﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قلتم غفر الله لكم والديكم ولجميع المسلمين. القاعدة السادسة. الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة. ولا ينهى الا عن

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
مفسدته خالصة او راجحة. هذه قاعدة عظيمة شاملة لجميع الدين العقائد والاحكام حقوق الله تعالى وحقوق العباد قال تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
يعظكم لعلكم تذكرون. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد بعد تقدم لنا في المجلسين السالفين ما يتعلق بجملة من القواعد وهذه قواعد التي

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
هي القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه. هذه القاعدة التي بين ايدينا القاعدة السادسة النشر شارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة او راجحة. ولا ينهى الا عن شيء مفسدة

6
00:01:40.300 --> 00:02:10.300
خالصة او راجحة. فالدين كما قال شيخنا الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنه منهم ما الضرر. وقال شيخه بن سعدي الدين مبني على المصالح. في جلبها والدرء للقبائح الشارع لا يأمر الا بما مصلحته خالصة. مثل التوحيد. توحيد مصلحته خالصة. ليس

7
00:02:10.300 --> 00:02:36.400
في شيء من المفاسد بل هو تحرير للعقل والقلب من الخرافة وعبادة غير الله عز وجل الى عبادة الله سبحانه وتعالى التوحيد مصلحته خالصة. بر الوالدين مصلحته خالصة. صلة الرحم مصلحته خالصة

8
00:02:36.400 --> 00:03:01.750
الى اخره. الصلاة مصلحتها خالصة الزكاة مصلحتها خالصة. او تكون او مصلحته راجحة. مصلحته راجحة اقامة القصاص مصلحته راجحة. وان كان فيه مفسدة بالنسبة لمن اقيم عليه القصاص. الا ان

9
00:03:01.750 --> 00:03:24.300
راجحة وهي عموم المصلحة لعموم الناس. حيث يأمن الناس على دمائهم الحدود مصالحهم راجحة وعلى هذا فقس ولا ينهى الا عن شيء مفسدته خالصة. مثل الشرك الشرك تعلق للقلب بغير الله

10
00:03:24.300 --> 00:04:01.400
عز وجل تعلق بالخرافة والوهم وعبادة العباد دون عبادة رب العباد. فمفسدته خالصة. الخمر مفسدته الخمر مفسدة راجحة. وان كان فيه مصلحة من المصلحة الدنيوية الى اخره لكن مفسدته راجحة. وعلى هذا على هذا فقس. فاوامر الشارع بين امرين. اما مصالح خالصة

11
00:04:01.400 --> 00:04:31.400
واما مصالح راجحة. نواهي الشارع بين امرين. اما لمفاسد خالصة او لمفاسد راجحة وبهذا نعرف حسن هذا الدين وان الدين جاء لسعادة البشر وانتفاء الشر عنهم والظرر. نعم المصالح التي جاءت بها الشريعة ثلاثة اقسام. القسم الاول المصالح الضرورية وهي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين

12
00:04:31.400 --> 00:04:51.400
الدنيا فشمل حفظ الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها وهي حفظ الدين ومنه الامر بالتوحيد وقتل المرتد وحفظ العقل ومنه تحريم الخمر وحفظ المال ومنه تحريم اكل اموال الناس بالباطل وحفظ الانفس ومنه تحريم الاعتداء على الانفس

13
00:04:51.400 --> 00:05:11.400
المعصومة وحفظ النسل. ومنه الامر بالنكاح والنهي عن الزنا وغير ذلك. القسم الثاني المصالح الحاجية وهي التي يحتاج اليها لاجل التوسعة ورفع كل ما يؤدي الى الحرج والمشقة. ومثالها في العبادات جميع رخص السفر والمرض

14
00:05:11.400 --> 00:05:31.400
مثالها في المعاملات اباحة ما يحتاج اليه الناس من العقود كالقرض والسلم وغير ذلك. القسم الثالث المصالح التحسينية وهي هي الاخذ بمحاسن الاخلاق ومكارم العادات. ومثالها في العبادات التنظف والتطيب للجمعة. ومثالها في المعاملات التي

15
00:05:31.400 --> 00:05:56.200
على المعسر. نعم. هذه المصالح هذه احدى مقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة العامة مقاصد الشريعة العامة كما اشرنا في درس السالف من مقاصد الشريعة تحقيق عبودية الله عز وجل. من مقاصد الشريعة جلب المصالح ودرء المفاسد

16
00:05:56.250 --> 00:06:26.250
من مقاصد الشريعة نفي الظرر من مقاصد الشريعة الحفاظ على المصالح الظرورية والمصالح كما سمعنا الحفاظ على المصالح الظرورية. وايظا ما يتعلق بالمصالح الحاجية والمصالح التحسينية. فالمصالح الضرورية جاءت الشريعة ولله الحمد بحفظها. ولا تستقيم

17
00:06:26.250 --> 00:06:47.150
حياة الناس في هذه الارض الا بحفظ هذه الظرورات الخمس وهذه الضرورات اتفقت الشرائع على حفظها حفظ الدين وحفظ الدين له اوجه كثيرة. وقد افاض العلماء رحمهم الله مثل الشاطبي رحمه الله

18
00:06:47.150 --> 00:07:07.150
العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى افاضوا في الكلام على مثل هذه المسائل. حفظ الدين حفظ الدين يكون بالتوحيد بالدعوة الى التوحيد. بالنهي عن الشرك. بتعلم العلم هذا المجلس

19
00:07:07.150 --> 00:07:38.650
هذا من حفظ الدين بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعاقبة المرتد بمدافعة او دحر شبه اهل الشرك والبدع الى اخره. هذا كله من حفظ الدين حفظ النفس وجوب القصاص الدية في قتل العمد في شبه العمد في الخطأ. الكفارة كفارة القتل. في شبه العمد في الخطأ

20
00:07:38.650 --> 00:07:58.100
ايضا من حفظ النفس تحريم دماء المعصومين. من حفظ النفس يحرم على المسلم ان يشير الى اخيه بحديدة. مجرد الاشارة بالحديدة وبالسلاح فان هذا محرم ولا يجوز. هذا كله من حفظ النفس

21
00:07:58.200 --> 00:08:26.450
من حفظ العقل شارع امر بالتدبر. بالتفكر بتنمية العقل. الجناية على العقل فيه كاملة في دية النفس تحريم المسكرات المفترات الى اخره هذا كله من حفظ العقل حفظ النسل الشريعة جاءت بحفظ النسل امرت بالنكاح وامرت بتخفيف

22
00:08:26.450 --> 00:08:50.350
النكاح وشرعت التعدد. نهت عن الزنا عن اللواط. حد الزاني. حد القاضي حفظ النسل وحفظ العرض الى اخره حفظ المال ايضا امرت باكتساب المال من وجوهه المشروعة هو الذي جعلكم الارض ذلولا فامشوا

23
00:08:50.350 --> 00:09:10.350
وفي مناكبها وكلوا من رزقه. حرمت المكاسب المحرمة من الغش والتدليس. والسرقة قطع الطريق وغير ذلك رتبت حد السرقة رتبت حد الطاعة الطريق الى اخره كل ذلك من حفظ المال

24
00:09:10.350 --> 00:09:30.350
يتبين لنا ولله الحمد ان الشريعة حفظت هذه الضرورات الخمس التي فيها سعادة البشر. ايضا المصالح الحاجية هي كل ما يحتاج اليه من اجل التوسعة ورفع الحرج. وسمعنا تقدمت لنا ما يتعلق

25
00:09:30.350 --> 00:09:57.050
باسباب التخفيف اسباب التخفيف المرض السفر النسيان الخطأ الاكراه الى اخره هذا كلها يتبين ان الشريعة ولله الحمد جاءت بنفي الحرج والتوسعة على العباد وشرعت ايضا سائر العقود التي يحتاج اليها الناس. مثل عقد السنن عقد السلام بيع معدوم جاءت الشريعة به. القرض

26
00:09:57.050 --> 00:10:25.400
القرض صورته ربا نسيئة تعطيه ذهب وتأخذ الذهب بعد شهر. هذا صورة ربا النسيئة. ومع ذلك الشريعة جاءت بجوازها المصالح التحسينية هي كل ما يعود بمحاسن عادات ومكارم الاخلاق مثل سنن الفطرة الختان الاستحداد قص الشارب نف الابط حلق العانة الطيب السواك اكرام الضيف الى اخره هذي كلها

27
00:10:25.400 --> 00:10:49.450
في المصالح التحسينية نعم قال ابن القيم رحمه الله اذا اشكل على الناظم او السالك حكم شيء هل هو الاباحة او التحريم؟ فلينظر الى مفسدته وثمرته فان كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة فانه يستحيل على الشارع الامر به او اباحته. بل العلم بتحريمه من شرعه قطعيا

28
00:10:49.450 --> 00:11:10.750
نعم وهذا كلام جميل من ابن القيم رحمه الله انه احيانا تتكافئ عندك الادلة تتكافئ وهذا من مرجحات قد تتكافئ الادلة ويخفى على الناظر ما مراد الله؟ وما مراد رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة؟ فلينظر

29
00:11:10.750 --> 00:11:32.400
ما يترتب على هذه المسألة من مصالح ومفاسد فاذا كان يترتب عليها مصالح راجحة او خالصة فهذا مما امر الله عز وجل به اذا كان مما يترتب عليه مفاسد راجحة او خالصة فهذا مما نهى الله عز وجل عنه. نعم. احسن الله اليكم

30
00:11:32.400 --> 00:11:52.400
القاعدة السابعة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الشيء الواحد قد يكون له حكم حال الانفراد عن عن غيره. واذا اشترط كما غيره وتبعه تغير حكمه لحكم متبوعه. ولا يصح هذا الحكم لو ولا يصح هذا الحكم له لو كان منفردا. وحكم

31
00:11:52.400 --> 00:12:12.400
نووي الاتفاق عليها في الجملة ودليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير فتحريق الحشرات بالنار لا يجوز لكنه جاز تبعه. ويعبر عنها العلماء ايضا بقولهم يغتفر في في التوابع ما لا يغتفر في غيرها

32
00:12:12.400 --> 00:12:31.650
تابعوا تابع والتابع لا يفرد بحكم. نعم هذه القاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استغلاله يعني بعض الاشياء اذا استقلت يكون لها حكم. فاذا كانت تابعة لغيرها يكون لها حكم اخر

33
00:12:31.650 --> 00:12:51.650
كما جاء في الدليل تحريق الحيوان بالنار حرام. لا يعذب بالنار الا رب النار لكن اذا كان ذلك على وجه التبع فلا بأس. الفلاح يحتاج الى ان يحرق ارضه لكي تعود

34
00:12:51.650 --> 00:13:17.000
هذه الارض مليئة مليئة بالحشرات والهوام. كونك تاخذ حشرة تحرقها بالنار حرام. لكن تحرق الارض نعم تحرق الارض لقصد ان تعود خصوبتها يترتب على ذلك احراق هذه الحشرات هذا اتبعا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا

35
00:13:17.050 --> 00:13:37.050
وها تطبيقاتها كما ذكر في الامثلة نعم. من امثلة القاعدة وجوب سجود السهو للمأموم تبعا لامامه ولو لم يسهو لا يجوز اكل السوس في التمر منفردا ويجوز اكل التمر وفيه السوس تبعا. لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

36
00:13:37.050 --> 00:14:02.500
ويجوز بيع النخلة وعليها الثمرة ولو قبل بدو الصلاة. يعني الثمر الاخضر البلح ما دام اخضر او البرتقال ما ما دام اخضر لا يجوز ان يباع قبل بدو صلاحه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها. لكن لو بيع الشجر وعليه ثمر لم يبدو صلاحه صح ذلك

37
00:14:02.500 --> 00:14:22.500
لان هذا جاء على وجه ماذا؟ على وجه التبع. يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. المأموم خلف الامام الامام سهى نسي قول سبحان ربي الاعلى او قام او نقص الى اخره. يتابعه المأموم. لو ان المأموم زاد سجودا

38
00:14:22.500 --> 00:14:40.800
دون متابعة للامام بطلت صلاته. لكن يزيد السجود هذا متابعة للامام يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. نعم. لا يقبل قول المرأة في الطلاق ويقبل قولها في ثبوت الرضاع ويفسخ به النكاح تبعا

39
00:14:40.800 --> 00:15:04.000
ذكاة الجنين ذكاة امه. ويدخل فيها نعم ذكاة الجنين اذا ذكي الحيوان وفيه جنين وخرج ميتا هذا زكاة امه ما يحتاج الى تذكير نعم تبعا ويدخل فيها قاعدة الخراج بالضمان. والخراج الغلة والمنفعة. فمنفعة الشيء وغلته تكون لما

40
00:15:04.000 --> 00:15:24.000
من هلاك ذلك الشيء على ضمانه؟ فالمشتري المشتري كما ان له خراج الشيء. انت مثلا اشتريت البقرة لك خراجها. خراج الولد الحليب ايضا عليك ضمانها. لو تنفت هذه البقرة تكون من ضمانك انت ايها المشتري

41
00:15:24.000 --> 00:15:52.150
الخراج بالظمان فكما ان لك خراج الشيء يعني ما ينتج عنه من ولد او حليب او بيض او صوف ونحو ذلك فكما ان لك الخراج ايضا عليك الضمان العدل الغنم بالغرم. نعم. احسن الله اليكم القاعدة الثامنة الوسائل لها احكام المقاصد

42
00:15:52.150 --> 00:16:12.150
الوسائل جمع وسيلة وهي الطرق التي توصل الى المقاصد. والمقاصد جمع مقصد وهو الامر المطلوب التوصل اليه من امتثال امر واجتناب نهي ومعنى القاعدة ان الطرق والامور والشروط التي تتوقف عليها الاحكام لها حكم هذه الاحكام امرا ونهيا

43
00:16:12.150 --> 00:16:32.150
وكذلك متممات هذه الاحكام لها حكمها. ودليلها قوله تعالى انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا اثارهم وحديث جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني سلمة دياركم تكتب

44
00:16:32.150 --> 00:16:55.950
نعم هذه القاعدة ان الوسائل لها احكام المقاصد الوسائل جمع وسيلة وهي الطريق الموصل الى الشيء. والمقاصد جمع مقصد. وهو ما يقصده المكلف من امتثال امر او اجتناب نهيه فوسائل المقاصد لها احكام المقاصد

45
00:16:56.400 --> 00:17:21.200
هذا الدرس حضوره مقصد. الحضور اليه وسيلة. فكما ان هذا الدرس عبادة فالحضور ايضا عبادة الحضور هذا وسيلة. فالوسائل لا احكام المقاصد فكما ان المقصد هنا عبادة فكذلك ايضا الوسيلة اليه عبادة

46
00:17:21.650 --> 00:17:41.750
واحكم بهذا الحكم للزوائد. يعني المتممات. حضورك عبادة. رجوعك ايضا عبادة ذهابك لزيارة المريض عبادة رجوعك الى بيتك عبادة اخرى كما سمعنا في الحديث يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم

47
00:17:42.250 --> 00:18:02.250
نعم. ما لا يتم الواجب الا به على ثلاثة اقسام. القسم الاول ما ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس. فلا يجب بالاجماع. القسم الثاني ما تحت قدرة العبد الا انه لم يؤمر بتحصيله كشروط الوجوب وانتفاء موانعه كالنصاب للزكاة

48
00:18:02.250 --> 00:18:22.250
والاستطاعة للحج فلا يجب اجماعا. ويعبر عنه ما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. يعني عندنا قاعدتان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ستر العورة في الصلاة واجب. شراء الثوب واجب. لانه

49
00:18:22.250 --> 00:18:42.250
لا يتم الواجب الا به. فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. القاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب الا به فليس واجبة. يعني ليس مطلوبا من العبد ان يعمل حتى يترتب العمل في ذمته. يعني ليس مطلوب منك

50
00:18:42.250 --> 00:18:58.700
انك تشتغل وتحصل المال حتى تجد نصاب لكي تجب عليك الزكاة هذا ليس مطلوب. ليس مطلوبا منك انك تعمل وتشتغل حتى تحصل دراهم تحج بهذه الدراهم. لان هذا من باب ماذا

51
00:18:58.700 --> 00:19:17.700
ما لا يتم ماذا؟ الوجوب الا به. ما لا يتم الوجوب الا به فهذا ليس واجبا لكن ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. القسم الثالث ما تحت قدرة المكلف وامر بتحصيله. فالوسائل لها احكام المقاصد

52
00:19:17.700 --> 00:19:37.700
فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. كتحصيل ماء الوضوء بثمن مثله او اقل او او زيادة يسيرة. وبيع للمفلس لسداد دينه. وما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون كشراء السواك وتحصيل الراحلة لنفل الحج. وما لا يتم

53
00:19:37.700 --> 00:19:57.700
والحرام الا به فهو حرام. كعضل الزوج زوجته بغير حق وشراء العنب لعصره خمرا. ومن ذلك قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه. وما لا يتم المكروه الا به فهو مكروه. كشراء البصل والثوم للاكل. وما لا يتم

54
00:19:57.700 --> 00:20:17.700
المباح الا به فهو مباح كشراء الثياب المباحة واستئجار الراحلة للسفر المباح. نعم هذا كما تقدم من ان لا يتم الواجب الا ما لا يتم المسنون الا به فهو مسنون. السواك مسنون. شراء السواك مسنون لانه لا يتم التسوق الا بشراء

55
00:20:17.700 --> 00:20:35.050
الدخان شرب الدخان حرام وسيلته ما لا يتم الا به عن طريق الشراء عن طريق البيع عن طريق تأجير الذين يبيعون الدخان الى اخره نقول بان هذا محرم ولا يجوز

56
00:20:35.150 --> 00:20:57.200
وعلى هذا فقس. نعم احسن الله اليكم. قاعدة الوسائل تسقط بسقوط المقاصد. فمن فاتته الجمعات والجماعات سقط عنه السعي اليها ويأتي في القاعدة التي بعدها. قاعدة توابع الاعمال ومتميماتها لها احكام المقاصد. فالرجوع من المسجد ومن

57
00:20:57.200 --> 00:21:21.300
للحج عبادة والرجوع من سفر المعصية بلا توبة معصية. نعم. كما قلنا كما ان الوسائل لاحكام المقاصد ايضا المتممات والزوائد لها احكام المقاصد مجيئك للمسجد لاجل الدرس الدرس عبادة فمجيئك عبادة رجوعك عبادة. وعلى هذا فأس نعم. قاعدة ما حرم سدا

58
00:21:21.300 --> 00:21:51.300
للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. ومثاله نظر الطبيب للعورة ابيح لمصلحة التداوي. يعني المحرم بعض العلماء سيأتينا هذا يقسمه الى قسمين. يقسم المحرم الى قسمين. القسم الاول تحريم مقاصد والقسم الثاني تحريم وسائل. فقالوا ما كان محرما تحريم والسائل هذا تبيح

59
00:21:51.300 --> 00:22:11.300
المصلحة الراجحة. مثل النظر النظر الى المرأة الاجنبية. النظر الى العورة. هذا قالوا محرم تحريم وسائل لانه وسيلة الى الوقوع في الفاحشة. فتبيحه المصلحة الراجحة. فاجاز الشارع ان تنظر للمخطوبة. لان

60
00:22:11.300 --> 00:22:34.450
هنا للمرأة هذا تحريم وسائل النظر للعورة تحريم وسائر. الطبيب اذا احتاج ان ينظر الى العورة فلا بأس. ما دام هنا مصلحة. نعم. احسن الله اليكم لكم القاعدة التاسعة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها فلا يخلو من اقسام. القسم الاول ان يكون

61
00:22:34.450 --> 00:22:54.450
عليه عبادة مشروعة في نفسه. فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع. والميسور لا يسقط بالمعسور. ومن امثلته من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الاتيان بما قدر بما قدر منه وتيمم للباقي. من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الاتيان

62
00:22:54.450 --> 00:23:14.450
بما قدر عليه منها. اذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر لزمه اخراجه. القسم الثاني ان يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة فلا يجب الاتيان به. ومن امثلته الاخرس الذي لا يستطيع قراءة الفاتحة في الصلاة

63
00:23:14.450 --> 00:23:34.450
لا يجب عليه تحريك لسانه. لا يجب امرار الموسى على رأس الاقرع في الحج والعمرة. لا يجب امرار الموسى على موضع الختان لمن ولد مختونا. والقسم الثالث ان يكون المقدور عليه جزءا من العبادة وليس بعبادة في نفسه لو انفرد. لم يجب الاتيان

64
00:23:34.450 --> 00:23:54.450
به ومن امثلته من قدر على صيام بعض اليوم وعجز عن اتمامه لم يجب عليه صوم بعضه بغير خلاف. من فاته الحج بطلوع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لم يلزمه رمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى. هذه المسألة

65
00:23:54.450 --> 00:24:15.700
وهي هذه القاعدة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها. يقدر على بعض العبادة ويعجز عن باقيها. الله وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. في الصحيحين

66
00:24:15.750 --> 00:24:30.550
المقدور عليه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون وسيلة محضة هذا ما يجب يعني هو لا يستطيع ان يأتي لا يستطيع ان يصلي الجماعة. يقول انا استطيع اني اتي للمسجد لكن ما اتمكن من دخول المسجد

67
00:24:30.900 --> 00:24:44.450
يقول ما يجب عليك ما دام ان الجماعة ما تستطيع هذه الجماعة والمجيء للمسجد هذا وسيلة. فما دام انه ما يتمكن دخول المسجد الى اخره نقول ما يجب عليك انك تأتي

68
00:24:44.550 --> 00:25:06.750
مثل ايضا ما ما يستطيع ان يؤدي آآ مناسك الحج ما يجب عليه انه يأتي الى مكة هذا وسيلة يسقط. فاذا كان وسيلة الى اخره فانه لا يجب القسم الثاني ان يكون عبادة لو انفرد. لو انفرد كان عبادة

69
00:25:06.800 --> 00:25:22.900
فنقول يجب عليه فاتقوا الله ما استطعتم مثلا يقول انا لا استطيع ان اخرج صاعا كاملا في زكاة الفطر. لكن استطيع نصف ساعة. نصف ساعة هذا يتعبد به. صدقة جائزة نقول اخرج نصوص صاد

70
00:25:23.100 --> 00:25:39.250
كذلك ايضا من الامثلة يقول انا لا استطيع ان اقرأ الفاتحة انا لا اعرف الا نصف الفاتحة. نقول اقرأ النصف اللي تعرفه لان هذا عبادة اذا انفرد بنفسه فانه عبادة

71
00:25:39.300 --> 00:25:59.300
القسم الثالث ان يكون المقدور عليه ليس عبادة لو انفرد. لو انفرد بنفسه لا يكون عبادة. مثلا يقول انا مريض لا استطيع الصوم الى غروب الشمس. لكن استطيع ان اصوم الى الزوال

72
00:25:59.650 --> 00:26:13.450
ها؟ هل يجب عليه او لا يجب؟ ما يجب عليك لا يخلو الواجب من امرين الامر الاول ان يكون له بدل فيجب الانتقال اليه. كالتيمم عند عدم القدرة على الماء

73
00:26:13.450 --> 00:26:37.400
والصلاة جالسا عند العجز عن القيام. ثانيا ان يكون له بدل فيسقط. كعادم الماء والتراب فتسقط الطهارة وكسقوط الكفارات بالعجز عنها. ثم هذه ايضا من محاسن الشريعة ما اوجب الله عز وجل عليك ان كان له بدل انتقل للبدن ما له بدل خلاص سقط

74
00:26:37.700 --> 00:26:57.200
الوضوء له بدلات التيمم انتقل للتيمم. الصلاة قائم لها بدل. الجلوس انتقل للجلوس. طيب ما ليس له بدل سقط عنك فاتقوا الله ما استطعتم. الوضوء توضأ. ما يتمكن من الوضوء. تيمم ما يتمكن من التيمم خلاص سقط

75
00:26:57.250 --> 00:27:00.900
سقطت الطهارة اتقوا الله ما استطعتم. نعم