كالفتن والزلازل والقتل وليس في الحديث دلالة على انهم لا يؤاخذون على قتل بعضهم بعضا في الاخرة وانما هذا فيه ان العذاب العام على الامة تكون في هذه الامور الثلاثة قال وقال احمد في رواية اسحاق ابن ابراهيم وجاءه رجل فقال لا لا عفوا انتبه ترى انت المفروض تصححون لي وقعت في خطأ قال لرجل مت بفتح التاء ما يتكلم عن نفسه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنبدأ القراءة والتعليق في كتابي الاداب الشرعية للعلامة الحافظ الامام ابن مفلح رحمه الله قد وقفنا على قوله رحمه الله فصل فيما على التائب من قضايا العبادات ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد وان يعينا واياكم على فهم العلم والعمل به نعم تفضل الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فقائل العلامة رحمه الله في كتابه الاداب الشرعية فصل فيما على التائب من قضاء العبادات ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب قال في الرعاية بعد كلامه السابق وان يفعل ما تركه من العبادات ويباعد قرناء السوء ويباعد قرناء السوء واسبابه. يباعده يطوف فلا يفعله وان يفعل ما تركه من العبادات ويباعد قرناء السوء واسبابه ومفهوم كلامه في الشرح وغيره ان مجانبة خلفاء السوء لا لا لا يشترط في صحة التوبة وهو المشهور العلماء وقاطع به ابن عقيل وجعله اصلا لاحد الوجهين في ان التفرق في قضاء الحج من الموضع الذي وطئ فيه لا يجب. لا شك ان مفارقة قرناء السوء ومواضع الذنوب ليس شرطا في صحة التوبة ولكن العلماء رحمهم الله انما يذكرون وجوب مفارقة قرناء السوء ووجوب مفارقة مواضع الذنوب خشية من عود المذنب الى ذلكم الذنب اذن مفارقة قرناء السوء مواضع الذنوب هذه امور واجبة مستقلة ليست ايش؟ من شروط التوبة. ليست من شروط صحة التوبة. نعم قال في الصحيحين من حديث ابن سعيد بالذي قاتل مئة نفس وقال له الرجل العالم من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله قال معهم ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء ان المقصود به هما الخليفة وجاء في بعظ الروايات انه آآ جعل الخلفاء كلهم في حل الذين عذبوه فقيل له لم قال كلمة عجيبة تدل على تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شرح مسلم قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي اصاب فيها الذنوب والاخوان المساعدين له على ذلك مقاطعة ما داموا على حالهم ويستبدلهم بصحبة اهل الخير وتتأكد بذلك توبته فان اقتص من القاتل او رفع عنه فهل يطالبه المقتول في الاخرة؟ على وجهي وتوبة المرابي باخذ سماله ويرد ربحه ان اخذه على كل حال حكاية الاستحباب بهذه الصورة هي المشهورة عن اكثر العلماء واما وجوب مفارقة قرناء السوء ووجوب مفارقة مواضع السوء فهذا قول قال به بعض العلماء كما ان هذه المسألة مخرجة على مسألة ماذا على مسألة وجوب الهجرة اذا كان الانسان لا يستطيع اقامة شرع الله في مكان في ارض الكفر يجب عليه ان يهاجر اذا كان الانسان لا يستطيع ان يثبت على توبته وجب عليه ان يهاجر فان كان قادرا على الثبات على التوبة قال العلماء يستحب في حقه المفارقة ولا يجب. نعم كلها اصحاب حول الاستقامة يقول من باب الدعوة يجالسهم فيها ثم هذه من وساوس ومن وسائل الشيطان على الانسان انه يقول تخالط قرناء السوء او اصدقائك القدامى لاجل ان تدعوهم ثم يضعف او يتأثر بهم وهذا خطأ عظيم اذا تاب الانسان عليه ان يدعو وقرناء السوء الى اماكن الطاعة لا ان يذهب اليه هذه هذه طريقة الدعوة هذا سبيل الدعوة ليس سبيل الدعوة ان تذهب الى اماكن السوء وان تجلس مع رفقاء السوء وانما سبيل الدعوة ان تنقل رفقاء السوء الى اماكن الخير فتدعوهم الى المسجد تدعوهم الى الدروس المحاضرات الى حيث اخوانك لا ان تذهب انت اليهم. نعم قال وفي الحديث الصحيح المشهور حديث صاحب ان نسعى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما تريد ان يبوء باسمك واسم صاحبك. قال القاضي عياض في هذا الحديث ان قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية ان كفر ما بينه وبين الله عز وجل كما جاء في الحديث الاخر فهو كفارة لك. ويبقى حق المكفود. قال ابو داوود في في فيه باب ما يرجى في القتل قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا كثير ابن ابي هشام قال حدثنا المسعودي عن سعيد ابن ابي بردة عن ابيه عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتي هذه امة مرحومة ليس عليها عذاب في الاخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل اسناده جيد. الذي يظهر لي والله اعلم ان في ايراد هذا الحديث ان فيراد هذا الحديث يعني استدلال على ان القتل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المقصود به العام امتي هذه امة مرحومة ليس عليها عذاب في الاخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل اي ان العذاب بالنسبة لامة النبي صلى الله عليه وسلم العذاب العام معجل وليس مؤجل فالله عز وجل اذا رأى من اهل الاسلام والايمان وامة النبي صلى الله عليه وسلم المخالفة من حيث الكثرة اتى اليهم بما يكونوا سببا في رجوعهم واوبتهم الى الله الفتن والزلازل والقتل والمقصود بالفتن هي الحروب والاوبئة والاوجاع والامراض والجوع ونحو ذلك. نعم قال رحمه الله فصل بالعفو عن من ظلم وجهله في حلف قال قالها صالح دخلت على ابي يوما فقلت بلغني ان رجل جاء الى فضل الماضي فقال له اجعلني في حل اذا لم اقم بنصرتك فقال ففضل الله جعلت احدا في حلم. فتبسم ابي وسكت فلما كان بعد ايام قال لي مررت بهذه الاية فمن عفا واصلح فاجره على الله فنظرت في تفسيرها فاذا هو ما حدثني به هشام ابن القاسم قال حدثني المبارك قال حدثني من سمع حسن يقول الى حدثت الامم بين يدي رب العالمين يوم القيامة. ونودوا ليقم من اجره على الله عز وجل. فلا يقوم الا من عفا في الدنيا. قال فجعلت الميت في حل من ضربه اياي ثم جعل يقول وما على رجل الا يعذب الله تعالى وما على رجل الا يعذب الله تعالى بسببه احدا يعني هذا من من سعة صدر الامام احمد فجعلت الميت هكذا في النسخ المقصود به كما هو مفسر في بعض الروايات في حل من ضربه اياي قال اكره ان يكون خصمي احد من ال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا والله التعظيم لآل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا التعظيم المدعاة الذي يدعيه من يدعيه ممن لا يوالون حقيقة الولاء آل بيت النبي الكريم. صلى الله عليه وسلم ولا يعرفون قدرهم الا اختيارا اما اهل السنة فانهم يعرفون قدر ال البيت كلهم قدر ال البيت كلهم. ولا يختارون منهم اختيارا ولا ينتقون منهم انتقاء وانما يقيمون لاهل الاسلام منهم حقه. ولكن من كان منهم صالحا كان له قيادة حق لصلاحه. ومن كان منهم فاسقا كان له حق القرابة فحسب نعم. قال وقال في رواية حنبل وهو يداويه اللهم لا تؤاخذه لا تؤاخذهم. فلما برئ ذكره حنبل له فقال قال نعم احببت ان القى الله تعالى وليس بيني وبين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم حي. هذا الذي ذكرته اذكره هنا فظننت ان الحافظ ما ذكره ما الحافظ ما ترك شيء نعم قال وقد جعلته في حل الا ابن ابي جواد ومن كان مثله. فاني لا اجعلهم في حل. رواه بعضهم من رواية ابي العباس البرذعي قال حدثنا ابو الفضل البغدادي قال قال لي حنبل فذكره. قال وقال عبد الله قال ابي وجه الي وجه انا وجه الي الواثق ان اجعل المعتصم في حل من ضربه اياك. فقلت ما خرجت من داره حتى جعلته في حلم. الله اكبر. وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم يوم القيامة الا من عفا فعفوت عنه. الله اكبر. الله اكبر قد يقول قائل لما لم يعفو الامام عن مثل ابن ابي دواد؟ الجواب ان هؤلاء اهل البدع رؤوس الضلالة اظل الناس فاظهار العفو لهم فيه تجرئة لاهل البدع على دين الله تبارك وتعالى ثم هؤلاء لم يجرموا عن تأويل وعن جهل وانما كان اجرامهم عن عناد وعن اصرار فقد بين لهم الحق وظهرت لهم الحجة واقيمت عليهم المحجة ومع ذلك ركبوا رؤوسهم فلذلك الامام رحمه الله لم يعفو عنهم بخلاف من حمله من حمله جهله او حمله تأويله ولم يبين له من الخلفاء وغيرهم. نعم قال وذكر في رواية الموهوبي قول الشعبي ان تعفو عنه مرة يكن لك من الاجر مرتين. روى عنه ابراهيم الحربي انه جعله في حل. وقال لولا ان ابن ابي يؤاد داعية لا احللتم فروى عنه عبدالله انه احل ابن ابي دؤاد عبد الرحمن ابن اسحاق فيما بعد وروى هذه الرواية التي رواها عبدالله الذي يظهر لي انها كانت يعني ليس في ملأ وانما في نفسه في نفسه احلهم نعم قال وروى الخلال عن الحسن قال افضل اخلاق المؤمن العبد وروائضا من رواية مجالد عن الشعبي عن مسروق سمعت عمر يقول كل مني في حلم لماذا عمر يجعل كل الناس منه في حل لانه رضي الله عنه كان الناس يتكلمون عليه في شدته ولذلك قال كل الناس مني في حل يقول ما يقوله وانا اذكر من مشايخي من كان يأتي اليه الرجل ويقول فلان يتكلم فيك فيقول قد جعلتهم في حل والله هكذا يقول ومنهم الشيخ اه مفلح رحمه الله تعالى وشيخنا عبد المحسن العباد اذا جاء رجل اليه وقال له فلان يقول عنك يسكت ها وفي قرابة نفسي انا اقول كأن الشيخ كره هذا الواجب اي حق واجب؟ نفرق بين من عنده العزم على الاداء ولا يقدر فهذا لا يأثم هذا لا يأثم وبين من لم ينوي الاداء ولو لم يملك فهذا يأثم في فرق بين الامرين ونحن نقتدي بهؤلاء العلماء ونقول كل من تكلم منا في شيء فوالله نجعلهم في حل لا قال فصل في ليبيا المعلق بشرط قال نص الامام احمد رضي الله عنه في من قال لرجل ان مت فتح التاء فانت في حلمي دينه انه لا يصح لانه معلق وقال والسبب في انه لا يصح لانه ان مات ان مات الرجل بمباشرة بمجرد موته ال المال الى ورثته فلا يملك ذلك فان قال قائل لم؟ لا يقاس على المدبر. ها لما لا يقاس على العبد المدبر يقال لان تسيير العتق مرغوب شرعا فانه لما قال ان مت فانتحر فبمجرد موته يعتق ولا يؤول الى احد بخلاف المال فبمجرد موته يؤول الى الورثة نعم ها ايه العبد المدبر هو العبد الذي يقول له سيده آآ ان مت انا فانت عند دبري حر. يعني متى ما توليت الذي يقول عنه اه هذا يسميه الفقهاء عن دبر اي بمعنى اني اذا مت فانت من ورائي حر هذا معنى ايش نعم في قصص كثيرة هذه فالمهم المقصود العبد المدبر هو العبد الذي يقول له سيده ان مت فانت حر. نعم تكلم عنه هو يقول ان مت فانت في حل من ديني قال انه لا يصح لانه ابران معلق بشرط هاي صورة اخرى يعني اذا مات الذي عليه الدين قال له خذ هذي عشرة الاف دينار ومتى ما تيسر لك ردها قال يا ابن الحلال يمكن ما يتيسر لي وانا اموت قال اذا مت فهذه انت في حل منها فهذه الرواية تقول انه لا يصح لماذا لا يصح؟ لانه ابراء معلق بشرط ما فهمت ما وجهه خل نكمل لعلنا نفهم نعم. قال وقال احمد في رواية اسحاق ابن ابراهيم وجاءه رجل فقال له اني كنت شاربا مسكرا فتكلمت فيك بشيء فاجعلني فقال ابو عبد الله انت في حل ان لم تعد فقلت له يا ابا عبد الله لم قلت له لم قلت له لعله يعود قال الم ترى ما قلت له ان لم تعد فقد اشترطت عليه ثم قال ما احسن الشرط اذا اراد ان يعود فلا يعود ان كان له دين. نعم يعني دينه يجعله لا يعود الى شرب المسكر لماذا؟ لانه قد اشترط عليه الامام احمد انه في حل ان لم يعد الى مثل ما فعل نعم قال وقال المرودي سمعت رجلا يقول لابي عبدالله المروذي اذا كان بالزاي اخت الراي المروزي نعم قال وقال المرودي سمعت رجلا يقول لابي عبد الله اجعلني في حل. قال من اي شيء؟ قال كنت اذكرك اي يتكلم فيك فقال له ولم اردت ان تذكرني؟ فجعل يعترف بالخطأ فقال لها ابو عبد الله على الا تعود الى هذا؟ قال له نعم قال قم ثم التفت الي وهو يتبسم فقال لا اعلم اني شددت على احد الا على رجل جاءني فدق علي الباب وقال اجعلني في حلمك فاني كنت اذكرك فقلت ولم اردت ان تذكرني؟ اي هذا الرجل؟ كانه اراد منهما التوبة والا يعودا رواهما الخلال في حسن الخلق من الادب قال ورأيت بعض اصحابنا يختاروا انه لا فرق بين المسألة وان فيهما روايتين. وقد يقال هذا وقد يقال بالتفرقة ان لرعاية حصولها وتأكدها صح تعليقها بالشرط بخلاف غيرها والله اعلم. قال وقد صح عن ابي اليسرى اليسار ابن يسر الصحابي البدري انه كان له على رجل دين فقال له ان وجدت قضاء فاقضي والا فانت في حل من دينه هذا هو الاظهر هذا هو الاظهر كما سيأتي. نعم يعني الرواية الاولى ان مت فانت في حل من ديني يعني يدل تدل هذه الرواية انه لا يصح ابراء معلق بشرط لكن قول ابي اليسر نص في انه يصح كما سيأتي في الروايات اللي بعدها نعم اقرأها. قال فصل فيما استدان وليس عنده وباء وهو يلويه قال قال الامام احمد رضي الله عنه حدثنا يحيى ابن ابي بكر قال حدثنا جعفر ابن زياد عن المنصور قال حسبته عن سالم عن ميمونة انها استدانت دينا فقيل لها تستدينين وليس عندك وفاء. قالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه مسألة مهمة تستدينين وليس عند تكا وفا قد يقول القائل اذا كان عنده الوفاة لماذا يستدين؟ لا ليس هذا مقصودهم مقصودهم تستدينين مالا وليس عندك شيء تعوضين هذا المال فيما لو حصل شيء يعني في انسان يستدين وعنده بيت وعنده سيارة عنده مزرعة عنده مال عنده مواشي عنده جاخور فهذا يستدين عنده الوفاة موجود لو مات يمكن ان يباع هذا الشيء ويقضى دينه ناسي هي ضيعة ومن ان يستدين ويتجه لعله لا يقدر على الوفاء فيلقى الله عز وجل بامانات الناس. قال وقال عبد الله سألت ابي عن رجل استدام دينا على ان يؤديه فتلف المال من يده واصابه بعض حوادث الدنيا فصار معدما لا شيء له فهذا شيء اما الرجل الذي يستدين وليس عند الوفاة مطلقا فهذا الذي ينكر عليه هذا الذي ينكر عليه ولذلك قال قيل لها تستدينين وليس عندك وفاؤه نعم قال قالت اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من احد يستدين دينا يعلم الله عز وجل انه يريد اداءه الا اداه الله عز وجل عنه اسناده حسن. رواه النسائي عن محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن زياد ابن عمرو ابن هند عن عمران ابن عن عنوان بالحديدة قال كانت ميمونة رضي الله عنها تدان تدان تدان تطلب الدين نعم باصلها تتدان اضغمت الداء تاء في الداء هذي اخذناها صرفية نعم شيخ فدان. وتكثر. اه بالفتح ولا بالظن؟ لا بالفتح نعم تاهي قال تدان وتكثر الحديث. وفيه الا اداه الله عنه في الدنيا نعم قال ورواه ابن ماجة عن ابي بكر ابن ابي شيبة عن نبيدة ابن حميد عن منصور فذكره ورواه ابن حبان في صحيح عن ابي يعلى الموصلي عن ابي خزيمة عن ابي خيثمة عن ابي خيثمة عن دليل وترجم عليه ذكر قضاء الله عز وجل في الدنيا بين من نوى الاداء فيه لان زيادا لم يروي لم يروي عنه غير نصوص ولم يروي عن الرضوان تغيب زياد ولم اجد فيه كلاما قال ورواه النسائي قال حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا وهب قال حدثني ابي عن الاعمش عن حصين ابن عبد الرحمن عن عبيد الله ابن عبد الله ابن ابني عتبة ان ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسداد فقيل لها يا ام المؤمنين تستدينين وليس عندك وفاء؟ فقالت اني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ دينا وهو يريد ان يؤديه اعانه الله عز وجل اسناد صحيح. ميمونة هي ميمونة بنت الحارث هلالية رضي الله عنها وهي خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم قال وعنابي الغيث عن ابي هريرة مرفوعا من اخذ اموال الناس يريد ادائها اداها الله عز وجل. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله عز وجل رواه البخاري قال كان شيخنا القاضي شمس الدين ابن مسلم رحمه الله يقول اختلف. اختلف. اختلف. اختلف في هذا فقيل هو دعاء قيل هو خبر انتهى كلامه وايما كان حصل المقصود لان هذا الخبر بان هذا الخبر صدق وحق وقال اذا قلنا ان هذا خبر فخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صدق فسيقع ان من اداها من اخذ الاموال يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله عز وجل وان قلنا ان هذا ليس خبر وانما هو دعاء فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم سيقع فالمؤدة واحد ما في فرق المودة واحد يقول لي احد من اعرفه يقول مرة استدنت اربع مئة دينار من إنسان وكان في نفسي اني لن آآ ادفع هذا هذه الاربعمائة دينار يقول واستدنت بعد ذلك ديونا كثيرة وفي نفسي اني اؤديها يقول فاديت كل ديوني خلال سنوات الا هذا الدين بقي في ذمتي اكثر من عشر سنوات لمجرد اني حينما اخذت هذا الدين لم انوي اداءها يقول في قراءة نفسي لم انوي اداءها فيا انسان ينبغي عليه ان يحسن النية والله جل وعلا عند ظن العبد نعم قال ويما قال حصل المقصود لان هذا الخبر صدق وحق. وقال غير واحد منهم منهم ابن عقيل في الارشاد في مسألة تكفير اهل الاهواء ودعوت النبي صلى الله عليه وسلم غير مردودة وزيادة لفظتي في الدنيا تدل على انه دعاء لكن في صحة هذه الزيادة نظر على كل حال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير مردودة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غير مردودة هذا مما لا يشك فيه. ينبغي على الانسان ان يعلم اي نعم هناك ادعية دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب الله تبارك وتعالى له اما الادعية التي اطلقها فهي مستجابة والا لو لم تكن كذلك لما اذن الله له بان يدعوا فهذه قاعدة من قواعد العموم في فهم الادعية. الادعية النبي صلى الله عليه وسلم العامة مستجابة اذا لم تكن مستجابة لكان الله يرشده الى ان لا يدعو بها. نعم سلام عليكم قول النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك امك يوم القيامة لا هذا جاء فيه ما مر معنا في الدرس الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل دعوت عليه دعوة ليس اهلا لذاك اللهم اجعل ذلك رحمة علي نعم قال احمد في رواية ابي طالب في تعليم القرآن ابي طالب هو المشكداني احد اه خواص تلامذة الامام احمد نعم قال التعليم احب الي من ان يتوكل بهؤلاء السلاطين. ومن ومن ان يتوكل لرجل من عمة فهل يرجى له بذلك عند الله عز وجل عذر وخلاص من دينه؟ ان مات على عجمه ولم يقضي دينه فقال ان هذا عندي اسهل ومن الذي اختار وان مات على عتمه فهذا واجب عليه. اختاني بمعنى اختلس احنا نسميه اختلاس في في عرفنا في عرفهم يسمونه ختام نعم ختم قتل الرجل اختلس. ختن الرجل اختلس نعم قال فظاهر هذا انه يعاقب على ذلك او او يحتمل العقاب والترك والله تعالى يعوض المظلوم من شاء. لقد ورد في الخبر ان الله تعالى يعوض عن بعض الناس ويدع بعضا. طيب الى الان ما جاء الجواب عن كان الاول ها قال نص الامام احمد اول اثر في من قال لرجل مت بفتح التاء فانت في حل من ديني قال انه لا يصح لانه ابراء معلق بشر. نريد واحد منكم يبحث لماذا لا يصح هذا الابراء في رواية اخرى لا اعرف رواية لكن نريد نوجه هذه الرواية. نريد توجيه لكلام الامام احمد. ما وجه عدم صحة هذا الابراء المعلق بالشرط ما قياسه؟ حنا عرفنا الان لو قال رجل لاخر ان مت فانت بريء. قلنا هذا لا يصح لانه بمجرد موته ال المال الى الورع. طيب ان قال الرجل مت فانت في حل. ما وجه هذه الرواية التي فيها؟ قال انه لا تبرأ ذمته نريد احد يبحث ها سليمان عندك بحث من قبل عندك بحث يلا ما يصير بس كله ابن مفلح يفيدنا خل حنا بعد نستفيد نعم اشتغل شوية شغل المخوخ نعم قال قال ونص الامام احمد رضي الله عنه والاصحاب رحمهم الله على صحة ضمان دين الميت المفلس ولم يفرقوا بين كونه بين كون سببه من اولى وبين التائب وغيره. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عمن عليه ثلاثة دنانير. ولم يخلف ولم يخلف وفاءه. نعم لا عندنا صح ولم يخلف وفاة اولا يخلف وفاء ان يجوز هكذا وهكذا ولم يخلف وفاء حتى ظمنها ابو فتاة ظمنها حتى ضمنها ابو قتادة. رضي الله عنه رواه البخاري. نعم اكون الشرط معلق على حاله عندك في هذا الزمن لا هو يملك يقول له انت اذا مت انا مسامحك شنو المشكلة؟ لا ميت خل الميت المال مال المقرض مو مال المقترظ نعم نحن نريد نفهم وجه الفقه بس فهمنا؟ نفهم سليمان نريد ان نعرف وجه الفقه تخريج يعني دائما المسائل لابد لها من تخريج فقهي مثل ما قلنا قول الرجل ان مت فانت في حل هذا يخرج على قضية المدبر او يخرج الى قضية مآل المال الى الى الورثة. نعم. لكن نريد ان نعرف هذا التخريج على اي شيء. في مسألة قريبة منه شخص السوداني شخص وقال له يقولون اذا كان فيه منة واهانة له الا يقبل لا لا يقبل هذا الشيء اخر الذي لا يقبل الممكن ممكن حتى لو ما فيها انا ما يقبل نعم ولابد له تخريج. حنا الان ننتظر التخريج الفقهي للمسألة فقط لان هذا الذي يفتح الاذهان في فهم المسائل. نعم امسك كده كيف الحال؟ الذي يريد ان يحج علينا ها هاي مسألة اخرى نعم قال وامتنع من الصلاة عمن عليه بنهران حتى ضمنها ابو قتادة. رواه احمد والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه. وروى الدار قطني غيره ان علي رضي الله عنه ضمنها والظاهر انها وقائع الظاهر من الصحابة رضي الله عنهم مصد الخير ونية الاداء وانهم عجزوا عن ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي قتادة الان عليه جلدته لما وفى عنه قال رواه احمد وابو داوود والطيالسي وابو بكر ابن ابي شيبة وجماعة اسناده حسن ورجاله تخاطب فيهم عبدالله بن محمد ابن عقيل عن جابر وحديثه حسن. وعندنا يجتمع القطع والضمان على السارق وذكره في المغري اجماعا مع بقاء العين. نعم يعني السورة فيها اجماع اذا كان عين المسروق موجودا عند السارق فسورة المسألة لها صورتان الصورة الاولى ان يسرق السارق فيمسك وعين المسروق موجود عنده فيقطع يده لسرقته ويرد المال بعينه الى من سرقه منه الصورة الثانية ان يمسك وليس عين المسروق موجودا عنده فيقطع يده ولا ضمان عليه نعم الاول فيه الاجماع والثاني فيه الخلاف نعم. قال وذكره المغني جماعة مع بقاء العين مع ان حتى كفارة مع ان الحد كفارة لاسم ذلك الذنب قوله عليه السلام ومن اصاب بذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة. متفق عليه من حديث عبادة. كونه كون الذم كون الكفارة بل وكل عذر لك في رد الشهادة وكون الحق لا طريق له الا ذلك هو جوابنا في هذا الافراغ انتهى كلامه قال فظاهره ولو فرط في تأخير الاقرار الى كل حال احنا لابد ان نفرق في مسألة قضاء الدين ومسألة قضاء الحقوق اي حق كون الكفارة والحج كفارة الحد كفارة ليس فيما يتعلق بحقوق الادميين وانما الحد كفارة في حق رب العالمين جل وعلا نعم هل هو راح يعيش خلاص هذي راحت الحين البحث عنده ليش تسألون عنها؟ خلاص. انت بعدين تباحث معه وتتساءلوا معه ولا مستعجلين على الجواب يعني بس هو راح مثل ممكن انه يموت قبله راح يتعلق الماء في وراء هذي ما في اشكال اشكال ان قال الرجل ان مت فانت في حل فمات الرجل الامام احمد في هذه الرواية يقول لا لا تبرأ ذمته كيف نخرجها ممكن يموت ما يتكلم عن ممكن يموت بعده نتكلم عن مات في حياته. تبرأ ذمته ولا ما تبرأ وخيوط. لا اله الا الله. كلنا نموت يا رجل. في احد ما يموت؟ قبل افتتاح الدين طيب ان قال ان مت قبل سداد الدين فانت في حل. صح ها هذا اللي تريده خله يا حمود خله يا حمود نعم طوفه طوفه قال وكل شي تمسكوني بعد نعم قال ومع ان الامام احمد والاصحاب رحمهم الله لم يفرقوا بين التائب وغيره. هم. لهذا لما كانت التوبة مؤثرة مؤثرة في اسقاط حد ذلك ذكروها. ولما لم تؤثر لم يذكروها. قال قال ابن عقيل في المجلة التاسع عشر من الفنون في حل الدين بالموت وانا اقول المطالبة في الاخرة فرع على مطالبة الدنيا وكل حق لم يثبت في الدنيا فلا ومن خلف مالا ورثه فكأنه استناب في القضاء والدين والدين كان مؤجلا فالنائب عنه يقضي مؤجل والذمة عندي باقية. ولا اقول الحق متعلق بالاعيان. ونهاية الصحة البراءة منه ويصح ضمان دين الميت لبقاء حكم الذمة. فلا وجه لمطالبة الاخرة. فقيل لها الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه كان معسرا لانه سأل هل خلف هل خلف وفاء؟ فقيل لا وقد اجل الشرع المعسر اجلا حكميا بقوله تعالى وان كانوا ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ثم اجله حال الحياة لم يوجب بقاءه بعد الموت حتى شهد الشرع بابتهانه فقال ابن عقيل تلك قضية في عين فيحتمل ان يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بانه كان كان مماطلا بالدين ثم افتقر بعد المطلب انفاق المال فحمل الامر على الاصل الذي عرف منه وقضية الاعيان اذا احتملت فلا يعدل فلا يعدل عن الاصل المستقر لاجلها. الذي يظهر لي ان قول ابن عقيل فيه نظر قوله رحمه الله تلك قضية في عين لان القضية لم تكن قضية واحدة تكررت مع ابي قتادة ومع علي هذا من وجه والوجه الاخر ان الحديث في الصحيحين قال يغفر للشهيد كل شيء الا الدين هذا عام ما هي قضية عين فكونه ان يقول ان هذا كان مماطل علمه النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا فيه نظر فيه نظر نعم قال والاصل مستقر هو ان كل ما يصل المستقر احسنوا عليه قال والاصل مستقر هو ان كل حق يوم سعيد موسعة محسوب عليك موسع لا يحصل بتأخيره في زمان الشيعة والمهلة نوع مأثم بدليل من مات قبل خروج وقت الصلاة لا يأثم بخلاف من مات بعد خروج الوقت مع التأخير والامكان من الاداء وللقاضي في الخلاف هذا المعنى فقال فيمن له تأخير الصلاة فمات قبل الفعل لم يأثم وتسقط بموته قال لانها لا تدخلها لانها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة بخلاف الزكاة والحج وعلى انه لا يمتنع الا يأثم والحق في الذمة كدين معسر لائق لا يسقط بموته ولا يأثم تأخير دخول النيابة لجواز الابراء وقضاء الغير عنه. وقيل له لو وجبت الزكاة لطلب بها في الاخرة ولحق المأثم كما لو امكنه. فقال هذا لا يمنع من ثبوت الحق في الذمة بدليل الدين المؤجل والمعسر بالدين. فقال ايضا بالجنون قال الشافعي في في مسألة الاقرار بوارث يفضي الى سد باب الخروج عن الدين. ومحال ان الله تعالى حقا ولا يجعل لي مكلف منه مخرجا. قال حنبلي اذا اقر ورد الحاكم الحنبلي او الحنفي وقوله فقد بذل وسعه في قضاء الدين اذا عجز عن قضائه فيما بينه وبين الغريب ومن بلغ جهده فلا تبعة عليه في تعويق الحقوق بدليل معسر العازم على قضاء دينه متى استطاع اذا مات قبل اليسار فعزمه وعلى القضاء قام العزم في دفع مأثمه مقام القضاء فلا مأثب. وكذلك من اشهد على نفسه عبدي فلما اقام وغريم الشهادة بعد موت من عليه الحق ردت شهادتهما ولا يقال بانه مأثوم شيخ مأثوم ولا مأثوم؟ مأثوم ولا يقال بانه مأثوم في تعويق الحق ولا يقال بانه مأثوم في تعويق الحق اذا كان صاحب الحق رضي شهادتهما ومن عليه الحق لم يعلم ان شهادتهما لا يعني الانسان الذي عليه حق واجب او عليه دين فانه يجب عليه ان ينوي الاداء بغض النظر يملك او لا يملك يقدر او لا يقدر لكن نية الاداء لابد ان تكون موجودة. فاذا وجدت النية ارتفع ايش؟ الاثم اما حق الادمي فلا يرتفع بوجود النية او بعدم النية. حق الادمي متعلق بالمال ما له علاقة بالاثم. الاثم بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى. نعم قال فظاهره ولو فرط في تأخير الاقرار الى المرض ولعله ليس كمعسر قدر قدر على الوفاء في وقت طولب لانه لا يلزمه لا يلزمه الوفاء قبل الطلب في اظهر الوجهين تأخر حتى افتقر ثم ندم وتاب قال وقال ابو يعلى الصغير في مسألة حل الدين بالنور معنى قول ابن عقيل قال وقال ابو بكر اجري بعد ان ذكر الخبر ان الشهادة تكفر غير ان الشهادة تكفر غير الدين. قال هذا انما هو فيمن تهاون بقضاء دينه. واما من استدان دينه وانفقه بغير سرف ولا تبذير ثم لم يمكنه قضاؤه فان الله تعالى يقضيه عنه مات او قتل انتهى كلامه. فان حمل كلام ابن عقيل على ظاهره وحمله وحمله عليه غير مراد. والله اعلم بحمده بحمله قصة الذي ضمن على الموت. لا على القدرة على الوفاء صار فيمن تهاون بقضاء الدين او بالاقرار منه ولم يطلب ذلك منه وجهان قال وقال الشيخ مجد الدين في شرح الهداية مسألة صرف الزكاة في الحج الغارم الذي لم يقدر في وقت من الاوقات على قضاء دينه اي ومطالب به في الدنيا ولا في الاخرة فاعتبر القدرة لا المطالبة فهو موافق لكلام الاجر والله اعلم. وقال حفيده تقبل توبة القاتل توبة القاتل وغيره من الظلمة فيغفر الله عز وجل له بالتوبة الحق الذي له. واما حقوق المظلومين فان الله عز وجل يوفيه اياها اما من حسنات الظالم او من عنده. وهذا مثل ما ذكرنا في الدرس الماظي ان المبتدع اذا تاب فان الله يتوب عليه لكن يبقى عليه تبعات بدعته وتبعة الناس عليه فهذا تبقى كذلك الظالم اذا تاب يتوب الله عليه فيما بينه وبين الله عز وجل. اما حقوق الادميين فتبقى نعم قال وقال القرطبي في تفسيره حكاية عن العلماء فان كان الذنب من مظالم العباد فلا تصح التوبة منه الا برده الى صاحبه والخروج عنه عينا كان او غيره ان كان قادرا عليه. فان لم يكن قادرا عليه فالعزم ان يؤديه اذا قدر في اعدل وقت واسرعه في اعدل وقت واسرع وهذا يدل على الاكتفاء بهذا. وانه لا عقاب عليه للعذر والعدل. وقد افتى بهذا بعض الفقهاء في هذا العصر الى الحنفية والمالكية والشافعية واصحابنا وشرط المالكي في جواد المالكي احسن اليك وشرف المالكي في جوابه ان يكون استدان لمصلحة لا سفه. على كل حال بالنسبة لمسألة كون الانسان يعني آآ لم يكن قادرا على الاداء فالعزم ان يؤديه اذا قدر في اعجل وقت واسع هذا يرفع الاثم ما في اشكال نعم قال وحكي ان بعض العلماء المتقدمين قال انما معناه ان الله تعالى لم يعاقبه في الدنيا بل امر بانظاره الى الميسرة. فكذلك في الدار الاخرة وينبغي ان يحمل كلام ابن عقيل المتقدم ان كان المال مرادا منه على العاجز فيكون مثل هذا القول مع ان من نظر فيه لا يتوجه حمله على الماء ولا يظهر ان مراده ذلك ليتفق ما ذكرنا من كلامه. وليتفق وكلام غيره. اما حمله على ظاهره وهو ما فهمه صاحب الرعاية ففيه نظر وبعد ظاهر. ولهذا ذكر ابن عقيل في كتاب الانتصار ان من شرط صحة توبة اخراج المظلمة من يده ان من شرط احسن الله اليك. قال في كتابه ان من شرط صحة التوبة اخراج المظلمة من يده. وقال بعد هذا الصواب ان يكسر همزتين ها ولهذا ذكر ابن عقيل في كتاب الانتصار ان من شرط صحة التوبة اخراج المظلمة من يده لانها بعد القول وما في معناه لان كلمة ذكر في معنى القول نعم احسن الله اليك. قال وقال بعد هذا رمضان من عبادي تصح التوبة منها. ومن مات نادما عليها كان الله تعالى هو المجازي للمظلوم عنه. كما ورد في لا يدخل النار تائب من ذنوبه. وكذا قال ابن العقيل في هذا الخبر لا لا يصح في هذا اللفظ لكن لا شك ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تاب تاب الله عليه. نعم خرج الحديث ليش؟ لانه قال خبر طبعا اوسع من حديث نعم قال وكذا قال ابن عقيل في ارشاد ومن شرط صحتها رد المظلمة الى مالكها ان كان باقيا او التصدق بها ان كان معدوما وليس له ورثة فان كان معدوما يعني صاحب الحق معدوم الذي له الحق غير موجود فماذا يفعل؟ يتصدق بها بالنية عنه نعم قال وتلخيص ما سبق ان من اخذ مالا بغير سبب محرم يقصد الاذى وعجز الى ان مات فانه يطالب به في الاخرة عند احمد في كونه صريحا او ظاهرا نظر ولم اجد من صرح بمثل ذلك من الاصحاب. وسبق كلام القاضي والاجري وابن عقيل. وسبق كلام القاضي والاجري وابن عقيل وابي يعلى صغير وصاحب محرم. طبعا ابو يعلى الكبير هو القاضي ها الاول وسبق كلام القاضي يعني ابو يعلى واما ابو يعلى الصغير فهذا متأخر وهو بعد ابن عقيل نعم قال وصاحب محرم لا يطالب وليس انفاقه في اسراف وتجديد سببا في المطالبة به. وليس انفاقه في اسراف وتبذير سببا في المطالبة به. خلافا الاجر مع انه طالبوا بانفاقه في وجه غيري منهين عنه. قال واما من اخذه بسبب محرم وعجز عن الوفاء وندم وتاب فهذا يطالب به في الاخرة. ولم اجد ذكر خلاف هذا من الاصحاب الا ما فهمه صاحب الرعاية مع انه فهم مع القدس مع القدرة ايضا وهذا غريب بعيد ان لم اجد به طايرة. وان احتج وان احتج احد لذلك بان التوبة تجب ما قبلها فلم نسلم ان القادر على اداء الحق تاب اذا لم يؤده فان من المعلوم المستقر للشريعة انه لو ادعى عليه انه غصب منه كذا فاقر به الزم باداءه. وانه لو اجاب تبت من ذلك فلا فلا يلزمني انه لا يقبل منه بلا شك. وانه لو قبل ذلك منه لتعطلت الاحكام وباطلت لان غايته انه لا ذنب له. تخريج جميل يعني اذا انسان اختلس مالا من انسان ثم جاء وقال اختلست منك مال كذا وكذا لكني تبت من الاختلاس هل له ان يطالب بمعنى ولا ليس له اذا لا يسقط بتوبته ماله في حال حياته. فلماذا اذا مات ولو تاب كان تائبا؟ لماذا يسقط حق المظلومين؟ لا يسقط هذا قياس جميل نعم يعني لابد ان نفهم ان قضية التوبة هي ترفع حق الله عز وجل اما حقوق العباد فهذه الصواب فيها انها لا ترتفع حقوق العباد مبناها على المشاحة حقوق العباد مبناها على المطالبة الانسان يوم القيامة يدور حسنة اشلون لو درى انك انت ما اديت له الف دينار شيسوي به؟ معك ياخذ كل حسناتك فشلون لودانك اغتبته اه اترون انه تارك له شيئا من حسناته ها الله اكبر الله اكبر يا اخوان ها لسانك هذا لا تذكر به احد الا بخير واشغله بذكر الله. نعم قال ومن اخذه بسبب مباح لا يمنع من لا يمنع من طلبه به والزامه به جماعا. فهذا اولى واذا كانت توبة قاتل لا تمنع اجماعا على ما ذكره الشيخ فقيه الدين المال اولى. ما احسن قياس الشيخ تقي الدين ابن تيمي الله اكبر القاتل العمد اذا تاب لازم نقيم عليه القصاص. ليش قالوا هذا حق للورثة طيب اذا كان حق الورثة موجود فين حق الميت يروح تروح بالتوبة ما تروح نعم لو ان الرجل انتبه لو ان رجلا اصر على قطع يد انسان ثم تاب اليس لهذا الرجل ان يقطع يده قصاصا اجيب وجوبا يقول يا جماعة انا تبت ما لنا علاقة تبت ولا ما تب القصاص لا بد مني طيب واذا مات؟ ليش نقول خلاص سقط حقه لانه تاب غلط هذا فهم خطأ نعم قال وينك؟ يمكن ان يقال هذه مسألة اخرى ان الله عز وجل يرظيه ان الله عز وجل يعطيه ها شيء اخر كما جاء في بعض الاثار ان الله تبارك وتعالى يتحمل لبعض الناس تحمل عن بعض الناس تبعاتهم هذا بالنسبة للانسان لا ينبغي ان يكون استكانة يستكين عليه. يجب على الانسان ان يؤدي الحق حقوق اولا باول. نعم قالوا انك تمج به في حق العاجز المفرط بالاداء المراد به غير المال بدليل ما سبق وما يأتي. ولكن يدل في القول فيمن اخذ مالا بغير سبب محرم ما سبق من خبر ميمونة وخبر ابي هريرة وهما خاصان اخص مما يدل على خلافهما فيجب تقديمهما وان خالفهما ظاهر حمل على غير مدلولهما كذلك فان فيه توفيقا وجمعا قال وما روى الامام احمد رضي الله عنه في المسند قال حدثنا يزيد قال من بنى صدقة ابن موسى عن ابي عمران الجوني عن قيس بن زيد عن قاضي المصريين المصريين لا لا لا توديهم مصر هذا في العراق يا رجل قاضي المصريين نعم عن قاضي المصريين عن عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لا يدعو بصاحب الدين يوم القيامة فيقيمه بين يديه فيقول اي عبدي فيما اذهبت مال الناس فيقول اي رب قد علمت اني لم افسده انما ذهب بغرق او حرق او سرقة او وضيعة يعني كيف جميع النسخ هكذا او ضيعة ها ها اه او وضيعة او وضيعة نعم او وضيعة فيدعو الله عز فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه. يمكن يكون المقصود وضيعة يعني امر سفلة فيه امر وظيع سافل يعني يعني وظعته في مكان اريد به ان انميه فصار امره الى السفال الى السيفال يمكن اما او وضيعة يعني ظيعة نعم هذا ممكن لكن آآ المفروظ ما يحط او مع الواو ما تصير فهمت قصدي؟ لا قال فيدعو الله عز وجل فيدعو الله الله عز وجل يقول طيب اي نعم نعم الله يدعو نعم فيدعو الله فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في ميزانه فترجح حسناته. الله اكبر هذا حديث عظيم بس المشكلة فيه الان قاضي النصرين ايش قال الحديث نحقق صدقة ابن موسى. اه بعد طيب كان الود لو يصح هذا الحديث كان زين نعم اصحاب اصحاب الاقساط كلهم ارتاحوا استغفر الله العظيم. هلا مرة كنت اتكلم عن شخص فقال له اهل الكويت مشهورين بشنو قلت ترى ما ادري انت تقول قال والله يقولون سكر وضغط قلت والله قصروا ترى انتوا تظنون ان اهل الكويت كلهم ترى ما في كويتي الا ويبطلون البنك مستغرب قلت لها من صج ما في انسان الا هو مطالب ان لم يدفع قسط بيته اللي يدفع قسط سيارته اللي يدفع قسط المزرعة المهم بل من اعجب ما رأيت يوم كنت في الشركة رجل من الناس عنده ملايين ها اعرفه شخصيا ومع ذلك يدفع اقساط. فقلت له يا ابو فلان ليش قال نزيد التجارة يقول فهذا اكد لي ان ما في احد الا وعليه اقصاء نعم الله المستعان مع ان النبي صلى الله عليه وسلم في باسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم لا تخيفوا انفسكم بعد امنها قالوا يا رسول الله وكيف نخيف انفسنا بعد امننا قال يذهب الرجل يستدين فلا يزال خائفا. نعم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا صدقة قال حدثنا فيه صدقة مشكلة نعم قال حدثنا ابو عمران قال حدثني قيس ابن زيد عن قاضي مصريين عن عبد الرحمن ابن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله يدعوا الله عز وجل لصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه فيقال يا ابن ادم فيما اخذت هذا الدين وفيما ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا ربي انك تعلم اني اخذته فلم اكل ولم اشرب ولم البس ولكن اتى علي هكذا ولم البس شنو الفرق بين لبس يلبس ولبس يلبس. ها للبسنا عليهم ما يلبسون يلبس بكسر الباء من ايش لا يلبس بكسر الباء هذه في الامور والمسائل المعنوية لبس المسألة على نفسه يلبس اما لبس يلبس بفتح الباء فهذا اللباس الحسي واضح نعم فظحت يا ظاحن؟ نعم زين ولم يلبسوا احسنت ايمانهم بظلم. احسنت. نعم ها هذي لا تنسوها ولم يلبسوا نعم بكسر البال الامور المعنوية بفتح الباء للامور الحسية. نعم الخطأ عشان يعني طيب جزاك الله خير قال ولم البس ولكن ما يجي وراك الا كل خير ان شاء الله نعم. قال ولكن اتى علي هكذا اما حرف واما. هم واما وضيعة نعم ويقول الله عز وجل صدق عبدي انا حق من قضى عنك اليوم فيدعو الله عز وجل بشيء فيضعه في كفة ميزانهم فترجع الحسنات وعلى سيئاته فيدخله الجنة بفضل رحمته. المشكلة الحديث فيه نفس العلة صدقة ابن موسى لو جاء من طريق اخر كان يعضده ما صححه احد ها الله المستعان. نعم قال ولو عوقب وعذب من هذه حاله لكلف بالمحال لعدم تفريطه وتعديه قد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولانه غير اثم لما تقدم. وكل من كان غير اثم كان كان غير معذب بالاجماع ولم يصح في الظمان. نعم كل من كان غير اثم كان غير معذب بالاجماع انتبهوا غير معذب بالاجماع الذي ليس باثم لكن اذا كان عليه حقوق الناس ولو لم يكن اثما فهذا قد يمنع من دخول الجنة ليش لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد عند اول قطرة الا الدين مو معناه يعذب على هذا معناه يحبس عن الجنة ولهذا لما ذكر العلماء الاعراف قال ومنهم صنف غفر الله لهم لكن عليهم حقوق للعباد اوقفوا في الاعراف. نعم هذا الحديث وان لم يصح لكن فيه عظة وعبرة ان الانسان لا يستدين الا لحاجة شديدة بعض الناس يروح يستدين ليش يستدين؟ قال والله اني سامع ان الدولة راح تسقط القروض حملت نفسك قروظ عالفاظي وضيعوا الاموال على الفاضي. انا اعرف ناس اخذوا قروض بحجة ان الدولة ستسقط القروض. لا الدولة اسقطت القروض وهو صار ايش؟ مقروظ والمال اللي قرظه ما تعرف وين راح ليش طيب نعم قال ولم يصفه الظمان غير قصة ابي قتادة. ولا يلزم منها قصة علي في اسناده شيء وروى الدار قطني وغيره ان علي رضي الله منها. مر معنا ايش قال ان عجيب نحقق طيب على كل حال ابن مفلح رحمه الله محقق في الحديث اذا قال لن يصح معناته لم يصح خلاص ابن المفلح يعني ما شاء الله جمع الله له بين المعقول والمنقول عنده معقولات فقهية غريبة بديعة واذا تشكون في كلام يقرأوا كتابه الفروع اقرأوا كتابه اختيارات ابن تيمية يأتي باشياء من العجايب نعم قال ولا يلزم منها تعدد الشخص. وهي قضية في عين محتملة وسبق في القصة قوله عليه السلام الان بردت عليه جلدته. الوجه الاول وهو انه قد يعاقب وقد يعوض الله عز وجل المظلوم ما تقدم من خبر وحديث الدواوين ديوان لا يغفره الله لا يغفر الله منه شيئا وهو مظالم العباد قال الله احمد من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث من كانت عنده مظلمة لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه فليتحلله منه اليوم قبل الا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئاته اتي صاحبه فحمل عليه. وهذا العاجز عنده مظلمة ولم يحلله صاحب الحق قال وحديث الشهيد يكفر عنه كل شيء الا الدين. وما ورد في شهيد البحر من زيادة والدين اضعيف قال وحديث غفران ذنب الحاج في عرفة الا التبعات رواه الطبراني من حديث عبادة فما ورد من غفران التبعات وتعويض اصحابها فضعيف قال وحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. الله اكبر هذا حديث عظيم الله اكبر. نعم نفس المؤمن يعني روحوا معلقة بدينه حتى يقضى. فروحه معلق ممنوع من دخول الجنة حتى يقضى عنه دينه. نسأل الله جل وعلا ان يعافينا واياكم. نعم. قال وقال ابو داوود في باب التشديد في الدين قال حدثنا سليمان ابن داوود المهري قال وقال حديث سعيد بن ابي ايوب انه سمع ابا عبد الله خرافي قال سمعت ابا بردة ابن ابي موسى الاشعري عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان اعظم الذنوب عند الله عز وجل ان يلقاه بها عد بعد الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها ان يموت رجل عليه دين لا يدع له قضاءه في نسخة ان اعظم وفي نسخة وفي نسخة ان من اعظم قال ابو عبد الله القرشي قال ابو عبد الله القرشي عنه سعيد ولهذا قال بعضهم لا يعرف لكن سعيد لا لكن سعيد من الثقات الذين روى لهم الجماعة والله اعلم. وقد يقال الاخبار السابقة عامة واخراج هذا الفرد منها يفتقر الى دليل والاصل عدمه. وهذا ضعيف ولانه دين ثابت في ذمة لان الموتى لا يسقطه بدليل بدليل صحة ظمانه ولو تبرع انسان بقضاء جاز لرب الدين قبضة والا ولأن من ضمن من ضمن مفلسا حيا لا يبرأ ولو برئ المضمون برأ الظامن. وما ثبت فالاصل دوامه واستمراره. ولم يزل الا بمزيد من غير بدل ولا تعويض اجحاف بصاحب الحق واضرار به فوجب اقتراحه. وهذا ضعيف ايضا. وحديث عبدالرحمن ابن ابي بكر ضعيف. لان ابن وابا داوود والنسائي وغيرهم ظعفوا صدقة لموسى وهو الدقيق وقيس ابن زيد لم اجد من يروي انه غير ابي عمران الجولي وقال ابو الفتح الاجدي ليس بالقوي وقاضي مصرين وهما البصرة وشريح القاضي الامام المشهور ويصح هذا الخبر فانما هو في حق من اصيب في ماله انا كنت اظن شريك اه قبل ان الصائم كنت اظنه شريك لكن طلع هو الشريح وشريح ثقة ثابت واما شريك ففيه ضعف لانه لما تولى القضاء تغير نعم قال وان صح هذا الخبر فانما هو في حق من اصيب في ماله فقابل ثواب المصيبة حق صاحب المال. لهذا خلص من تبعته في الاخرة بخلاف مسألتنا ولا يظلم ربك احدا من ان الخبر لا يلزم منه سقوط المطالبة عن كل مدين ولله سبحانه ان يتفضل بما شاء على من شاء من عباده لانه في الدار الاخرة مكلف فكلف وكلف بالخلاص من الحق كما لو ايسر في الدنيا ويسارهن بحسناته واما بان يحمل من سيئات صاحبه عليه كما دل عليه الخبر الصحيح ولهذا يعرف ضعف ضعف القول. احسن الله اليك. وبهذا يعرف ضعف القول بانه من تكليف المحال؟ هذا ليس بتكليف المحال ان يطالب بحق يمكن ان يدفع اما من الحسنات او يأخذ من السيئات. نعم وهو ايضا لزمه بفعله واختياره ودعوى انه غير اثم ان اريد بوجه ما فممنوع وان اريد به من بعض الجهات كمسلم؟ يعني دعوة انه غير اثم مطلقا فهذا ممنوع بدليل انه اخذ حق الادمي ولم يرده وان يريد به من بعض الجهات فمسلم انه غير اثم من جهة انه نوى الاداء ولم يقدر فنع مم قال ولكن لا ينتج الدليل وبسط القول في ذلك يقول وفيما ذكرنا كفاية ان شاء الله تعالى فاما ان انفقه او اتلفه مسلم او غير مكلف ومات معسرا غير مكلف لم يمكن القول بان صاحبه لا يجازى عليه ولانه او يتبع يتبع به غير مكلف لانه يفضي الى تكليفه ودخوله النار بتحميله من سيئاته صاحب المال فقد هذه صورة اخرى لو ان انسان يعني انفقه واتلفه مسلم غير مكلف. مجنون اتلف سيارة انسان ومات معسرا غير مكلف مجنون مات مجنونا ايضا ومعسر وليس له احد يدفع عن فهذا ليس مكلف. لم يكن مكلفا في الدنيا فكيف يكلف في الاخرة كلام مسدد نعم. قال وقد نقل الامام احمد وغيره اجماع العلماء على ان من مات مسلما صغيرا من اهل الجنة. فتعين انه بمنزلة حقه وغرقه ونحو ذلك من المصائب والله سبحانه وتعالى اعلم. نقف على هذا والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين