ما لم ما لم يعارظ بيقين مثال ذلك ان يقول الرجل غالب ظني اني قلت لك في اليوم الفلاني انك طالق فقالت زوجته لا بل قلت لي انك عالق ثم لم تعلقني ثانية وهي اذا قلنا ان الرجعة لابد فيها من الفاظ صريح هذا باتفاق اهل العلم. طيب اذا اراد ان يراجعها بالفاظ نية منوية فهل تصح الرجعة او لا تصح؟ لو قال لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا في كتاب الطلاق في قول المصنف رحمه الله فصل في الشك في الطلاق اه نبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا اليقين والثبات نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال رحمه الله تعالى فصل في الشك في الطلاق. ولا يقع بالشك فيه او فيما علق عليه لان النكاح متيقن فلا يزول بشك. ولانه شك طرأ على يقين فلا يزيله كالمتطهر شكوا في الحدث ولحديث دع ما ما يريبك الى ما لا يريبك قال الموفق والورع التزام الطلاق لحديث من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وندب قطع شك برجعته ان كان الطلاق رجعيا خروجا من الخلاف او بعقد جديد ان امكن ليتيق ليتيقن الحل والا بفرقة متيقنة لئلا تبقى معلقة نعم. فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبه بغيرها واكل الجميع الا واحدة لم يحنث لاحتمال يكون المحلوف على عدم اكلها ويقين النكاح ثابت فلا يزول بالشك. ومن شك في عدد ما طل ما طلق بنى على اليقين. وهو الاقل نص عليه ما سبق ومن اوقع بزوجته كلمة وشك هل هي هل هي طلاق او ظهار؟ لم يلزمه شيء لان الاصل عدمهما ولم ولم يتيقن احدهما هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله ليبين على ان الاصل في مسائل الطلاق انها لا تبنى الا على اليقين وذلك لان عقد النكاح ثابت بيقين لوجود الايجاب والقبول ووجود ايش؟ الشاهدين ووجود الشاهدين فلما كان الايجاب والقبول والشهادة والشاهدين او الشهود متيقنا فان هذا العقد لا يزول الا بيقين سواء كان هذا اليقين من المكلف المكلف نفسه وهو المطلق او بشهادة الشهود الحاضرين وهذه المسألة نحتاج اليها كثيرا لا سيما مع الموسوسين فهل طلاق الموسوس يقع او لا يقع يوسوس بعظهم ويقول لعلي نطقت بكلمة الطلاق لعلي تلفظت بكلمة الطلاق لعلي قلت لزوجتي انت طالق نقول ان مسائل الطلاق لا تبنى على لعل ويمكن وفي نظري ويتخيل لي وكذا ولهذا نقول بالنسبة للموسوس المصاب بمرض الوسواس سواء كان هذا الوسواس ناشئا عن قرين وعن الشياطين الانس والجن او كان هذا الوسواس ناشئا عن مرض وهو ما يسميه الاطبا بالوسواس القهري فان طلاق الموسوس لا يقع الا اذا شهد اثنان من ذوي الحجى من قومه على طلاقه او شهد بذلك شهد بذلك من كان حاضرا ممن تقبل شهاداتهم. لماذا نقول هذا الكلام؟ لان نكاحه وزواجه ثابت باليقين فلا يزول بمجرد وسوسته ولهذا اشترطنا وجود الشاهدين لوقوع الطلاق منه ومن امثاله فاذا شك الانسان في الطلاق من حيث هل طلق او لا؟ فالاصل بقاء عقد النكاح واذا شك في العدد هل طلق مرتين او ثلاث فالاصل الاقل لانه المتيقن واذا شك في الوصف المعلق عليه الطلاق فانه اذا لم يتيقن الوصف فلا يترتب وعلى ذلك شيء وان شك هل طلق او ظاهر او الاف شك ما يدري ايهما فالاصل عدم اي شيء من هذا لماذا؟ لان الاصل بقاء الزوجية فلا آآ نرتب على الاصل الذي هو بقاء الزوجية وعقد الزواج بالظن لا طلاقا ولا ظهارا ولا ايلاء ومعنى قول المصنف ولا يقع الطلاق بالشك المقصود بالشك هنا يعني التردد واما اذا غلب على ظنه انه طلق ولم يكن موسوسا فان غلبة الظن كاف فهذا لا يسمى طلاقا اذا لا يقع الطلاق بالشك فيه اي في كونه اوقعه او لم يوقعه. او فيما علق عليه مثال ما علق عليه لو قال آآ لا ادري هل قلت لزوجتي ان خرجت فانت طالق او لا او لم اقل ذلك فالاصل انه لم يقل ذلك اذا لا يقع الطلاق بالشك ولا يقع الطلاق بالشك فيما علق عليه وضرب المصنف بالشك فيما علق عليه بمثال لو قال لو قال الزوج لزوجته لا ان اكلت تمرة فانت طالق ووقع الشك في اي تمرة اراد فانه اذا اكل التمر الموجود امامه ولم يبقى الا واحد لا تطلق لماذا؟ لانه يحتمل ان هذه التمرة هي المراد بالنكرة وهذا بخلاف ما لو قال لواكلت هذه التمرة فانت طالق فان اكل التمرة طلقت لان وعلق الامر بامر متيقن منه وهكذا اذا شك في عدد الطلاق هل طلقت واحدة او لم اطلق؟ فالاصل انه لم يطلق هل طلقت طلقتين او واحدة؟ فالاصل واحدة هل طلقت ثلاث او طلقتين فالاصل الأقل لانه المتيقن وما سوى ذلك مشكوك فيه فلا يلتفت اليه. فاذا جاءنا رجل وقال والله ما ادري كم مرة طلقت زوجتي مرة او مرتين او ثلاث لكني اذكر اني طلقتها فهنا يجب على المفتي ان يفتي بانه لم يقع منه الا طلقة واحدة وهو المتيقن الان بعد ما انتهينا مما يتعلق بالطلاق كما نبهنا ان عدد الطلاق طلقة ثم طلقة ثم الثالثة لا رجعة فيها فان طلق الرجل الطلقة الاولى او الطلقة الثانية واراد ان يرجع فكيف يرجع زوجته؟ هذا ما ذكر وتحدث عنه المصنف في باب الرجعة فنقرأ على بركة الله تعالى. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب الرجعة وهي اعادة زوجته المطلقة. طلاقا غير بائن الى ما كانت عليه قبل الطلاق. في غير عقد تفتقر الرجعة الى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها اجماعا. ذكروا في الشرح وغيره لقوله تعالى وبعولتهن حق وبعولهن حق بردهن في ذلك فقوله الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان وحديث ابن عمر حين طلق امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه مروا فليراجعها متفق عليه وطلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وقال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين ان له من رجعة في العدة ازا باب الرجعة اي كيف يرجع الرجل زوجته ان طلقها وعرف الرجع بقوله هي اعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن ما معنى طلاقا غير بائن يعني طلق زوجته طلقة او طلقتين فهذه تسمى الطلقة غير البائنة لكن ان طلقها طلاقا بائنا كأن يكون طلقها قبل الدخول. فهذه طلقة بائنة او طلقها ثلاثا فهذه طلقات بانت معه المرأة اي خرجت وظهرت من ذمتي فاذا طلق الرجل زوجته طلقة غير بائنة لاحظوا الان فاراد ان يرجع زوجته الى ذمته الى ما كانت عليه قبل الطلاق فكيف يرجعها طبعا هنا ننتبه طلاق بعده عدة بعده عدة ثم طلاق وبعده عدة ثم طلاق ولا رجعة بعد الثالثة اما الطلقة الاولى او الثانية اذا طلقت المرأة الطلقة الاولى وهي في العدة فله عليها الرجعة. واذا طلقها الثانية وهي في العدة فله عليها الرجعة. وسيأتي الحديث عن اه العدد باذن الله تبارك وتعالى الان ننتبه الان ان عدة المطلقة ان كانت ذات حيظ فثلاث حيظات طلق الرجل زوجته وهي في طهر لم يوقعها ثم حاضت لاحظ الان ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت في الحيضة الثالثة قبل ان تطهر اراد ان يراجعها له الرجعة طيب كيف يرجع المطلق زوجته التي طلقت طلقة غير بائنة اولا لابد ان ننتبه انه يمكن ان يراجعها بقول كقوله اني راجعتك او يا فلان ويا فلان اشهد اني راجعت زوجتي التي طلقتها ثانيا يمكن ان يراجعها بفعل كان يقبلها بعد طلاقه اياها او يحضنها او يواقعها. اذا الرجوع اما ان يكون بفعل واما ان يكون بقول القول لابد ان يكون صريحا. واما الفعل فالصحيح من اقوال اهل العلم انه يكفي فيه ما يقع بين الرجل وزوجته من القبل والملامسة ونحو ذلك ولا تفتقر هذه الرجعة الى صداق فلا يشترط فيه الصداق مثلا لو قال الرجل الذي طلق زوجته طلقة واحدة قال راجعتك. قالت لا اقبل حتى تعطيني مالا فكلامها لغو. لا بالرجعة اشتراطها لانه يمكنه ان يراجعها بلا صداق ولا يشترط رضاها. سواء علمت بالطلاق او لم تعلم وسواء علمت بالرجعة ام لم تعلم مثلا لو طلق رجل زوجته فغضبت وخرجت من بيت الزوجية وهي في العدة وهذا لا يجوز لها ذلك فذهبت الى بيت ابيها فبعد شهر وهي في العدة اراد الرجل ان يراجعها فقال لابيها اني راجعت زوجتي فقال ابوها حتى اه انظر في رضاها فكلام الاب لغو لغو معنى له. لان رضاها في الرجعة ليس شرطا لصحة الرجوع الله جل وعلا جعل للزوج الطلقتين الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تشريع باحسان فارجع الامر الى الازواج فامساك ايها الزوج بمعروف او تسريح ايها الزوج باحسان وقوله تسريح باحسان فيه دلالة على انه لا يجوز للانسان ان يراجعها ان كان يريد الاضرار بها طيب هذه مسألة الان ان اراد ان يراجعها لاجل الاظرار هل تصح الرجعة او لا؟ تصح الرجعة وهو اثم وهذه من المسائل التي يعيا بها متى تكون المسألة صحيحة مع الاثم نقول يصح على الصحيح من اقوال اهل العلم ارجاع المطلق زوجته غير البائنة في العدة وان اراد اظرارها لكنه يأثم بالاظرار. يأثم بالاظرار والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق قد طلق ثم راجع فقد طلق حفصة وجاء الامر من الله عز وجل ان يراجعها لانها صوامة قوامة حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنها وعن ابيها ولابد ان ننتبه ان هذه المسألة عليها الاجماع لذلك نقل كلام ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق دون الثلاث والعبد دون الاثنتين اذ ان لهما الرجعة في العدة اي بدون ولي ولا صداق ولا رضا. طيب ما هي شروط الرجعة ذكر المصنف هذه الشروط فقال نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى من شرطها ان يكون الطلاق غير باء. فان كان بعوض فلا رجعة لانه انما انما جعل لتفتدي به المرأة من الزوج ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة بل يعتبر بل يعتبر عقد من شروطه. اذا الشرط الاول ان يكون الطلاق غير بائن لانه لا يصح الرجع اذا كان الطلاق باين والطلاق الباين له ثلاثة احوال الاول ان يقع الطلاق قبل الدخول فهذا طلاق بائن لا يملك فيه الزوج الرجوع الثاني ان يطلق على عوظ وهي التي نسميها في عرفنا اليوم الخلع فخلع طلاق بائن في مذهب الحنابلة وهو الصواب الثالث ان يطلقها ثلاثا فليس له الرجوع عليها. نعم اسوان قال رحمه الله تعالى وان تكون في العدة لقوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك. وان طلق قبل الدخول فلا رجع لانه لا عدة عليها لولا تربص في حقها يرتجعها فيه. اذا الشرط الثاني ان تكون المرأة في عدتها. اي في عدة الطلاق لقوله جل وعلا وبعولتهن احق بردهن في ذلك. في ذلك اي في وقت العدة. في وقت العدة في مدة العدة اه عدة المطلقة اه ذات القرء ثلاث حيظات على الصحيح من اقوال اهل العلم وان كانت حاملا ان كانت حامل فعدتها الوضع وان كانت كبيرة السن ايسة فعدتها ثلاثة اشهر وان كانت صغيرة السن غير بالغة فعدتها ثلاثة اشهر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وتصح رجعته بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة. حيث لم تغتسل ونص عليه وروي عن عمر وعلي ابن مسعود بوجود اثر الحيض المانع الزوج من الوطء وتنقطع بقية الاحكام من التوارث والطلاق واللعان والنفقة وغيرها بانقطاع الدم. هذه المسألة ان الرجعة تصح بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة طبعا قلنا ان المرأة اذا كانت ذات حيظ ذات قرء فمدة رجعتها الانتهاء او الخروج من الحيضة الثالثة ان خرجت من الحيضة الثالثة من الحيضة الثالثة وعلم الزوج فاراد ان يرجعك قبل ان تغتسل هل له ذلك او المذهب ان له ذلك وعليه نص الامام احمد لماذا؟ لانها ما لم تغتسل فهي في حكم الحائض فهي في حكم الحائض و في رواية اخرى وهو قول جمع من اهل العلم انها اذا خرجت من الحيض فانها تخرج من ذمته وان لم تغتسل وهذا هو الاحوط والله تعالى اعلم. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وتصح قبل وضع او تصح قبل وضع ولد متأخر كانت حاملا بعدد بعدد بعدد لبقاء العدة. هذه المسألة ايضا لو كانت المرأة حامل وكان الحمل باكثر من ولد. توأم او ثلاث فعلم الزوج انها تضع فقال ارجعتها فينظر قوله ارجعتها ان كان بعد وضع الولد الاول وقبل خروج الولد الثاني ان كان توأم فرجوعه صحيح لكن ان كان بعد خروج الاولاد كلهم فرجوعه باطل. نعم قال رحمه الله تعالى والفاظها راجعتها ورجعتها وارتجعتها وامسكتها ورددتها ونحوه كاعدتها بورود السنة بلفظ الرجعة في حديث ابن عمر واشتهر واشتهر هذا الاسم فيها عرفا. وورد الكتاب لفظ الرد في قوله تعالى وبعولتهن حق في في ذلك وبلفظ الامساك في قوله فامسكوهن بمعروف وقوله فامساك بمعروف. طبعا هذه الالفاظ تسمى الالفاظ الصريحة في الرجع الالفاظ الصريحة في الرجعة فان قال راجعتها ارتجعتها امسكتها رددتها اعدتها هي في ذمتي هذه الفاظ صريحة تفيد انه وليس فيها لعب ما يصح يقول راجعتها ثم يقول لا كنت العب. مجرد ما اني اقول راجعتها رجعت. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى ولا تشترط هذه الالفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها في ظاهر المذهب. لانها زوجة يلحقها الطلاق والظهار والايلاء ويرث احدهم وصاحبهم مات اجماعا الوقوا دليل على رغبته على رغبته فيها واختار الشيخ تقي الدين ان الوطأ رجعة مع النية وعن احمد لا تحصل الرجعة الا بالقول وهو ظاهر كلام الخرق لقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ولا يحصل ولا يحصل الاشهاد الا على القول وسئل عمران ابن حصين عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد رواه ابو داوود فعلى هذه الرواية تبطل رجعه دون اوصى اوصى الشهود بكتمانها بكتمانها نص عليه. لما روى ابو بكر في الشافي بسنده الى خلاس قال رجل وامرأته علانية وراجع سرا وامر الشاهدين بكتمانها اي الرجعة فاختصموا الى علي فجالد الشاهدين واتهمهما ولم يجعل ولم يجعل له عليها رجعة يعني هذه المسألة مهمة وهي مسألة الرجعة بالفعل من اهل العلم من يرى انه يمكن ان يرجع ان يرجع الزوج ان يرجع الزوج زوجته بالفعل كان واقعها وان يقبلها وان يلامسها لكن بشرط ان يشهد على ذلك فان لم يشهد هذه مسألة اخرى الان ان لم يشهد هل يقع بالفعل الرجعة او لا المذهب ان الوطء يقع به الرجع سواء نوى او لم ينوي. سواء نوى او لم ينوي وشيخ الاسلام ابن تيمية جعل الوطأ رجعة مع النية مع نية الارجاع لانه اذا لم ينوي كان في حكم اشبه ما يكون بمن واقع امرأة لا يريدها فيكون محرما وعن الامام احمد رواية ان الرجعة لا تحصل الا بالقول لظاهر قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم ولعمل الصحابة فان عمران ابن حصين امر ان يشهد على الارجاع كما امر الله عز واشهدوا ذوي عدل منكم يعني على الطلاق وعلى الارجاع وهذا من حيث العمر يقع عندنا سواء في الكويت او في بعض البلدان التي تنفق اموالا للمطلقات يقع صورة ينبغي الحذر منه اولا من الناحية الشرعية و هل هذا صحيح او لا من الناحية الاخرى وهو ان بعض الناس يطلق زوجته علانية يعني بعقد طلاق عند المحكمة ثم تذهب هي وتأخذ نفقة المطلقة ثم يراجعها الزوج سرا هذه المسألة الان هل يصح الرجوع او لا يصح هل يصح الرجوع او لا يصح؟ يعني يراجعها سرا بشهادة شاهدين او ثلاث ويأمرهم بالكتمان الصحيح من اقوال اهل العلم ان هذه الرجعة صحيحة لكنه اثم وهي اثمة والشهود اثمون لكتمان حق ترتب عليه باطل. وهو الاخذ من بيت مال المسلمين فيجب الحذر من هذا وهكذا اذا ترتب على الكتمان اضاعة حق للاولياء او للاوصياء او للناس. فانه يكون باطل ومن هنا ندرك ان الزواج السري وان كان الشهود قد حضروا لكن الزواج وان قلنا بصحته لوجود الايجاب والقبول من الولي والشهود لكن اذا ترتب عليه حقوق للناس واضاعة حقوق للناس واضاعة اموال فانه يكون اثما. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى لا بنكحتها او تزوجتها لانها كناية والرجعة استباحة بضع مقصود فلا تحصل كالنكاح فيه وجه تصح الرجعة به. اختاره ابن حامد لان الاجنبية تحل به فالزوجة اولى قدمه في الكافي. هذه المسألة الان اني نكحتها اني تزوجتها اني قبلتها فهذه الالفاظ التي يعقد بها النكاح الذي التي هذه الالفاظ التي يعقد بها النكاح هل يصح الرجوع ها بها او لا يصح المذهب ان هذه الالفاظ لابد فيها من النية والا فلا يصح. لا بد فيها من النية واختار ابن حامد آآ عفوا في المذهب ان هذه الالفاظ لا يقع فيها اه اه الرجوع لا يقع فيها الرجوع واختار ابن حامد ان الرجوع بهذه الالفاظ تصح يعني رواية في المذهب او وجه في المذهب ان الارجاع بهذه الالفاظ يكون صحيحا لكن بالنية. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وما ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له الا بعقد جديد. مستكمل لشروط اجماع لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك اي في العدة. وتعود الرجعية اذا راجعها والبائن اذا نكحها على ما بقي من طلاقها ولو بعد وطأ زوج اخر في قول اكابر الصحابة منهم عمر وعلي وابي وابي ومعاذ وعمران ابن حصين وابو هريرة وزيد ابن الله بن عمرو عمرو رضي الله عنهم لان الثاني لا لا يحتاج اليه بالحلال للزوج الاول فلا يغير حكم الطلاق. وعنه ترجع بالثلاث بعد زوج هو قول ابن عمر وابن عباس وابي حنيفة ذكره في الشرح. هذه مسألة الان اذا ما طلق الرجل زوجته واغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من ذمتي طيب اذا خرجت من ذمته بعد الطلقة الاولى او بعد الطلقة الثانية بانت تسمى البينونة الصغرى حينئذ اذا خرجت من العدة واراد ان يرجعها كيف يرجعها يرجعها ها ولا تحل له الا بعقد جديد. يعني اجابة وقبول جديد ومهر ومهر جديد وشهود يشهدون هذا الزواج. يعني زواج جديد فاذا لم يراجعها في العدة وبانت البينونة الصغرى لم تحل له الا بعقد جديد مستكمل لشروط الزواج ما عن لا خلاف فيه بين اهل العلم طيب اذا خرجت من العدة واراد الزوج ان يراجعها واراد غير الزوج ان يتزوجها فهي بالخيار ان قبل المطلق الذي خرج من عدته او ترضى بالزوج الثاني طيب اذا عادت بعد الانتهاء من العدة اراد ان يتزوجها فقبلت طيب الان قبلت بعد الطلقة الاولى فرجعت بعقد جديد طيب اذا رجعت بعقد جديد هل يكون العقد الجديد مزيلا لاثر الطلقة الاولى والثانية؟ فيكون الان يبدأ من جديد فيكون اه له عليها ثلاث طلقات او طلقتين لانه طلق قبل او واحدة لانه طلق طلقتين المذهب انه اذا راجعها بعقد جديد بعد خروجها من العدة فان الطلقات الاول او الثاني ان كان فهي باقية فيرجعها ويكون له عليها ان كان طلق واحدة طلقتان الباقي او ان كان طلق طلقتين فيكون له عليها طلقة واحدة الباقية وهناك رواية اخرى وهي رواية في المذهب وهو آآ مذهب الحنفية وهو قول بعض الصحابة وان لم يكن قول جمهورهم وهو آآ انه انه اذا آآ عقد عليها من جديد فانه يرجع عليها اه وله عليها ثلاث طلقات ايهما اظهر الذي يظهر الله اعلم ان قول جمهور الصحابة هو الاقرب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى فصل فيما تحل به المطلقة ثلاثا واذا طلق الحر ثلاثا او طلق العبد اثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لقوله تعالى فان طلقها فلا تحل له ومن بعد حتى تنكح زوج غيره. بعد قوله الطلاق مرتان. قال ابن عباس كان الرجل اذا طلق امرأته فهو حق برجعتها. وان طلق ثلاثا فنسق فنسخ ذلك قوله تعالى قوله فنسخ ذلك قوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله ان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجته غيره. رواه ابو داوود والنسائي ويطأها في قبلها مع الانتشار لقوله صلى الله عليه وسلم لامرة رفاعة اتريدين اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه وعن ابن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوج اخر فيغلق الباب ويرخى ستر ثم يطلقها قبل ان يدخل بها هل تحلل الاول؟ قال لا حتى تذوق العسيلة. رواه احمد والنسائي وقال حتى يجامعها الاخر وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا العسيلة هي الجماع. رواه احمد والنسائي. ولو مجنونا او نائما او مؤمن عليه. وادخلت ذكروا ادخلت تكرهه في فرجها مع انتشاره لوجود حقيقة الوقت من زوج اشبه حالا افاقته اولا او لم يبلغ عشرا او لم ينزل بما تقدم ولعموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. ويكفي تغيب حشفة او قدرها من مجبوب الحشفة. ويحصل التحليل بذلك لحصول ذوق العسيلة به ولانه جماع يوجب الغسل. ويفسد الحج اشبه تغييب الذكر. ما لم يكن في حال الحيض او النفاس او الاحرام او في صوم الفرض فلا تحل فلا تحل لانه وطن حرم حرم لحق الله تعالى فلن يحلها كوطئ المرتدة قال في الكاف وظاهر النص انه يحلها لدخول ذي العموم وانه لانه وطأ تام في نكاح صحيح تام فاحلها. كما لو كان التحريم ملحق ادمي ثم ثلاث ان يضع مريضة تتضر ربطه انه لا خلاف في حلها به انتهى ولا تحل ببطء دبر او شبهة او وطئ في ملك يمين او في نكاح فاسد او باطل. لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح المطلق في الكتاب سنة انما يحمل على الصحيح فلو طلقها الثاني ودعتن نوطها وكذبها فالقول قوله في تنصف المهر ان لم يخلوا ان لم يخلوا بها ان خلا بها تقرر المهر وان لم يدخل للحديث. وقولها في اباحتها للاول انها لا تدعي عليه حق ولانها مؤتمنة على نفسها وعلى وعلى ما وعلى ما اخبرت به عن نفسها. ولا سبيل لمعرفة ذلك حقيقة الا من جهتها كاخبارها بانقضاء عدة اوالمطلقها ثلاثا نكاحها انقلب على ظنه صدقها. هذه المسألة اه مسائل متعلقة فيما تحل به المطلقة ثلاث. لو ان الرجل طلق زوجته ثلاثا كقوله انت طالق بالثلاث او قائد طلق في اوقات مختلفة زوجة قال انت الطارق ثم مضى وقال انت طالق ثم مضى وقال انت طالق ثم بعد ذلك ندم لوجود الاولاد مثلا او ميله اليها وميلها اليه. فالان يريد ان يرجعها ماذا يفعل؟ لا يمكن ان هما اللذان تسببا في هذا الحال. فيتحملان ما يترتب على اعباء الطلاق الثلاث فلا يجوز باي حال ان يرجعها ما لم تتزوج هي زواجا صحيحا ويقع مع هذا الزواج الصحيح المعاشرة الزوجية على وجه صحيح فاذا ما تزوجت زواجا صحيحا بلا شبهة ولا فساد ولا بطلان وتعاشر معاشرة الزوجين على وجه صحيح بلا كذب ولا خداع ثم اراد الزوج الثاني ان يطلقها لا بشرط مسبق ولا باتفاق مسبق لان الشرط المسبق او الاتفاق المسبق يعني تحليل والتحليل محرم لا يجوز فحينئذ لو طلقت من الزوجة الثانية وخرجت من العدة حينئذ يجوز للزوج الاول ان يراجعها واذكر ان رجلا جاء الى احد المشايخ فقال يا شيخ اريدك ان تتزوج من آآ طليقة لاني وقتها ثلاثا ولا تحل لي الا بعد ان تتزوج فقال الشيخ له تريدني ان اكون تيسا مستعارا النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلي وسماه بالتيس المستعار فهذا امر محرم لا يجوز للانسان ان يتزوج من المرأة المطلقة ثلاثا بنية ان يحللها للزوج الاول. هذا لا يجوز فيكون هو اثما وهي ان نوت ذلك اثما وهو ان نوى ذلك يكون اثما هذه مسألة مهمة وعظيمة والمصنف رحمه الله جلاها بذكر مسائلها واذا طلق الحر ثلاثا لان الحر له ثلاث طلقات وطلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نكاحا صحيحا. لعموم قوله تعالى فان طلقها اي بعد الطلقتين طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقول ابن عباس فنسخ ذلك قولك الطلاق النسخ هنا هي التخصيص. النسخ هنا يعني التخصيص ولابد ان يقع بعد آآ الزواج ان يقع المعاشرة الزوجية بطريقة صحيحة. سواء كان الزوجة اه الثاني مجنونا او نائما او كان الزوج الثاني مغمى عليه ووقع منهم المعاشرة الزوجية فان هذا يعتبر زواجا صحيحا ثم اذا طلقت حلت للزوج الاول بشرط ان تخرج من العدة آآ وهنا مسألة ذكرها المصنف رحمه الله وهي ويحصل التحليل بذلك اي بذوق العسيلة ولا يجوز ان يكون التحليل لمجرد انه يريد ان يحللها للزوج الاول طيب ان نوى ذلك وهو لا يعلم وهي لا تعلم فالاثم عليه وهي تحل للزوج الاول على الصحيح من اقوال اهل العلم فان علم هو وعلمت هي فالصحيح انها لا تحل لا اه هي حلال علي ولا هو حلال عليها لان الزواج انما وقع صورة للتحليل لا حقيقة قصد العشرة وهنا قال مسألة مهمة لو واطأها في حيظ او نفاس او احرام او في صوب المذهب ان هذا الوطأ غير صحيح اه الرواية عن الامام احمد وهو الصحيح وهو قول الجمهور ان الوطأ كيفما وقع من الزوج سواء وقع في حال حيض او في حال النفاس او الاحرام او في صوم الفرض فانه وطأ تحل لي اذا طلقت للمطلق الاول لكن اذا وقع الوطؤ في دبر او في شبهة او في وطأ ملك يمين او في نكاح فاسد فانها لا تحل للزوج الاول فلو طلقها الثاني وادعت انه وطئها هي ادعت والمطلق الثاني كذبها فالقول قوله ها ولا يلتفت الى قولها. وهذه مسألة ايضا مهمة و آآ اذا تزوجها الثاني وبعد وقوع الزواج قال الزوج الثاني قال ما واقعتها لاحظ الان قال ما وقعتها فهنا لا تحل للزوج الاول الا ان يعلم انه كاذب. فحين اذ يقبل قولها والاصل في هذه المسائل قبول قول النساء اذا لم يكن ثم ريبا هذا ما يتعلق بالطلاق ان شاء الله في المحاضرة القادمة نأخذ ما يتعلق بالايلاء وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين والحمد لله رب العالمين