اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد اعتذر جمع من الاخوة الذين يحضرون هذا الدرس ولذا ما احببت ان احرمهم درس صحيح الامام مسلم واتذاكر واياكم في مسائل الجمع بين الصلاتين ويكثر الحديث عنها ويا للاسف يكثر الخبط والخلط فيها. وساعتمد فيما على كلام الائمة المحققين. وهذا يحتاج مني الى مقدمة يسيرة ينبغي ان مستقرة في عقول وقلوب طلبة العلم النبلاء وارجو ان نكون منهم جميعا ثبت عن عمر ابن عبد العزيز ابن القاسم وغيرهم انهم احبوا الخلاف الذي جرى بين الصحابة في مسائل الفقه ووجه الشاطبي في كتابه موافقات ان هذا الحب ليس لذات الخلاف. وانما لانهم سبقوا في وقوع الخلاف. فمن جاء بعده معذور كما انهم معذورون. والحق في جميع المسائل التي وقع فيها خلاف قديما وحديثا في قول واحد. ومقولة ان كل مجتهد مصيب على ما تبين لنا من دروس الاصول ليست بصواب. وان هنالك فرق بين الاصابة والثواب الثواب شيء والصواب الخطأ شيء اخر. ولا يلزم من وجود الثواب الواحد ان القول الذي قال به القائل صواب. بل قال ابو اسحاق الاسرائيلي فيما ذكر شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى عن مقولة ان كل مجتهد مصيب قال اولها سفسطة واخرها زندقة ان الخلافة الحاصلة بين الائمة الربانيين والعلماء المحققين والفقهاء المعتبرين امتداده على اختلاف الاعصار والامصار ينبغي ان يكون عند الموفقين من الخلاف المستسامة وهذا الخلاف المستساغ نذكره بثمرته لا بماهيته كل خلاف وقع بين العلماء المعتبرين داخلين بالدليل البعيدين عن التقليد وبقي الخلاف ممتدا والخلاف بقي حاصلا بين ائمة كل عصر فهذا النوع الخلاف لابد ان يكون مستساغا. وجل هذا النوع من الخلاف. يدور اما على مسألة فيها ادلة متجاذبة واما على مسألة نازلة القواعد واما على مسألة فيها نصوص والنصوص ضعيفة. وضعفها فيصير اما ان تمشى واما الا تمشى. جل ما يقع بين علماء العصر الكبار من الخلاف انما يدور اصله وحقيقته في هذه المسالك الثلاثة. اما ان هنالك مسألة تكاثرت وتواردت فيها الادلة فتجاذبت فكلنا اخذ بدليل واما ان هنالك مسألة نازلة وآآ كل على قاعدة تتجاذبتها القواعد والخلاف الثاني اوسع من الاول واما ان هنالك نص المسألة ولكن هذا النص اما انه ضعيف ضعف يسير يقبل ان يكون حسنا او حسنا او ان يبقى على ضعفه. فمن حسن نحى منحا ومن ضعف نحى منحى وهذا الخلاف قطعا معتبر. ومن لم يعتبر مثل هذا النوع من الخلاف لم يشم انفه رائحة الفقه كما اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث العربات انه انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا واخبر عن الدواء فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. السنة النبوية كنزاعة حجيتها عند الموفقين تطبيقها يعتريها شيء من غموض فذكر السنة الخلفاء الراشدين بمثابة الامثلة التطبيقية العملية للقاعدة الرياضية. قاعدة تتسع مدارك مدارك والفهور تتسع لها بكثرة التطبيقات العملية. ومن سمات الدين انه عملي. وكل من تكلم في مسائل الدين العين عن هذه السمة جنح نحو الفلسفة. وابعد وجوب انفرادات شيخ الاسلام ابن تيمية في اسرة التي اصبح علما على الخلاف فيها مع فقهاء عصره الا لانه اراد اليسرى والخير الامة فانتقى رخصا تناسب ذاك الزمان ولا سيما طواف الحائض وغير ذلك في سلسلة ينتبه الى ما قلت من صبرها وفحصها. مسألة الجمع بين سنتين لم يقع خلاف بين علمائنا المعتبرين في هذا الزمن. فعلماؤنا المعتبرون اما التي اجمعت الكلمة على فضلهم وعلى ديانتهم وعلمهم وتحريرهم وبعدهم عن التقليد تعظيمهم بالدليل وحب السلف امثال مشايخنا الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين شيخنا الالباني. وغيره من تلاميذهم الذين نهجوا نهجهم وساروا على دربهم ما عرفنا عن واحد منهم قال بان الجمع غير مسبوق من الائمة المعروفين الاعتناء بالدليل ممن انكر مشروعية الجمع الامام الشوكاني محمد بن علي المتوفى سنة الف ومتين وخمسين للهجرة رحمه الله. وكان الشوكاني في اليمن بين زيدية والزيدية مذهبهم في الجمع كمذهب الرافضة وهم يجمعون بين الظهر والعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة بسبب وبغير سبب سفرا وحضرا ويخصون مقدار اداء اول مقدار اول اربع ركعات بعد زوال الشمس يجعلونه وقتا خاصا بالظهر وبمقدار اداء اربع ركعات قبل غياب الشمس يجعلونه وقتا خاصا وما بين ذلك الوقت مشترك بين الصلاتين. وكذلك بين المغرب والعشاء مقدار اداء ثلاث ركعات بعد غياب الشمس وقت خاص بالمغرب مقدار اداء اربع ركعات قبل غياب الشمس وقت خاص في العصر وما بين ذلك الوقت مشترك عند الزيدية. توسع الزيدية والرافضة ورأى الامام الشوكاني ان الناس قد غالوا وتساهلوا فكتب رسالة سماها تشريف السبع ادلة تطلبتها ولم اظفر بها للان وقرر فيها كما ذكر في كتابه النيل والسيل ان الجمع جمع فعل وجلب الفعل هو الجمع السوري نصلي الظهر والعصر الظهر في اخر وقت الزهر بحيث يسلم الامام فبتسليمه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر ثم نقوم ونصلي العصر في اول وقت العصر. وهكذا المغرب والعشاء. هذا الجمع السوري وآآ كذلك قال به الحنفية خلافا لجماهير الفقهاء والائمة الثقات المتبوعين في مذهب ما لك والشافعي واحمد وسائر مذاهب الصحابة على مذهب ابن مسعود كيف نكثر من الاعتماد على مذهب ابن مسعود؟ وتلاميذه مرورا بالنفع وبشيوخه من الكوفيين. فمذهب جماهير العلماء على ان الجمع جمع وقت. يؤذن الظهر وهذا جمع التقديم او مؤخر الظهر الى العصر. فنصلي الظهر في وقت العصر في الوقت وهذا جمع التأخير. وكذا بين المغرب والعشاء تعرض الامام ابن القيم وشيخ الاسلام لمسائل كثيرة جدا في انفرد بها الحنفية لا سيما الحنفية بعض الفقهاء ولا سيما الحنفية. فاخذوا بعض النصوص تركوا بعضهم منها ومن بين المسائل التي تعرض لها الامام ابن القيم في كتابه على موقعين مسألة الجمع بلا صلاة الحنفية عندهم اصل وانا اخاطب طلبة علم. ان الاصل عندهم ان تطعيم من الكتاب او من السنة المتواترة لا يقوى على تخصيصها الاحاد الظني وقالوا احاديث الجو غنية واوقات الصلوات قطعية في الكتاب والسنة المتواترة في حديث جبريل لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى به الظهر وفي رواية الدارقطني الصلاة الاولى. فالصلاة الاولى هي الظهر. ثم العصر والمغرب والعشاء والفجر. في اليوم الاول في اول الوقت ثم صلى اليوم الثاني في اخر الوقت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذين ما بين هذين الوقتين بمعنى ان الصلاة كل صلاة من الصلوات الخمس لها اول واخر فقالوا هذه الاحاديث قطعية لا تقوى احاديث الجمع عليه. نصب معهم ابن القيم ميدانا في الاعلام اقرأه عليكم موضحا بعض ما يريد ثم سالتقي بعض الكلمات الجثام والتي فيها الفوائد العظام. في مسائل كثر فيها الخصام. وارتفعت فيها الاصوات بالنكير. واصبح بعض من لا يعرف قواعد الخلاف بين العلماء يقسم ايمانا ان من جمع بين الصلاتين فانه قد ارتكب كبيرة من الكبائر فالى الله المشتكى من عدم التقعيد والتأصيل العلمي ومن عدم سعة القلوب بخلاف يا اخوة خلاف العلماء خلاف عقولي وخلاف خلاف قيود وفرق كبير بين خلاف العلماء وخلاف العوام. انت طالب علم خرجت في رأيك تتشنج. وسع صدرك. وتمنى ان يكون الحق معه. وتحرر واسمع فاما ان تصوبه فلك الاجر. واما ان يفيدك فظفرت بالاجر والصواب ولذا من بديع كلمات الامام الشافعي يقول ما نظرت احدا الا ووجدت ان الحق معه ما يعجبني كلام سمعته من بعض التلاميذ شيخ الشنقيطي محمد الامين رحمه الله قال زار كان شيخي محمد الامين في مجلس الشيخ ابن باز. رحمهم الله فجاء رجل يستفتي في الطلاق وكان الشيخ الشنقيطي يرى وقوع طلاق المدني. الشيخ ابن باز لا يراه. فاجاب الشيخ ابن باز بالجواب المؤتمر على عادته رحمه الله وما توسع فاراده بعض الجالسين ان يثور الشيخ الشنقيطي والشيخ تكلم في مسألة يحتاج احيانا الى ساعات ولا ينتهي من التقرير من سعة حافظته وشدة استحضاره. فعلم الشيخ شنقيطي في هذا المجلس الجالسين ادبا جما. فقال الحمد لله الذي يسر الله لهذا المستفتي الشيخ ابن باز ليرفع عنه العسر ويفتيه بما فيه يسر له فخلاف العلماء خلاف معتبر. خلاف العلماء خلاف معتبر. وكما قال شيخ الاسلام كلما ازداد علم الرجل تفطن الى حجج مخالفه. فاتسع صدره. وعذر مخالفه اما ان تضيق الافق وان ينادى على من يجمع بين الصلاتين بين افاجئ وقد يخرج بعض من يكفر تارك الصلاة فيقول انه كافر. ولازم مذهب وليس بمذهب فهذي مصيبة فيا لله يا انساه من غربة العلم وقواعده. قال خطيب في بلادنا على المنبر لما تعرض لتحديد النسل قال المرأة التي ترضع الاولى يزيد مدة فيضها وهذه يفوتها بعض الايام. وبناء على ان تارك الصلاة كافر فهذه كافرة. لوازم ايقاف وكلمات يترفع عنها العقلاء. ولكن هذا شأن من لم يطلب العلم وشأن من قدمته الايام لملابسات وظروف واشياء فقدمته وهو لا يستحق بالتقديم. فان الله مشتكى ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول الامام ابن القيم ومعذرة على هذا يقول في الاعلام بعد ان ذكر عدة احاديث منها حديث عبدالله بن عباس في الجمع بين الصلاتين كل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة. ولا نعارض ولا نعارض لها. فردت بانها اخبار احد واوقات الصلاة ثابتة بالتواتر. كحديث امامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. وسلام به كل صلاة في وقتها. ثم قال الوقت ما بين هذين الوقت الوقت ما بين هذين. قال فهذا في اول الامر بمكة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سواء صلى به كل صلاة في اول وقته في اول وقتها واخره. وقال الوقت ما بين هذين وقال في حديث عبد الله ابن عمرو وهو عند مسلم وسياتينة وقت صلاة الظهر ما لم تحضر العصر. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نور الشفق. ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل. هذا مسلم وفي رواية بعدها اوردها مسلم ووقت صلاة العشاء الى عامة الليل. قال وقت كل صلاة ما لم يدخل وقت التي تليها. ويكفي للسائل وقد سأله عن المواقيت. ثم بينها له بفعله. الوقت ما بين هذين. فهذا بيان بالقول والفعل. وهذه احاديث محكمة صريحته صحيحة في تفصيل الاوقات مجمع عليها بين الامة وجميعهم احتجوا بها في اوقات الصلاة. فقدتم عليها احاديث مجملة. محتملة في الجمع غير صريحة فيه بجواز ان يكون المراد بها الجمع في الفعل وان يراد بها الجمع في الوقت ممكن فعل وممكن في الوقت. فكيف يترك الصريح المبين للمجمل المحتمل وهل هذا الا ترك للمحكم واخذ بالمتشابه وهو عين ما انكرتموه من الامثلة يقول ابن القيم فالجواب ان يقال. الجميع حق. فانه من عند الله وما كان من عند الله فانه لا يختلف. فالذي وقت هذه المواقيت وبينها بقوله وفعله هو الذي شرع الجمع لامته بقوله وفعله فلا يؤخذ ببعض السنة ويترك بعضها. والاوقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله نوعان بحسب نوع اربابها اوقات السعة والرفاهية. واوقات العذر والضرورة. ولكل احكام تخصها. وكما ان واجبات الصلاة وشروطها تختلف باختلاف القدرة والعجز فهكذا اوقاتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النائم والناس حين يستيقظ ويذكره. اي وقت كان وهذا الاوقات الخمسة وكذلك جعل اوقات المعذورين ثلاثة وقتين مشتركين وقت الظهر والعصر مشترك. وقت المغرب والعشاء مشترك. وقت الفجر وقت مستقل. ولذا اجمع العلماء على انه لا يجوز الجمع بين الفجر ولا بين العشاء والفجر. ولا بين العصر والمغرب. لان الجمع لا يكون الا في الوقت الذي يقبل الشرك الظهر والعصر من جهة والمغرب والعشاء من جهة قال وكذلك جعل اوقات المعذورين ثلاثة وقتين مشتركين ووقتا مختصة المشتركات بارباب الاعذار هما اربعة لارباب الرفاهية. وهذا قول وسط عدل بين من غلا ومن جفا. بين من تساهل كالرافضة ومن شدد كالحنف هذا سمة لاهل السنة. وهي الوسطية بين متساهل ومتشدد قال ولهذا انظروا الى العلماء الربانيين كيف يأصلون ويقعدون وكيف يربطون بين الكتاب والسنة وظفرت بمقالة للشافعي تعجز العلماء وتفصيلها يحتاج الى مئة من المجلدات يقول ما من نص في السنة الا وله صلة بكتاب لكن من يعلم من يفصل انظروا الى تأصيله وتفصيله وربطه بين الكتاب والسنة يقول الامام ابن القيم ولهذا جاءت الاوقات في كتاب الله نوعين خمسة وثلاثة في نحو عشر ايات من القرآن. فالخمسة لاهل الرفاهية والسعة. والثلاثة بارباب الاعذار وجاءت السنة بتفصيل ذلك. وبيانه وبيان اسبابه. فتوافقت دلالة القرآن السنة والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة التشريع. وما اشتملت عليه من المصالح. فاحاديث يجري مع احاديث الافراد بمنزلة احاديث الاعذار والضرورات مع احاديث الشرور والواجبات فالسنة يبين بعضها بعضا. لا يرد بعضها ببعض. ومن تأمل احاديث الجمع وجد كلها صريحة في جمع الوقت لا في جمع الفعل. وعلم ان جمع الفعل اشق واصعب من الافراد بالكثير. فانه ينتظر بالرخصة ان يبقى من وقت الاولى قدر فعلها فقط بحيث اذا سلم منها دخل وقت الثانية. فاوقع كل واحدة منهما في وقتها. وهذا امر في غاية العسر والحرج والمشقة. وهو مناف لمقصود الجمع. والفار السنة الصحيح والفاظ السنة الصحيحة الصريحة ترده كما تقدم وبالله التوفيق. الجمع بين الصلاتين عبادة. مصطلح شرعي قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة امام الصغير والكبير والذكر والانثى من كان له قدم في الاسلام ومن كان حديث قدم ومن كان حديث عهد بالاسلام وامام الاعراب والجهال ومن لم يعرف كبير شيء الاسلام فهو سنة صريحة صحيحة ما يجوز يقول عنها ابدا. ولا يجوز ان يقال ما ادرانا ان الجمع كان كذا وكذا. فلو اننا فتحنا هذا الباب وكلما كلما كل سنة وردت طلبنا التفصيل فيها ومعرفة ما اراد بها الشرع واغفلنا باقي النصوص فان الشريعة فاسلموا لنا. فالشريعة قوائم عامة مضطربة. فمتى ورد الجمع في حديث فالمراد به الجمع في في سائر الاحاديث وذكر شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى الرابع والعشرين صفحة سبعة وسبعين فعل ابن عباس فقال ابن عباس قبلكم في سفر ولا في مطر. وقد استدل بما رواه على ما فعله. فعلم ان الجمع الذي رواه لم يكن في مطر ولكن كان ابن عباس في امر مهم من امور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون الى معرفته ورأى انه انقطع ونزل فاتت مصلحته. فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالمدينة بغير خوف ولا مطر بل للحاجة تعرض. تعرض له كما قال ارادوا ارادوا الا يخرجوا امته. وقال ايضا في الصفحة نفسها من الجزء نفسه. لما ذكر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة وهو جمع متواتر قال ومعلوم ان جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة لم لخوف ولا ولا لمطر ولا لسفر ايضا. فانه لو كان جمعه للسفر لجمعت الطريق. ولجمع بمكة كما كان يقصر بها ولجمع لما خرج من مكة الى منى وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولم يجمع بمنى ولا جمع بها بعد التعريف ايام منى. بل كان يصلي كل صلاة ركعتين غير المغرب. ويصليها في وقتها. ولا جنبه ايضا كان فانه لو كان كذلك لجمع من حين يحرم. فانه من حينئذ صار محرما. فعلم ان جمعه بعرفة ومزدلفة لم يقم لمطر ولا لخوف ولا لخصوص نسك ولا ولا لمجرد سطر فهكذا جمعه بالمدينة الذي رواه ابن عباس وانما كان الجمع لرفع الحرج عن امته. فاذا احتاج الى الجمع جمعوا. ومن كلمات الطيبة التي فيها تحقيق وفيها قائد اليتيمة ما ذكره العلامة المحقق احمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي قال بعد ان ذكر اسماء من جوز جمع من المذاهب والعلماء المعتبرين. قال بعد ان ذكر الجواز قالوا هذا هو الصحيح الذي يؤخذ من حديث ابن عباس واما التأول بالمرض او العذر او غيره فانه تكلف لا دليل عليه. وفي الاخذ بهذا جواز الجمع رفع كثيرا من الحرج عن اناس قد تضطرهم اعمالهم او ظروف قاهرة الى الجمع بين الصلاة ويتأثمون من ذلك ويتحرجون ففي هذا ترفيه لهم واعانة على ما لم يتخذه عادة كما قال ابن سيرين. العجب من اقوام ينكرون الجمع بين الصلاتين قالوا جاء انس والنبي جاء اعرابي في حديث انس في الصحيحين والنبي سلم على المنبر القحطة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فامطرت اسبوعا ولم يذكر انه جمع. فنجيبهم لم يذكر انه لم يجمع لم يذكر في خلال الاسبوع انه جماعة ولم يذكر انه لم يجمع. فنحتاج دليل من الخارج. حتى يثبت فلسفة واما جمع الجمعة مع العصر فايضا من المسائل التي وضع فيه الكلاب الكثير. وحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين جمع سبعا وثماني وسبعة اي بين المغرب والعشاء وثمانية اي بين الظهر والعصر. فقال المغربون الجمع بين القبور الجمعة والعصر ستا وهذا الجمع لا يجوز. وهذا الجمع وسمعت بعض فقهاء العصر يطلق القوم بان الجمع بين الجمعة والعصر لم يقل به احد ابنة الله ولذا في الطبعة الثانية من كتاب الجمع بين الصلاتين فوضت المقولات بين الجمعة والعصر. بالتأمل في المسألة تفريعة عن التقعيد السابق الذي ذكره ابن القيم وسبقه اليه شيخه رحمه الله الذي اراه ان الجمعة متى صليت في الوقت الذي يقبل الشرك مع العصر اعني متى صلينا الجمعة في وقت الظهر بعد زوال الشمس جاز جمعها مع العصر ومتى سميت في وقتها المختص بها قبل زوال الشمس وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فحينئذ لا يجوز ان تجمع مع العصر مثلا يقول الامام النووي في كتابه روضة الطالبين الجزء الاول صفحة اربعمئة واربعمئة وواحد. يقول يجوز الجمع وبين صلاة الجمعة والعصر للمطر. فاذا قدم العصر فلابد من وجود المطر قال صاحب البيان صاحب البيان العمراني من علماء الشافعية ولا يشترط وجوده في خطبتين وقد ينازع فيه ذهابا الى جعلهما بدل الركعتين. وقال ان اراد تأخير الجمعة الى وقت العصر جاز اذا جوزنا تأخير في خطب في وقت العصر ويصلي. حتى ما اتجوز جمع التأخير يجوز صلاة العصر في وقت صلاة الجمعة في وقت العصر. ويقول الخطيب الشربيني في الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع الجزء الاول صفحة مية واحد خمسين ويجوز للحاضر اي المقيم في المطر ولو كان ضعيفا اي لو كان المطر ضعيفا بحيث يبل الثياب كثلج وبرد ان يجمع ما يجمع في السفر ولو جمعة مع العصر. وهذا كذلك موجود في فتح الجواد ويجوز جمع العصر الى الجمعة بعذر المطر وكذا بعذر السفر على الاوجه. في نصوص كثيرة موجودة في كتب الشافعية كحاشة البيجوري لشرح ابن القاسم. بل ذكر المرداوي حشد الباجور جزء الاول صفحة ميتين واربعتاش. بل ذكر بعض علماء الحنابلة احتمالية جواز الجمع بين الجمعة والعصر عند الحنابلة كما هو مذكور في تصحيح الفروع الجزء الثاني صفحة ثمانية وتسعين الشاهد من هذا كله ان الجمعة بين الجمعة والعصر مخطئ من اطلق القول بانه لم يجز لم لم يجز ذلك احد من الفقهاء وكان شيخنا الالواني رحمه الله يجوز جد الجمعة مع العصر ومن الى السبب اراد ان يحرج امته تأكد له ذلك مما يستفاد بمشروعية الجمع بين الصلاتين كما ذكر ابن القيم في بناء الفوائد ان جماعة واجبة. لما قرأ عذر قد يمنع بعض الضعفاء من حضور الثانية جوز الشرع نقل الصلاة جوز الشرع نقل الصلاة من وقتها الى وقت التي قبلها قبلت الشركة كما قلنا فدل ذلك على ان الصلاة في جماعة في عرف الشارع مقدر على ادائها في الوقت. والاصل في ادائها في الوقت الوجوب فاداؤها في الجماعة الوجوب ولذا الجمع بين الصلاتين في الاعذار النوعية العامة لا يشرع الا الجماعة والجماعة اذ اطلقت في عند السلف كما قال الكشميري في فيض الجواري وليس المراد بها جماعة مترفهين في الملوك. وانما الجماعة في المساجد والمساجد ثلاثة اقسام. مسجد جامع ومسجد ومصلى. والمسجد الجامع والمسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس والجمعة. والمسجد غير الجامع هو المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس من غير الجمعة. والمسجد الجامع والمسجد غير الجامع وقفهما وقفا مؤبدا. والمصلى هو المكان الذي خص باقامة الجماعة ووقف وقفا مؤقتا. الفرق بين المصلى مسجد او المسجد الجامع ان المصلى وقفه مؤقت. والمسجد والمسجد الجامع وقفه مؤبد. فالجماعة تجوز في المكان الذي تسقط فيه الفريضة. فريضة الجماعة فيجوز الجمع بين الصلاتين في المسجد الجامع والمسجد والمصلى العام مصلوات قسمان هذا اخ يسأل يقول هل يجوز الجمع في مصطلح المستشفى؟ مع العلم انه لا يصلى فيه الجمعة طالب العلم الذي يعرف احكام الفقه في الجمع بين الصلاتين يقول ان كلمة مع العلم انه لا يصلى فيه الجمعة هذه لا فائدة منه. لان مساجد المسلمين في العهد الاول ما كان خطاب الجمعة في كل حي او في كل مدينة الا في مسجد واحد. وباقي المساجد تقام فيها الصلوات الخمس دون جمعة فلا يلزم ابدا لصحة الجمع في مصلى ان تقام فيه الجمعة ابدا ما احد يقول بهذا. لكن المصليات قسمة مصلعة وقفه عام من سرق منه لتقطع يده بان له فيه شبهة ملك مصلى خاص لا يدخل اليه الا بهتك حرز. ومن سرق منه تقطع يده. ويقام عليه الحد. وهو مصليات الخاصة مثل صلوات البيوت مجموعة من الموظفين في شركة يصلون في غرفة من اراد ان يدخل يهتك الحرز في المصليات العامة لا تحتاج لا لا يقال بمنع الجمع فيها الاسواق صبايات الكراجات مصليات المجامع مصليات المستشفيات مصليات الكليات هذه مصليات عامة. لا يقال بالداخل فيها الى اين ولا يحتاج الداخل الى اذن. والجماعة فيها ان صلاها المصلي تسقط من ذمته بخلاف المصليات الخاصة. صلى البيت او ما شابه. فهذا لا يجوز الجمع في هذا النوع من المصليات وهذه مسألة في الحقيقة اتعبتني واكثرت تطلبها وسألت وراسلت واتصلت استقر القول عندي بعد تأمل بهذا اقول من باب واما بنعمة ربك فحدث. وانا ابحث في هذه المسألة وقد اغلقت علي فترة رأيت في المنام اني اقرأ في الحاشية الدسوقي على السطح الكبير. على مختصر خليل وهو الكتب المعتبرة عند المالكية وانا اقرأ في مبحث الجمع وجدت الجواب واطمأننت وفرحت فاستيقظت وانا اذكر الشكل الصفحة واذكر الكلام فقبل ان اصلي الفجر هرعت واتيت بمجلد ونظرت على عجلة فوجدته يفصل في المصليات واحكامها ما لا يوجد في كتاب. فوجدت الجواب فيه مطولا مفصلا. كنت قد مررت به لكني ما فهمته. ويقول مطلب في طلاب الازهر هل يجوز جلب طلاب الازهر؟ فتبين لي ان طلاب الازهر مصلياتهم اقسام. فمنهم من يصلي في المكان ومنهم من يمشي الى المصلى العام. فبدأ يفصل في طحال طلاب الازهر في زمنه. فلما تمعنت وتأملت الكلام الذي ذكره الدسوقي في حاشيته واسقطته عن المصليات الموجودة هذه الايام فرحت واطمأنت قلبي الى التفصيل الذي ذكرت. ومن بركة العلم عزه الى قائله. فهذا الذي ذكرت تفريع بتأصيل الدسوقي في هذه المسألة اخبار اسئلة الجمع بين الصلاتين اخ يقول هل اشتراط اتفاق النية والصفة بين الامام والمأموم؟ هل يجوز ان يصلي المغرب خلف المصلي العشاء والظهر؟ خلف من يصلي العصر هل يجوز الجمع في مصلى عام؟ سبق الجواب اما بالنسبة الجمع في المسجد جمع الصلاتين لا يشترط فيه النية او بتعبير ادق لا يشترط استحضار النية عند تكبيرة الاحرام الاولى كما يقول علماء الشافعية. وهو قول عند المالكية المسبوق الداخلي الذي لا يعرف حال الامام هل يجمع بنصبته ام لا؟ ينوي المغرب. فمتى قام الامام؟ كبر للعشاء قد جاءه ذلك. ومن عجيب ما رأيت في بعض مساجد بلادنا لما يجمع الامام بين الصلاتين يعلقون وبالداخل على باب على باب المسجد جامع بين الصلاتين. اعمالا لايش؟ بنية باستحضار تكبيرة الاحرام الاولى. وهل المجموعة صلاة ام صلاتان؟ ما هو حكم المجموعة الصلاة ام مسألة تحتاج لشيء من تفصيل. المسألة تحتاج لشيء مفصل. نأخذها من اكثر من جانب من حيث النية المجموعتان صلاتان. ويجزئ تكبيرة الاحرام كل صلاة. والدليل على ذلك ان اشتراط استحضار النية عند يجعل الصراطين المجموعتين الصراطين مستقلتان المجموعتين صلاة واحدة. هذا خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين لما قام قصرت الصلاة النسيج استنبط العلائي ان والجمع لما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخبر الناس قال اقصرت؟ دل هذا الحديث بدلالة اللازم على ايش على ان النبي لما كان يقصر ما كان يخبر لو كان النبي لما كان يقصر كان يخبر كان كلامه حشو ولغوة. فلو اشترط الاخبار هذا دلالة لازم ودلالة من قوله اقاصرت الصلاة ام نسيت بدلالة المنطوق انه تلمس العذر بين يدي الفضلاء والعلماء ان اخطأوا. اذا اردت ان تنكر او ان ترد خطأ فاضل كاب او كبير او استاذ او عالم او عابد او امير او صاحب جاه او سلطان فينبغي ان تقدم العذر بين يدي خطأي. فذو اليدين قصرت الصلاة قد نسيت العذر قبل ليالي الخطأ الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجمع ويقصر وهاهو جنبه بعرفة ومزدلفة. وصلى خلفه الوف مؤلفة وكان منهم الوف ليسوا بعلماء ولا فقهاء. وكان بعضها حديث عهد بالاسلام ولم يرد في رواية سنة انه اخبرهم انه سيجمع او سيخصر. فحال من لم يسبق له الجمع والقصر. متى حصل عنده الجمع؟ متى؟ عند تكبيرة الاحرام فاذا لا يشترط للجمع بين الصلاتين ايش؟ استحضار نية ولا يشترط للجمع بين الصلاتين اتحاد امام. فالمجموعتان صلاتان فيجوز الجمع بامامين. وعجب بعض الائمة لا يرى مسؤولية الجمع ويقول الخطأ ان يقول انا لا ارى مشروعية الجمع. لو قال ولا ارى مسئولية الجمع ويخرج يأثم. لانه مكن من هم تحت سلطته في المسجد ان يقيم شيئا عبثا الصلاة في غير وقتها. فلا يجوز له شرعا ان يقول انا لا ارى ولكن يقول انا اعتد بخلاف الفقهاء. وارى انهم جماعة اتبع رأيا عندي نرجوه لكنه ما خرج فوقع في اثم او في باطل. والمجموعتان من حيث الترتيب بين المجموعتين لابد من ايقاع الترتيب والموالاة في جمع التقديم دون التأخير. التقديم لابد ان يصلي الظهر او غير ثم العصر. ولابد ان نوالي المجموعتين واما في جمع التأخير فيجوز تأخير العشاء تقديم العشاء على المغرب لان الوقت وقت ويجوز صلاة المغرب ثم صلاة العشاء بعد فترة. ولا يجب ليش؟ الموالاة بين المجموعتين في جمع التأخير. اما في جمع التأخير فلابد من الموالاة ولابد من ولابد من الترتيب. ولا يجوز الجمع في التقديم ونحن نشك في صحة الصلاة الاولى. فلابد ان نتيقن من صحة الصلاة الاولى. ثم نقيم الجمع اما من حيث التسبيح والاذكار عقب الصلوات فالمجموعتان المجموعتان صلاة واحدة. لانه ثبت في حديث جابر ان النبي صلى الله وسلم لم يسبح بينهما. بين المجموعتين تسبح بعدهم. فالتسبيح سواء الراتبة او التسبيح الاذكار تكون للوقت ثلاثا وثلاثين. ولم نسبح ستة وستين. بعد الجمع. جمعنا بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر نسبح ثلاثا وثلاثين والله تعالى اعلم. اسمع الاذان ان شاء الله بعد ان نسمع الاذان. الجمع كثيرة والحمد لله لعلي اتعجل في جواب على بعضها آآ مراعيا ان عاشوراء سنة وعاشوراء وتسعاء الاربعاء والخميس امس اليوم والاحاديث الواردة في صيام غد الحادي عشر ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. وهو اليوم الذي نجى الله فيه فيه موسى من فرعون وكان واجبا صيامه ثم نسخ بصيام رمضان. للاسف في الجمع اكثر من اخ سأل عن الجمع بين عن اداء صلاة الجمعة في المصليات لا حرج. يجوز الجمع بين او يجوز اداء صلاة الجمعة في المصليات العامة. واذا وابديت فيها فما اصبح مصلى اصبح مسجد حي مسجد جامع. اكثر من اخ سأل عن كيفية الجمع بين الصلاتين؟ كيفية الجمع كما قلنا الجمع بين الصلتين مصطلح فعله النبي صلى الله عليه وسلم شهده الوف. مئات الالوف سعره مئة الف من الصحابة في حجة الوداع. فكما جمع النبي صلى الله عليه وسلم نجمع والجمع يكون ثم ثبت في الصحيحين في عرفة ومزدلفة يكون باذان واقامة. مؤذن بالصلاة ثم نقيم ثم نفرغ من اداء الاولى ثم نقيم مرة اخرى. الجمع يكون باقامتين واذان واحد النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر ولا مطر. يقول شيخ الاسلام ما فحواه ومعناه الخوف السفر المطر اعداء فمسواهما في العذر يجوز الجمع به بدلالة المساواة بانه ورد انه جمع اراد الا يخرج امته كما قال ابن عباس في الصحيحين واذا كان هنالك شيء اشد من المطر يجوز بدلالة الاولى مثل الجمع بالثلج مثل جمع في الليالي الباردة. شديدة البرودة. فكم من ليلة باردة شديدة الحرج يحصل فيها اكثر من بعض الليالي المطيرة. فلو الحديث جمع النبي لما جاز لنا ان نجمع في الثلج. لكن سمة النصوص مشاغلك. فالنبي جمع من غيري كذا ولا كذا ولا كذا. فلو ان النبي جمع فقط نصص على جمع في صور معينة وباسباب معينة فالقياس لا يجوز في المدارس. لكن وقع التعليم بعدم احراج الامة ووقع الجمع الفعلي من غير السفر ومن غير المطر. فلم يبقى الا لعذر عام فكل عذر يدخل مشقة زائدة عن المشقة المعتادة تلحق ببعض الناس ويقدر ذلك الامام فحينئذ يجوز الجمع بين الصلاتين. هذا اخ يقول هل يفهم من الكلام؟ الذي سمعناه الجمعة صوري لم يكن موجودا ورد احاديث الجمع السوري في المستحاضة. لكني وجدت بعض ائمة الجرح والتعديل كابي زرعة وابي حاتم الرازيين يعلان جمع السور للمصطلحات تخيل صل المغرب وتوافق تسليمك مع خروج وقت المغرب امر عسر جدا. واذا انتقض وضوءك مشكلة. الصلاة. وان تصلي في اخر الوقت ولماذا نذهب الجمع السوري والنبي جمع جمع وقت؟ في عرفة بشكل واضح بين وكما سمعت من كلام شيخ الاسلام ما كان جمعه لسفر وما كان جمعه لنسك. كان كله بعرفة لينشغل بالدعاء. وورع الحاج او الحاج في عرفة من الصيام الخلاصة ان الجمع الوقتي مقدم واقوى في النصوص من الجمع اخ يقول الا يحق لنا ان نتساءل اذا كان الجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو بالكثرة التي نفعلها في هذا الزمان. فلماذا كان النقل الجمعة عزيزا. هذا كلام من محل الغناء. محمد الغزالي عفا الله عنه المعاصر يقول معقول الغناء ظاهرة عند العرب منتشرة متفشية. وانتم لا ترون تحريمها الا بالحديث او حديثين لو كان الغناء حراما فجاءت نصوص كثيرة جدا شو جوابتها من يقول هذا الكلام الا يكفيك الحديث الواحد بلغك؟ وما ادراك انه لا يوجد وصلتنا. وقد الف العراقي كتابا سماه الدليل على صحة جمع التقديم. للاسف لم نظفر له باثر نفز عنه بخبر. ويا ليتنا نجده والف محمد ابن عبد الهادي الامام الشاب تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية الذي قيل فيه لو لكانت الدارقطني وكان شيخ الاسلام مشكل عليه شيء او ان خانته حافظته سأله ورجع اليه وهو شاب لم يبلغ العشرين. ومات وهو في العشرينات. رحمه الله الف كتابا سماه الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر. واخذت تسمية كتابي من كتابي وقد طرق سمعي ان بعض الناس هداهم الله وغفر لهم قال هذا الجمع وهذا الكتاب كتاب جمع الاسرة الكتابي لا فلان ان يؤلفه. هذا اخذ مخطوطة فلان وايش؟ اخذ مخطوطته وسرقها. فعفا الله عنه وغفر له. ويا ليتنا نظفر بمخطوطة محمد بن عبد الهادي. انا اقول عن هذا الكتاب مفقود. ويا ليت نوفر بها اذ ظفرنا بها استفدنا اكثر من فائدة. فالاخ يقول الا يحق لنا ان نتساءل اذا كان الجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي بالكثرة التي نفعلها في هذا الزمان فلماذا كان النقل عن الجمع عزيزا؟ معنى الصحابة نقلوا لنا كل شيء. اه الصحابة نقلوا الجمع. تابعين جمعوا. لكن الاسباب المسوغة للجنب في مكة والمدينة قليلة بخلاف اسباب الجمع مثلا في بلاد الشام. حتى في مصر والعراق لاسباب اقل من اسباب الجمع في والسنة تثبت بالفعل الواحد هذا اخ يسأل فيقول رجل صلى في مسجد ولم يجمع ولم يجمع في هذا المسجد. فخرج فوجد مسجدا بجانبه يجمع فيه. فهل له ان يلحق بهم. نعم. اذا جاز الجمع لهم جاز له. ومن سمات النصوص الشرعية انها شاملة. عامة حاكمة فيها العصبة. عملية فاذا جاز الجمع لاولئك جاز الجمع لك. ولا حرج. هل يجوز للعروس ان تجمع بين الصلاتين؟ خلاص العروس والعروس للذكر ومن الانثى. الاثنين الاصل في الذكر ان يمشي مع الناس يمشي للمسجد ويصلي في الجماعة والاصل في الانثى ان تبين للناس بالعمل حرصها على الجماعة هذا هو الاصل. واما الحديث الذي في الصحيحين الذكر سبع هذا ايش هذا الليالي التي يخصها كانت ثانية او ثالثة او رابعة. هل يجوز الجمع في البرد دون المطر؟ وما الدليل على كيفية الجمع سؤال مرة ثانية للدليل على كيفية الجب. الدليل الذي ذكرناه انه صار مصطلح. النبي فعل امام كل البشر. وثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم اذن مرتين اذن مرة واقام مرتين. فالجمع بين الصلاتين مثل اي عمل من اعمال الصلاة مثل الزكاة لما تقرأون الزكاة في مصر او الحج. هل تقولون كيف الزكاة؟ ما خلاص الزكاة ورد نص في كيفيته انتهى الامر. وكل نص ورد فيه يحمل على فعله فمن اراد ان يخرجه عن فعله الذي تواتر عنه فهو الذي يحتاج ان يأتي بنص خاص عملا بالاستصحاب. واما الجمع في البرد والبرد والثلج. فسبق الجواب ان هو بشر. في حال جمع التأخير هل يجوز ان نصلي العصر ثم الظهر سبق الجواب. التأخير يا اخوانا يكون في السفر وفي العذر الشخصي والاعذار التي تجوز الجمع قسمان اعذار عامة نوعية