الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فكنا قد وقفنا في منار السبيل في شرح الدليل على قول المصنف فصل في تخلف الشرط اي في تخلف الشرع الذي شرط عليه في عقد النكاح فنبدأ على بركة الله تعالى في بيان احكام هذه الشروط وما يكون معتبرا في فسخ العقد وما لا يكون معتبرا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى فصل فيه تخلف الشرط وان شرطها وان شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الخيار. اذا قال فله الخيار اي فله الخيار في امضاء العقد مع العيب الموجود وله الخيار في فسخ عقد النكاح ويرجع بالمهر كاملا اذا قال الفقهاء له الخيار معناها انه يرجع بالمهر كاملا. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى او شرطها ذكرا او جميلة او نسيبة او شرط نفي عيب لا يفسخ به النكاح كشرطها سميعة او بصيرة فبانت بخلافه فله الخيار. لانه شرط صفة صفة مقصودة ففاتت اشبه ما لو شرطها حرة فبانت امه ولا شيء عليه فسخ قبل الدخول وبعده يرجع بالمهر على الغار. اذا لو شرطها بكرا فبان الثيب فله الخيار شرطها جميلة فبانت قبيحة فله الخيار. شرطها نسيبة فبانت وضيعة ثقة فله الخيار شرطها بنفي عيب. لا يفسخ به النكاح. او شرط نفي عيب يعني قال اخذها على انه اه لا يكون فيها عيب يفسخ به النكاح او يفسخ بمثله النكاح كما لو شرطها سميعة او بصيرة فهذه شروط يفسخ بها عقد النكاح. فلو شرط نفيا عاما فقال لا اقبل الزواج بشرط ان تكون سليمة من كل العيوب التي تفسخ النية نكاح فبان بها عيب يفسخ بمثله النكاح فله الخيار. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى لا ان شرطها ادنى فبانت اعلى كان شرطها كتابية فبانت مسلمة او امنت او امة فبانت حرة لانه زيادة خير زيادة خير فيها زيادة خير فيها. هذا بالاتفاق انه انشرط الادنى فبانت اعلى ليس له الخيار في الفسخ فان اراد ان يطلقها فهي تستحق المهر. كما لو شرطها كتابية فبانت مسلمة. شرطها اما فبانت حرة شرطها قبيحة فصارت فكانت جميلة. شرطها مثلا كونها امي صارت تقرأ وتكتب. هذا معنى شرطها ادنى فبانت اعلى. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ومن تزوجت رجلا على انه حر فبان عبدا فلها الخيار ان صح النكاح بان كملت وكان باذن سيده. فان اختارت الفسخ لم لم يحتج الى حاكم. كمن عتقت عتقت تحت عبد. وان اختارت لاوليائها الاعتراظ عليها ان كانت حرة لعدم الكفاءة. من امرأة تزوجت رجلا على انه حر فبان عبدا فلها الخيار فلها الخيار في فسخ العقد ولها الخيار في ابقاء العقد لها الخيار في فسخ العقد اتفاقا لها الخيار في فسخ العقد اتفاق لكن هل لها الخيار في ابقاء العبد آآ في ابقاء العقد مع كونه عبد فهذا الصحيح انه يجوز لها الابقاء ان رظي الاولياء يجوز الابقاء على هذا الزواج ان رضي الاولياء وان اختارت امضاء اي امضاء العقل فلاوليائها الاعتراظ عليها ان كانت حرة لعدم فان لم يعترضوا يجوز استمرار في هذا الزواج واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا اب زوج ابنته لرجل بعدين تبين ان هذا الرجل عبد فالان هي قالت عبد ولا حر انا اريد البقاء معه. فان رضي الاب والاولياء فليس فلا نقول انه يجب فسخ العقد لكن ان لم يرظى احد منهم حينئذ يجب فسخ العقد. عند من يرى الكفاءة ولا كفاءة بين حر وعبد. نعم. احسن الله اليكم. ها؟ من الناحية الاخرى بقى اللي هو العبد دون من يملكون ويرضوا ان هو نعم هذه مسألة مهمة نفرض ان عبدا تزوج بدون اذن سيده انتبهوا لهذه المسألة تزوج عبد بدون اذن سيده ان كان تزوج بدون اذنهم فالعقد صحيح. لكن للحرة او الامة الفسخ. وللسيد الفسخ نعم شيخ بخصوص لاوليائها الاعتراظ المقصود فلاوليائها الاعتراض الاخوة يعتبرون اولياء كل جهد الاب كل عاصب بالنفس من الاولياء كل عاصم من نفس من الاولياء. الاب والجد والابن وان نزل والاخ هؤلاء كلهم اولياء. نعم يعني هي ابوة بنوة اخوة الاولياء. هذه الجهات الثلاث وفي العمومة خلاف مع وجود الابوة. نعم سنن قال رحمه الله تعالى وانشردت فيه صفة فكونه حرف جا صح وانشردت فيه صفة ككونه نسيبا او عفيفا او جميلا نحوي فبان اقل فلا فسخ لها. لانه ليس معتبرا في صحة النكاح اشبه اشبه شرطها طوله وقصره. الا اذا الشرط حر فبان عبدا فلها الفسخ. طيب قد يقول قائل لماذا اذا الرجل شرطها بكرا او جميلة او نسيبة فبانت على خلاف ذلك قلتم له الخيار طيب اذا هي شرطت كونه نسيبا او عفيفا او جميلا ليس لها الخيار. قلنا لانه هناك العقد قد انعقد وبيد من؟ بيد الرجل فله الخيار. اما هنا العقد قد انعقد والعقد بيد الرجل فلا قل له لها الخيار ولكن نقول يجوز لها ان تختلع فرق بين المسألتين يجوز لها ان تختلع. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وتملك الفسخ من من عتقت من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم حكاه ابو المنذر وابن عبدالبر وغيرهما اجماعا لا ان كان حرا وهو قول ابن عمر وابن عباس وقول ابن عمر ابن عمر ابن رضي الله عنهم عن حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها ان بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها اعتق اعتق. احسنت ان بريرة اعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حرا لم يخيرها. رواه احمد مسلم وابو داود والترمذي وصححه فاما خبر الاسود عن عائشة رضي الله عنها انه صلى الله عليه وسلم خير بريرة وكان زوجه حرا رواه النسائي فقد روى قاسم ثم يروى عنها انه كان عبدا رواه البخاري وما اخص بها من الاسود لانهما ابن اخيها وابن اختها وقال ابن عباس اخيها يعني القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق وابن اختها يعني عروة ابن الزبير ابن عروة ابن اسماء. نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما كان زوج بريرة عبدا اسود لبني المغيرة يقال له مغيث. رواه البخاري وغيره. قال احمد هذا ابن عباس وعائشة قال انه عبد رواية علماء المدينة وعملهم. واذا روى اهل المدينة حديثا وعملوا به فهو اصح شيء وانما يصح هو انه حر عن الاسود وحده. طيب هذه المسألة ايضا اجماعية لو ان امة كانت متزوجة من عبد انتبه ثم عتقت كلها مو بعظها عتقت كلها فلها الان لها الخيار بغير حكم الحاكم لها الخيار بغير حكم الحاكم في الامضاء او في الفسخ فان مكنت نفسها منه بعد الحرية فهو امضاء لا تملك نفسها بعد ذلك وان امتنعت بعد الحرية فهو فسخ بمجرد ما ان عتقت الان وقالت انا لا اريد زوجي اصبحت اجنبية خلاص تعتد بحيضة واحدة تعتد بحيضة واحدة. ثم تعرض نفسها للازواج. نعم سلام عليكم. حيضة واحدة؟ حيضة واحدة. دليل يا شيخ. الدليل ان هذا ليس بالطلاق فسخ والقاعدة ان ما كان فسخا فالعدة حيضة واحدة ولذلك الخلع ان اعتبرناه فسخا فحيضة واحدة. يعني اعتبرناه طلاقا ها ثلاث حيض اذا كانت من ذوات الحيض لو ان رجلا تزوج من امرأة واشترط انها جميلة فبانت قبيحة ففسخ العقد حيضة واحدة فهمت ما فيها ثلاث حاجات. نعم. سيأتي معنا في العدد والطلاق ان شاء الله. يا شيخ احسن الله اليك. اذا تزوج الرجل امرأة شرط انها جميلة هم امانة غير ذلك ودخل بها. ايه بالحكم آآ ينظر ان كان انتبهوا له. ان كان دخل بها ولم يعلم انها على خلاف شرطه ثم بعد الدخول بها تبين مثلا دخل بها وهي حاطة مكياج حمرة وسفرة وخضر لما استيقظنا دخل بها واغتسلت ولا واحدة ثانية الان له الخيار هذي واظحة لكن ان بان انها على خلاف شرطي ثم دخل بها فليس له الفسخ له الطلاق واضح؟ واضح. اي نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ان مكنته من وطأها او مباشرتها مباشرة مباشرتها او قبلتها بطل خيارها لقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة ان قربك فلا خيار لك. رواه ابو داوود. وروي عن ابن عمر وحفصة قال ابن عبد البر لا اعلن لهما مخالفا من الصحابة. اذا كانت الامة بعد ان صارت حرة ان مكنت نفسها من زوجها العبد بعد الحرية او مكنت نفسها بان باشرها بدون وطئ او قبلها فليس لها الفسخ لها الخلع نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولو جهلت عتقها او ملك الفسخ بطل بطل خيارها نص عليه العموم ما تقدم. وروى نافع عن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان له الخيار ما لم يمسها. رواه ما لك وقال القاضي وابن الخطاب لا يبطل لان تمكينها مع جهلها لا يدل على رضاها به. ذكره في الكالي. فقال في الشرح من رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد لا نعلم فيه خلافا. هذه المسألة ايضا من المسائل التي فيها الخلاف والصحيح هو ان اذا جهلت عتقها فمكنت نفسها منه فمتى ما علمت العبرة بعلمها. فالصحيح ان الحكم متعلق بعلمه. فاذا علمت ورضيت ليس لها الفسخ. وان علمت وامتنعت فلها الفسخ. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب حكم العيوب في النكاح يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين في الجملة. روي عن عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم ذكره في الشرح واقسامها المثبتة للخيار ثلاثة. قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره او خصيتاه او اشل فلا الفسخ في الحال لانه لان فيه نقصا يمنع الوطأ او يضعفه. وروى ابو عبيد باسناده عن سليمان بن يسار ان ان ابن سندر سندب سند سند؟ ايه صحيح ان ابن سند ان ابن سند تزوج امرأة هذا الحديث ما ندري منين جابوه والفقهاء تزوج امرأة وهو خصي فقال له عمر اعلمتها؟ قال لا. لا. قال له عمر اعلمتها. سم او اعلمتها نعم. اعلمتها يعني اخبرتها. اخبرتها. فقال له عمر اعلمتها؟ قال لا. قال اعلمها ثم خيرها وان كان عنينا باقراره او ببينة او طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا ولم يدع وصلا ولم يدع وطئا اجل قد اجل سنة هلالية منذ ترافعه ترافعه الى الحاكم. روي ذلك عن عمر وعثمان ابن مسعود ابن المغيرة ابن شعبة وعليه فتوى فقهاء والامصار. وقال ابن عبد البر على هذا جميع القائلين بتأجيله. واما قصة عبد الرحمن بن الزبير فلم تثبت حنته ولا طلبت المرأة ظرب المدة. قال ابن عبد البر وقد صح ان ذلك كان بعد طلاقه فلا معنى لظرب لظرب المدة. فان مظت ولم يطأ فلا الفسق فانه قول قول من سميناه من الصحابة الى انه اذا مضت الفصول الاربعة الفصول الاربعة ولم يزل انه خلقة ولا يحتسب عليه منها ما اعتزلته فقط. طيب اقسام العيوب في النكاح المثبتة فيها الخيار ثلاثة اقسام. القسم الاول متعلق بالرجل وهو يجمعها كلمتان كونه غير قادر على الجماع او ضعيف الجماع فان اقر بذلك فلها الفسخ في الحال. ما في اشكال عندنا وان لم يقر بذلك فله صورتان الصورة الاولى انه لم يقر بالوقت بعدم لم يقر بعدم الوقف ولم يدعي الوطء فيؤجل الى سنة لماذا يؤدي الى سنة؟ لان الفصول الاربعة كل فصل منها موافق طبع ومزاج من امزجة الرجال فاذا لم يتهيج فحين اذ يعلم انه مريض يعلم انه مريض اما اما اذا ادعت هي انه لا يستطيع الوقت وادعى هو انه وطئها فكيف العمل هذه مسألة اخرى ترى غير ما ذكره المصنف في هذه الحالة القول قوله مع يمينه فانك فالقول قولها مع يمينها نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وقسم يختص بالانثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر او به بخر او روح سيارة او كونها فتقى انخراط ما بين ما بين سبيليها او كونهم استحاضة. فيثبت الخيار للزوج لان كذلك يمنع الوطء او يمنع لذته ولما فيه من النفرة او النقص او خوف تعد او تعدي اذاه او نجاسته. اذا القسم الثاني اختص بالانثى وهذا القسم يجمعه امران احدهما كونه لا يمكن مجامعتها لكونها مسدودة للفرج او لا يمكن التلذذ بجماعها لبخر او قرح او فتق او انخراط او كون هذا قائمة المستحبة ففي هذه الحالة له الفسخ يثبت الخيار للزوج. يثبت الفسخ ويثبت يصح الفسخ منه ويثبت الخيار للزوج نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقسم مشترك وهو الجنون. ولو احيانا والجذام والبرص وبخروا الفم والباسور والناصور واستطلاع فلابد من الرجوع للحاكم مثلا ليس هناك شرط في الزواج فلما تزوجها بانت مصابة كونها ابكم. بكماء او كونه ابكم فالان اذا اراد ان يفسخ لا بد اذا تنازع لابد من الرجوع الى الحاكم البول او الغائط فيفسخ بكل عيب تقدم. لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار. فرأى فرأى بكشحها بياضا فقال لها البسي ثيابك والحقي باهلك. رواه احمد وسعيد في سننه. قال في الكافي فثبت الرجل البرص وربنا الخبر وقسنا عليه سائر العيوب لانها في معناه في منع الاستمتاع انتهى. فقال عمر رضي الله عنه ايما امرأة قر بها غر بها رجل بها جنون او جذام او برص ايما امرأة غر بها رجل لان الفاعل رجل. نعم مر بها رجل غر كيف يعني اغتر اغتر بها رجل غرة بمعنى اغتاب انه اخفاه على الرجل الان غرك آآ لو كان المقصود غر به رجل من امرأة رجل نافع يحتد يحتمل غر بها رجل. ماشي. يعني دخلها الغرور ممكن. نعم. دخله الغرور من جهته. ايوة الغش وصلنا عبد الله بن صندل ابن سندر سندر والحديث منين جبته؟ الحديث لا لا اصل له الكلمة نفسها. ان ابن سندر وقع في الاصل سنام. هم. تصحيح. هم. وابن صندل وعبدالله المصندر الجدامي. ابن سندر الاسود ذكره محافظ الاصابة مم جميلة اذا هو ان ابن سندر الجزامي نعم قال رحمه الله تعالى وقال عمر رضي الله عنه وايما امرأة قر بها رجل بها جنون او جذام او ضرس فلها مهرها بما اصاب منها الصداق وصداق الرجل على من غر. رواه مالك والدار قطني. لا بغيره كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش ان ذلك لا يمنع استمتاع فلا يخشى تعديه. القسم المشترك اه سواء كان من جهته او من جهتها فانه يفسخ بكل عيب مما ذكره المصلي. وهي ولو احيانا. اكتب ومثله ومثله الصرع والجذام معروف وهو تساقط الاعضاء بسبب المرض والبرص معروف وبخر الفم يعني دايم قروح موجودة في الفم تخرج منها رائحة كريهة والباسور هي البواسير والناصور مرض قريب من البواسير واستطلاق البول او الغاية يعني لا يستطيع امساك بوله ولا غائطه ولا هي فيفسخ بكل عيب تقدم نعم يا شيخ خلاص يعني قسم مشترك خلاصة ان القسم المشترك يجوز له الفسخ ويجوز لها الفسخ هذا هو الصواب اما العور والعرج مما لا يمنع تمام الاستمتاع فهذا ليس آآ مما آآ له في الخيار الا ان يكون قد اشترط السلامة من العيوب. نعم سلام عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل في يعني هذه العيوب سواء شرطوها ولا ما شرطوها يفسخ بها النكاح يا رجل تزوج امرأة فبانت مجنونة فله الفسخ حتى لو لم يشترط التي تمنع الاستمتاع احسنت امرأة تزوج من رجل واذا به فيه برص فلها الفسخ يتعارض واضح؟ تعارض مقصد الزواج؟ لا لانه لا لا يصلح لا يصلح معه تمام الاستمتاع وهذا يؤدي الى الزنا عياذا بالله فعينها لا تمتلئ اما العور والعرج وقطع يد ورج وعمى وخرس وطرش فعلى ما ذكرنا اول ان كان اشترط سلامة من العيوب فهذه معتبرة. وان لم يكن قد اشترط فهذه كعدمها نعم الخبر بتاع تزود خبر ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم في بطنها نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل في احكام فسخ النكاح بالعيب. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد لزوال سببه لا لعالم به وقت العقد لدخوله على بصيرة اشبه من اشترى ما يعلم عيبه. هذا اللي سألت عنه ولا لعالم به وقت العقد يعني انسان قال له تزوج فلانة فقيل له انها عمياء. قال لا بأس. مم. نعم. والفسخ وعلى التراخي لا يسقط في العلم في العنة الا بقولها رضيت. نعم. ونحوه. لان العلم بعدم قدرته على الوقت لا يكون الا بالتمكين فلم يكن التمكين دليلا على الرضا فلم يبقى الا القوم. او باعترافها بوطئه في في قبلها. فان اعترف بطل كونه عنينا عند اكثر اهل العلم ذكره في الشرح. ويسقط في غير العنة بالقول او بما يدل على الرضا من وطأ او تمكين مع العلم كمشتري المعيد يسقط خياره بالقول وبما يدل على رضاه بالعيب ولا يصح الفسخ هنا وفيه خيار الشرط بلا حاكم انه فسخ مجتهد فيه بخلاف خيار المعتقى تحت عبد فانه متفق عليه. بالنسبة لخيار الشر مثلا لو قال الرجل قبلت الزواج من موليتك على الا تكون قبيحتك فبانت قبيحة فله الفسخ بدون الرجوع الى الحاكم. بدون الرجوع الى الحاكم بلا حاكم لانه فسخ مجتهد فيه بخلاف خيار المعتقد طيب اذا لم يكن الشرط مشترطا انتبه الان اذا لم يكن الشرط مشترطا اما اذا لم يتنازع فما في اي اشكالية. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى في ان فسخ قبل الدخول فلا مهر. لان الفسخ ان كان منها فالفرقة من جهتها. فاسقطت مهرها كردتها وان كان منه فانما فسخ لعيب دلسته فكأنه منها. ان فسخ قبل الدخول ان فان فسخ العقد هو قبل الدخول فلا مهر لوجود العيب ولانه لم يسبق ان دخل بها ولا انعقد عليها. نعم احسن الله اليك قال المقصود بالدخول عند الفقهاء انتبهوا لا سيما المذهب عند الحنابلة وجمهور العلماء المقصود بالدخول الوطء او الخلوة مع غلق الابواب ما المقصود بالدخول؟ الوطء او الخلوة مع غلق الابواب. اما لو اختلى بها في مكان عام فهذه لا تسبب ما دخولا نعم. احسن الله اليكم. قال نعم المفروض ايه بس من الذي يقول ان هذا عيب؟ يمكن يمكن ان هي تقول انت ما اشترطت مم اجلس خيار العين غير الشر خيار الشر لأخيار الشرط لا يحتاج الى حاكم. لأنه منطوق وخيار العيب هنا في عقود الزواج لابد فيها من الحج. هو الذي يفصل نعم طبعا هذا اذا تنازع. نعم مثلا هي تقول هو عني. هو يقول لست عني. من الذي يفصل الحاكم نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وبعد الدخول او الخلوة او خلوة يستقر المسمى. لانه نكاح صحيح فيه مسمى صحيح. فواجب المسمى لو ارتدت نعم. اما بعد الدخول او الخلوة يستقر المسمى اي المهر المسمى. مهم استقر بمعنى يثبت يستقر بمعنى يثبت المهر المسمى. طيب قد يقول قائل يعني الرجل دخل على المرأة ووقعها فبانت مجنونة فهي تستحق المهر لانه دخل بها. طيب هو الان مسكين فلوسه راحت نقول هي تستحق المهر بانفضاظ بكارتها. ولا اه يعني يذهب حقها هدرا فهي تستحق المهر بالدخول. اما هو فيرجع على من غره بالبطالة هو يرجع على من غره بالمطالعة فان كان اللي قال لها اللي قال قال لها ان هذه امرأة طيبة ابوه فهو الذي يضمن ان كانت امه فهي التي تضمن. ان كانت الخاطبة فهي التي تضمن. ان كان ابوها فهو الذي يضمن وهكذا نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى يرجع به على المغر له من له من زوجة وولي ووكيل كما لما قدم عن عمر وعنه لا يرجع وولي ووكيل. صورة الزوجة زوجته ارادت ان تدخله في مشكلة فقالت له هناك امرأة جيدة طيبة روح تزوجها فلما راح تزوجها واذا هي عمياء. مثلا طيب وولي سواء كان من جهته كابيه او من جهتها كابيها او اخيها ووكيل سواء من جهته او من جهتها. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه لا يرجع على احد لان ذلك يروى عن علي. قال هو الكافي. قال احمد كنت اذهب الى قول علي فهبت عقده لما تقدم قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان الزوجين اذا اسلما معا في حال واحدة ان لهما المقام على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب او رضاع. وعن ابن عباس رضي الله يعني كل زوجين اسلما فان زواجهما يبقى على اي صورة كانت فهمته فملت الى قول عمر. نعم. وان حصلت الفرقات. فقول وقول عمر اكتبه قول عمر رضي الله عنه اقعد واقيس وقول عمر رضي الله عنه اقعد واقيس مم السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع لان سببه الفسخ ولم يوجد نعم. ان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت او طلاق فلا رجوع الى من غره. هم. نعم مثلا رجل تزوج بامرأة وقبل ان يدخل بها وقبل ان يعرف عيبها ماتت فلما ماتت قالوا له انها كانت عمياء آآ فليس له الان مطالبة من غره لو ولو كان شرطا ولو كان شرطا ولو كان شرط ليس له المطالبة بما صرف او بما دفع من المال نعم كده كده ايش؟ اي احسنت يأخذ الميراث طيب والطلاق لو طلق يعني رجل تزوج من امرأة ثم قبل ان يدخل بها طلقها. فلما طلقها قيل له انها مصابة بالبواسير ليس له الان ان يقول تعال لا انا اريد حقي لا خلاص انت طلقت. نعم ففي الاول غارم وفي غارم في الاول غانم وفي الثاني غانم نعم قال رحمه الله تعالى وليس لولي صغير او مجون او رقيق تزويجه بمعيب. ان فيه ضررا بهم هو لا ينظر لهم الا بما فيه حظه والمصلحة فلو فعل فلو فعل فلو فعل لم يصح ان علم ان علم العيب لانه عقد له لانه عقد لهم عقد غدا لا يجوز عقده كما لو باع عقارا لمن في حجر في من لمن في حجره لغير مصلحته. والا والا يعلم الولي انه عيد صح ولزم الفسخ اذا علم العيب كما لو اشترى له معيبا. الاصل ان الولي يتصرف تصرف ما في صلاح المولى عليه. هذا الواجب يتصرف تصرف الصلحاء فليس لولي صغير او مجنون او رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل ما علمه بالعيب لم يصح العقد لماذا لم يصح العقد؟ قياسا على بيع العقار فلو باع عقارا لصغير لغير مصلحة لم يصح البيع لان المقصود من الولاية صلاح المولى عليه فاذا كان هذا فسادا فكيف نصحح البيع طيب اذا لم يكن يعلم صح العقد ولزمه الفسخ اذا علم ها الصغير الصغير رضاه غير معتبر الا اذا كبر اذا زوج الرجل ابنه وهو صغير من بنت اخيه وكانت عرجاء مثلا وكانت عرجاء او عمياء فلما كبر الولد قال انا رضيت فهذا ما فيه اشكال لكن لو كبر وطالب بالفسخ فله الحق نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار تتعلق بانكحتهم احكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق والظهار والاباحة للزوج والاول والاحصان وغير ذلك لقوله تعالى وامرأته حمالة خطب امرأة فرعون فاظاف النساء اليهم وحقيقة اظافة تقتظي زوجية صحيحة. فقال صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح الله سفاح. اذا الصحة ثبتت احكامها الا انه اسلم خلق كثير في عصر في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقروا مع نكحتهم ولم ولم يكشف عن كيفيتها اول من استدل بهذه الاية وامرأة فرعون ومراته حمالة الحطب على ان انكحة الكفار صحيحة اذا ما كانت مخالفة اذا لم تكن مخالفة للشرع هو الامام الشافعي وقال ما اضافهم ما اضافهن الله الى ازواجهم الا لصحة العقل وهذا معنى صحيح اذا انكحت الكفار صحيحة بشرط واحد ما هو؟ ان لا يخالف الشرع. فمثلا لو كان الكافر متزوجا عمته هذا النكاح لا يصح لو كان الكافر متزوجا من خمس نسوة فهذا النكاح غير صحيح واضح؟ وانما انكحتهم الصحيحة هي التي لا تخالف الشرع فهي معتبرة في وقوع الطلاق والظهار والاباحة للزوج الاول والاحصان. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى يقرون نعم هم. فيما بينهم هي طبعا فيما بينهم. طيب الكفار في مسائل متعلقة بالمسلمين. كيف ايش دخل؟ الان رجل كافر اسلم هو وزوجته هل تأمره بتجديد عقد النكاح اجب. لا لا ها هذا هو هذا هو المقصود. هذا الان احد المقاصد من ايراد هذا الباب رجل كافر اسلم هل ينتسب الى ابيه او لا ينتسب اذا معناه تصحيح عقد نكاحي ولا كيف ينتسب الى فمسائل كثيرة متعلقة بهذا. ولذلك وردوا في هذا الباب نعم كذلك يتعلق به الرضاع يتعلق به الظهار يتعلق به الايلاء مسائل كثيرة ويزداد ويزداد الحاجة الى معرفة هذا الباب اذا تحاكموا الينا مسلا هندوسي هنا في الكويت او نصراني او بوذي وتحاكم هو وزوجته في قضية من قضايا الزوجية الى المحاكم في الكويت في الاسرة يجب علينا ان نحكم بهم بينهما بشرع الله عز وجل نعم ولا نقول انتوا اخذكم فاسد ليش تجون عندنا؟ ما يصير نعم. طالما طلبوا طلبوا الحكم بالشرع ناخد المشاورات انما لو هو قال حتى لو لم يطلبوا فاذا تحاكموا الينا فيجب ان نحكم عليهم بشيء. اما اذا كان فيما بينهم فهم وما يدينون به احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى يقرون على انكحة يقرون على انكحة محرمة ما دام معتقدين حلها ولم يرتفعوا الينا مسألة ثانية الان لو كان هناك عقد نكاح محرم بين كافر وكافرة ولم يتحاكموا الينا فليس لنا ان نفصل وان نبطل عقدهم مثال ذلك لو جاء رجل كافر هندوسي الى الكويت ومعه زوجته فقلنا من هذه؟ قال هذه زوجتي وعمتي فلا يجوز لنا نحن ان نقول ان آآ لا بد ان نفرق بينكما هذا معنى يقرون على انكحة محرمة ما داموا معتقدين حلة ولم يرتفعوا اليه فان كانوا يعتقدون حرمتها او ترافعوا الينا يجب الحكم بالشرع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى انه صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية عن مجوس هجر ولم ولم يتعرض لهم في انكحتهم ما علمه انه يستبيحون نكاح محارمهم وعنه في مجوسيه تزوج كتابية او اشترى نصرانية يحال بينه وبينها فيخرج من فيخرج منه انهم لا يقرون على نكاح المحارم فان عمر كتب ان يفرقوا بين كل ذي رحم من المجوس رواية اخرى رواية اخرى عن الامام احمد وعنه اي الامام احمد. اذا المذهب عند الحنابلة ها يقر الكفار على انكحتهم المحرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا الينا. نظرب مثال نصراني جاء الى الكويت. ومعه امرأة قلنا من هذه؟ قال هذه زوجتي قلنا اين عقد النكاح؟ قال هذا عقد النكاح فنظرنا فاذا عقد النكاح لا فيها ولي ولا فيها ايجاب ولا قبول فقط مكتوب في الجواز انها زوجته ها قلنا كيف تزوجتها؟ قال زوجتها في الطريق ما نجي نقول ان هذا عقد باطل لا بد من الفسخ. فالمذهب عند الحنابلة وهو قول جماهير الفقهاء انهم يقرون على انكحتهم المحرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا اليه وعنه يعني رواية عن الامام احمد ان الانكحة المحرمة لابد من ابطالها لماذا؟ ايش دليلهم من جهة المنقول دليلهم قول عمر قال فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس ومن حيث المعقول قالوا لانهم في بلاد المسلمين. فكيف نقرهم على المحرم مع علمنا به فنحن مثلا لا نقر النصارى الموجودين في بلاد المسلمين على شرب الخمر مع انهم ها يشربونها الا نقرهم اذا علمنا لكن اذا شربوها في بيوتهم هذه مسألة اخرى. نعم. الصحيح هو قول الجمهور. الصحيح هو قول الجمهور لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من مجوس هجر ولم يأمر مع انهم كانوا تحت ذمة المسلمين. لم يأمر بفسخ انكحتهم المخالفة للشر نعم احسن الله اليكم قل الحنابلة لا يقرون يقرون المذهب يقرون رواية عن الامام احمد لا يقر. نشوف قال وعنه انتبه لكلمة. وعنه وعنه. قال رحمه الله قال فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بايجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا. كانكاحة المسلمين لقوله تعالى ان حكمت بينهم بالقسط. نعم ان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمك جاء رجل وامرأة الى المحكمة الشرعية عند القاضي في الكويت يقول الرجل هذه اريد ان يتزوجها يا حضرة القاضي. يجب على القاضي ان يقول اين وليها؟ ما يجي يقول والله انتوا دينكم ما الى ولي خلاص نزوجك لا لا يجب ان يقول اين وليه فان قالت ان وليي قد وكل فلان لا بد ان يطلب الوكالة وان ادعت انه لا ولي لها فلابد ان يكون يصير القاضي وليا لها. واضح هذه المسائل صح ولا لا طيب اذا قال عند القاضي جاء عند المحكمة قال نبي نتزوج لازم القاضي يقول لهم جيبوا اثنين من الشهود ما يصير زواج بدون شهود عندنا في الاسلام. فان قال فانه جائز في ديننا نقول ما دام يجوز في دينكم لكن لا يجوز في ديننا ان يتركوا لا ما في ايهم افضل يجب عليه ان ينظم حالهم بما يوافق الشرع في حين الترافع واذا لم يترافعوا فهم مشان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وان يسلم الزوجان معا او اسلم زوجه الكتابية فهما على نكاحهما ولم نتعرض لكيفية بشرط واحد ان لا يكون بينهما ها ايوة نسب او رظاع نعم نسب او رظاع نعم او ما يخالف آآ لا لا لا يلزم المخالفة. المخالف في حين العقد. لا مخالفة شروط ان الزواج حتى لو فرضنا ان المرأة نفسها للرجل ما لنا علاقة. لو فرضنا انهما تزوجا بلا شهود بلا شهود. ما لنا علاقة. ما هو غير ولي؟ نعم. لان هذا وقع قبل الاسلام وفي غير بلاد الاسلام او بينهم ولم يترافعوا الينا. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى رضي الله عنهما ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده. فقال يا رسول الله انها كانت مسلمة معي فردها علي رواه ابو داوود. نعم. هذا الحديث وان كان ضعيف السند لكن يؤكد معناه قاطع النبوي والواقع المعاشي للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ها امر اي اي صحابي بتجديد عقد زواجه هذا اقوى في الدلالة نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى وان اسلمت لكتابية تحت زوجها الكافر كتابي او غيره قبل الدخول ان فسخ النكاح حكاها حكاه المنذر اجماعا انه لا يجوز للكافر ابتداء نكاح مسلمة. نعم. او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول الفسخ النكاح لقوله تعالى فلا ترجعهن الى الكفار لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولاها ان نصف المهر وان اسلم فقط او دونها اي اي دونها. او سبقها بالاسلام لمجيء الفرقة من قبله كما لو طلقها. وان كان فيصبح الزوج كاحد الخطاب. هذا هو هذا هو مقتضى الدليل المنقول ومقتضى المعقول. نعم طيب اذا اسلم الرجل وهي لم تسلم حتى خرجت من عدتها ثم اسلمت بعد الخروج من عدتها الدخول وقف الامر الى انقضاء العدة لحديث ما لك في الموطأ عن ابن شهاب قال كان بين اسلام صفوان ابن امية وامرأته بنت الوليد ابن المغيرة نحوا من شهر شهر اسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنين والطائف وهو كافر ثم اسلم فلم يفرق فلم يفرقوا النبي صلى الله عليه وسلم بينهما واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث اقوى من اسناده. فهذا بخلاف ما قبل الدخول فانه لا عدة لها. وقال ابن شبر ما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة. والمرأة قبل الرجل ايهما اسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته فان اسلم بعد العدة فلا بينهما قال قال ابن عبد البر لم يختلفوا فيه الا شيء روي فيه عن النخعي شذ فيه زعم انه ترد الى ترد زعم انها ترد الى زوجها وان طالت المدة لانه صلى الله عليه وسلم رد زينب على ابي العاص بالنكاح الاول رواه ابو داود واحتج به احمد قيل له قيل له اليس يروى انه ردها بنكاح مستأنف؟ قال ليس لذلك اصل. قيل ان بين اسلامها وبين ردها الى لي ثمانية سنين في حديث او في حديث عمرو ابن شعيب انه ردها بنكاح جديد. منكر هذا لا يصح. هم. منكر الحديث نعم احسن الله اليك. وقال يزيد ابن هارون حديث ابن عباس رضي الله عنه اجوده اسنادا والعمل حديث عمرو ابن شعيب في نسلم متخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما فيما سبق ولا تبين والا تبينا والا تبينا فسخه منذ اسلم الاول منهما لاختلاف الدين ولا تحتاج لعدة ثانية ويجب المهر بكل حال استقراره بالدخول ونكمل بعد الاذان شرح هذه العبارة. نعم يا الله يا كريم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله خلاصة هذا الكلام ان نتصور المسائل على النحو الاتي ان تسلم المرأة وهي تحت زوج كافر وهي كتابية هي كتابية وزوجها كافر وكان هذا قبل الدخول فان النكاح الذي كان بينهما ينفسخ بمجرد الاسلام كانه لم يكن وهذا الذي حكاه ابن المنذر اجماعا طيب ان اسلمت الكتابية كان زوجها ايضا كتابيا قبل الدخول فنفس الحكم على ما هو المعتمد في المذهب الاول اجماعا والثاني وفاقا في المذهب الصورة الثانية ان يسلم احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول ان فسخ النكاح ايضا ولها نصف المهر ان اسلم فقط اي دونها يعني هو اسلم وهي ما اسلمت لا نصف الماء والعقد مفسوخ او سبقها بالاسلام فلها نصف المهر اذا كان قبل الدخول الصورة الثالثة ان كان بعد الدخول لاحظ الان ان كان قبل الدخول فلا نقول بفسخ العقل ولكن نقول ان المسلمة لا تمكن نفسها من الكافر والمسلم لا يطأ الكافر اذا كان غير كتابية طبعا لا يطأ الكافر فان اسلمت وخلال المدة وهي مدة طهارة الرحم وان اسلمت خلال المدة اسلم الزوج فلا يحتاج الى عقد جديد وهذا بلا خلاف طيب ما هي العدة في هذه الحالة بعد الدخول العدة حيضة واحدة العدة حيضة واحدة ان اسلمت السورة الرابعة الان ان اسلم هو وهي لم تسلم لكن خلال المدة اسلمت ايضا الزواج باقي طيب ان اسلمت الكافرة وخرج وخرجت عن عدتها ثم بعد العدة اسلم زوجها فهل اذا اراد الرجوع هل يرجعان بعقد جديد؟ او بنفس العقد الاول جمهور العلماء قالوا يرجعان بعقد جديد والصحيح وهو المشهور عن الامام احمد انها ترجع اليه بالعقد الاول واستدلوا بشيء قوي وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ابنته زينب الى ابي العاص ابن الربيع مع ان بين اسلامها وبين اسلامه ثمان سنوات وقطعا هذه المدة هي تكون خرجت من العدة حتى لو كانت حامل صح ولا لا ما يتصور بقاء الحمك وهذه رواية صحيحة. بخلاف رواية ردها بنكاح جديد فهي رواية من كرة طيب هنا مسألة مهمة جدا متى نقول يرجعان بنفس العقد الاول هذه مسألة مهمة نقول يرجعان بنفس العقد الاول اذا لم تظهر المرأة ولو بعد من عدتها الرغبة في الزواج بل اظهرت الانتظار لزوجها ولعله ان يسلم فيرجعان بالعقد الاول هذا هو الصواب لكن اين اسلمت وتعرضت للخطاب ثم لم يتقدم لها احد ثم اسلم زوجها فلا يرجعان بالعقد الاول فينظر هل هي كانت تعرضت للازواج من الكفار او لا فان لم تتعرض فنقول كما قلناه في الاول وان تعرضت فنقول لابد من عقد جديد. نعم. شيخ ينظر الى نيتها ان كانت تريد الزواج؟ الى نيتها وفعلها ينظر الى نيتها وفعلها. نعم. ان كانت تريد الزواج ان كانت تريد الزواج. وتعرضت للخطاب بعد العدة. فلابد من عقد جديد وهو احد الخطاب ان كانت تنتظر الزوجة وان كانت تريد الانتظار ولم تظهر اه الا الانتظار ترجع اليه بالعقد الان نعم لو ما عقب عليها وتخاطبها اه خلص يصبح هو احد الخطة اذا اسلم. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى فصل فيمن اسلم وتحته اكثر من يعني كان يعجبني احد مشايخنا يضرب مثل عجيب يقول لو ان رجلا مات وحكم الاطباء بانه مات انتبهوا الان واعتدت المرأة اربعة اشهر وعشرة ثم بعد ذلك تعرضت للخطاب فزوجت الان ماذا نسميها تسميها زوجة فلانة ها وارملة فلانة وارملة فلان صح ولا لا؟ زوجة فلان وارملة فلان طيب لماذا سميناه زوجة فلان باعتبار الزواج الذي وقع؟ وارملة فلان باعتبار ما كان طيب اذا هي لم تتزوج لا تسمى زوجة فلان تسمى ارملة فلان ولو فرضنا ان الزوج بعد انقظاء حي من قبره لجاء اليها ودخل بها كأنها كأنه زوجه الاول ولا اشكال في ذلك نعم احسن الله لك فصل فيما اسلم تحته اكثر من اربع نسوة هذا الحكم يسير على المرأة فقط ليس على الرجل. على الرجل والمرأة. لا الرجل يجوز له ان يخطب. نعم نعم اصل في من اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة. اي في من اسلم من الكفار وتحته اكثر من اربع نسوة نعم احسن الله الكافر وتحته اكثر من اربع اربع فاسلمنا في عدتهن اولى فكن كتابيات لم يكن له بغير خلاف واختار منهن اربعا ان كان مكلفا والا فحتى يكلف. فيختار منهن لان غير مكلف لا لا حكم لقوله ولا يختار عنه ولا يختار عنه وليه. لانه حق يتعلق بالشهوة فلا يقوم غيره فيه مقامه. وسواء تزوجهن في عقد او عقود او سواء اختار الاوائل والاواخر نص عليه في العموم ما تقدم في باب المحرمات. يعني هذه المسألة لو اسلم الكافر مثل ما هو موجود الان في بعض دول افريقيا الرجل قد يكون متزوج من عشرين امرأة لا سيما اذا كان سيدا من سادات قبيلته فاذا اسلم فنقول اختر منهن اربعا لا ينظر من الاول من التالي من السابق من اللاحق من الصغير من الكبير. واضح؟ لا ينظر الى صغرها وكبرها. وانما ينظر الى اختياره. نعم قال رحمه الله تعالى من لم يختر اجبر بحبس ثم تعزير ليختار لانه حق عليه واجبر على الخروج منه كسائر الحقوق وعليه نفقة تهنئ الى ان يختار لوجوب نفقة زوجاته عليه وقبل الاختيار لم تتعين زوجاته من غيرهن بتفريطه وليست احداهن اولى بالنفط فقط من الاخرى ويكفي في الاختيار امسكت هؤلاء وتركت هؤلاء ونحوه كابقيت هؤلاء وباعدت هؤلاء ويحصل اختيار الوطئ فان وطئ الكل الاربع الاول الاربع الاول. هم. تعين الاربع تعين الاربع الاول. نعم هو يحصل اختيار الوطئ فان وطأ الكل تعين الاربع الاول للامساك وما بعدهن للترك. ويحصل بالطلاق في فمن طلقها فهي مختارة لان الوطأ والطلاق لا يكونان الا في زوجة. وان اسلم الحر وتحته ماء فاسلمن في العدة اختار ما يعفه. منهن الى اربع ان جاز له نكاح نكاحهن اي الاماء. هذه مسألة صورتها ان اسلم الحر وتحته اماء ان اسلم الحر وتحته امام. فاسلمنا في العدة اختار ما يعفه منهن. نعم صلي او ان جاز له نكاح نكاحهن اي الاماء بان كان عادم الطول خائف العنت. وقت اجتماع سامه في اسلامهن تنزيلا له منزلة ابتداء العقد وان لم يجز له نكاح الاماء فسد نكاحهن لانهم لم لو كانوا جميعا مسلمين لم لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن. فكذا استدامته لانهن لو كانوا جميعا لانهم لانه وان لم يجز نكاح الامام لانه نعم. نعم. اي الاحرار. هم. ويرتد احد الزوجين او هما معا قبل الدخول انفسخ في قول عامة اهل العلم لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير. وقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولاختلاف دينهم ولها نصف المهر ان سبقها بالردة او ارتد الزوج وحده دونها مجيء الفرقة من جهته اشبه الطلاق وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة لان الردة اختلاف اختلاف دين بعد الاصابة فلا يوجب فسخه في الحال كاسلام كافرة كافر يعني خلاصة ان الرجل لو ارتد ثم رجع الى الدين فانه لا بد من تجديد عقد النكاح عند عامة الفقهاء. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين