﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:32.100
اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد اعتذر جمع من الاخوة الذين يحضرون هذا الدرس ولذا ما

2
00:00:32.100 --> 00:01:12.100
احببت ان احرمهم درس صحيح الامام مسلم واتذاكر واياكم في مسائل الجمع بين الصلاتين ويكثر الحديث عنها ويا للاسف يكثر الخبط والخلط فيها. وساعتمد فيما على كلام الائمة المحققين. وهذا يحتاج مني الى مقدمة يسيرة ينبغي ان

3
00:01:12.100 --> 00:01:42.100
مستقرة في عقول وقلوب طلبة العلم النبلاء وارجو ان نكون منهم جميعا ثبت عن عمر ابن عبد العزيز ابن القاسم وغيرهم انهم احبوا الخلاف الذي جرى بين الصحابة في مسائل الفقه

4
00:01:42.100 --> 00:02:12.100
ووجه الشاطبي في كتابه موافقات ان هذا الحب ليس لذات الخلاف. وانما لانهم سبقوا في وقوع الخلاف. فمن جاء بعده معذور كما انهم معذورون. والحق في جميع المسائل التي وقع فيها

5
00:02:12.100 --> 00:02:42.100
خلاف قديما وحديثا في قول واحد. ومقولة ان كل مجتهد مصيب على ما تبين لنا من دروس الاصول ليست بصواب. وان هنالك فرق بين الاصابة والثواب الثواب شيء والصواب الخطأ شيء اخر. ولا يلزم من وجود الثواب الواحد ان القول الذي

6
00:02:42.100 --> 00:03:12.100
قال به القائل صواب. بل قال ابو اسحاق الاسرائيلي فيما ذكر شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى عن مقولة ان كل مجتهد مصيب قال اولها سفسطة واخرها زندقة ان الخلافة الحاصلة بين الائمة الربانيين

7
00:03:12.100 --> 00:03:52.100
والعلماء المحققين والفقهاء المعتبرين امتداده على اختلاف الاعصار والامصار ينبغي ان يكون عند الموفقين من الخلاف المستسامة وهذا الخلاف المستساغ نذكره بثمرته لا بماهيته كل خلاف وقع بين العلماء المعتبرين داخلين بالدليل البعيدين عن التقليد وبقي

8
00:03:52.100 --> 00:04:22.100
الخلاف ممتدا والخلاف بقي حاصلا بين ائمة كل عصر فهذا النوع الخلاف لابد ان يكون مستساغا. وجل هذا النوع من الخلاف. يدور اما على مسألة فيها ادلة متجاذبة واما على مسألة نازلة

9
00:04:22.100 --> 00:04:52.100
القواعد واما على مسألة فيها نصوص والنصوص ضعيفة. وضعفها فيصير اما ان تمشى واما الا تمشى. جل ما يقع بين علماء العصر الكبار من الخلاف انما يدور اصله وحقيقته في هذه

10
00:04:52.100 --> 00:05:22.100
المسالك الثلاثة. اما ان هنالك مسألة تكاثرت وتواردت فيها الادلة فتجاذبت فكلنا اخذ بدليل واما ان هنالك مسألة نازلة وآآ كل على قاعدة تتجاذبتها القواعد والخلاف الثاني اوسع من الاول واما ان هنالك

11
00:05:22.100 --> 00:05:52.100
نص المسألة ولكن هذا النص اما انه ضعيف ضعف يسير يقبل ان يكون حسنا او حسنا او ان يبقى على ضعفه. فمن حسن نحى منحا ومن ضعف نحى منحى وهذا الخلاف قطعا معتبر. ومن لم يعتبر مثل هذا النوع من الخلاف لم يشم انفه رائحة الفقه كما

12
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث العربات انه انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا واخبر عن الدواء فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. السنة النبوية

13
00:06:12.100 --> 00:06:42.100
كنزاعة حجيتها عند الموفقين تطبيقها يعتريها شيء من غموض فذكر السنة الخلفاء الراشدين بمثابة الامثلة التطبيقية العملية للقاعدة الرياضية. قاعدة تتسع مدارك مدارك والفهور تتسع لها بكثرة التطبيقات العملية. ومن سمات الدين انه عملي. وكل من تكلم في مسائل الدين

14
00:06:42.100 --> 00:07:02.100
العين عن هذه السمة جنح نحو الفلسفة. وابعد وجوب انفرادات شيخ الاسلام ابن تيمية في اسرة التي اصبح علما على الخلاف فيها مع فقهاء عصره الا لانه اراد اليسرى والخير

15
00:07:02.100 --> 00:07:32.100
الامة فانتقى رخصا تناسب ذاك الزمان ولا سيما طواف الحائض وغير ذلك في سلسلة ينتبه الى ما قلت من صبرها وفحصها. مسألة الجمع بين سنتين لم يقع خلاف بين علمائنا المعتبرين في هذا الزمن. فعلماؤنا المعتبرون

16
00:07:32.100 --> 00:08:02.100
اما التي اجمعت الكلمة على فضلهم وعلى ديانتهم وعلمهم وتحريرهم وبعدهم عن التقليد تعظيمهم بالدليل وحب السلف امثال مشايخنا الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين شيخنا الالباني. وغيره من تلاميذهم الذين نهجوا نهجهم وساروا على دربهم ما عرفنا عن واحد منهم قال بان الجمع غير مسبوق

17
00:08:02.100 --> 00:08:32.100
من الائمة المعروفين الاعتناء بالدليل ممن انكر مشروعية الجمع الامام الشوكاني محمد بن علي المتوفى سنة الف ومتين وخمسين للهجرة رحمه الله. وكان الشوكاني في اليمن بين زيدية والزيدية مذهبهم في الجمع كمذهب الرافضة وهم يجمعون بين الظهر والعصر

18
00:08:32.100 --> 00:09:02.100
من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة بسبب وبغير سبب سفرا وحضرا ويخصون مقدار اداء اول مقدار اول اربع ركعات بعد زوال الشمس يجعلونه وقتا خاصا بالظهر وبمقدار اداء اربع ركعات قبل غياب الشمس يجعلونه وقتا خاصا

19
00:09:02.100 --> 00:09:22.100
وما بين ذلك الوقت مشترك بين الصلاتين. وكذلك بين المغرب والعشاء مقدار اداء ثلاث ركعات بعد غياب الشمس وقت خاص بالمغرب مقدار اداء اربع ركعات قبل غياب الشمس وقت خاص

20
00:09:22.100 --> 00:09:52.100
في العصر وما بين ذلك الوقت مشترك عند الزيدية. توسع الزيدية والرافضة ورأى الامام الشوكاني ان الناس قد غالوا وتساهلوا فكتب رسالة سماها تشريف السبع ادلة تطلبتها ولم اظفر بها للان

21
00:09:52.100 --> 00:10:22.100
وقرر فيها كما ذكر في كتابه النيل والسيل ان الجمع جمع فعل وجلب الفعل هو الجمع السوري نصلي الظهر والعصر الظهر في اخر وقت الزهر بحيث يسلم الامام فبتسليمه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر

22
00:10:22.100 --> 00:10:52.100
ثم نقوم ونصلي العصر في اول وقت العصر. وهكذا المغرب والعشاء. هذا الجمع السوري وآآ كذلك قال به الحنفية خلافا لجماهير الفقهاء والائمة الثقات المتبوعين في مذهب ما لك والشافعي واحمد وسائر مذاهب الصحابة على مذهب ابن مسعود

23
00:10:52.100 --> 00:11:22.100
كيف نكثر من الاعتماد على مذهب ابن مسعود؟ وتلاميذه مرورا بالنفع وبشيوخه من الكوفيين. فمذهب جماهير العلماء على ان الجمع جمع وقت. يؤذن الظهر وهذا جمع التقديم او مؤخر الظهر الى العصر. فنصلي الظهر

24
00:11:22.100 --> 00:11:52.100
في وقت العصر في الوقت وهذا جمع التأخير. وكذا بين المغرب والعشاء تعرض الامام ابن القيم وشيخ الاسلام لمسائل كثيرة جدا في انفرد بها الحنفية لا سيما الحنفية بعض الفقهاء ولا سيما الحنفية. فاخذوا بعض النصوص

25
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
تركوا بعضهم منها ومن بين المسائل التي تعرض لها الامام ابن القيم في كتابه على موقعين مسألة الجمع بلا صلاة الحنفية عندهم اصل وانا اخاطب طلبة علم. ان الاصل عندهم ان

26
00:12:12.100 --> 00:12:42.100
تطعيم من الكتاب او من السنة المتواترة لا يقوى على تخصيصها الاحاد الظني وقالوا احاديث الجو غنية واوقات الصلوات قطعية في الكتاب والسنة المتواترة في حديث جبريل لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به الظهر وفي رواية الدارقطني

27
00:12:42.100 --> 00:13:02.100
الصلاة الاولى. فالصلاة الاولى هي الظهر. ثم العصر والمغرب والعشاء والفجر. في اليوم الاول في اول الوقت ثم صلى اليوم الثاني في اخر الوقت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين

28
00:13:02.100 --> 00:13:32.100
ما بين هذين الوقتين بمعنى ان الصلاة كل صلاة من الصلوات الخمس لها اول واخر فقالوا هذه الاحاديث قطعية لا تقوى احاديث الجمع عليه. نصب معهم ابن القيم ميدانا في الاعلام اقرأه عليكم موضحا بعض ما يريد

29
00:13:32.100 --> 00:14:02.100
ثم سالتقي بعض الكلمات الجثام والتي فيها الفوائد العظام. في مسائل كثر فيها الخصام. وارتفعت فيها الاصوات بالنكير. واصبح بعض من لا يعرف قواعد الخلاف بين العلماء يقسم ايمانا ان من جمع بين الصلاتين

30
00:14:02.100 --> 00:14:32.100
فانه قد ارتكب كبيرة من الكبائر فالى الله المشتكى من عدم التقعيد والتأصيل العلمي ومن عدم سعة القلوب بخلاف يا اخوة خلاف العلماء خلاف عقولي وخلاف خلاف قيود وفرق كبير بين خلاف العلماء وخلاف العوام. انت طالب علم

31
00:14:32.100 --> 00:15:02.100
خرجت في رأيك تتشنج. وسع صدرك. وتمنى ان يكون الحق معه. وتحرر واسمع فاما ان تصوبه فلك الاجر. واما ان يفيدك فظفرت بالاجر والصواب ولذا من بديع كلمات الامام الشافعي يقول ما نظرت احدا الا ووجدت ان الحق معه

32
00:15:02.100 --> 00:15:22.100
ما يعجبني كلام سمعته من بعض التلاميذ شيخ الشنقيطي محمد الامين رحمه الله قال زار كان شيخي محمد الامين في مجلس الشيخ ابن باز. رحمهم الله فجاء رجل يستفتي في الطلاق

33
00:15:22.100 --> 00:15:52.100
وكان الشيخ الشنقيطي يرى وقوع طلاق المدني. الشيخ ابن باز لا يراه. فاجاب الشيخ ابن باز بالجواب المؤتمر على عادته رحمه الله وما توسع فاراده بعض الجالسين ان يثور الشيخ الشنقيطي والشيخ تكلم في مسألة يحتاج احيانا الى ساعات ولا ينتهي

34
00:15:52.100 --> 00:16:22.100
من التقرير من سعة حافظته وشدة استحضاره. فعلم الشيخ شنقيطي في هذا المجلس الجالسين ادبا جما. فقال الحمد لله الذي يسر الله لهذا المستفتي الشيخ ابن باز ليرفع عنه العسر ويفتيه بما فيه يسر له

35
00:16:22.100 --> 00:16:52.100
فخلاف العلماء خلاف معتبر. خلاف العلماء خلاف معتبر. وكما قال شيخ الاسلام كلما ازداد علم الرجل تفطن الى حجج مخالفه. فاتسع صدره. وعذر مخالفه اما ان تضيق الافق وان ينادى على من يجمع بين الصلاتين بين

36
00:16:52.100 --> 00:17:12.100
افاجئ وقد يخرج بعض من يكفر تارك الصلاة فيقول انه كافر. ولازم مذهب وليس بمذهب فهذي مصيبة فيا لله يا انساه من غربة العلم وقواعده. قال خطيب في بلادنا على المنبر

37
00:17:12.100 --> 00:17:42.100
لما تعرض لتحديد النسل قال المرأة التي ترضع الاولى يزيد مدة فيضها وهذه يفوتها بعض الايام. وبناء على ان تارك الصلاة كافر فهذه كافرة. لوازم ايقاف وكلمات يترفع عنها العقلاء. ولكن هذا شأن من لم يطلب العلم

38
00:17:42.100 --> 00:18:12.100
وشأن من قدمته الايام لملابسات وظروف واشياء فقدمته وهو لا يستحق بالتقديم. فان الله مشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول الامام ابن القيم ومعذرة على هذا يقول في الاعلام بعد ان ذكر عدة احاديث منها حديث عبدالله بن عباس في الجمع بين الصلاتين

39
00:18:12.100 --> 00:18:42.100
كل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة. ولا نعارض ولا نعارض لها. فردت بانها اخبار احد واوقات الصلاة ثابتة بالتواتر. كحديث امامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وسلام به كل صلاة في وقتها. ثم قال الوقت ما بين هذين الوقت

40
00:18:42.100 --> 00:19:02.100
الوقت ما بين هذين. قال فهذا في اول الامر بمكة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سواء صلى به كل صلاة في اول وقته في اول وقتها واخره. وقال الوقت ما بين هذين

41
00:19:02.100 --> 00:19:22.100
وقال في حديث عبد الله ابن عمرو وهو عند مسلم وسياتينة وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق. ووقت

42
00:19:22.100 --> 00:19:42.100
صلاة العشاء الى نصف الليل. هذا مسلم وفي رواية بعدها اوردها مسلم ووقت صلاة العشاء الى عامة الليل. قال وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها. ويكفي للسائل وقد سأله عن المواقيت. ثم

43
00:19:42.100 --> 00:20:12.100
بينها له بفعله. الوقت ما بين هذين. فهذا بيان بالقول والفعل. وهذه احاديث محكمة صريحته صحيحة في تفصيل الاوقات مجمع عليها بين الامة وجميعهم احتجوا بها في اوقات الصلاة. فقدتم عليها احاديث مجملة. محتملة في الجمع

44
00:20:12.100 --> 00:20:42.100
غير صريحة فيه بجواز ان يكون المراد بها الجمع في الفعل وان يراد بها الجمع في الوقت ممكن فعل وممكن في الوقت. فكيف يترك الصريح المبين للمجمل المحتمل وهل هذا الا ترك للمحكم واخذ بالمتشابه وهو عين ما انكرتموه من

45
00:20:42.100 --> 00:21:12.100
الامثلة يقول ابن القيم فالجواب ان يقال. الجميع حق. فانه من عند الله وما كان من عند الله فانه لا يختلف. فالذي وقت هذه المواقيت وبينها بقوله وفعله هو الذي شرع الجمع لامته بقوله وفعله

46
00:21:12.100 --> 00:21:52.100
فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها. والاوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله نوعان بحسب نوع اربابها اوقات السعة والرفاهية. واوقات العذر والضرورة. ولكل احكام تخصها. وكما ان واجبات الصلاة وشروطها تختلف

47
00:21:52.100 --> 00:22:22.100
باختلاف القدرة والعجز فهكذا اوقاتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النائم والناس حين يستيقظ ويذكره. اي وقت كان وهذا الاوقات الخمسة وكذلك جعل اوقات المعذورين ثلاثة وقتين مشتركين

48
00:22:22.100 --> 00:22:52.100
وقت الظهر والعصر مشترك. وقت المغرب والعشاء مشترك. وقت الفجر وقت مستقل. ولذا اجمع العلماء على انه لا يجوز الجمع بين الفجر ولا بين العشاء والفجر. ولا بين العصر والمغرب. لان الجمع

49
00:22:52.100 --> 00:23:22.100
لا يكون الا في الوقت الذي يقبل الشرك الظهر والعصر من جهة والمغرب والعشاء من جهة قال وكذلك جعل اوقات المعذورين ثلاثة وقتين مشتركين ووقتا مختصة المشتركات بارباب الاعذار هما اربعة لارباب الرفاهية. وهذا قول وسط

50
00:23:22.100 --> 00:23:52.100
عدل بين من غلا ومن جفا. بين من تساهل كالرافضة ومن شدد كالحنف هذا سمة لاهل السنة. وهي الوسطية بين متساهل ومتشدد قال ولهذا انظروا الى العلماء الربانيين كيف يأصلون ويقعدون

51
00:23:52.100 --> 00:24:22.100
وكيف يربطون بين الكتاب والسنة وظفرت بمقالة للشافعي تعجز العلماء وتفصيلها يحتاج الى مئة من المجلدات يقول ما من نص في السنة الا وله صلة بكتاب لكن من يعلم من يفصل انظروا الى تأصيله وتفصيله وربطه بين الكتاب والسنة

52
00:24:22.100 --> 00:24:52.100
يقول الامام ابن القيم ولهذا جاءت الاوقات في كتاب الله نوعين خمسة وثلاثة في نحو عشر ايات من القرآن. فالخمسة لاهل الرفاهية والسعة. والثلاثة بارباب الاعذار وجاءت السنة بتفصيل ذلك. وبيانه وبيان اسبابه. فتوافقت دلالة القرآن

53
00:24:52.100 --> 00:25:22.100
السنة والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة التشريع. وما اشتملت عليه من المصالح. فاحاديث يجري مع احاديث الافراد بمنزلة احاديث الاعذار والضرورات مع احاديث الشرور والواجبات فالسنة يبين بعضها بعضا. لا يرد بعضها ببعض. ومن تأمل احاديث الجمع وجد

54
00:25:22.100 --> 00:25:52.100
كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل. وعلم ان جمع الفعل اشق واصعب من الافراد بالكثير. فانه ينتظر بالرخصة ان يبقى من وقت الاولى قدر فعلها فقط بحيث اذا سلم منها دخل وقت الثانية. فاوقع كل واحدة منهما في وقتها. وهذا امر في غاية العسر

55
00:25:52.100 --> 00:26:22.100
والحرج والمشقة. وهو مناف لمقصود الجمع. والفار السنة الصحيح والفاظ السنة الصحيحة الصريحة ترده كما تقدم وبالله التوفيق. الجمع بين الصلاتين عبادة. مصطلح شرعي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة امام الصغير والكبير والذكر والانثى من كان له قدم

56
00:26:22.100 --> 00:26:52.100
في الاسلام ومن كان حديث قدم ومن كان حديث عهد بالاسلام وامام الاعراب والجهال ومن لم يعرف كبير شيء الاسلام فهو سنة صريحة صحيحة ما يجوز يقول عنها ابدا. ولا يجوز ان يقال ما ادرانا ان الجمع كان كذا وكذا. فلو اننا فتحنا هذا الباب وكلما كلما

57
00:26:52.100 --> 00:27:12.100
كل سنة وردت طلبنا التفصيل فيها ومعرفة ما اراد بها الشرع واغفلنا باقي النصوص فان الشريعة فاسلموا لنا. فالشريعة قوائم عامة مضطربة. فمتى ورد الجمع في حديث فالمراد به الجمع في

58
00:27:12.100 --> 00:27:32.100
في سائر الاحاديث وذكر شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى الرابع والعشرين صفحة سبعة وسبعين فعل ابن عباس فقال ابن عباس قبلكم في سفر ولا في مطر. وقد استدل بما رواه على ما فعله. فعلم ان الجمع الذي رواه لم يكن في مطر

59
00:27:32.100 --> 00:27:52.100
ولكن كان ابن عباس في امر مهم من امور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون الى معرفته ورأى انه انقطع ونزل فاتت مصلحته. فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع. فان النبي صلى الله عليه وسلم

60
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
كان يجمع بالمدينة بغير خوف ولا مطر بل للحاجة تعرض. تعرض له كما قال ارادوا ارادوا الا يخرجوا امته. وقال ايضا في الصفحة نفسها من الجزء نفسه. لما ذكر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة

61
00:28:12.100 --> 00:28:32.100
ومزدلفة وهو جمع متواتر قال ومعلوم ان جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم لخوف ولا ولا لمطر ولا لسفر ايضا. فانه لو كان جمعه للسفر لجمعت الطريق. ولجمع بمكة

62
00:28:32.100 --> 00:28:52.100
كما كان يقصر بها ولجمع لما خرج من مكة الى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولم يجمع بمنى ولا جمع بها بعد التعريف ايام منى. بل كان يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب. ويصليها في وقتها. ولا جنبه ايضا كان

63
00:28:52.100 --> 00:29:12.100
فانه لو كان كذلك لجمع من حين يحرم. فانه من حينئذ صار محرما. فعلم ان جمعه بعرفة ومزدلفة لم يقم لمطر ولا لخوف ولا لخصوص نسك ولا ولا لمجرد سطر

64
00:29:12.100 --> 00:29:42.100
فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس وانما كان الجمع لرفع الحرج عن امته. فاذا احتاج الى الجمع جمعوا. ومن كلمات الطيبة التي فيها تحقيق وفيها قائد اليتيمة ما ذكره العلامة المحقق احمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي قال بعد ان ذكر اسماء من جوز

65
00:29:42.100 --> 00:30:02.100
جمع من المذاهب والعلماء المعتبرين. قال بعد ان ذكر الجواز قالوا هذا هو الصحيح الذي يؤخذ من حديث ابن عباس واما التأول بالمرض او العذر او غيره فانه تكلف لا دليل عليه. وفي الاخذ بهذا جواز الجمع

66
00:30:02.100 --> 00:30:32.100
رفع كثيرا من الحرج عن اناس قد تضطرهم اعمالهم او ظروف قاهرة الى الجمع بين الصلاة ويتأثمون من ذلك ويتحرجون ففي هذا ترفيه لهم واعانة على ما لم يتخذه عادة كما قال ابن سيرين. العجب

67
00:30:32.100 --> 00:30:52.100
من اقوام ينكرون الجمع بين الصلاتين قالوا جاء انس والنبي جاء اعرابي في حديث انس في الصحيحين والنبي سلم على المنبر القحطة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فامطرت اسبوعا ولم يذكر انه جمع. فنجيبهم لم يذكر انه لم يجمع

68
00:30:52.100 --> 00:31:22.100
لم يذكر في خلال الاسبوع انه جماعة ولم يذكر انه لم يجمع. فنحتاج دليل من الخارج. حتى يثبت فلسفة واما جمع الجمعة مع العصر فايضا من المسائل التي وضع فيه الكلاب الكثير. وحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين جمع سبعا وثماني

69
00:31:22.100 --> 00:31:52.100
وسبعة اي بين المغرب والعشاء وثمانية اي بين الظهر والعصر. فقال المغربون الجمع بين القبور الجمعة والعصر ستا وهذا الجمع لا يجوز. وهذا الجمع وسمعت بعض فقهاء العصر يطلق القوم بان الجمع بين الجمعة والعصر لم يقل به احد ابنة الله

70
00:31:52.100 --> 00:32:32.100
ولذا في الطبعة الثانية من كتاب الجمع بين الصلاتين فوضت المقولات بين الجمعة والعصر. بالتأمل في المسألة تفريعة عن التقعيد السابق الذي ذكره ابن القيم وسبقه اليه شيخه رحمه الله الذي اراه ان الجمعة متى صليت في الوقت الذي يقبل الشرك

71
00:32:32.100 --> 00:33:02.100
مع العصر اعني متى صلينا الجمعة في وقت الظهر بعد زوال الشمس جاز جمعها مع العصر ومتى سميت في وقتها المختص بها قبل زوال الشمس وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فحينئذ لا يجوز ان تجمع مع العصر

72
00:33:02.100 --> 00:33:42.100
مثلا يقول الامام النووي في كتابه روضة الطالبين الجزء الاول صفحة اربعمئة واربعمئة وواحد. يقول يجوز الجمع وبين صلاة الجمعة والعصر للمطر. فاذا قدم العصر فلابد من وجود المطر قال صاحب البيان صاحب البيان العمراني من علماء الشافعية ولا يشترط وجوده في خطبتين

73
00:33:42.100 --> 00:34:02.100
وقد ينازع فيه ذهابا الى جعلهما بدل الركعتين. وقال ان اراد تأخير الجمعة الى وقت العصر جاز اذا جوزنا تأخير في خطب في وقت العصر ويصلي. حتى ما اتجوز جمع التأخير يجوز

74
00:34:02.100 --> 00:34:22.100
صلاة العصر في وقت صلاة الجمعة في وقت العصر. ويقول الخطيب الشربيني في الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع الجزء الاول صفحة مية واحد خمسين ويجوز للحاضر اي المقيم في المطر ولو كان ضعيفا اي لو كان المطر ضعيفا بحيث يبل الثياب كثلج وبرد

75
00:34:22.100 --> 00:34:42.100
ان يجمع ما يجمع في السفر ولو جمعة مع العصر. وهذا كذلك موجود في فتح الجواد ويجوز جمع العصر الى الجمعة بعذر المطر وكذا بعذر السفر على الاوجه. في نصوص كثيرة

76
00:34:42.100 --> 00:35:12.100
موجودة في كتب الشافعية كحاشة البيجوري لشرح ابن القاسم. بل ذكر المرداوي حشد الباجور جزء الاول صفحة ميتين واربعتاش. بل ذكر بعض علماء الحنابلة احتمالية جواز الجمع بين الجمعة والعصر عند الحنابلة كما هو مذكور في تصحيح الفروع الجزء الثاني

77
00:35:12.100 --> 00:35:42.100
صفحة ثمانية وتسعين الشاهد من هذا كله ان الجمعة بين الجمعة والعصر مخطئ من اطلق القول بانه لم يجز لم لم يجز ذلك احد من الفقهاء وكان شيخنا الالواني رحمه الله يجوز جد الجمعة مع العصر ومن

78
00:35:42.100 --> 00:36:22.100
الى السبب اراد ان يحرج امته تأكد له ذلك مما يستفاد بمشروعية الجمع بين الصلاتين كما ذكر ابن القيم في بناء الفوائد ان جماعة واجبة. لما قرأ عذر قد يمنع بعض الضعفاء من حضور

79
00:36:22.100 --> 00:36:42.100
الثانية جوز الشرع نقل الصلاة جوز الشرع نقل الصلاة من وقتها الى وقت التي قبلها قبلت الشركة كما قلنا فدل ذلك على ان الصلاة في جماعة في عرف الشارع مقدر

80
00:36:42.100 --> 00:37:12.100
على ادائها في الوقت. والاصل في ادائها في الوقت الوجوب فاداؤها في الجماعة الوجوب ولذا الجمع بين الصلاتين في الاعذار النوعية العامة لا يشرع الا الجماعة والجماعة اذ اطلقت في عند السلف كما قال الكشميري في فيض الجواري

81
00:37:12.100 --> 00:37:42.100
وليس المراد بها جماعة مترفهين في الملوك. وانما الجماعة في المساجد والمساجد ثلاثة اقسام. مسجد جامع ومسجد ومصلى. والمسجد الجامع والمسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة. والمسجد غير الجامع هو المسجد الذي

82
00:37:42.100 --> 00:38:22.100
تقام فيه الصلوات الخمس من غير الجمعة. والمسجد الجامع والمسجد غير الجامع وقفهما وقفا مؤبدا. والمصلى هو المكان الذي خص باقامة الجماعة ووقف وقفا مؤقتا. الفرق بين المصلى مسجد او المسجد الجامع ان المصلى وقفه مؤقت. والمسجد والمسجد الجامع وقفه مؤبد. فالجماعة

83
00:38:22.100 --> 00:38:52.100
تجوز في المكان الذي تسقط فيه الفريضة. فريضة الجماعة فيجوز الجمع بين الصلاتين في المسجد الجامع والمسجد والمصلى العام مصلوات قسمان هذا اخ يسأل يقول هل يجوز الجمع في مصطلح المستشفى؟ مع العلم انه لا يصلى فيه الجمعة

84
00:38:52.100 --> 00:39:12.100
طالب العلم الذي يعرف احكام الفقه في الجمع بين الصلاتين يقول ان كلمة مع العلم انه لا يصلى فيه الجمعة هذه لا فائدة منه. لان مساجد المسلمين في العهد الاول ما كان

85
00:39:12.100 --> 00:39:32.100
خطاب الجمعة في كل حي او في كل مدينة الا في مسجد واحد. وباقي المساجد تقام فيها الصلوات الخمس دون جمعة فلا يلزم ابدا لصحة الجمع في مصلى ان تقام فيه الجمعة ابدا ما احد يقول بهذا. لكن المصليات قسمة

86
00:39:32.100 --> 00:39:52.100
مصلعة وقفه عام من سرق منه لتقطع يده بان له فيه شبهة ملك مصلى خاص لا يدخل اليه الا بهتك حرز. ومن سرق منه تقطع يده. ويقام عليه الحد. وهو مصليات الخاصة

87
00:39:52.100 --> 00:40:22.100
مثل صلوات البيوت مجموعة من الموظفين في شركة يصلون في غرفة من اراد ان يدخل يهتك الحرز في المصليات العامة لا تحتاج لا لا يقال بمنع الجمع فيها الاسواق صبايات الكراجات مصليات المجامع مصليات المستشفيات مصليات

88
00:40:22.100 --> 00:40:52.100
الكليات هذه مصليات عامة. لا يقال بالداخل فيها الى اين ولا يحتاج الداخل الى اذن. والجماعة فيها ان صلاها المصلي تسقط من ذمته بخلاف المصليات الخاصة. صلى البيت او ما شابه. فهذا لا يجوز الجمع

89
00:40:52.100 --> 00:41:22.100
في هذا النوع من المصليات وهذه مسألة في الحقيقة اتعبتني واكثرت تطلبها وسألت وراسلت واتصلت استقر القول عندي بعد تأمل بهذا اقول من باب واما بنعمة ربك فحدث. وانا ابحث في هذه المسألة وقد اغلقت علي فترة

90
00:41:22.100 --> 00:41:52.100
رأيت في المنام اني اقرأ في الحاشية الدسوقي على السطح الكبير. على مختصر خليل وهو الكتب المعتبرة عند المالكية وانا اقرأ في مبحث الجمع وجدت الجواب واطمأننت وفرحت فاستيقظت وانا اذكر الشكل الصفحة واذكر الكلام فقبل ان اصلي الفجر هرعت واتيت بمجلد

91
00:41:52.100 --> 00:42:22.100
ونظرت على عجلة فوجدته يفصل في المصليات واحكامها ما لا يوجد في كتاب. فوجدت الجواب فيه مطولا مفصلا. كنت قد مررت به لكني ما فهمته. ويقول مطلب في طلاب الازهر هل يجوز جلب طلاب الازهر؟ فتبين لي ان طلاب الازهر مصلياتهم اقسام. فمنهم من يصلي في المكان

92
00:42:22.100 --> 00:42:42.100
ومنهم من يمشي الى المصلى العام. فبدأ يفصل في طحال طلاب الازهر في زمنه. فلما تمعنت وتأملت الكلام الذي ذكره الدسوقي في حاشيته واسقطته عن المصليات الموجودة هذه الايام فرحت واطمأنت

93
00:42:42.100 --> 00:43:52.100
قلبي الى التفصيل الذي ذكرت. ومن بركة العلم عزه الى قائله. فهذا الذي ذكرت تفريع بتأصيل الدسوقي في هذه المسألة اخبار اسئلة الجمع بين الصلاتين    اخ يقول هل اشتراط اتفاق النية والصفة بين الامام والمأموم؟ هل يجوز ان يصلي المغرب خلف المصلي العشاء والظهر؟ خلف من يصلي العصر

94
00:43:52.100 --> 00:44:42.100
هل يجوز الجمع في مصلى عام؟ سبق الجواب اما بالنسبة الجمع في المسجد جمع الصلاتين لا يشترط فيه النية او بتعبير ادق لا يشترط استحضار النية عند تكبيرة الاحرام الاولى كما يقول علماء الشافعية. وهو قول عند المالكية

95
00:44:42.100 --> 00:45:02.100
المسبوق الداخلي الذي لا يعرف حال الامام هل يجمع بنصبته ام لا؟ ينوي المغرب. فمتى قام الامام؟ كبر للعشاء قد جاءه ذلك. ومن عجيب ما رأيت في بعض مساجد بلادنا لما يجمع الامام بين الصلاتين يعلقون

96
00:45:02.100 --> 00:45:32.100
وبالداخل على باب على باب المسجد جامع بين الصلاتين. اعمالا لايش؟ بنية باستحضار تكبيرة الاحرام الاولى. وهل المجموعة صلاة ام صلاتان؟ ما هو حكم المجموعة الصلاة ام مسألة تحتاج لشيء من تفصيل. المسألة تحتاج لشيء مفصل. نأخذها من اكثر من جانب

97
00:45:32.100 --> 00:46:12.100
من حيث النية المجموعتان صلاتان. ويجزئ تكبيرة الاحرام كل صلاة. والدليل على ذلك ان اشتراط استحضار النية عند يجعل الصراطين المجموعتين الصراطين مستقلتان المجموعتين صلاة واحدة. هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين لما قام قصرت الصلاة النسيج

98
00:46:12.100 --> 00:46:52.100
استنبط العلائي ان والجمع لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخبر الناس قال اقصرت؟ دل هذا الحديث بدلالة اللازم على ايش على ان النبي لما كان يقصر ما كان يخبر لو كان النبي لما كان يقصر كان يخبر

99
00:46:52.100 --> 00:47:22.100
كان كلامه حشو ولغوة. فلو اشترط الاخبار هذا دلالة لازم ودلالة من قوله اقاصرت الصلاة ام نسيت بدلالة المنطوق انه تلمس العذر بين يدي الفضلاء والعلماء ان اخطأوا. اذا اردت ان تنكر او ان ترد خطأ فاضل كاب

100
00:47:22.100 --> 00:47:52.100
او كبير او استاذ او عالم او عابد او امير او صاحب جاه او سلطان فينبغي ان تقدم العذر بين يدي خطأي. فذو اليدين قصرت الصلاة قد نسيت العذر قبل ليالي الخطأ الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجمع ويقصر

101
00:47:52.100 --> 00:48:22.100
وهاهو جنبه بعرفة ومزدلفة. وصلى خلفه الوف مؤلفة وكان منهم الوف ليسوا بعلماء ولا فقهاء. وكان بعضها حديث عهد بالاسلام ولم يرد في رواية سنة انه اخبرهم انه سيجمع او سيخصر. فحال من لم

102
00:48:22.100 --> 00:49:02.100
يسبق له الجمع والقصر. متى حصل عنده الجمع؟ متى؟ عند تكبيرة الاحرام فاذا لا يشترط للجمع بين الصلاتين ايش؟ استحضار نية ولا يشترط للجمع بين الصلاتين اتحاد امام. فالمجموعتان صلاتان فيجوز الجمع بامامين. وعجب بعض الائمة لا يرى مسؤولية الجمع

103
00:49:02.100 --> 00:49:32.100
ويقول الخطأ ان يقول انا لا ارى مشروعية الجمع. لو قال ولا ارى مسئولية الجمع ويخرج يأثم. لانه مكن من هم تحت سلطته في المسجد ان يقيم شيئا عبثا الصلاة في غير وقتها. فلا يجوز له شرعا ان يقول انا لا ارى

104
00:49:32.100 --> 00:50:02.100
ولكن يقول انا اعتد بخلاف الفقهاء. وارى انهم جماعة اتبع رأيا عندي نرجوه لكنه ما خرج فوقع في اثم او في باطل. والمجموعتان من حيث الترتيب بين المجموعتين لابد من ايقاع الترتيب والموالاة

105
00:50:02.100 --> 00:50:22.100
في جمع التقديم دون التأخير. التقديم لابد ان يصلي الظهر او غير ثم العصر. ولابد ان نوالي المجموعتين واما في جمع التأخير فيجوز تأخير العشاء تقديم العشاء على المغرب لان الوقت وقت

106
00:50:22.100 --> 00:50:52.100
ويجوز صلاة المغرب ثم صلاة العشاء بعد فترة. ولا يجب ليش؟ الموالاة بين المجموعتين في جمع التأخير. اما في جمع التأخير فلابد من الموالاة ولابد من ولابد من الترتيب. ولا يجوز الجمع في التقديم

107
00:50:52.100 --> 00:51:22.100
ونحن نشك في صحة الصلاة الاولى. فلابد ان نتيقن من صحة الصلاة الاولى. ثم نقيم الجمع اما من حيث التسبيح والاذكار عقب الصلوات فالمجموعتان المجموعتان صلاة واحدة. لانه ثبت في حديث جابر ان النبي صلى الله

108
00:51:22.100 --> 00:51:52.100
وسلم لم يسبح بينهما. بين المجموعتين تسبح بعدهم. فالتسبيح سواء الراتبة او التسبيح الاذكار تكون للوقت ثلاثا وثلاثين. ولم نسبح ستة وستين. بعد الجمع. جمعنا بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر نسبح ثلاثا

109
00:51:52.100 --> 00:52:22.100
وثلاثين والله تعالى اعلم. اسمع الاذان ان شاء الله بعد ان نسمع الاذان. الجمع كثيرة والحمد لله لعلي اتعجل في جواب على بعضها آآ مراعيا ان عاشوراء سنة وعاشوراء وتسعاء الاربعاء والخميس امس اليوم والاحاديث الواردة في صيام غد الحادي عشر ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه

110
00:52:22.100 --> 00:52:52.100
وسلم وصوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. وهو اليوم الذي نجى الله فيه فيه موسى من فرعون وكان واجبا صيامه ثم نسخ بصيام رمضان. للاسف في الجمع اكثر من اخ سأل عن الجمع بين عن اداء صلاة الجمعة في المصليات لا حرج. يجوز

111
00:52:52.100 --> 00:53:22.100
الجمع بين او يجوز اداء صلاة الجمعة في المصليات العامة. واذا وابديت فيها فما اصبح مصلى اصبح مسجد حي مسجد جامع. اكثر من اخ سأل عن كيفية الجمع بين الصلاتين؟ كيفية الجمع كما قلنا الجمع بين الصلتين مصطلح فعله النبي صلى الله عليه وسلم شهده الوف. مئات الالوف

112
00:53:22.100 --> 00:53:42.100
سعره مئة الف من الصحابة في حجة الوداع. فكما جمع النبي صلى الله عليه وسلم نجمع والجمع يكون ثم ثبت في الصحيحين في عرفة ومزدلفة يكون باذان واقامة. مؤذن بالصلاة ثم نقيم ثم نفرغ من اداء

113
00:53:42.100 --> 00:54:12.100
الاولى ثم نقيم مرة اخرى. الجمع يكون باقامتين واذان واحد النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر. يقول شيخ الاسلام ما فحواه ومعناه الخوف السفر المطر اعداء فمسواهما في العذر يجوز الجمع به

114
00:54:12.100 --> 00:54:42.100
بدلالة المساواة بانه ورد انه جمع اراد الا يخرج امته كما قال ابن عباس في الصحيحين واذا كان هنالك شيء اشد من المطر يجوز بدلالة الاولى مثل الجمع بالثلج مثل جمع في الليالي الباردة. شديدة البرودة. فكم من ليلة باردة شديدة

115
00:54:42.100 --> 00:55:12.100
الحرج يحصل فيها اكثر من بعض الليالي المطيرة. فلو الحديث جمع النبي لما جاز لنا ان نجمع في الثلج. لكن سمة النصوص مشاغلك. فالنبي جمع من غيري كذا ولا كذا ولا كذا. فلو

116
00:55:12.100 --> 00:55:32.100
ان النبي جمع فقط نصص على جمع في صور معينة وباسباب معينة فالقياس لا يجوز في المدارس. لكن وقع التعليم بعدم احراج الامة ووقع الجمع الفعلي من غير السفر ومن غير المطر. فلم يبقى الا لعذر عام

117
00:55:32.100 --> 00:56:12.100
فكل عذر يدخل مشقة زائدة عن المشقة المعتادة تلحق ببعض الناس ويقدر ذلك الامام فحينئذ يجوز الجمع بين الصلاتين. هذا اخ يقول هل يفهم من الكلام؟ الذي سمعناه الجمعة صوري لم يكن موجودا ورد احاديث الجمع السوري في المستحاضة. لكني وجدت

118
00:56:12.100 --> 00:56:42.100
بعض ائمة الجرح والتعديل كابي زرعة وابي حاتم الرازيين يعلان جمع السور للمصطلحات تخيل صل المغرب وتوافق تسليمك مع خروج وقت المغرب امر عسر جدا. واذا انتقض وضوءك مشكلة. الصلاة. وان تصلي في اخر الوقت

119
00:56:42.100 --> 00:57:12.100
ولماذا نذهب الجمع السوري والنبي جمع جمع وقت؟ في عرفة بشكل واضح بين وكما سمعت من كلام شيخ الاسلام ما كان جمعه لسفر وما كان جمعه لنسك. كان كله بعرفة لينشغل بالدعاء. وورع الحاج

120
00:57:12.100 --> 00:57:42.100
او الحاج في عرفة من الصيام الخلاصة ان الجمع الوقتي مقدم واقوى في النصوص من الجمع اخ يقول الا يحق لنا ان نتساءل اذا كان الجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو بالكثرة التي نفعلها في هذا الزمان. فلماذا كان النقل

121
00:57:42.100 --> 00:58:12.100
الجمعة عزيزا. هذا كلام من محل الغناء. محمد الغزالي عفا الله عنه المعاصر يقول معقول الغناء ظاهرة عند العرب منتشرة متفشية. وانتم لا ترون تحريمها الا بالحديث او حديثين لو كان الغناء حراما فجاءت نصوص كثيرة جدا شو جوابتها من

122
00:58:12.100 --> 00:58:52.100
يقول هذا الكلام الا يكفيك الحديث الواحد بلغك؟ وما ادراك انه لا يوجد وصلتنا. وقد الف العراقي كتابا سماه الدليل على صحة جمع التقديم. للاسف لم نظفر له باثر نفز عنه بخبر. ويا ليتنا نجده

123
00:58:52.100 --> 00:59:22.100
والف محمد ابن عبد الهادي الامام الشاب تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية الذي قيل فيه لو لكانت الدارقطني وكان شيخ الاسلام مشكل عليه شيء او ان خانته حافظته سأله ورجع اليه وهو شاب لم يبلغ العشرين. ومات وهو في العشرينات. رحمه الله

124
00:59:22.100 --> 00:59:42.100
الف كتابا سماه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر. واخذت تسمية كتابي من كتابي وقد طرق سمعي ان بعض الناس هداهم الله وغفر لهم قال هذا الجمع وهذا الكتاب كتاب جمع الاسرة الكتابي لا

125
00:59:42.100 --> 01:00:02.100
فلان ان يؤلفه. هذا اخذ مخطوطة فلان وايش؟ اخذ مخطوطته وسرقها. فعفا الله عنه وغفر له. ويا ليتنا نظفر بمخطوطة محمد بن عبد الهادي. انا اقول عن هذا الكتاب مفقود. ويا ليت نوفر بها

126
01:00:02.100 --> 01:00:22.100
اذ ظفرنا بها استفدنا اكثر من فائدة. فالاخ يقول الا يحق لنا ان نتساءل اذا كان الجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي بالكثرة التي نفعلها في هذا الزمان فلماذا كان النقل عن الجمع عزيزا؟ معنى

127
01:00:22.100 --> 01:00:42.100
الصحابة نقلوا لنا كل شيء. اه الصحابة نقلوا الجمع. تابعين جمعوا. لكن الاسباب المسوغة للجنب في مكة والمدينة قليلة بخلاف اسباب الجمع مثلا في بلاد الشام. حتى في مصر والعراق لاسباب اقل من اسباب الجمع في

128
01:00:42.100 --> 01:01:22.100
والسنة تثبت بالفعل الواحد هذا اخ يسأل فيقول رجل صلى في مسجد ولم يجمع ولم يجمع في هذا المسجد. فخرج فوجد مسجدا بجانبه يجمع فيه. فهل له ان يلحق بهم. نعم. اذا جاز الجمع لهم جاز له. ومن سمات النصوص الشرعية انها شاملة. عامة

129
01:01:22.100 --> 01:01:52.100
حاكمة فيها العصبة. عملية فاذا جاز الجمع لاولئك جاز الجمع لك. ولا حرج. هل يجوز للعروس ان تجمع بين الصلاتين؟ خلاص العروس والعروس للذكر ومن الانثى. الاثنين الاصل في الذكر ان يمشي مع الناس يمشي للمسجد ويصلي في الجماعة

130
01:01:52.100 --> 01:02:32.100
والاصل في الانثى ان تبين للناس بالعمل حرصها على الجماعة هذا هو الاصل. واما الحديث الذي في الصحيحين الذكر سبع هذا ايش هذا الليالي التي يخصها كانت ثانية او ثالثة او رابعة. هل يجوز الجمع في البرد دون المطر؟ وما الدليل على كيفية الجمع

131
01:02:32.100 --> 01:02:52.100
سؤال مرة ثانية للدليل على كيفية الجب. الدليل الذي ذكرناه انه صار مصطلح. النبي فعل امام كل البشر. وثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اذن مرتين اذن مرة واقام مرتين. فالجمع بين الصلاتين مثل اي عمل من اعمال الصلاة مثل الزكاة

132
01:02:52.100 --> 01:03:12.100
لما تقرأون الزكاة في مصر او الحج. هل تقولون كيف الزكاة؟ ما خلاص الزكاة ورد نص في كيفيته انتهى الامر. وكل نص ورد فيه يحمل على فعله فمن اراد ان يخرجه عن فعله الذي تواتر عنه فهو الذي يحتاج ان يأتي بنص خاص

133
01:03:12.100 --> 01:03:42.100
عملا بالاستصحاب. واما الجمع في البرد والبرد والثلج. فسبق الجواب ان هو بشر. في حال جمع التأخير هل يجوز ان نصلي العصر ثم الظهر سبق الجواب. التأخير يا اخوانا يكون في السفر

134
01:03:42.100 --> 01:03:52.100
وفي العذر الشخصي والاعذار التي تجوز الجمع قسمان اعذار عامة نوعية