:10.600 --> 00:09:28.400
ولا يجب ذلك لغسل الجنابة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على اقوال القول الاول انه لا يجب لا في الحيل ولا في الجنابة ما دام ان الماء يصل الى اصول الشعر بغير نقد

27
00:09:29.350 --> 00:09:53.350
وبهذا قال جمهور الفقهاء واستدلوا بحديث ام سلمة قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر شعر رأسي افانقر لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. هذا اخرجه مسلم وجاء في رواية اخرى عند مسلم قالت

28
00:09:53.350 --> 00:10:15.350
الحيضة والجنابة؟ قال لا قالوا هذا الحديث صريح في صحيح مسلم وصريح بعدم وجوب النقض في الحيض وفي الجنابة وايضا استدلوا بحديث عائشة ان اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف المحيض وقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن

29
00:10:15.350 --> 00:10:29.150
الظهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا الى يعني ان قالت وسألته عن غسل الجنابة. قالت تأخذ ماء فتت الظهر وتحسن الظهور او تبلغ او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها

30
00:10:29.150 --> 00:10:45.600
حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليهما ثم تفيض عليها الماء. رواه مسلم. قال له ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وشأن الرأس ولو كان واجبا لذكره وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز

31
00:10:45.750 --> 00:11:06.500
القول الثاني انه عكس القول الاول انه يجب نقب شعر المرأة رأسها في غسل الجنابة والحيض وقد روي هذا عن عبد الله ابن عمر والنخعي واجتهاد من ابن عمر قد انكرت عائشة على ابن عمر على عبد الله ابن عمر ليس عبد الله ابن عمر وانما عبد الله ابن عمرو ابن العاص

32
00:11:06.500 --> 00:11:30.200
اه وقد انكرت عائشة على عبد الله بن عمرو انكرت عليه ذلك. قالت عجبا لابن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن هذا من باب يعني التشنيع في الانكار. ولا شك ان عائشة انها اعلم بهذه الامور الخاصة من عبد الله بن عمرو

33
00:11:31.400 --> 00:11:46.150
القول الثالث هو القول الذي قراه المؤلف وهو مذهب عند الحنابلة التفريق بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس. فلا يلزمه ان تنقضه وغسل الجنابة ويلزمها ان تقوده بغسل الحيض والنفاس

34
00:11:47.250 --> 00:12:08.850
وهذا القول هو المشهور من المذهب وهو قول بعض المالكية ونص له ابن القيم في تهذيب السنن وهو القول الراجح تفريق بين غسل الجنابة غسل الحي والنفاس اما غسل الجنابة فيدل لذلك حديث ام سلمة

35
00:12:09.200 --> 00:12:33.500
وهو صريح وهو في صحيح مسلم قالت افانقظه للجنابة؟ قال لا واما كونها تنقضه لغسل الحيض والنفاس وقد جاء في حديث عائشة في قصة الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقظي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك

36
00:12:34.000 --> 00:12:55.700
فامرها بالنقض وهذا وان كان للاحرام وغير رافع للحدث الا ان فيه تنبيه على وجوب نقضه اذا كان رافعا للحدث من باب اولى وايضا استدلوا بحديث عائشة ان اسماء الحديث السابق سؤال اسمى النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض

37
00:12:55.750 --> 00:13:13.200
وآآ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدلت قال ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها وهذا فيه اشارة للنقض وانه لا يكتفى بمجرد افاضة الماء في غسل الجنابة

38
00:13:14.100 --> 00:13:36.850
فالقول الراجح اذا ان المرأة لا يجب عليها ان تنقض شعر رأسها بغسل الجنابة ويجب عليها ان تنقض شعر رأسها لغسلها الحيض والنفاس اما استدلال اصحاب القول اولا حديث ام سلمة وانه قد جاء في رواية مسلم افينقضه للجنابة والحيض فزيادة والحيض غير محفوظة

39
00:13:37.550 --> 00:13:59.250
انما المحوظ من الرواية افانقظه للجنابة فقط اما زيادة والحيض فغير محفوظة والامام مسلم سبق ان نبهنا الى ان الامام مسلما اه يذكر الرواية الصحيحة ثم يذكر بعدها الرواية الضعيفة من باب التنبيه على ضعفها

40
00:13:59.400 --> 00:14:19.400
وقد اشار الى هذا في مقدمته. فذكرني هذا نظائر من ذلك مثلا اه خمروا نعم لان في قصة الذي وقصته راحلة قال ولا تخمروا رأسه. هذه ساق مسلم الحديث بهذه الرواية ثم ساقه برواية اخرى لا تخمر رأسه ولا وجهه. ولا وجه هذه غير محفوظة

41
00:14:19.400 --> 00:14:35.400
من ذلك ان غيروا شعر هذا في قصة ابي قحاح ثم رواه برواية اخرى غيروا شعر هذا وجنبه السواك جنبه السواد غير محفوظة فهذا هو منهج الامام مسلم رحمه الله. خذ هذه الفائدة الحديثية النفيسة

42
00:14:36.200 --> 00:14:58.750
ان الامام مسلم رحمه الله يسوق الرواية الصحيحة ثم يسوق بعدها الرواية الظعيفة من باب التنبيه على ضعفها فاذا زيادة والحيضة ضعيفة غير محفوظة ثمان الاصل هو نقض الشعر لتيقن وصول الماء الى ما تحته لكن عفي عن ذلك بالنسبة للجنابة لتكررها ووقوع المشقة

43
00:14:58.750 --> 00:15:23.350
في نقض المرأة لشعر رأسها قال ويكفي الظن في الاسباع ويكفي الظن في الاسباغ يعني يكفي غلبة الظن. في انه اسبغ وان الماء وصل الى جميع البدن ويدل لذلك حديث عائشة لما ذكرت صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام قالت حتى اذا ظن انه قد اروى

44
00:15:23.350 --> 00:15:48.300
افاض عليه الماء حتى اذا ظن فيكفي الظن في ذلك والعبادات عموما يكفي فيها الظن. يكفي فيها غلبة الظن. اذا قلنا الظن المقصود غلبة الظن. حتى في الصيام الفطر عند غروب الشمس يكفي غلبة الظن بغروب الشمس هذا قالت اسماء افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيل ثم طلعت الشمس

45
00:15:49.250 --> 00:16:09.600
هذا يدل على انهم اخطأوا بنعال غلبة الظن ولذلك طلعت الشمس قال وسننه وانتقل الغالب للكلام عن سنن الغسل الوضوء قبله وازالة ما لوثه. هنا اشار المؤلف الى اه صفة الرسل. ولو ان

46
00:16:09.600 --> 00:16:40.350
افرد هذا الكلام لكان احسن فعندنا صفتان صفة كاملة وصفة مجزئة  الصفة المجزئة ان يعم جميع البدن بالماء مع المظمظة والاستنشاق عند من يجيبهما وسبق قلنا انهما غير واجبين فلو ان رجلا او امرأة دخل دورة المياه وماتى على رأسه صنبور الماء وعم جميع بدنه بالماء اجزاء

47
00:16:40.800 --> 00:17:03.600
وارتفعت الجنابة ولو انه دخل بركة او دخل مسبحا فانغمس فيه ثم خرج اجزأ  هذه هي الصفة المجزئة واما الصفة الكاملة فقد اشار اليها المؤلف رحمه الله قال ازالة ما لوثوا اولا ان ينوي ثم

48
00:17:03.600 --> 00:17:24.800
ينوي ثم يقول بسم الله ثانيا ان يغسل يديه كما في حديث عائشة وميمونة ثالثا ان يغسل فرجه وما لوثه كما هو اشار المؤلف لجاءة ما لوثه من اذى يعني يغسل الفرج وما حصل

49
00:17:24.800 --> 00:17:43.250
التلويث في البدن كما جاء في حديث عائشة رابعا ان يتوضأ وضوءه للصلاة. ولم يشر المؤلف لهذا نعم اشار المؤلف بهذا ولو انه قدم ازالة ما لوث على الوضوء لكان احسن

50
00:17:43.250 --> 00:18:08.150
للجهات ملوثة مقدمة على حديث عائشة فيكون رابعا اذا يتم ويتوضأ. كما في حديث عائشة وميمونة خامسا قال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا يغسل رأسه ثلاثا وعلى ذلك غسل الرأس في غسل الجنابة مقدم على غسل الجسد

51
00:18:08.750 --> 00:18:23.550
فصل الرأس يكون قبل غسل الجسد. وهذا يعني اه بعض الناس تجد انه يقدم غسل الجسد على غسل الرأس. هذا خلاف السنة. غسل الجنابة السنن تقدم غسل الرأس ثلاث مرات

52
00:18:23.550 --> 00:18:47.550
ثم تغسل الجسد سادسا ثم يغسل بقية بدنه مبتدأ بالشق الايمن ثم الشق الايسر. ولهذا قالوا على بقية جسده ثلاثا وهنا المؤلف قال ثلاثا. اما بالنسبة للرأس فثلاثا جاء هذا جاءت بهذه الاحاديث. لكن

53
00:18:47.550 --> 00:19:02.450
قول المؤلف وعلى بقية جسده ثلاثا المؤلف يشير الى انه يشرع التثليث في غسل البدن والقول الثاني انه لا تفريط لغسل البدن لعدم صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:19:02.800 --> 00:19:20.150
وهذا وجه عند الحنابلة وهو القول الراجح. القول الراجح انه لا يشرع تثليث الغسل في البدن. انما التثليث في غسل الرأس انما التثبيت لغسل الرأس يعني ثلاث مرات حساب نعم

55
00:19:20.300 --> 00:19:55.350
يعني يغسل رأسه ثلاث مرات والبدن مرة واحدة. اي نعم  كان مع الدلك غسل مع الدلك ايه نعم ليس طريقة حبيت لكن ما عدلش سابعا جاء في حديث ميمونة يعني المؤلف اشار لهذا قال نعم. جاء في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل القدمين

56
00:19:55.350 --> 00:20:18.400
الى ان انتحر يعني عندما توظأ لم يغسل قدميه وانما خلق اصل قدميه الى من تحت من الغسل ولكن جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا. والجمع بينهما ان المكان اذا كان نظيفا

57
00:20:18.400 --> 00:20:37.000
فيتوضأ وضوءا كاملا. اما اذا كان المكان غير نظيف فالسنة ان يؤخر غسل القدمين. لحديث ميمونة وهذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح واذا كان المكان غير نظيف مثلا طين وتراب وكذا يؤخر غسل قدميه الى اخر الغسل

58
00:20:37.150 --> 00:20:50.050
لكن اذا كان المكان نظيفا كما هو حال النفس الان يغتسلون في دورة المياه ودورات المياه مبلطة في الاماكن نظيفة هنا لا حاجة تأخير غسل قدميه يتوضأ في اول الغسل وضوءا كاملا

59
00:20:50.650 --> 00:21:10.650
هذه الصفة الكاملة نعيدها مرة اخرى هي سبع خطوات خطوة اولا ان ينوي ثم يسمي ثانيا يغسل يديه ثالثا يغسل فرجه راجع ان يتوضأ خامسا يغسل رأسه ثلاثا سادسا يغسل بقية بدنه مبتدئا بالشق الايمن ثم الشق الايسر

60
00:21:10.650 --> 00:21:39.250
تابعا اه اذا كان المكان غير نظيف يغسل قدميه اما اذا كان مكان وظيفة فلا حاجة لذلك والناس الان يعني يغتسلون في دورات المياه النظيفة   قال والتيامن يعني التيامن سنة وهذا اشرنا اليها اشرنا التيمن انه يبتدي بالشق الايمن ثم الشق الايسر

61
00:21:40.350 --> 00:22:03.700
والموالاة هنا المؤلف تعتبر الموالاة في الغسل من سنن الوضوء. ما معنى الموالاة الغسل ما معنى مولاة الرسول؟ نعم ارفع صوتك لا غير الترتيب غير الترتيب نعم كيف تتابع؟ مباشرة

62
00:22:03.750 --> 00:22:25.550
طيب تفضل توضح اكثر؟ نعم  اي نعم احسنت الا يغسل الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله يعني لو انه مثلا غسل رأسه في غسل الجنابة ثم بعد ربع ساعة غسل بقية البدن

63
00:22:25.600 --> 00:22:45.350
هل تحققت الموالاة؟ لا لكن هنا المؤلف يقول موالاة اصلا في الغسل ليست واجبة. اعتبرها من السنن وهذا يقولون لبحث هذه المسألة انها مسألة مهمة تظهر هذه المسألة احيانا عندما يغتسل الانسان ويكون عليه لصقة لصقة جروح مثلا

64
00:22:46.350 --> 00:23:03.150
ولا ينتبه الا بعد ساعة او ساعتين اذا قلنا ان الموالاة واجبة يلزمها نعيد الاغتسال اذا قلنا انها ليست واجبة مجرد انه يمسح الوصفة او او انه ينزع اللصخة ويغسل مكانه

65
00:23:03.300 --> 00:23:22.950
وهذه مسألة يكثر السؤال عنها هذا يقودني البحث مسألة حكم الموالاة في الغسل اه الموالاة في الغسل اول الترتيب معلوم ان الترتيب لا يجب لا يجب الغسل لان الغسل تعميم لعضو واحد وهو الجسد

66
00:23:23.250 --> 00:23:43.250
ولا يوجد ترتيب الا بين متعددات يعني مثال الاخلال بالترتيب لو بدأ بغسل الجزء الاكسر من البدن مثلا او بالجزء الاعلى من البدن لا يظر فالترتيب في الغسل هذا يعني لا يجد بالاجماع. الموالاة في الغسل

67
00:23:43.350 --> 00:24:07.000
اختلف فيها العلماء القول الاول ان الموالاة ليست واجبة وانما هي من السنن الغسل وهذا هو المذهب عند الحنابلة وايضا هو مذهب الحنفية والشافعية وهو قول الجمهور والقول الثاني ان الموالاة واجبة. ان الموالاة واجبة وهو مذهب المالكية

68
00:24:09.750 --> 00:24:30.050
ووجه عند الحنابلة اه القائلون بانها ليست واجبة. يقول ليس هناك دليل يدل على وجوبها واما كونها واجبة في الوضوء فليس ما وجب في الوضوء يكون واجبا في الغسل رأيت الترتيب واجب في الوضوء من فروض الوضوء وليس واجبا في الغسل بالاجماع

69
00:24:31.450 --> 00:24:58.050
ولم يرد ما يدل على وجوب الموالاة الغسل. هذه وجهتهم وايضا الامام احمد رحمه الله ذكر دليلا قال فرق بين الوضوء والغسل فان الوضوء ذكر الله فيه اعضاء مترتبة متوالية. فلزم فيه الترتيب

70
00:24:58.050 --> 00:25:27.600
واما فلزم فيه الترتيب وايضا والموالاة. بينما ذكر في الغسل ان يتطهر. فكيف ما طهر اجزأه وهذا استنباط دقيق من المباحثات يقول ان الله تعالى ذكر في الوضوء الترتيب والموالاة. ذكر اعضاء مترتبة ومتوالية فلزم فيه الترتيب والموالاة. اما في الغسل

71
00:25:27.600 --> 00:25:41.700
لم يذكر الا هذا انما امر بالتطهر. وان كنت جنبا فاطهروا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا وافرغه على نفسك فهذا يدل على انه اذا تطهر باية كيفية عجز

72
00:25:42.650 --> 00:26:09.700
والقائلون بوجوب الموالاة وهم المالكية قاسوها على الوضوء. وهو قياس مع الفارق. وعلى هذا فالقول الراجح ان انها مستحبة في الغسل وليست واجبة وعلى ذلك نعود للاجابة عن السؤال الذي طرحناه قبل قليل. رجل او امرأة اغتسل وعليه لصقة. ولم ينتبه لها الا بعد ساعتين

73
00:26:09.700 --> 00:26:28.400
فعلى قول الجمهور يمسى على هذه اللصة او ينزع اللصقة ويغسل مكانها وعلى القول الثاني يلزم اعادة الغسل. يلزمه اعادة الغسل. والقول الراجح هو قول الجمهور. وعلى ذلك فالترتيب والموالاة

74
00:26:28.400 --> 00:26:51.000
غير واجبين في الغسل. وايضا المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الغسل لاحظ هنا ان احكام الغسل تختلف عن احكام الوضوء   طيب قال وامرار اليد على الجسد. اضرار اليد على الجسد. هذا السؤال. ابرار اليد على الجسد يعني تدليك. انه يدلك الاعضاء

75
00:26:51.000 --> 00:27:10.200
فهذا من سنن الغسل. ومعنى ذلك انه لو مثلا دخل دورة المياه لا يترك الصنبور يصب على بدنه من غير تدليك. وان كان هذا يجزئ لكن الافضل انه يدلك رأسه ويدلك جسده. فتدليك الجسد والغسل مستحب

76
00:27:11.500 --> 00:27:37.050
كما ان تدليك اعضاء الوضوء ايضا مستحب طيب قال واعادة غسل رجليه من مكان اخر هذا يعني تكلمنا عنه وقلنا ان القول الراجع ان انه يستحب غسل رجليه مكان الاخر اذا كان المكان غير نظيف. اما اذا كان نظيفا فلا يستحب ذلك وليس من سنن الغسل لحديث عائشة

77
00:27:38.100 --> 00:27:58.100
وغسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. اذا نوى غسلا واجبا في غسل الجنابة اجزأ عن الغسل المسنون كغسل الجمعة فلو انه مثلا كان عليه جنابة واغتسل ونوى بذلك غسل الجنابة اجزع عن غسل الجمعة والافضل ان ينويهما جميعا

78
00:27:58.100 --> 00:28:17.250
ينويه ما جمع ينويه جنابه وينويه ايضا جمعة. طيب لو كان العكس رواه غسل جمعة ناسيا ان عليه جنابة فهل هذا يجزى؟ هذا محل خلاف هذا محل خلاف فمن العلماء من قال انه لا يجزئ لانه لم ينوي الجنابة

79
00:28:18.000 --> 00:28:38.150
وقال بعض اهل العلم انه يجزئ وهو القول الراجح. القول الراجح انه يجزئ وذلك لانه اتى بغسل مسنون مشروع كما لو توظأ ناويا بذلك مس المصحف فهل له ان يصلي؟ نعم

80
00:28:38.250 --> 00:28:55.550
مع انه وضوء مستحب هكذا ايضا بالنسبة للغسل. لو اغتسل غسلا مسنونا آآ اجزأ عن الغسل الواجب  طيب هذا بالنسبة لاجزاء غسل عن غسل انتبه الفرق بينه وبين مسألة اجزاء الغسل عن الوضوء هذه مسألة اخرى

81
00:28:55.950 --> 00:29:11.850
اذ جاء الغسل عن الوضوء هذه نتكلم عنها الان اذا اغتسل غسلا واجبا فهل يجزئه عن الوضوء اه جمهور الفقهاء يقولون انه يجزئه عن الوضوء وعند الحنابلة انه يجزئه بشرط ان يتمضمض ويستنشق

82
00:29:13.250 --> 00:29:28.250
اذا نوى اذا نوى الطهارتين جميعا ولهذا لما سئل الامام احمد سئل هل اذا توظأ اذا اغتسل الجنابة هل يجزئ عن الوضوء؟ قال نعم اذا نواه. فلا بد من ان ينوي

83
00:29:28.300 --> 00:29:40.050
اه بذلك الغسل انه عن الوضوء وقال بعض اهل العلم انه لا يجزئه لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق

84
00:29:40.250 --> 00:30:02.300
وهذا لم يتوضأ وانما اغتسل فالقول الراجح انه يجزئه اذا نوى الوضوء اذا نوى الوضوء وتمضمض واستنشق لان المضمضة والاستنشاق اه في الوضوء واجبة فيؤى الغسل الواجب يجزى عن الوضوء اذا تمضمض واستنشق ونوى ذلك عن الوضوء

85
00:30:03.250 --> 00:30:25.900
وآآ وذلك لانهما طهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى. دخلت الصغرى في الكبرى وعلى كل حال من من من اراد ان الغسل واجب فالافظل ان يأتي بالصفة الكاملة ذكرنا بالصفة الكاملة انه يتوضأ في اولها

86
00:30:26.000 --> 00:30:43.750
وعلى ذاك وسيتوظأ ويجزئ ذلك الغسل عن الوضوء   مس الذكر. نعم على قول من يقول ان مس الذكر ولو بغير شهوة ينقض الوضوء هذا فيه اشكال. نحن رجحنا في الدرس السابق ان

87
00:30:43.750 --> 00:30:57.500
لمس الوضوء لا ينقض الوضوء الا اذا كان للشهوة وعلى ذلك لا يرد هذا. طيب الغسل المستحب هل يجزى عن الوضوء مثل غسل الجمعة؟ انسان اغتسل للجمعة ثم ذهب للمسجد الجامع هل

88
00:30:57.500 --> 00:31:12.800
يجزئه هذا محل خلاف والقول الراجح انه لا يجزئ لا يجزئ لان هذا غسل مستحب فلا يجزئ عن وضوء واجب والاصل ان الانسان مطلوب منه الوضوء. لكن لو كان الغسل واجبا

89
00:31:12.900 --> 00:31:26.600
فنقول طهارتان صورة وكبرى دخلت الصورة في الكبرى. هذا التعليل لا ينطبق على الغسل المستحب وعلى ذلك فغسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء. هذه مسألة يعني يجهلها كثير من الناس

90
00:31:27.250 --> 00:31:43.150
ولهذا من يغتسل غسل الجمعة فعليه ان يتوضأ عليه ان يتوضأ والافضل ان يغتسل غسلة الجمعة على صفة على الصفة الكاملة لغسل الجنابة واذا فعل ذلك فسيتوظأ في اول هذا الغسل

91
00:31:43.900 --> 00:32:01.350
اذا خلاصة الكلام انه اذا نوى غسلا واجبا اجزأ عن الغسل المسنون اذا نوى غسل مسنونا اجزأ عن الغسل الواجب على القول الراجح اذا نوى غسلا واجبا عن الوضوء القول الراجح اذا نوى غسلا مسنونا لم يجزء عن الوضوء

92
00:32:03.400 --> 00:32:27.550
واشار المؤلف لهذه المسألة قال وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق يعني اجزأ ذلك  اذا نوى رفع الحدثين يعني ان هي الصورة الاولى آآ اغتسل للجنابة ونوى بذلك آآ عن الوضوء فيجزء هذا لانه طهارتها صغرى وكبرى تدخل الصغرى في الكبرى

93
00:32:28.150 --> 00:32:52.950
لكن قال او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما يعني اذا نوى بغسله امرا لا يباح الا بوضوء وغسل كمس المصحف فيجزئ هذا الغسل عن الوضوء     ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع

94
00:32:53.350 --> 00:33:14.000
المد اذا قيل المد ما معنى المد المد قال اهل اللغة كما في القاموس المحيط وغيره قالوا المد هو ملء كفي الانسان المعتدل الخلقة اذا مدهما هذا هو المد ملء كفي الانسان المعتدل الخلق اذا مدهما

95
00:33:14.150 --> 00:33:32.400
والصاع اربعة امداد يعني مقدار هذا اربع مرات النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصعب قدر هذا اربع مرات هذا كما ترون ماء قليل لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصد في ماء الوضوء

96
00:33:33.550 --> 00:34:04.050
والسنة الوضوء بالمد ووظح المؤلف المقصود بالمد قال وهو رطل وثلث بالعراق ووقيتان واربعة اسماع بالقدس والاغتسال بصاع هو خمسة ارطان وثلث بالعراق وعشر اواق وسبعان بالقدس المد تقريبا يعني الصاع يعادل لترين ونصف تقريبا. يعادل لترين ونصف

97
00:34:04.050 --> 00:34:28.050
المد ربع هذا الرقم  وقد آآ قال رجل لما قيل له لما قال جابر للنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال رجل ما يكفيني فقال جابر قد كان يكفي من هو خير منك

98
00:34:28.100 --> 00:34:47.950
واوفر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام شعره طويل ومع ذلك يكفيه بالغسل صاع اربعة امداد فاذا السنة الاقتصاد في ماء الوضوء. الاقتصاد في ماء الوضوء. ولهذا المؤلف قال ويكره الاسراف

99
00:34:48.800 --> 00:35:10.250
يكره الاسراف. الاسراف خلاف السنة الاسراف في ماء الوضوء والمقصود الاسراف يعني كثرة صب الماء في الوضوء وفي الغسل ولهذا قال الامام احمد من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء يعني قلة آآ تعلقه بالماء واقتصاده في استعماله

100
00:35:10.600 --> 00:35:25.100
وقد نقل احد تلامذة الامام احمد عن الامام احمد انه ان الامام احمد كان يتوضأ قال فسترته عن الناس عن العامة لئلا يقولوا انه لا يحسن الوضوء من قلة ولوعه بالماء

101
00:35:26.150 --> 00:35:39.950
يعني الامام احمد كان يتوضأ قلة من اقتصاده وقلة بلوعه بالماء احد طلاب السترة عن العامة حتى لا يقول العامة ان الامام احمد لا يحسن الوضوء  والامام احمد صاحب سنة هو اثر

102
00:35:41.450 --> 00:35:54.800
وقد ورد انه عليه الصلاة والسلام توظأ بثلثي مد واشار المؤلف لهذا قال لا الاسباغ بدون ما ذكر. يعني اذا حصل الاسباغ بدون ما ذكر اجزأ ولم يكره ولم يكره هذا جاء في حديث عبدالله ابن زيد

103
00:35:55.400 --> 00:36:08.400
لكن ايضا انبه في في هذه المسألة اه الى ايظا ان بعظ الاخوة صار عندهم ردة فعل لما سمعوا هذا الكلام نقل لي عن بعضهم ان نتوضأ بمال اقل من مد

104
00:36:10.550 --> 00:36:32.650
فقلت هذا يعني هذا ليس ليس وضوءا. هذا مجرد تمسيح اخذ ماء قليل في حجم هذا الكوب او اقل وتوضأ به فقلت هذا هذا مجرد تمسيح الغسل لابد من جريان الماء على الوضوء. فبعض الناس يعني صار عنده ردة فعل

105
00:36:32.700 --> 00:36:50.250
فاصبح يمسح اعضاء الوضوء ويقول انا توضأت بماء قليل اقل من الموت فهذا ايضا فيه اشكال لا افراط ولا تفريط فالاسراف في ماء الوضوء مكروه ايضا الاقتصاد الشديد هذا انه يتوضأ باقل من المد اقل حتى من ثلثي المد

106
00:36:50.350 --> 00:37:03.650
ويمسح اعضاء الوضوء تمسيحا الظاهر ان هذا لا يجزئ انه لابد من جريان الماء على على اعضاء الوضوء بعض الناس عندهم ردة فعل لكن ردة فعل تكون يعني غير موزونة

107
00:37:03.700 --> 00:37:16.900
مثل مثلا خطبة الجمعة تقصير خطبة الجمعة السنة عدم التطويل والسنة التقصير لكن اصبح عند بعض الناس ردة فعل اصبحت خطبته اربع دقائق يعني هذا اختصار مخل اربع دقائق ماذا سيقول فيها

108
00:37:18.450 --> 00:37:32.200
فهذا يعني ردة الفعل هذي ممكن تكون موزونة. خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حدود قراءة سورة قاف يعني لا تقل عن عشر دقائق قراءة سورة قهوة مرتل لا تقل عشر دقائق. فبعض الاخوة عندهم ردة فعل تكون ردة فعل غير موزونة

109
00:37:32.800 --> 00:37:51.400
فاذا سمعوا هذا الكلام تجد انه يمسح اعظاء التمسيح ويقول انا اريد ان اطبق السنة هذا ليست السنة لابد من جريان الماء على اعظاء الوضوء قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. كان الناس قديما يضعون السقايات في المساجد

110
00:37:51.600 --> 00:38:08.000
فبعض الناس يريد ان يتوضأ وبعض الناس يريد ان يغتسل المؤلف يقول لا بأس بهذا بشرط الا آآ يتأذى بذلك الناس وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم طبعا الحمام ليس المقصود به دورة المياه المعروفة الان

111
00:38:08.100 --> 00:38:24.800
بعض العامة يسميها حمام وهي يعني ليست حماما بالمعنى المعروف عند الفقهاء هذي تسمى خلا وكنيف ومرحاظ اما الحمام فهو المكان المعد للاغتسال هذا اكثر ما يوجد في البلاد يعني الباردة كبلاد الشام

112
00:38:25.800 --> 00:38:46.800
وآآ هنا المؤلف يقول ان انه يباح الاغتسال في الحمام ان امن الوقوع في المحرم وهو انكشاف العورة والاختلاط لانه كان الاشكال فيها انها تنكشف في هذه الحمامات العورات ويكون في اختلاط بين الرجال والنساء. فاذا امن ذلك بان كانت الحمامات مرتبة ليس فيها اختلاط

113
00:38:46.800 --> 00:39:08.350
اطول من انكشاف العورة فلا بأس بالاغتسال فيها فان خيف خيف من الوقوع في محرم كره فان علم بوقوعه في محرم حرم ذلك لانه ذريعة الى آآ المحرم ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الاغسالة المستحبة قال فصل في الاغسال المستحبة وهي ستة

114
00:39:08.400 --> 00:39:26.600
آآ عشر ستة عشر وسنناقش المؤلف في هذه الاقسام الستة عشر ربما لا نوافقه في اكثرها يعني سنناقشها بحسب الدليل بحسب الدليل يعني ما قام عليه الدليل نقره وما لم يقم عليه الدليل سنبين القول الاخر في المسألة

115
00:39:27.800 --> 00:39:49.350
الاول قال اكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها يعني غسل الجمعة يستحب لا لذكر نعم اكده لصلاة الجمعة في يومها لذكر يعني احترازا من الانثى حضرها ولكن لو ان الانثى هي التي حضرت الجمعة لو ان الانثى هي التي حضرت الجمعة

116
00:39:49.550 --> 00:40:11.750
فحكمها حكم الرجل لكن اه يعني هذا بناء على الغالب تأكدوها لصلاة الجمعة وغسل الجمعة اه متأكد الاستحباب وقد اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة على اقوال آآ القول الاول وجوب غسل يوم الجمعة وهذا رواية عن الامام احمد وقال به ابن حزم

117
00:40:12.200 --> 00:40:35.050
والقول الثاني انه مستحب استحبابا مؤكدا وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة حكاه حكي اجماعا حكاه ابن عبد البر وغيره اجماعا القائلون بالوجوم استدلوا بظاهر حديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل

118
00:40:35.250 --> 00:40:53.350
وحق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يغسل رأسه وجسده وما جاء في معناها قالوا هذه يعني ادلة وظاهرها يعني الوجوم. وايضا قصة عمر لما كان يخطب على المنبر فدخل عثمان

119
00:40:53.850 --> 00:41:09.800
فناده وقال يا عثمان اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت فلا من قلب الى اهلي حتى سمعت التأذين ازد ان توظأت قال الوضوء ايضا علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل

120
00:41:10.450 --> 00:41:27.000
فقالوا يعني كون عمر يقطع خطبته ويعاتب عثمان هذا دليل على وجوب غسل الجمعة اما القائلون بالاستحباب فقالوا ان هذا الامر قد ورد آآ ما يصرفه من الوجوب الى الاستحباب ومن ذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم النبي صلى الله

121
00:41:27.000 --> 00:41:47.600
وسلم قال من توظأ توظأ ولم يذكر الغسل من توظأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى زيادة ثلاثة ايام وايضا بحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. وفي سنده مقال

122
00:41:47.800 --> 00:42:09.500
وايضا حديث ابي سعيد الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وان يستن وان يمس طيبا ان وجد. فقرن الغسل بالاستنان والطيب هما غير واجبين ايضا استدلوا بقصة عمر مع عثمان قالوا كون عثمان لم يغتسل دليل على عدم الوجوب لو كان واجبا لاغتسل

123
00:42:09.650 --> 00:42:32.800
وكون عمر والصحابة يقرونه على ذلك هذا دليل على عدم وجوب الاغتسال هناك يعني بعض العلماء قالوا ان غسل الجمعة واجب على اصحاب الروائح الكريهة من كان به رائحة كريهة يتأذى بها غيره فيجب والا فلا هذا يعني قول عند الحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بحديث عائشة

124
00:42:32.800 --> 00:42:50.050
النبي كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي فقال لو انكم تطهرتم ليومكم هذا

125
00:42:50.100 --> 00:43:06.300
لكن يشكى على هذا انها وردت احاديث اخرى اه فيها العموم انها عامة والقول الراجح هو قول الجمهور وهو ان غسل الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا. وانه لا يصل الى درجة الوجوب

126
00:43:06.500 --> 00:43:27.950
قد حكي اجماعا حكي اجماعا  ولم يقل احد اصلا بوجوبه الا الظاهرية وكثير من العلماء لا يعتبر خلاف الظاهرية اه لا يعتبرون الخلاف الظاهري لكن يعني انا في قوله عند الحنابلة ربما يعني ينقض حكاية الاجماع

127
00:43:28.150 --> 00:43:47.000
والحوظ ابن ابن رجب رحمه الله قال ان الواجب على نوعين واجب وواجب سنة وفضيلة. وان الوجوب بالنسبة الجمعة من القسم الثاني واجب فقوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

128
00:43:47.300 --> 00:44:03.100
لم يعهدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن الوجوب بالوجوب الاصطلاحي فيحمل اذا كلمة واجب على الوجوب عند العرب وكلمة واجب عند العرب المقصود بها الحق المتأكد. ولذلك يقولون حقك علي واجب

129
00:44:03.700 --> 00:44:23.300
وعلى ذلك فالقول الراجح ان غسل الجمعة انه مستحب استحبابا مؤكدا. وليس واجبا وهذا ما عليه المذاهب الاربعة واكثر اهل العلم وحكي اجماعا طيب السؤال الان هل الغسل لصلاة الجمعة او ليوم الجمعة

130
00:44:25.450 --> 00:44:49.800
هل الغسل لصلاة الجمعة او ليوم الجمعة نعم. الصلاة. الغسل للصلاة احسنت ويترتب على هذا ان النساء في البيوت هل يستحب لهن غسل الجمعة؟ لا لا يستحب ايضا من لا تجب عليه الجمعة كالمريض والمسافر والصبي ايضا لا يقال في حقهم استحباب غسل الجمعة. انما غسل الجمعة مستحب

131
00:44:49.800 --> 00:45:17.100
في حق من اتى الجمعة. اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل  قال ثم لغسل ميت يعني يستحب الاغتسال من تغسيل الميت والى هذا ذهب جمهور الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن هذا الحديث حديث ضعيف

132
00:45:17.150 --> 00:45:30.500
القول الثاني انه لا يستحب لمن غسل ميتا يغتسل وانما ذلك مباح له. وقال بهذا المالكية قالوا لان القول بالاستحباب يحتاج الى دليل ولم يثبت في هذا الشيء وحديث ابي هريرة ضعيف

133
00:45:31.500 --> 00:45:51.450
ويؤيد ايضا استدلوا كذلك بما جاء في الموطأ ان اسماء بنت عميس غسلت زوجها من هو من زوج اسماء ابو بكر الصديق رضي الله عنه غسل زوجها ابا بكر الصديق فلما فرغت قالت لمن حضرها من المهاجرين

134
00:45:52.000 --> 00:46:12.050
اني صائمة وهذا يوم يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا لا لكن في سنده مقال في سند انقطاع القول الراجح هو القول الثاني هو انه لا يستحب لمن غسل ميتا

135
00:46:12.050 --> 00:46:34.800
تصل اذ ان القول بالاستحباب يحتاج الى دليل ولم يثبت في هذه المسألة شيء قال ثم لعيد في يومه يعني يستحب الاغتسال لصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الاضحى ولحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى اخرجه ابن ماجة. لكن هذا الحديث ضعيف

136
00:46:36.600 --> 00:46:50.000
وذهب ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستحب الاغتسال لصلاة العيد وهذا هو القول الراجح انه مباح وليس مستحبا وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله

137
00:46:50.400 --> 00:47:05.150
ولعل من الحكمة في هذا ان صلاة العيد تكون في اول النهار وربما يكون يعني الجو باردا في شق الاغتسال على بعض الناس فالاغتسال اذا لصلاة العيد مستحب ليس كالغسل للجمعة

138
00:47:05.250 --> 00:47:22.900
هو مستحق الاغتسال للعيد مباح. الاغتسال للعيد مباح وليس مستحبا كغسل الجمعة ولكسوف يعني يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف قياسا على الجمعة لكن هذا قياسا مع الفارق لان الجمعة قد ورد فيها النص ولم يرد مثلها

139
00:47:22.900 --> 00:47:46.700
هذا في الكسوف ولان الكسوف يقع فجأة فلا يستقيم القياس. وعلى هذا فالاقرب انه لا يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف. واستسقاء يعني يستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء مقياسا على الجمعة ولكن ايضا نقول في هذا القياس ما قلناه في قياس صلاة الكسوف على الجمعة من انه قياس مع الفارق وعلى هذا ايضا

140
00:47:46.700 --> 00:48:00.600
انه لا يستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء. وجنون يعني لو جن ثم افاق استحب له ان يغتسل وهذا ايضا ليس عليه دليل ظاهر. والاقرب ان انه لا يستحب وانما هو مباح

141
00:48:01.050 --> 00:48:18.100
واغماء وهذا قد جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته فقال اصلى الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب

142
00:48:18.300 --> 00:48:38.950
قالوا ففعلنا فاغتسل فذهب فاغمي عليه ثم افاق ثلاث مرات ثم قال آآ مروا ابا بكر فليصلي بالناس الشاهد من هذا انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اغتسل كان اذا اغمي عليه اغتسل. كان اذا اغمى عليه اغتسل. وهذا يدل على شدة المرض عند النبي عليه الصلاة والسلام

143
00:48:39.000 --> 00:48:53.900
ولهذا كان كان يقول اني اوعك كما يوعك رجلان منكم فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من اشد الناس بلاء كما قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل وهو افضل الانبياء

144
00:48:54.050 --> 00:49:18.000
فابتلي عليه الصلاة والسلام بهذا ايضا فقد جميع ابنائه وبناته الا فاطمة فقد جميع ابناءهما كلهم ماتوا في حياته الا فاطمة فابتلي عليه الصلاة والسلام بلاء عظيما لكنه صبر فكانت العاقبة له وكان سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فاذا

145
00:49:18.000 --> 00:49:38.350
هذا قام عليه الدليل يستحب لمن آآ حصل له اغماء ان يغتسل. طيب سبق ان ذكرنا اثر هذا على الوضوء هل الاغمة ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء ينقض الوضوء اذا كان النوم الذي هو مظنة خروج شيء ينقض الوضوء ما بالك بالاغماء. لكن بالنسبة للغسل يستحب

146
00:49:38.450 --> 00:49:52.300
يستحب ولا يجد. على هذا يعني في ما سبق لاحظ اننا وافقنا المؤلف في الاول في غسل الجمعة وكذلك في الاغماء فقط. وما عدا ذلك لم نوافقه في الاستحباب. قال

147
00:49:52.300 --> 00:50:06.000
استحاضة لكل صلاة يعني يستحب للمرأة ان تغتسل لكل صلاة لحديث عائشة ان ام حبيبة استحيضت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاة لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت

148
00:50:06.600 --> 00:50:22.650
المحفوظ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي يعني بعد الطهر وصلي  ولم يأمرها ان تغتسل عند كل صلاة لكنها اجتهدت وفعلت هذا من نفسها

149
00:50:23.200 --> 00:50:44.050
ولهذا نقول ان اه الاغتسال للمستحاضة انه مباح وليس مستحبا ليس مستحبة اذ لا دليل على الاستحباب لكن المستحاضة وصاحب الحدث الدائم عموما كصاحب سلس البول ومن يخرج منه الريح بصفة مستمرة

150
00:50:44.850 --> 00:51:00.200
يعني هؤلاء هل يجب عليهم ان يتوضأوا لوقت كل صلاة او لا يجب ذلك. المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول انه يجب عليهم ان يتوضأوا لكل صلاة وهذا هو مذهب الشافعية

151
00:51:00.850 --> 00:51:17.500
والقول الثاني او نأخذه بترتيب السلسبيل حتى ما تشكل عليكم. القول الاول انه يجب عليهم ان يتوضأوا لوقت كل صلاة. لوقت كل صلاة ومذهب الحنفية الحنابلة. القول الثاني انه يجب ان يتوضأ لكل صلاة وهو مذهب الشافعية. ما الفرق بين القول الاول والثاني

152
00:51:18.050 --> 00:51:39.200
نعم وقت الصلاة اي وقت دخول مثلا آآ مثل وقت دخول صلاة نعم ولكل صلاة الصلاة اذا اتى اراد نعم يعني يعني القول الثاني اضيق لكل صلاة اضيق. معنى ذلك لو جمع بين الظهر والعصر يجب عليه يتوضأ للظهر ويتوضأ للعصر. على قول الشافعية. وعلى القول الاول لا

153
00:51:39.200 --> 00:52:00.450
يكفي ان يتوظف الوقت مرة واحدة اذا قول اول يتوظأ لوقت كل صلاة. القول الثاني يتوظأ لكل صلاة القول الثالث يستحب ولا يجب. وسبب الخلاف هو الخلاف في ثم توضئي لكل صلاة في حديث عائشة. في قصة فاطمة بنت ابي حبيش السابقة

154
00:52:01.450 --> 00:52:19.750
قال ثم توضئي لكل صلاة قال قال ابي والحديث رواه البخاري عن هشام ابن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة عائشة هي خالة عروة قال قال ابي يعني قائل هشام قال ابي يعني عروة. ثم توضأي لكل صلاة

155
00:52:20.150 --> 00:52:33.200
حتى يجيء ذلك الوقت. طيب من القائل ثم توضأ لكل صلاة قال قال ابي ثم توظأي. هنا بعظ العلماء قالوا ان القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذهب الى هذا الحافظ ابن حجر الفتح الباري

156
00:52:33.400 --> 00:52:48.800
وقال اخرون ان القائل هو عروة بن الزبير وهذا هو القول الراجح ورجح هذا الحافظ ابن ابن رجب في فتح الباري وايضا الامام مسلم في صحيحه اشار لهذا اخرج هذا الحديث

157
00:52:48.850 --> 00:53:07.000
وقال ولم يخرج هذه الزيادة. قال وفيها زيادة حرف تركناه عمدا يشير لضعف هذه الزيادة ثم توضئي آآ لكل صلاة ثم توضأ لكل صلاة وعلى ذلك فهذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة غير محفوظة

158
00:53:07.100 --> 00:53:25.200
وانما هي من قول عروة ولم يرد في المسألة حديث يدل على وجوب ان يتوضأ صاحب الحدث الدائم لكل صلاة وعلى هذا ليس لنا ان نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله. خاصة انه يعني يشق عليهم مشقة كبيرة في في بعض الاماكن. يعني مثلا الذي صاحب الحدث

159
00:53:25.200 --> 00:53:46.850
في المسجد الحرام اذا صلى صلاة المغرب على القول بانه يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة يلزمه ان يخرج ويتوضأ لصلاة العشاء وهذا حرج عظيم لكن على القول الذي رجحناه قول المالكية آآ انه يستحب ولا يجب لا يلزمه. لا يلزمه. نقول ما دمت تتوضأت فآآ لا

160
00:53:46.850 --> 00:54:00.750
انتقض وضوءك الا بناقض اخر غير الحدث الدائم. يعني اذا كان معك سلس بول لا ينتقض الا مثلا بالغائط لا ينتقض الا بالريح. لا ينتقض بالبول هذا هو مذهب المالكي هو اختيار ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ ابن عثيمين

161
00:54:00.950 --> 00:54:16.550
رحمة الله تعالى على الجميع نعم نعم امامة تصح القول بانه تكره امامة او لا تصح امامة صاحب السلس قول ضعيف. سيأتينا ان شاء الله في كتاب الصلاة. طيب قال ولاحرام

162
00:54:16.550 --> 00:54:31.100
يعني يستحب لمن اراد ان يحرم ان يغتسل وهذا مجمع عليه. لحديث زيد ابن ثابت انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الاهلال واغتسل. ويعني هذه محل اتفاق بين اهل العلم ولدخول مكة

163
00:54:31.400 --> 00:54:46.400
لقول نافع كان ابن عمر اذا دخل آآ ادنى الحرم امسك عن التلبية واغتسل بذي طوى ويحدث ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. متفق عليه ان تيسر هذا

164
00:54:46.650 --> 00:55:03.350
وحرمها يعني يستحب الاغتسال عند اه دخول حرم مكة ولوقوفهم بعرفة يعني يستحب الاغتسال عند اه الوقوف بعرفة وهذا اه قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال ابن عبد البر ان اهل العلم يستحيون

165
00:55:03.350 --> 00:55:24.500
ابونا وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت مزدلفة ورمي جمار انه يستحب ان يغتسل لكل منها ولكن هذا لا دليل عليه لا دليل على هذا وانما هو استحسان من بعض الفقهاء والقول الراجح ان انه لا يستحب الاغتسال لهذه الامور المذكورة وانما يباح ذلك

166
00:55:24.500 --> 00:55:42.900
قال ويتيمم للكل لحاجة يعني اذا لم يتيسر الاغتسال فيتيمم كأن يكون الماء يسيرا والقول الراجح آآ انه لا يشرع التيمم عن الاغسال المسنونة. لعدم الدليل الدال على ذلك. ولما يسن له

167
00:55:42.900 --> 00:56:02.900
والوضوء ان تعذر يعني يستحب التيمم لما يسن له الوضوء كقراءة القرآن والذكر ان تعذر الماء. ان تعذر الماء في هذه الحال بحسب الخطة نأخذ اه اول التيمم قال المؤلف رحمه الله باب التيمم التيمم لغة القصد ومنه قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم

168
00:56:02.900 --> 00:56:30.500
معنى لا تيمموا يعني لا تقصدوا وشرعا التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالصعيد على صفة مخصوصة  وقد اجمع العلماء على مشروعيته  وقد نزلت اية التيمم اه في قصة وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في بعض اسفاره

169
00:56:30.950 --> 00:56:45.900
اه فقدت عائشة لما قام الجيش فقدت عائشة عقدا لها فلما اراد النبي عليه الصلاة والسلام يرتحل بالجيش اخبرته عائشة بان عقدها ضاع فقام النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى

170
00:56:45.950 --> 00:57:02.400
تبحث عنه وقام بالجيش معه وهذا يدل على يعني احترام الاسلام للمرأة. اقام بجيش كامل مراعاته لمشاعر امرأة انظر الى الى عناية الاسلام بالمرأة اقام جيشا كاملا مراعاة لمشاعر امرأة

171
00:57:03.700 --> 00:57:21.650
فجعلت عائشة تبحث عنه واتى الناس الى ابيها ابي بكر. قال الا ترون ما فعلت ابنتك اقامت بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالجيش لاجل عقد فاتى ابو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام كان نائما ووظع رأسه على فخذي عائشة

172
00:57:22.250 --> 00:57:39.100
وقال لها حبستي النبي صلى الله عليه وسلم والناس ليس معهم ماء وجعل يطعنها في مخصرتها وهي لا تتحرك من خشية ان يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من شدة يعني غضب ابي بكر جعل يطعنها هي ابنته. يطعنها كيف تحبسين

173
00:57:39.100 --> 00:57:54.450
النبي عليه الصلاة والسلام متحبسين جيشا كاملا لاجل آآ عقد ضاع فجعلت لا تتحرك وايضا يعني جاء في بعض البيوت انها جعلت تبكي لكن يعني انظر ماذا حصل بعد ذلك

174
00:57:54.500 --> 00:58:13.750
بعد هذا اشتدت حاجة الناس للماء فانزل الله اية التيمم ففرح الناس بذلك. فقال اسيد بن حضير ما هي باول بركاتكم يا ال ابي بكر  قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته

175
00:58:14.150 --> 00:58:30.650
وجد العقد تحت البعير لكن حكمة ارادها الله عز وجل حتى تنزل اية التيمم فنزلت اية التيمم في في ذلك الحين التيمم من خصائص هذه الامة لم يكن معروفا في الامم السابقة

176
00:58:30.700 --> 00:58:49.200
وهو بدر عن الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال المؤلف يصح بشروط ثمانية الاول قال من الاول الى الخامس هذه مرت معنا في اول الوضوء النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار او

177
00:58:49.200 --> 00:59:06.250
تجمار. هذه كلها مرت في اول الوضوء وتكلمنا عنها بالتفصيل. وذكرنا انها شرط لصحة الوضوء فهي شرط ايضا لصحة التيمم السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي

178
00:59:06.400 --> 00:59:24.100
وهذه المسألة فرع عن مسألة يعني كبيرة في باب التيمم تنبني عليها مسائل كثيرة ومنها هذه المسألة وهي هل التيمم رافع للحدث او مبيح. هل التيمم رافع للحدث او مبيح

179
00:59:25.100 --> 00:59:42.700
يعني هل التيمم كالماء تماما يرفع الحدث او انه مجرد يستبيح به الانسان الصلاة فقط قولان للفقهاء القول الاول انه مبيح. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعلى ذلك يشترطون دخول الوقت. ولهذا قال المؤلف دخول وقت

180
00:59:42.700 --> 01:00:08.200
وقت الصلاة لا يصح ان يتيمم مثلا لصلاة العصر قبل دخول وقتها. لانهم يرون انه مبيح والقول الثاني انه رافع انه رافع آآ وهو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد القائلون بانه مبيح وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة استدلوا بحديث الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد

181
01:00:08.200 --> 01:00:26.900
ما عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله والمستوى بشرته قالوا فقوله فليمسه بشرته لو كان الحدث ارتفع لم يجب عليه ان يستعمل الماء والقائلون بانه رافع الحدث كالماء استدلوا بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا

182
01:00:27.400 --> 01:00:49.250
فجعل الله التيمم بدلا عن الماء ولقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهور فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. وصف الارظ بانها طهور ولان البدل يأخذ حكم المبدأ المبدل ونحن قلنا ان التيمم بدل عن الماء. والقول الراجح هو ان التيمم رافع للحدث. ان

183
01:00:49.250 --> 01:01:02.450
المهم رافع للحدث كالماء وهذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين اختاره ابن تيمية وابن القيم ومن مشايخنا ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. فاذا القول الراجح ان التيمم رافع وليس

184
01:01:02.450 --> 01:01:16.100
يترتب على هذا الخلاف عدة مسائل منها المسألة التي ذكرها المؤلف هل يشترط دخول الوقت لصحة التيمم ام لا؟ من قال لانه مبيح اشترى دخول الوقت من قال بانه رافع لم يشترط

185
01:01:16.550 --> 01:01:30.900
ايضا اذا قلنا انه مبيح. اذا نوى التيمم لعبادة لم يستبح بهما فوقها. اذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة. اذا تيمم لمس المصحف لم يصلي به نافلة. اما اذا قلنا رافع الحدث فيجوز ذلك كله

186
01:01:31.100 --> 01:01:44.750
ايضا اذا قلنا انه مبيح يشترط ان ينوي استباحة ما تيمام له. لو تيمم لو نوى رفع الحدث فقط آآ لم يصح لان التيمم لا يرفع الحدث فيجب ان ينوي استباحة الصلاة

187
01:01:44.950 --> 01:01:58.450
واما القول بانه رافع لا يشترط ذلك. لاحظ حتى القول بانه مبيح يعني فيه صعوبة في فهمه وتفريعاته كيف ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث؟ كيف تريد ان لو اردت ان تشرحها للعامة كيف يفهموها

188
01:01:58.650 --> 01:02:16.200
ففي صعوبة حتى في في الفهم والتطبيق بينما القول بانه رافع تقول التيمم كالماء. الا اذا وجد وجد التيمم فتبطل اذا وجد الماء فيبطل التيمم. التيمم كالماء لكن طهارة طهارة مؤقتة الى ان يوجد الماء

189
01:02:16.700 --> 01:02:36.700
فهذا سهل في الفهم والتطبيق. تقول التيمم حكمه يعني كالماء تماما. هذا هو القول الراجح عند المحققين. اما اذا قلت مبيح لابد تفرع هذه المسائل التي ذكرناها على القول بانه مبيح. الشرط السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه بالا يوجد الماء

190
01:02:36.700 --> 01:02:58.950
او لخوف باستعماله فليخشى الظرر اه اما ان يزيد المرض او يتأخر البرء او ايضا آآ يخشى العطش لو استعمل الماء بان كان الماء قليلا يخشى على نفسه او على رفقته او على حيوان محترم

191
01:02:59.250 --> 01:03:21.650
وايضا لو كان الجو باردا واحتاج لغسل الجنابة فله ان يتيمم بشرط اه ما هو هذا الشرط ها  هو يخشى على نفسه الهلاك الان. بشرط الا يجد ما يسخن به الماء. انتبه لهذا الشر

192
01:03:22.250 --> 01:03:42.600
اذا اذا كان الجو باردا وخشي على نفسه لو اغتسل لهك او تضرر يجوز له ان يعدل التيمم لكن بشرط انتبه لهذا الشرط الا يجد ما يسخن به الماء فاذا اشترطنا هذا الشرط مع ذلك في كثير من الاحيان في الوقت الحاضر يعني الناس يجدون ما يسخنون به الماء حتى لو كان في البر

193
01:03:42.650 --> 01:03:57.950
فلابد من هذا الشرط اقول هذا لان بعض الناس يتساهلون تجد انه مثلا يخرج الانسان في البرية ومثلا يصيب يحتلم يتيمم مباشرة وهذا لا لا يصح هذا التيمم لماذا؟ بامكانه يغتسل

194
01:03:57.950 --> 01:04:14.050
حتى لو كان الجو باردا يسخن الماء اذا كان الماء بارد يسخن الماء طيب خروج وقت سيأتي الكلام عنه طيب اه ايضا بعض الناس يتيمم والماء موجود وهذا يكثر في البوادي

195
01:04:14.300 --> 01:04:32.650
الماء موجود ولكن يريدون توفير الماء لانفسهم ولدوابهم ويقولون نتيمم هذا ايضا لا يصح ولا يجوز فلا يجوز التيمم الا عند فقد الماء او عند العجز عن استعماله. قال ويجب بذله لعطشانة من ادمي او بهيمة محترمين يعني لو كان الماء قليلا

196
01:04:32.650 --> 01:04:50.250
ووجد عطشان ادمي فيقدم هذا الادمي على آآ التوظأ او الاغتسال فيجب بذله له وهكذا ايضا لو وجد حيوان حتى لو وجد حيوان فيقدم على آآ استعمال هذا الماء ويعدل المسلم التيمم

197
01:04:50.350 --> 01:05:10.350
ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. يعني لو كان الماء قليلا لا يكفي مثلا لا لغسل الوجه واليدين تعمله ويتيمم عن الباقي حتى يصدق عليه انه اتقى الله ما استطاع. قال وان وصل المسافر الى الماء وقد ظاق الوقت او علم ان النوبة لا

198
01:05:10.350 --> 01:05:27.450
تصل اليه الا بعد خروجه عدا للتيمم. مسافر يبحث عن الماء وصل للماء وقد ضاق الوقت وصل مثلا قبيل طلوع الشمس ولو توضأ لخرج الوقت او علم ان النوبة يعني حصتها من الماء لن تأتيها الا بعد خروج الوقت

199
01:05:28.300 --> 01:05:47.650
لكونه مثلا هذا الماء عليه زحام فهنا يعدل التيمم محافظته على الوقت وقال بعض اهل العلم بل قال اكثر اهل العلم ليس له العدول في للتيمم مع وجود الماء بل يجب عليه الوضوء بالماء ولو خرج الوقت

200
01:05:48.100 --> 01:06:05.650
ونظير هذه المسألة ما لو كان في الحظر واستيقظ قبيل طلوع الشمس مثلا بدقيقتين او ثلاث دقائق ولو توضأ لخرج الوقت. هل يعدل التيمم يعني الان الشمس تطلع الخامسة او السادسة

201
01:06:05.800 --> 01:06:26.700
واربع عشرة دقيقة هذا رجل استيقظ السادسة واحدى عشرة دقيقة. يقول لو توضأت خرج الوقت فولد يتيمم واصلي صلاة الفجر في وقتها هذي مسألة محل خلاف فالجمهور يقولون ليس له التيمم مع وجود الماء حتى لو خرج الوقت

202
01:06:27.100 --> 01:06:49.850
وآآ ذهب ابن تيمية رحمه الله الى ان له ان يعدل التيمم بهذه الصورة وذلك لانه تعارض عندنا شرط الطهارة وشرط الوقت وايهما اكد شرط الوقت هذه وجهة ابن تيمية رحمه الله ومن وافق بل ان ابن تيمية ذهب الى ما هو ابعد من ذلك

203
01:06:49.900 --> 01:07:09.200
قال اذا خشي ان تفوته صلاة الجنازة او العيد او الجمعة فانه يتيمم والمؤلف خص هذا بهاتين الصورتين فقط يعني خلاف في هذه المسألة حقيقة هو خلاف قوي اذا نظرت الى تعارض شرطي الطهارة والوقت قول ابن تيمية قول قوي

204
01:07:10.050 --> 01:07:31.500
لكن يشكل على هذا كيف يتيمم والماء موجود والله تعالى يقول فلم تجدوا ما اتيمموا هذا ايضا مشكل ولذلك الاقرب والله اعلم هو قول جمهور هذا ليس له العدول للتيمم مع وجود الماء في هذه الصور كلها حتى في الصورتين التي ذكرهما المؤلف

205
01:07:32.300 --> 01:07:51.850
ما دام الماء موجود ليس له يتيمم الله تعالى انما اباح التيمم عند فقد الماء او العجز عن استعماله والماء موجود الان الما موجود فنقول اذا خرج الوقت ان كان معذورا فلا اثم عليه وان كان غير معذور عليه التوبة لكن ليس له ان يتيمم والماء موجود

206
01:07:51.950 --> 01:08:11.950
هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية قال ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم يعني هذا رجل عنده شيء من العبث عنده ماء ويريد ان يتوضأ به وليس عنده غيرة

207
01:08:12.000 --> 01:08:29.750
قاموا اراق الماء فما حكم اراقة للماء؟ محرمة لانه يلجئه هذا الى التيمم. او مر بماء يمكنه ان يتوضأ ويعلم انه لم لا يجد غيره قيل يا فلان ترى اذا تجاوزت هذا المكان لن تجد ماء

208
01:08:29.850 --> 01:08:53.400
فتساهل فيأثم بذلك يأثم بذلك لكن هل تصح صلاته لو تيمم او لا تصح؟ يقول المؤلف ثم ان تيمم وصلى لم يعد يعني ان صلاته صحيحة وقال بعض اهل العلم انه يعيد والقول الراجح ما ذهب اليه المؤلف ان صلاته صحيحة لكن مع الاثم. قال وان وجد محدث ببدنه

209
01:08:53.400 --> 01:09:12.950
وبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه يعني هذا رجل اجتمع عليه نجاسة وحدث. ومعه ما يكفي لاحدهما. هل يقدم غسل النجاسة؟ او يقدم الوضوء والمؤلف يقول انه يقدم غسل نجاسة ثوبه

210
01:09:13.050 --> 01:09:31.600
يقدم غسل نجاسة ثوبه وهذا هو يعني الصواب في هذه المسألة بل قال ابن قدامة انا لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا وطيب  اه اذا يقدم تطهير ثوبه من النجاسة بالماء ويتيمم للحدث

211
01:09:31.700 --> 01:09:52.000
ثم انفظل شيء غسل بدنه بعد ذلك انفظل شي يغسل بدنه ثم انفظل شيئا تطهر به والا تيمم وافهم من هذا انه اذا تعارظت نجاسة البدن والثوب فايهما يقدم نجاسة الثوب مقدمة على نجاسة البدن لان نجاسة البدن يعني لها مدخل في في التيمم

212
01:09:52.300 --> 01:10:10.300
بينما نجاسة الثوب ليس لها مدخل. فنجاسة الثوب اذا تقدم ثم نجاسة البدن ثم التطهر من الحدث قال ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. اما التيمم

213
01:10:10.300 --> 01:10:29.400
فظاهر لكن التيمم للنجاسة هذا رجل اصاب ثوبه نجاسة ولم يجد ماء يزيل به النجاسة هل يتيمم؟ المؤلف يرى انه يتيمم وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقال الجمهور ليس له التيمم في هذه الحال وان التيمم انما يشرع عن الحدث فقط

214
01:10:29.750 --> 01:10:44.300
وقالوا لان هذا هو الذي ورد به النص وهذا هو القول الراجح ان النجاسة على الثوب لا يتيمم لها بل حتى النجاسة على البدن لا يتيمم لها. انما الذي يتيمم له نجاسة الحدث فقط

215
01:10:44.650 --> 01:11:07.000
رفع الحدث فقط لكن المؤلف على القول الذي قرره وهو انه النجاسة يقول لابد من تخفيفها. فان تيمم لها قبل تخفيفها لا لا يصح وعلى قول اذا رجحنا اصلا انه لا يشرع التيمم لاجل النجاسة على البدنة والثوب لا نحتاج لهذا التفريق. الثامن ان يكون بتراب

216
01:11:07.100 --> 01:11:28.200
خرج بهذا التيمم بغير التراب كالحجارة والحصى والرمل ونحو ذلك واستدلوا لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا قالوا فخصت ربتها بجواز التيمم. القول الثاني

217
01:11:28.300 --> 01:11:42.700
ان التيمم لا يختص بذلك وانما يجوز بكل ما تصاعد على الارظ من تراب او رمل او غيره. وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن الامام احمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وهو الراجح

218
01:11:42.950 --> 01:11:56.550
وعلى ذلك يجوز التيمم بالرمل الرمل يجوز التيمم به. وابن القيم يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى الى تبوك في غزوة تبوك. اه كان يواجههم صحاري ليس فيها الا رمال

219
01:11:56.550 --> 01:12:13.050
ولم يكن يحملون معهم التراب ويقطع معه بانهم كانوا يتيممون على الرمل. وعلى ذلك فالقول الراجح ان التيمم بكل ما تصاعد على الارض ولو كان رملا ولا يشترط ان يكون ترابا

220
01:12:14.900 --> 01:12:38.300
لا الرمل غير التراب ترابي كله غبار اما الرمل الرمل معروف طيب آآ قال طهور يعني اشترط ان يكون التراب طهورا فلا يصح التيمم بالتراب النجس ومباح لابد ان يكون التراب مباحا فخرج بذلك التراب المغصوب ويجري في ذلك الخلاف. والقول الراجح قول الجمهور انه يصح التيمم بالتراب

221
01:12:38.300 --> 01:12:58.300
المغصوب مع الاثم لان جهته منفكة غير محترق يعني اشترط المؤلف ان يكون التراب غير محترق فان كان محترقا كالذي يعمل ما الطين يصير فخارا وكالاسمنت فهذا خرج عن مسمى التراب. والقول الراجح ان كلما على وجه الارض من تراب او طين

222
01:12:58.300 --> 01:13:18.300
او رمل او نحو ذلك فانه يصح التيمم به. قال له غبار يعلق باليد. اشترط المؤلف التراب ان يكون له غبار يعلق باليد واستدلوا بقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قالوا منه آآ للتبعيظ ولا تتحقق

223
01:13:18.300 --> 01:13:38.300
البعضية الا بغبار يعلق باليد ويمسح به الوجه. القول الثاني لا يشترط في الغبار ان يكون له تراب. اه قالوا لان الله قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد الطيب يشمل التراب الذي له غبار والتراب الذي ليس له غبار. وهذا هو القول الراجح ويؤيد هذا انه في في سورة النساء قال

224
01:13:38.300 --> 01:13:59.150
الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقل منه وهذي منه انما وردت في سورة المائدة وسورة النساء سابقة لسورة المائدة ويدل لذلك ايضا حديث عمار انما يكفيك هكذا وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه الارظ ظرب بكفيه الارظ ثم نفخ في

225
01:13:59.150 --> 01:14:19.100
ثم مسح وجهه ويديه وهذا دليل على ان الغبار غير مشترط لو كان مشترطا لما نفخ فيهما. وهذا في صحيح البخاري فالقول الراجح اذا انه لا يشترط في التراب ان يكون له غبار. قال فان لم يجد ذلك يعني ان لم يجد الماء والتراب

226
01:14:19.200 --> 01:14:36.000
صلى الفرظ على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزى يعني هذا رجل مثلا اسير ما وجد ماء ولا ترابا سجين مثلا ما وجد الماء ولا التراب نقول صلي على حسب حالك او انه مريض في المستشفى

227
01:14:37.200 --> 01:14:53.800
لم يستطع ان يتوضأ ولم يكن عنده تراب ولم ايضا يوجد من من يأتي له بالتراب وخشي خروج الوقت نقول صلي ولو بدون وضوء وبدون تيمم. اتقوا الله ما استطعتم. صلي على حسب حالك. لكن المؤلف قيد هذا قال

228
01:14:53.800 --> 01:15:03.550
لا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة. يعني يكتفي بما يجزئ في الصلاة لا يقرأ دعاء الاستفتاح ولا يقرأ ما زاد على الفاتحة ولا يسبح اكثر من مرة

229
01:15:03.900 --> 01:15:27.700
وهذا يعني هذا تقييد لا دليل عليه هم عللوا ذلك قالوا لان صلاته للضرورة فتتقيد بالواجب لكن هذا محل نظر. والصواب انه يأتي بالصلاة على وجهها الاكمل بجميع اركانها وواجباتها وشروطها وسننها. لانه اتقى الله ما استطاع فلا وجه للقول بانه يأتي باقل ما يجزئ. قال ولا اعادة

230
01:15:27.700 --> 01:15:47.700
لا يلزم ان نعيد هذه الصلاة اذا وجد الماء او التراب لانه قد اتقى الله ما استطاع. ولان الله تعالى لا يأمر الانسان بان يصلي الصلاة مرتين وهو قد صلى في المرة الاولى واتقى الله تعالى فيها ما استطاع ونقف عند واجب التيمم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

231
01:15:47.700 --> 01:16:17.600
وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. من اراد نعم يعني يفعل الخطوات الست التي ذكرناها كلها ممكن يبدأ بغسل رأسه ثم والشق الايمن ثم الشق الايسر ثم يعم الماجم ببدنه يعني متيسر هذا. طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بمكتوبة

232
01:16:17.850 --> 01:16:41.950
شخص على غير وضوء ولا يجد الماء واراد ان يلبس الشراب ولم يدخل وقت الصلاة هل يجوز له ان يتيمم؟ نعم يجوز له ان يتيمم. يجوز له ان يتيمم ولو يعني عليه الشراب لا يظر ذلك. لان التيمم هو تعبد الله عز وجل برفع الحدث. ولذلك لا يشمل جميع الاعضاء انما هو الوجه

233
01:16:41.950 --> 01:17:00.950
والكفين اذا تمضمض الانسان ثم استنشق ثم نوى بغسله رفع الحدث الاصغر فهل يجزئه ذلك اذا كان الغسل واجبا فيجزئه. اذا كان الغسل واجبا. اما اذا كان مستحبا فلا يجزئ. او مباحا فلا يجزئ

234
01:17:01.250 --> 01:17:18.250
متى يبدأ غسل الجمعة؟ وهل هو اغتسل بعد الاذان الفجر اجزى؟ يبدأ غسل الجمعة من طلوع الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة واليوم يبدأ بطلوع الفجر. لكن الافضل ان يؤخر اغتساله الى قبيل خروجه للمسجد الجامع

235
01:17:18.250 --> 01:17:40.250
لانه هو الذي يحقق المقصود من الغسل ذكرتم ان رطوبة فرج المرأة طاهرة توجب الوضوء ورطوبة فرج المرأة اشبه ما تكون بالحدث الدائم نعم هذا صحيح ولذلك قلنا انها تنقض الوضوء هو حكم هذه المرأة حكم صاحب الحدث الدائم

236
01:17:40.550 --> 01:18:00.850
حكمه حكم صاحب الحدث الدائم في جميع ما ذكرنا قلتم الا يتقيد بقراءة القرآن في المصاحف بل يقرأ اه بما يتيسر اما في الجوالات او غيرها وصدقت بانه كان يكتب على الجلود والرقاع

237
01:18:01.200 --> 01:18:13.750
والصحابة اتفقوا على كتابة المصحف والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين فهل هذا يعني كتابة المصحف السنة كيف نخرج من هذا الاشكال؟ المقصود هو قراءة القرآن

238
01:18:13.800 --> 01:18:26.350
قراءة القرآن سواء قرأت عن ظهر قلب او قرأته من المصحف الورقي او قرأته من المصحف الذي في الجوال او قرأت باي طريقة او قرأت من الالواح من اي طريقة المهم انك تقرأ القرآن

239
01:18:26.750 --> 01:18:52.600
لان القرآن ما انزل الينا مكتوبا التوراة مكتوبة كتبها الله بيده واعطاها موسى فالتوراة كانت مكتوبة نزلت مكتوبة القرآن لا اخذها النبي عليه الصلاة والسلام بالتلقي تلقاه جبريل من الرب عز وجل وتلقاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل والصحابة تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام ووصل الينا هكذا

240
01:18:52.850 --> 01:19:07.650
فالعبرة بقراءة القرآن ولهذا هل المصحف الان المطبوع هو المصحف الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هو المصحف الموجود في النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حتى في عهد عثمان ليس هو الموجود في عهد عثمان كان غير منقط

241
01:19:07.950 --> 01:19:30.950
فالعبرة اذا بقراءة القرآن المهم انك تقرأ القرآن باية طريقة بل ان المصحف الموجود في الجوال هو اصلا مصور مصور لهذا المصحف الورقي هو مصور له فلا فرق بينه وبينه في الاجر ولا في الثواب. وبعض الناس يعني يستنكر هذا لاجل يعني انه جديد. ومن جهل شيئا انكره

242
01:19:30.950 --> 01:19:44.200
لكن لابد ان ننزل عليه الاصول والقواعد والادلة فلا فرق في الاجر بين ان تقرأ القرآن من المصحف الذي في الجوال او من المصحف الورقي بل لان وجود المصحف في الجوالات

243
01:19:44.550 --> 01:20:04.950
نعمة من الله عز وجل نعمة لانك تستطيع ان تقرأ في اي مكان وفي اي زمان فهي من نعم الله تعالى علينا في هذا الوقت جدتي كبيرة في السن واصيبت بنزول البول بدون ارادتها فتركت الصلاة لاجل ذلك. فما حكم فعلها؟ حكم فعلها هذا محرم

244
01:20:05.850 --> 01:20:18.700
ومن الكبائر ما دام ان عقلها معها يجب عليها ان تصلي اما كون البول يخرج مع هذا له حل انها تصلي ولو كان البول يخرج معها بحكمه حكم صاحب السلس

245
01:20:18.850 --> 01:20:33.550
فلابد ان توجهها وان ترشدها. الاخ السائل عليه ان يوجه جدته ويرشدها. ونبين خطورة المسألة. لان بعض العامة يعتقد ذلك. ولذلك تجد انهم في  اذا كان على ملابسه نجاسة ما يصلي يقول حتى اخرج من المستشفى

246
01:20:33.700 --> 01:20:54.400
وهذا جهل كبير الواجب عليه يصلي ولو كان عليه نجاسة اتقوا الله ما استطعتم. المهم لا تتركوا الصلاة حتى يخرج وقتها. فنقول لاخي السائل الكريم يجب عليك ان تبين هذه المسألة لجدتك وانه يجب عليها ان تصلي بحسب حالها

247
01:20:54.700 --> 01:21:07.450
وتتقي الله تعالى ما استطاعت ولو كان يخرج منها البول لا يظر ولو كان البول ايضا على ملابسها لا يظر تتقي الله تعالى ما استطاعت لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها

248
01:21:09.200 --> 01:21:29.200
ما وجه جواز المسح على ما يكون في المستشفيات من قماش؟ القماش هذا فيه تراب هو قماش لكن اسفل التراب فمن يضربه في حقيقة يعني يظرب هذا التراب لكن وضع على هذا التراب قماش لكي يثبته. ولذلك ينبغي ان ينتبه متى ما انتهى هذا التراب ان يعني يجدد

249
01:21:29.600 --> 01:21:49.300
شخص يخرج منه ريح باستمرار فيصلي جالسا لكي لا يحرج يعني لاحظ كثرة الاسئلة في الحدث الدائم الحقيقة مسألة مشكلة. اه هذا الشخص الذي يخرج منه الريح باستمرار حكمه حكم صاحب سلس البول تماما

250
01:21:49.850 --> 01:22:04.000
اما كونه يصلي جالسا فننظر يعني لماذا يصلي جالسا اذا كان خروج ريح لا يظره لا فرق بين ان يصلي قائما ويصلي جالس لكن اذا كان سيخرج منه صوت وينحرج

251
01:22:04.500 --> 01:22:23.650
فيكون هذا عذرا له عذرا له اذا صلى مع الجماعة انه يصلي جالسا    هل التيمم بالسيراميك والبلاط؟ اذا كان عليه غبار خفيف هذا محل نظر يعني محل نظر اذا كان عليه غبار خفيف

252
01:22:24.100 --> 01:22:43.950
فالظاهر انه لا يجزئ لانه لابد ان يكون التيمم بما تصاعد عن الارض اما تراب اما رمل وما كان في معناها  ولذلك ذكروا ان يعني آآ الطين آآ يعني الذي يصنعه شكل خزف انه لا يتيمم به

253
01:22:45.350 --> 01:23:00.050
الحجر ليس عليه غبار والحجر الذي هو لا يصح لا يصح الحجر لا يصح تيمم عليه من لم يذكر التسمية في الغسل الا في اخر الغسل هل يعيد الغسل على المذهب مثل الوضوء

254
01:23:01.200 --> 01:23:13.900
نعم عندهم ان التسمية مع الذكر. تسمية مع الذكر. فاذا لم يذكر الله في اخره لا يظر. لانهم قالوا التسمية مع الذكر. في الوضوء وفي الغسل. فعلى كذلك لا يلزمه ان يعيد الغسل من اوله

255
01:23:14.400 --> 01:23:30.950
اذا كان عدم زواج النبي عليه الصلاة والسلام على خديجة اكراما لها هل يفهم عكس ذلك يعني خديجة لها يعني وضع خاص خديجة يعني فعلت اشياء كثيرة وايضا النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان هناك اسباب اخرى ليس هذا هو السبب الوحيد

256
01:23:31.350 --> 01:23:47.950
النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية يعني كان منشغلا بدعوة الناس لتحقيق التوحيد ركز على التوحيد فقط قضية واحدة بينما لما هاجر الى المدينة اراد ان يتزود باكثر من امرأة لعدة اسباب. من ذلك ان

257
01:23:48.000 --> 01:24:09.100
انه عليه الصلاة والسلام بدأ يأمر الناس ببقية شرائع الاسلام ومن ذلك مثلا الامور التي لا تنقلها الا ازواجه وايضا حتى يؤلف القبائل ايضا يكون باب التأليف لانه اذا صهر قبيلة آآ يعني في هذا التأليف لقلوبهم لكن يعني خديجة عدة اسباب اليس هذا هو السبب

258
01:24:09.100 --> 01:24:23.100
الوحيد ليس هذا هو السبب الوحيد لعدم كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدد عليها واما قول الاخ هل يفهم عكس ذلك؟ يعني انه عندما يتزوج على امرأته يعني لم يكرمها هذا غير صحيح

259
01:24:23.250 --> 01:24:43.200
يعني التعدد ليس في قضية انه اذا عدد لم يكرم امرأته لكن لو رأى مثلا رجل من امرأته تضحية اه يعني كبيرة واراد ان اه يكرمها بذلك لاجل تضحيتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة اه فهذا لا بأس به

260
01:24:43.450 --> 01:25:00.100
طيب هل امتناع علي عن الزواج على فاطمة اه من خصوصية الرسول هذا الذي يظهر لان علي اراد ان يعدد على فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام ان فاطمة بضعة مني

261
01:25:00.400 --> 01:25:18.250
وانه يؤذيني ما اذاها فخشي على علي لانه اذا اه تزوج عليها تأذت فاطمة فتأذى النبي عليه الصلاة والسلام واذية النبي عليه الصلاة والسلام محرمة فهنا خشي النبي عليه الصلاة والسلام على علي فلذلك منعه من التعدد لاجل ذلك

262
01:25:18.300 --> 01:25:34.700
في ظهر ان هذا خاص هذا من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام ما دليل التيامن في الغسل؟ الدليل حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره طهوره يشمل الغسل ويشمل الوضوء

263
01:25:34.700 --> 01:25:53.050
وفي شأنه كله هل يجوز التيمم على فرشة المسجد الاصل انه لا يتيمم عليها نعود من التيمم على تراب او على رمل ما تصاعد عن الارض لان هذه الفرشة هي مصنوعة من يعني من من غير ما تصاعد عن الارظ

264
01:25:54.400 --> 01:26:10.100
هي مصنوعة من من وبر او بلاستيك او فمشروع من مادة اخرى لكن لو كان لو لم يجد لو لم يجد وكان لها غبار فيمكن ان يقال بذلك. باعتبار انه ورد النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار لكن كان جدرانهم مبنية

265
01:26:10.100 --> 01:26:34.650
من الطين فكلها يعني نوع من الغبار فالاصل انه لا يتيمم على فرشة المسجد الا اذا لم يجد وكان له غبار فيمكن ان يقال بالجواز في هذه الحال نعم الغسل والوضوح لانه علة اجابة الوضوء في عنا جزء من الوجه. لا لا ليس هذي

266
01:26:34.650 --> 01:26:49.800
الوضوء لانه ورد الامر قال اذا توضأت اذا توضأت فمضمض عند ابي داوود. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم. لم يرد امر بالمضمضة والاستنشاق في الغسل ممكن يحمل السبابة والتأكيد

267
01:26:49.850 --> 01:27:07.200
الامر هذا لا الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. كيف ما هو ما الصارم؟ ما عندنا صارف فلذلك قلنا انها ان في الوضوء يجب لانه ليس هناك صارف. بينما لم يرد الامر بالمضمضة والاستنشاق في الغسل

268
01:27:07.550 --> 01:27:26.100
خذ هذا فافرغه على نفسك وان كنت جوما فاطهروا. هذا هو سبب التفريق. ولذلك ايجاب ايجاب المضمضة هو الاستنشاق في الوضوء يعني القانون ليس ظاهرا بينا لكن هو الاقرب فعلى هذا لا نطرد المسألة في الغسل هذه من من دقائق المسائل

269
01:27:26.450 --> 01:27:44.200
يعني بعض المسائل تجد ان رجحها بين واضح لكن جاب المظمظة والاستنشاق يعني هو على سبيل انه اقرب او ارجح قليلا. قول الجمهور بالاستحباب قول قوي لكن ينبغي الا الا نتوسع في المسألة اذا اتينا الغسل ما عندنا اصلا دليل يدل على ايجاب المضمضة والاستنشاق

270
01:27:44.700 --> 01:27:54.150
فهذا يعني يؤكد رجحان قول الجمهور في عدم ايجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه