وهذا شديد نعم ومن تأول في يمينه فله تأويل انسان قال له من هذه خشي انه اذا قال ان هذه ابنته وهي في سنه او قريبا من طوله ان يحسدها او يحسده مع كلبه الصيود وفجأة ابصر غزالة هو ما قال لها بسم الله ما اشار اليها ولا حركها ولا قال لها شيء الكلب من نفسه انطلق فهنا لا ينفع لو مسك الا ان ان ينوي رقبة بعينها ولا نذر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن ادم لا نذر لا نذر وفي معصية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان بحريا خالصا فلا اشكال في حلي وهو قول الجماهير العلماء بغض النظر عن شكله ولونه ها وصورته واما ما كان بحريا بريا فهنا فيه خلاف كبير بين الفقهاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد كنا قد وقفنا في هذه الدورة المباركة في كتاب الظهار من كتاب العدة شرح العمدة فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في دينه والعمل بما يحب ويرضاه. نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الفقه كتاب الظهار وهو ان يقول انت علي كظهر امي او من تحرم التأبيد او يقول انت علي كامي. يريد تحريمها بها فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل ان يتاب ماسة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان ينتماسا. فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. قال وحكمها وصفها كفارة الجماع في شهر رمضان فان وطن قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة قال وان ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة. وان ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل يمين كفارة وان ظاهر من امته او حرمها او حرم شيئا مباحا او ظاهرت المرأة بزوجها وحرمته لم لم يحرم. قال وكفارته كفارة يمين والحر والعبد في الكفارة سواء. الا انه لا يكفر الا انه لا يكفر الا بالصيام نعم قال رحمه الله تعالى باب اللعان اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة المسلمة العفيفة بالزنا لزمه الحج ان لم وان كان ذميتنا نومة فعليه التعذير ان لم يلاعن ولا يعرض له حتى تطالبه. واللعان ان يكون بحضرة الحاكم او نائب اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير اليها فان لم تكن حاضرة سماها ونسبها ثم يوقف ثم يوقف عند ثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة وان لعنة وان لعنة الله عليه ان كان من وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويقرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. فيما رمى فيما رماني به من الزنا. طبعا هو في القسم الخامس وان لعنة الله عليه المصنف رحمه الله وهذا من حسن الصنيع ما اراد ان يذكر ياء النسبة والا فان الملاعن لا بد ان يذكر يا النسبة. فيقول علي ولا يجوز يقول عليه وانما هنا على سبيل الحكاية اوردها رحمه الله وهو يقول اشهد بالله اشهد بالله اني صادق فيما رميتها به من الزينة اربع مرات وفي الخامسة يقول ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا وبدال الهاء يجعل ياء النسبة. نعم قال ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما به زوجي هذا من الزنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فتحرم عليه تحريما مؤبدا الكلام بكلمة عليها الضمير آآ يحذف الظمير ويؤتى بياء النسبة علي لكن المصنف كتب هكذا حتى يعني من باب التأدب لا يكون الخطاب يتكلم عن نفسه. نعم قال وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه سواء كان حملا او مولودا ما لم يكن اقر به او وجد منه ما يدل على الاقرار به ما روى ابن عمر ان رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام بالنسبة للملاعنة هل آآ لا شك ان اللعان في نفسه فراق هذا ما فيه خلاف بين العلماء والصواب ان اللعان اذا وقع فانه يفرق بين الزوجين تفريقا تلقائيا ويصبح احدهما على الاخر مؤبدا على التأبيد. نعم قال رحمه الله تعالى فصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسب نسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا ينتفي الولد المرأة الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوى استبرائها وان لم يمكن كونه منه مثل ان تلد امته لاقل من ستة اشهر منذ وطئها او امرأته لاقل من ذلك منذ ان كان اجتماعهما منذ ان كان منذ امكن اجتماعهما وكان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن له دون دون عشر سنين او او المجهول لم يلحقه هذه مسألة الالحاق الحاق النسب متى يلحق النسب بفراش الزوج ومتى لا يلحق الاصل ان الولد للفراش لكن بشرط ان يمكن الحاقه بصاحب الفراش وامكانية اللحاق بصاحب الفراش مرتبط بامرين احدهما متعلق بالمدة ان يكون مدة اللقاء بينهما ستة اشهر فصاع الامر الثاني ان يكون الزوج ممن يمكن ان يولد لمثله وهذه هذه مسألة عظيمة وهنا مسألة اخرى مهمة جدا لو ان رجلا عياذا بالله زنا بامرأة وحملت هذه المرأة واراد ان يتزوجها فهل يلحق الولد به او لا ان ولدت الولد قبل مضي ستة اشهر من الزواج فلا يلحق بي شرعا وان ولدت بعد الزواج بستة اشهر فصاعدا وهما يعلمان انهما من الزنا والصواب انه يلحق به نعم قال لا وللعاهر الحجر العاهر يعني الزاني الزاني نعطيه الحجر نرميه ها بالحجر نقول له ما لك شيء ما لك ولد والرجم اذا ثبت نعم لانه يمكن في هذه المدة ان يكون الولد منهما حقيقة والحديث على الظاهر الولد للفراش نعم قال رحمه الله تعالى فصل واذا وطي رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد او ادعى نسب مجهول النسب رجلان اوري القافة من معهما او مع اقاربهما فالحق بمن الحقوه به منهما. وان الحقوه بهما لحق بهما. وان اشكل او تعارض او تعارض امر الايقافة او لم يوجد قافة تراك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب اليه منهما ولا يقبل قول طائف الا ان يكون عدلا ذكرا مجربا في الاصابة. هذا في زمانهم كانوا يحتاجون للقافة وهم الذين يعرفون الاولاد بالنظر الى اقدامهم واشكالهم اما اليوم واذا اختلف رجلان في نسب مجهول النسب فان الطب الشرعي هو الذي يفصل في ذلك وهذا ادق من قول القاف نعم قال رحمه الله تعالى باب الحضانة احق الناس بحضانة الطفل امه ثم امهاتها وان علون ثم الاب ثم ثم امهاته ثم الجد وثم امهاته ثم الاخت من الابوين ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام ثم العمة ثم الخالة ثم الاقرب فالاقرب من النساء ثم عصباتهم الاقرب فالاقرب ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة ولا امرأة مزوجة لاجنبي من الطفل. فان زانت الموانع منهم عاد حقهم الى الحضانة واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه فكان عند من اختار منهما. المرأة اذا تزوجت فان حضانة الطفل تلقائيا ينتقل الى ام الام واذا لم تكن موجودة ام الام فام ام الام اللي هي جدتها جدة المرأة المتزوجة واذا لم يوجد فحينئذ الحضانة تنتقل الى الابوة الى الاب ان كان موجودا والا فام الاب اذا لم تكن موجودة فالجد والا فام ام الاب وهكذا واذا بلغ الغلام سبعة سنين خير بين ابويه فكان عند من اختار منهما طيب وبالنسبة للجارية؟ نعم قال واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها وعلى الاب ان يسترجع لولده الا ان تشاء الام ان ترضعه باجر مثلها فتكون احق به من غيرها. سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة. فان لم يكن له اب ولا مال فعلا ورثته اجر مضى على قدر ميراثهم منه. بالنسبة للجارية سبعا ابوها احق بها اذا بلغت سبع سنوات ابوها احق بها اذا كانت الام قد آآ اه تزوجت واما ما دام انها ما هي متزوجة فهي احق بها لكن اذا تزوجت الام فام الام موجودة فهي احق بها حتى بعد السبع سنين نعم قال رحمه الله تعالى باب نفقة الاقارب والمماليك وعلى الانسان نفقة والديه وان علوا اولاده وان سفلوا ومن يرثه بفرد او تعصيب اذا كانوا فقراء وله ما ينفقون وعليهم قال وان كان للفقير وارثان فاكثروا فنفقته فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه الا من له اب فاننا على ابيه خاصة وعلى ملاك المملوكين الانفاق على ملاك المملوكين الملاك المملوكين هم الذين اشتروا العبيد. نعم قال وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم وما يحتاجون اليه من مؤمنة من مؤنة وكسوة فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك بالنسبة لنفقة الاقارب والمماليك هذه المسألة عظيمة يا اخوان يدل على عظمة الاسلام فالانسان عليه نفقة والديه وان علوا الاب والام والجد والجدة والاولاد وان سفلوا الابن وابن الابن والبنت بنت الابن وبنت ابن الابن وابن ابن الابن وهكذا ومن يرثه بفرظ او تعصيب اذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليه بهذا القيد الاصل ان النفقة لا تجب لاحد على احد الا الاصول والفروع والزوجة ما عدا الاصول والفروع والزوجة لا تجب النفقة الا مع مع اليسار واضح اما الاب يجب ان تتكسب له الام يجب ان تتكسب لها لكن عمك الفقير ما يجب عليك انك تتكسب له لكن اذا عندك مال يجب عليك ان تنفقه فرق بين الامرين ترى يجب على الانسان ان يتكسب لابنه لابنته لابن ابنه اذا كانوا صغار لا يستطيعون التكسب للزوجة لكن لو رأيناه ان عنده اخت فقيرة ان كان عنده مال يجب عليه ان ينفق عليه اذا لم يكن من ينفق عليه الا هو ولكن اذا لم يكن له مال لا نوجب عليه التكسب فرق بين الامرين هذه مسألة مهمة جدا كذلك اذا كان هناك للفقير وارثانه فاكثر انسان عنده عم اذا هذا ابن اخيه وله ابن اخ اخر له وارثان فاكثر فنفقته على قدر ميراثهم منه لو مات هذا العم هذا ابن الاخ وهذا ابن الاخ هذا سيرته وهذا سيرته بالتعصيب وبالتعصيب فاذا النفقة بينهما مشتركة على حد سواء نعم قال رحمه الله تعالى باب الوليمة وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف حين اخبره انه تزوج بارك الله لك او لم ولو بشاة. والاجابة اليها واجبة. الوليمة مستحبة وقوله صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاة على سبيل الندب على سبيل الندب. لماذا قلنا على سبيل الندب لانه عليه الصلاة والسلام ثبت انه دخل على صفية ولم يذبح شاء ولو كانت واجبة لذبح الشاب فهذا دليل على ان الوليمة بالشاة مستحبة واما الاجابة الى وليمة العرس فهي واجبة على الصحيح. نعم قال والاجابة والاجابة اليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن لم يجب ومن لم يحب ان ان يطعم دعا وانصرف. قال والنثار والتقاطه مباح مع الكراه. وان قسم على الحاضرين كان اولى نسبة الوليمة اذا كانت الدعوة اليها واجبة فكيف يؤدي الانسان هذا الواجب الصحيح انه يؤديه بالحضور ما كونه يأكل او لا يأكل ليس بلازم اما يأكل ويدعو او لا يأكل ويدعو ينصرف فمن لم يطعم لمرظ او صوم فانه يدعو وينصرف يكون قد ادى الواجب واما النثار والتقاطه مباح مع الكراهة النسار هو ان ينثر الطعام نثرا للحاضرين او ما ينثر على العروسين حين قدومهما سواء كان مطعوما او مالا فمن اهل العلم من كرهه وان قسم على الحاضرين كان اولى. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمة وهي نوعان حيوان وغيره فاما غير الحيوان فكله مباح الا ما كان نجسا او مورا سموم والاشيبة كلها مباحة الا ما اسكر فانه يحرم قليله وكثيره من اي شيء كان. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما اسكر الفرق وما اسكر الفراغ منه فملئ الكف منه حرام. قال وان تخلت وتطهرت وحلت وان وان خللت لم تطهر. بالنسبة للاطعمة قاعدة عظيمة الاصل في الاطعمة الاباحة كما مر معنا في القواعد منظومة القواعد وبالنسبة لغير الحيوان الاصل فيه انه مباح الا ما كان نجسا او سميا وكل نبت نجس وكل نبت سام فهو ليس بمباح النبت النجس كان يرى الانسان النجاسة العينية على النبت وهل الخمر نجس او لا فيه قولان لاهل العلم وكذلك القاعدة في الاشربة لا يصل في الاشربة انها مباحة الا ما اسكر منها او كان نجسا او كان سميا هذه هي القاعدة في الاشربة كل شراب ما عصير بيبسي برتقال ايا كان اذا كان ليس بنجس ولا سميا ولا مسكرا فهو مباح ومن هنا تعلمون بالنسبة للمسكر ما اسكر الفرق منه الفراغ نوع من انواع الاوعية كبيرة ما اسكر الفرق منه فملئ الكف منه حرام. هذه القاعدة في المسكرات طيب وبالنسبة للسميات اذا كان كثيرهم يضر وقليله لا يظر كرهه بعض الفقهاء مثل الزعفران فانها مادة سمية وجوزة الطيب مادة مخدرة ليست مسكرة على قول بعض الفقهاء وان كان هناك من الفقهاء من يرى انها مسكرة فعلى كل حال ان ان ثبت اسكاره فهو محرم للاسكار وان لم يثبت اسكاره ثبت انه مادة سامة الزعفران لو اكلت منه خمس جرامات يموت الانسان طيب هذي مادة سمية القليل منه في الشاي كرهوا بعض الفقهاء لانه في الاصل الكثير منه سمي والقليل منه ليس سميا. اذا يبقى على الاصل نعم بالنسبة لتخليل الخمرة الخمر اذا انقلب بنفسه الى خل هذا مباح واما اذا الانسان قلب الخمرة الى خلة بفعل نفسه او بتدخل منه فانه لا يصبح حلالا يبقى على حرمته لانه يشبه فعل اليهود الذين جملوا الشحوم واذابوها ثم باعوها نعم نعم لا شك كل شيء اذا كان الكثير منه سميا قاتلا فان القليل منه اذا كان سميا قاتلا فان القليل منه مكروه مظر نعم. لذلك يكره لكن اذا اذا بلغ حد الاظرار يحرم نضرب مثال اخر الان اذا كان الاصل في نفسه ليس سميا الاكثار منه يظر فان القليل منه لا يقال يكره يقال يباح الاكثار منه يحرم مثل اللحم الان اللحم في اصله مباح له نجس وله سمي وله مخدر. صح ما هو مسكر طيب لو اكثر الانسان منه يمكن ان يصاب اذا كان دهني وغير ذلك مثلا لاصحاب الامراض القلب اكل كمية من اللحم وهو عنده مرظ قلب فصارت له جلطة قال له الدكتور من يأكلك اللحم هنا يحرم عليه الاكثار لكن القليل منه يبقى الاصل الاباحة بخلاف السمية السميات الكثير منه محرم والقليل منه مباح مكروه على الكراهة نعم قال رحمه الله تعالى فصل والحيوان قسمان بحري وبري. فاما البحري فكله حلال الى الحية والضفدع والتمساح. قال واما البرين فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الاهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخاء ومن غراب البين والابقع؟ قال بالنسبة لحيوان البحر مثل اسد البحر ثعلب البحر كلب البحر ونحو ذلك هذه حيوانات تعيش في البحر وفي البر لكن عيشها في البر اذا نظرنا اليها عيش اضطراري ليس عيشا عاديا ومن هنا نعلم انها بحريات والاصل انها تبقى في البحر واما بالنسبة للبريات فالقاعدة الشرعية في الاسلام تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير بشرط ان يكون اكله بنابه يعني يمسك الفريسة يأكل بنهبه الان الجمل له ناب الخروف له نام البقرة لها ناب لكنها لا ليس فيها السبوعية سبوعية مفقودة لانها تأكل النباتات. الفيل له ناب لكنه لا يأكل ليس فيه السبوعية انما تأكل النباتات اذا لابد من العلتين سبوعية والنار ونفس الكلام في الطيور لابد ان تكون ذي مخلب وتطير بمعنى انها تمسك فرائسها بمخالبها طيب الدجاجة لها مخلب لكنها تمسك اكلها بمنقارها ما تصب بمخلابها تنظر الطير النورس مثلا ان كان يمسك الفريسة بمخالبها من البحر فهذا يشبه الصقر يكون محرم ان كان لا كما هو المشاهد انها تمسك فرائسها من الاسماك البحرية بمنقارها فهي مباحة هذه هي القاعدة وهذا خلاف قاعدة اليهود انهم يقولون كل ما له ظلف فانه يكون حلالا يلزم على قولهم هذا ان يكون الخنزير حلال لان الخنزير له ظل عياذا بالله واما بالنسبة للحمر الاهلية والبغال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والابقع هذه اجتمعت فيها عدة اسباب للتحريم الحمر الاهلية اولا لانها تأكل القذارة وهي نجسة في نفسها واما النسور والرخم وغراب البين والابقع فهذه طيور اولا تمسك سيودها بمخالبها ثم هي تأكل القاذورات فاجتمعت فيها علتان نعم قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها؟ قال ان الربوع والضب لانه اكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما وهو ينظر وقيل له احرام هو؟ قال لا. وما عدا هذا مباح ويباح اكل الخيل والطبع. لان النبي صلى الله عليه وسلم اما اذن في لحوم الخيل وسمى الطبع صيدا. بالنسبة للحشرات وكل حشرة كل حشرة قذرة مستخبثة فانها تكون محرمة مثل الفأرة والعقرب والحية ونحوها. والحية من السميات اصلا واما الربوع والظب فاليربو لا تأكل الا الاوراق وظب لا تأكل الا الاوراق وبالنسبة للظبع الخيل مباح ما في اشكال وان كره بعض الحنفي اما الظبع الظبع كما هو معلوم سبوعي وقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الظبع فقال صيد هو؟ قال نعم فدل على جواز اكله ومن مشايخنا من كان يقول ان المسؤول عنه نوع معين من الظباع وليس كل ضبع وهو الضبع الطيني الذي لا يأكل الا الاوراق ونحو ذلك والله اعلم نعم قال رحمه الله تعالى باب الذكاة يباح كل ما في البحر بغير ذكاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته الا ما يعيش في البر فلا يباح حتى يذكى الا السرطان ونحوه. ولا يباح من البري شيء بغير زكاة الا الجراد وشبه قال والزكاة تنقسم ثلاثة اقسام نحر وذبح وعقل. وقال ويستحب نحر الابل وذبح ما سواها. فان نحر ما وذبح ما ينحر فجائز قال ويشتاط للزكاة كلها ثلاثة شروط. احدها اهلية المذكي وهو ان يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما او كتابيا. فاما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابه فلا تحل ذبيحته قال الثاني ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح او ارسال الالة للصيد ان كان ناطقا. وان كان اخرس اشار الى السماء فان ترك التسمية معنى الذبيحة عامدا لم تحل. وان تركها ساهيا حلت. وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا. هذا هو الصواب التفريق بين الصيد وبين غير الصيد بالنسبة للصيد نسيان التسمية يعني عدم حل الصيد سواء كان عن عمد او عن نسيانه. اما بالنسبة للذبيحة فمن ترك التسمية عمدا لم تحل ذبيحته ومن نسي التسمية فانه فان الذبيحة تكون حلالا ويسمي عند الاكل نعم قال الثالث ان يذكي بمحدد سواء كان من حديد او حجر او قصب نوايره الا السن والظهور. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه ليس السن والظفر. قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد فان فان قتل الصيد بحجر او بندق او او شبكة او قتل الجارح الصيد بصدمته او خنقه او روعته لم يحل قال وان صاد بالمعراج اكل ما اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه قال وان نصب المنازل للصيد وسمى فعقات الصيد وقتلته حل يعني بالنسبة للصيد اذا صاد بمحدد المحدد يعني له رأس حاد اذا صاد بمحدد او يرسل جارحا يجرح الصيد مثل الصقر او مثل الكلب فان قتل الصيد بحجر حجر هو يضرب على الرأس بمنجنيق مثلا ضربه بمنجنيق فوقع الحجر على رأسه الغزالة مثلا او ببندق. البندق مو المقصود بنادقنا. لا البندق نوع من انواع الفواكه او شبكة القى الشبكة على الصيد وهو يلقي الشبكة كان في اطراف الشبكة شيء فمات الصيد في الشبكة خنقا او كسرا هذا لا لا يحل للانسان ان يأكله لكن كل القاعدة في الصيف كل ما خرق فهو مباح ومن هنا ندرك ان صيد البندق الرشاش او المسدس مباح لانه يخرق فالقاعدة في الصيد ان يكون ان يكون مما يخرق لو ان الانسان رمى سهمه السهم تعلمون ان له طرف مسنن هذا الطرف مسن والطرف الاخر غير مسن ولو رمى الصيد هكذا وخرق ودخل في الصيد هكذا ونزل الدم هذا صيد مباح لكن لو رمى فلنسميه مثلا المخراق كما هو في بعض روايات الحديث او المعراج او السهم ضرب بعرضه رماه بقوة من قوة الظربة جاءت هكذا فضربت رأس الغزالة الان هذه وقيدة نطيحة ما يجوز ان نأكلها لانه ما حصل خرق القاعدة انه لابد ان يحصل خرق نعم قال رحمه الله تعالى للفرق بين النحر والذبح والعقرب النحر كما قال المصنف رحمه الله هو ان يأخذ السكين فيضرب السكين في لبوة البعير ثم يخرجها فتنزل الدماء هذا يسمى نحرا وهذا الموضع اللي هو انتهاء عظمة قفص الصدر واول الرقبة هذا يسمى النحر واما بالنسبة للذبح فهو امرار السكين على الوجهين وعلى المريء هذا الذبح واما العقر العقر خاص بالصيد وما كان في حكمه وهو ان يدخل المحدد في جسم المسيود بحيث ينزل منه الدم نعم هذا معنى العقل قال رحمه الله فصل ويشترط في الذبح والنحل خاصة شرطان شرطان احدهما ان يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم وما لا تبقى الحياة مع قطعه قال الثاني ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح فان لم يكن فيه الا كحياة المجروح وما ابينت حشوته لم يحل بالذبح ولا نحر. قال وان لم يكن كذلك حل لما روى كعب ابن مالك انه قال كانت لنا غنم ترعى بسرع فابصرت فابصرت جارية لنا شاة موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر باكلها. هنا قوله موتى اي اي مشرفة على الموت والا لو كانت ميتة ما في فايدة للذبح نعم قال واما العقل فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة. قال ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام. لما روى ان ند فاعياهم فاهوى اليه رجل بسهم فحبسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال ويتردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع من جسده فمات به حل لان اذا جرح بضرب اي شيء وخرق هذا عقر وعقر ما لا يمكن نحره وذبحه منزل منزلة نحره وذبحه وهذا خاص عند الحنابلة وهو الصحيح لان نص حديث رافع يدل على ذلك. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه. وما تعذر ذبحه فمات بعقله بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة. والرابع ان يكون الجانح الصائد معلما. وهو ما يسترسل اذا وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي ولو يعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل ولا يعتبر ذلك بالطائر قال الثاني ان يرسل الصائل فيه دلالة على جواز الصيد بالكلاب وبالفهود فيه الدلالة على جواز الصيد بالكلاب والفهود طيب هل يجوز للانسان يصيد بالذئاب اذا استأنست يجوز لكن بشرط ان تصبح معلما عندنا شرط واحد للصائد اي جارح يصيد عندنا شرط واحد لحل ذبيحته ان يكون معلما وعلامة كونه معلمة انه اذا استرسل يسترسل واذا دعي يجيب واذا امسك ما كان جارحا من الكلاب والفهود انه اذا امسك لا يأكل حتى يأتي صاحبه نعم قال الثاني ان ان يرسل الصائد ان يرسل الصائد بالصيد فان استرسل بنفسه لم يبح صيده قال الثالث ان يقصد الصيد فان يعني الان رجل يمشي مع فهده او مع ها وهكذا الصقر لو كان الصقر بيده هو ما رأى الحبارة الصقر رأى الحبارة فانطلق من نفسه لا يصح نعم لانه ليس معلم قال الثالث ان يقصد الصيدتين ارسل سهمه ليصيب به غروا او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يبح قال ومتى شارك بالصيد ما لا يباح قتيله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله او لا يعلم انه سمي عليه قال او رماه بسهم مسموم يعين على قتله او غرق في الماء او ولد او وجد به اثر او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل انه مات لم يحل لما روى عدي ابن حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه. وان قتل ولم يأكل منه فكنه فان اخذ الكلب فان اخذ الكلب فان اخذ الكلب له زكاة قال فان اخذ الكلب له زكاة فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل قل فانك انما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وان غاب عنك يوما او يومين. ولم تجد فيه الا آخر سهمك فكنه ان شئت. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري. الماء قتله او سهمك قد سألت بعض مشايخنا سؤالا كان يحيرني دائما لان لعاب الكلب نجس اذا ولغ في الاناء يجب غسله سبع مرات طيب الكلب اذا صاد؟ لماذا لا يغسل مكان صيده؟ ويمسك باسنانه لماذا لا يغسل سبع مرات ها يطبخ يعني الاناء اللي ولغ فيه الكلب طبخناه خلاص ما يحتاج سبع مرات فسألته فقال رحمه الله فايدة لطيفة قال انك ما رأيت الكلاب وهي تصيد لو رأيتها لما سألت هذا السؤال وانا فعلا ما رأيي انتم رأيتم قال الكلاب اذا اطلقت لتصيد تجري وتركض ومن شدة الركض تفقد اللعاب ها هذه فايدة حكمة من الله عز وجل مهما يكون بمجرد الركض تفقد اللعب نعم قال رحمه الله تعالى باب المضطر لان لو قلنا التعليم طيب هو معلم لو بلغ في الاناء يجب ان يفصل حتى لو كان معلم فليست هي علة فارقة نعم قال رحمه الله تعالى باب المضطر ومن اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه. قال وان وجد موفقا وان وجد متفقا على تحريمه. وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ضرورته يبح له اخذه وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه قال فان منعه منه اخذه قهرا وضمنه له متى قدر. قال فان قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وان قتل ان المانع فلا ضمان فيه. قال ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر ولا شرب الخمر من العطش ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها. بالنسبة للخمر لا يدفع به العطش لانه لا يزيد العطشان الا عطشا واما دفع الغصة بالخمر فجمهور الفقهاء يجوزونه وانا اميل الى رأي بعض مشايخنا انه لا يجوز لماذا يضع الخمر على مائدته اصلا لماذا يضع الخمر على مائدته اصله ليش ما يحط الماي نعم قال رحمه الله تعالى باب النذر من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه هو من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. قال فان كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. قال ومن نذر المشي قاعدة في في جميع الندور. كل نذر فات وقته او سببه او لم يمكن فعله ينقلب الى يمين كما مر معنا في القواعد نعم قال ومن نذر المشي الى بيت الله الحرام لم يجيزه المشي الا في حج او عمرة؟ لم يجزه. احسن الله اليكم. لم لم يجزه المشي الا في حج او عمرة يعني واحد قال نذر علي انا اروح الكعبة يقول انا بروح الحين وبرجع قبل الزحام نقول هذا ما يجزئ لابد تروح للعمرة او للحج حتى يكون نذرك صحيح نعم قال فان عجز عن المشي ركب وكفر قال وان نذر صياما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر قال وان ترك تابوا عن عذر في اثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. وان تركه لغير عذر وجب استئنافه وان نذر معينا فافطرت نذر معينا. وان نذر معينا فافطر في بعضه اتمه وقضى وكفر بكل حال. ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب من ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه طيب لو قال شخص نذر علي الا اصلي في الجماعة هذا نذر معصية تنقلب مباشرة الى اليمين على الصحيح من اقوال اهل العلم كل نذر معصية لا ينعقد وينقلب الى يمين لماذا ينقلب الى يمين؟ زجرا له حتى لا يندر المعصية وكذلك من نذر مباحا لم ينعقد وتنقلب الى يمين قال نذر علي ان لا اكل الا باصبع واحدة هذا الان امر مباح لكنه لا ينعقد قال نذر علي الا اخرج الا بالنظرات الشمسية هذا نذر مباح لا ينعقد يجب عليه كفارة يمين هذه قاعدة ان نذر المعصية لا ينعقد ونذر المباح لا ينعقد. لماذا؟ لان النذر عبادة والعبادة لا تنعقد الا من جنسها والمباح ما هو عبادة واضح نعم قال ولا ندر في معصية ولا مباح ولا فيما لا يملك ابن ادم ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عذر في معصية الله ولا لما لا يملك العبد وقال لا نذر الا فيما ابتغي به وجه الله تعالى قال وان جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما وحده وحده وحدها لما روى ابن عباس انه قال ابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا ابو اسرائيل نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستضل ولا يتكلم ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال وان قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين. قال مرور فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم تأملوا معي في الامور المباحات بين انه لا ليس فيها نذر في العبادة قال وليتم صومه قد يقول قائل لم يذكر الكفارة نقول لم يذكر الكفارة انها معلومة ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل كفارة النذر كفارة يمن كما في احاديث كثيرة نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الايمان ومن حلف الا يفعل شيء ففعله او او ليفعلنه في وقت فلم يفعله لم يفعله فيه فعليه كفارة يمين الا ان يقول ان شاء الله متصلا بيمينه او يفعله مكرها او ناسيا فلا كفارة عليه ولا كفارة في الحلف على ماض سواء تعمد الكذب او ظنه كما حلف كما حلف فلم يكن ولا في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد اليها كقوله في عرض حديثه لا والله وبلى والله. لقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. بالنسبة للايمان اللي ايمان جمع يمين وهو الحلف بالنسبة للايمان اذا استثنى الانسان هذا لا اشكال فيه انه لا حنت فيه لكن اليمين لا ينعقد بالامور الماظية الامور الماظية خبر والخبر الانسان اما ان يكون فيه كاذب او صادق فلو حلف على امر قد مضى كاذبا هذا يمين غموس هذا ما هو ما فيها كفارة الكفارة فيما يستقبل لو لم يقع كما اخبر قال والله لاحظ والله لا ادخل بيت فلان ثم دخل بيت فلان هذا الان يمين حنث فيها فعليه كفارة يمين قال والله لازورن غدا فلانا اناشد فعليه كفارة يمين اذا اليمين ينعقد فيما يستقبل لا فيما مضى فيما مضى خبر اما ان يكون صحيحا واما كذب واما اليمين اللغو الذي يسميه الفقهاء بالايمان الجارية على اللسان لا يؤاخذكم الله باللغو فيما سولف مع صاحبك تقول جا فلان والله وقال لنا كذا وكذا والله حديثه شيق والله ما شفنا منه الاكل خير هذي كلها والله والله هذا كله الاقوى اليمين والله جل وعلا قال واحفظوا ايمانكم واحفظوا ايمانكم فسر بتفسيره احفظوا ايمانكم عن اللغو ولا تقسم الا عند الضرورة والحاجة والمعنى الثاني واحفظوا ايمانكم بان تحافظوا عليها اذا كان برا واذا لم تحافظوا عليها ان لا تنسوا كفاراتها نعم قال ولا تجب الكفارة الا في اليمين بالله تعالى واسم من اسمائه او صفة من صفات ذاته كعلمه وكلامه وعزته وقدرته وعظمته وعهده وميثاقه ومماته الا في النذر. الذي يقصد به اليمين فان كفارة فان كفارته كفارة يمين. بالنسبة اثنين الحلف لو حلف بالله باسمائه بصفاته بافعاله المختصة كل ذلك ينعقد به اليمين طيب لو قال انسان نذر علي ان اصوم اه اذا لم تأتني غدا وهو يقصد اليمين الان قصده معتبر على لفظه قصده معتبر على لفظه. نعم قال ولو حلف بهذا كله والقرآن جميعه فحنث او كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير او حلف على اشياء بيمين واحدة لم الزمه اكثر من كفارة. قال وان حلف ايمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارتها قال ومن تأون في يمينه فله تأويله الا ان يكون ظالما فلا ينفعه تأويله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك؟ بالنسبة لمن حلف على اشياء بيمين واحد قال والله وعزة الله وقدرة الله وخلقه اياي لاصومن غدا وما صام لاحظ الان يمين بعدة اشياء على شيء واحد فكفارة واحد ما في كلام وان حلف ايمانا على شيء فعليه لكل يمين كفارة قال والله لاصومن غدا لاحظ الان يمين ثم يمين اخر قال اقسم بالله لاصومن غدا ثم جاء بيمين ثالث قال تالله لاصومنها صار ثلاثة ايام على شيء واحد ففيه ثلاثة كفارات وبالنسبة لمن حلف بالقرآن وحلف وجمهور العلماء على انه اذا لم يلتزم باليمين كفارة واحدة وروي عن ابن مسعود انه كان يرى بكل اية كفارة فيقول والله انها اختي يعني في الاسلام هذا امر مباح تأويله نيته صحيحة الا ان يكون ظالما فنيته غير نافعة قال رحمه الله تعالى باب جامع الايمان ويرجع فيها الى النية فيما يحتمله اللفظ. فاذا حلف لا يكلم رجلا يريد واحدا بعين به او لا يتغدى يريد غداء بعينه. اختصت يمينه به. وان حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطعا منته حنث بكل لما فيه منا قال وان حلف لا يلبس ثوبا من غزنها يريد قطع منتها فباعها فباعه وانتفع بثمنه حنف. ولو ان حلف وان حلف ليقض ليقضينه ليقضينه حقه غدا. يريد ان لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث. قال وان حلف لا يبيع ثوبه الا بمئة فباعه باكثر منها لم يحنث. اذا اراد الا ينقص اذا اراد الا ينقصه عن مياه قال وان حلف ليتزوجن على امرأته يريد غيظها لم لم يبرها الا لم يبر الا بتزوج يغيظها به. قال وان حلف وقال لزوجته والله انا ما اخليتش الا اجيب عليج الثاني الان لا يمكن له ان يكون بارا في قسمه الا ان يتزوج عليه هاي مشكلة ذي نعم قال وان حلف ليضربنها يريد تأليمها لم يبر الا بضرب يؤلمها. وان حلف ليضربنها عشرة اسواط فجمعها فضربها ضربة واحدة لم يضر. بالنسبة للايمان الايمان ينقسم من قسمة الى قسمين الفاظ صريحة لا تحتمل اه الامور الاخرى فهذه لا تحتاج الى نية والفاظ هي بحاجة الى النيات لانها محتملة لامرين او اكثر نعم قال فان علمت النية رجع الى رجع الى سبب اليمين وما هيجها فيقوم مقام نيته لدلالته عليها قال فان علم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه فان كان له عرف شرعي كالصلاة والزكاة حميت يمينه عليه وتناولت صحيحة قال فلو حلف لا يبيع فباع بيعا اذا لم يحنث الا ان يضيفه الى ما لا يصح بيعه. كالحر والخمر فتتناول يمينه صورة البيع. قال وان لم يكن له عرف شرعي وكان له وبالعادة كالرواية والضعينة حملت يمينه عليه فلو حلا فلا يركب دابة فيمينه على الخيل والبغال والحمير وان حن فلا يشم الريحان فيمينه على الفارس يعني على الريحان الفارس نعم قال وسواءه واللحم المشوي ان حلف لا يطأ امرأته حلف بجماعها. وان حلف لا يطأ دارا حلف بدخولها كيفما كان. وان حلف لا يأكل لحما ولا رأسا ولا بيضا فيمينه على كل لحم ورأس كل حيوان وبيضه. قال والادم كل ما جرت العادة باكل الخبز به من مايع وجامد كاللحم والبيض والملح والجبن والزيتون قال وان حلف لا يسكن دارا تناول ما يسمى سكنى فان كان ساكنا بها فاقام بعد ما امكنه الخروج منها حنس وان قام لنقل قماشه او كان ليلا فاقام حتى يصبح او خاف على نفسه فاقام حتى امن لم يحنث نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر يا الهي لا اله الا الله اللهم صلي على محمد اه بالنسبة للايمان ايها الاخوة مسائلها دقيقة وينبغي للانسان ان يترفع وان يخاف وان يخشى في الفتوى في الايمان لا تفتي في الايمان لانها مرتبطة بالألفاظ مرتبطة بالاسباب مرتبطة بالاعراف وبحاجة الى استيضاحات فليس كل احد اهل لان يفتي في الايمان نعم نكمل باب كفارة اليمين احسن الله اليكم ثم قال رحمه الله تعالى باب كفارة اليمين. قال وكفارتها فكفارته اطعام عشرة مساكين قيل من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. وهو مخير تقديم الكفارات او تأخيرها عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفن عن يمينه يأتي الذي هو خير وروي فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه ولو يجزئه في الكسوة ما يجوز الصلاة فيه للرجل ثوب وللمرأة درع وخمار قال ويجزيه ان يطعم خمسة مساكين ويكسوها خمسة ولو اعتق نصف رقبة واطعم خمسة او كساهم او اعتق نصف عبدين لم يجزئه قال ولا يكفر العبد ولا يكفر العبد الا بالصيام. ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنته وقضاء دينه. قال ولا يلزمه ان يبيع في ذلك شيئا يحتاج اليه من مسكن وخادم واثاث وكتب وآنية وبضاعة. يختل يختل ربحها المحتاج اليه. بالنسبة للصيام في الكفارة لا يصار اليه الا عند العجز عن الاطعام او عن الاكساء اذا كان الانسان عجز عن الاطعام وعجز عن الكساء وعدم تحرير الرقبة فحينئذ يصار الى الصوم نعم قال ومن ومن ايسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه. قال ومن لم يجد الا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة ايام قال كتاب الجنايات القتل بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام. احدها العمد المحض وهو ان يقتله بالنسبة للطعام انبه على امر اشوف الناس اليوم يعني متكالبين عليه ما ادري من اين اتوا بهذا وهو انهم يطبخون الطعام ويقدمون الطعام الى المسكين كفارة لليمين الذي يجزئ في كفارة اليمين هو اطعام عشرة مساكين من اوسع ما تطعمون اهلي يعني طعام يمكن ادخاره ما هو طعام مطبوخ على ان هناك من اهل العلم من جوز اطعام الطعام المطبوخ لكن الذي عليه السنة العملية من الصحابة انهم كانوا يخرجون طعاما مدخرا. نعم قال رحمه الله كتاب الجنايات القتوبة بغير حق ينقسم الى ثلاثة اقسام احاديث العمد المحض وهو ان يقطنه بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله قربة به يوثق بمثقل كبير او يكرره بصغير او لقائه من شاهق او خنقه او تحريقه او تغريقه او سقه سما نوي الشهادة عليه زورا بما يوجب وقتله او او الحكم عليه به. قال ونحوي هذا قال ونحو ونحو هذا قاصدا عالما بكون المقتول آدميا معصوما يتخير الولي فيه بين والدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير الناظرين اما ان يقتل واما ان يفدي قال وان صالح القاتل عن القاضي باكثر من دية جاز. هنا مكتوب الحديث بخير النظيرين لكن اللي في حفظي من قتل له قتيل فهو بخير النظرين بخير النظرين يعني ينظر ايهما يختار؟ نعم من غير بخير النظرين كسر الظن بكسر الظاء ولا فتحها بفتحها بخير النظر نعم احسن الله اليكم. قال الثاني شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا فيه والدية على على العاقلة قال الثالث الخطأ هو نوعان احدهما ان يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله او يتسبب الى قتله بحفر بئر ونحوه. وقتل النائم والصبي فحكمه وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العم. بالنسبة للقتل الخطأ اما ان يكون آآ احدهما بالمباشرة والثاني بالتسبق هذا كله يسمى خطأ بالمباشرة اخذ البن اه المسدس يريد ان يرمي غزالة واثناء رميه خرج رجل من بين الاحراش فمات هذا الان مباشر التسبب انسان نائم انسان نايم وهو نايم دفع انسانا اخر وهذا الانسان الاخر كان نائما بجنبه فسقط من وجار او من مكان مرتفع مثل هذا ايضا طبيب طبيب تسبب في قتل المريض هو ما قصد القتل ولا باشر عمل له عملية نزل صار عنده هبوط مات المريء تسبب ولم يقتله الام نامت وسديها في فم ولدها وما انتبهت اختنق الولد من كون الثدي في فمه فلما انتبهت الام واذا بالولد ميت الان قتلت تعمدت خطأ لا ما في مباشرة تسبب اذا لابد ان نضبط هذا الباب لان هناك من اهل العلم من يفرق بين قتل الخطأ المباش بالمباشرة وقتل الخطأ بالتسمي جمهور العلماء يرون ان قتل الخطأ والتسبب سيان الحنفية يقولون لا قتل بالتسبب ليس كالخطأ ويجيبون فيها الدية ولا يجيبون فيها الكفارة اللي هي صوم شهرين متتابعين خلافا للجمهور نعم قال النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دين لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة قال رحمه الله تعالى باب شروط وجوب القصاص واستيفائه. ويشترط من وجوبه اربعة شروط احدها كون القاتل مكلفا فاما الصبي والمجموع ومن فلا قصاص عليهما قال الثاني كون المقتول معصوما فإن كان حربيا او مرتدا او قاتلا في المحاربة او زانيا محصنا او قتله دفعا عن نفسه وماله او حرمته فلا ضمان فيه. هذا يسمى دفع الصايغ اذا دفع الانسان الصائل عن نفسه المعتدي عن نفسي فمات مثل ان ان كان حربيا او مرتدا او قاتلا في المحاربة او زانيا محصن او قتله دفعا عن نفسه او مالي وحرمته فلا ضمان فيه. نعم قال الثالث كون المقتول مكافيا للقاتل فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان او انثى ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر. هذا قول جماهير العلماء خلافا للحنفية نعم. قال ويقتل الذمي بالذمي ويقتل المسلم بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر قال الرابع لا يكون ابا للمقصود فلا فلا يقتل والد بولده وان سفل قال والابوان في هذا سواء قال ولو كان ولي الدم بولد او له فيه حق وان قل لم يجب القود. يعني لو ان الاب حصل منه القتل للابن ولو عمدا لا يقنع يسجن يزجر اه اه يعزر لكن لا يقطر. وهكذا الجد نعم وهكذا الام وقال والابوان يعني الاب والام نعم قال رحمه الله تعالى فصل ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة احدها ان يكون لمكلف فإن كان لغيره او له فيه حق وان قل لم يجز استيفاؤه وان استوفى غير المكلف حقه بنفسه اجزأ ذلك وعلى الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فان لم يأذن فيه بعضهما وكان منهم غائب لم يلد استيفاؤه فان استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه له ولشركائه حقهم في ترك في تركة الجاني قال ويستحق القصاص كل من يرد ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر على قدر مواريثهم بالنسبة لو لو قتل انسان انسانة ثم عند هذا الرجل المقتول اولاد كبار وصغار الكبار يعني اه الكبار قالوا نحن نريد استيفاء الحق والصغير صغير ليس له قول فلا يجوز ان يستوفى من القاتل حتى يبلغ الصغير وهذا معمول به الان في السعودية انهم يتركون الولد حتى يكبر فاذا كبر يمكن يعفو يمكن انه يصير مثل الباقين يطلب بالقصاص. نعم قال الثالث الامن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حامل لم يجز استيفاء القصاص منها. في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد منها حتى ولدها ويستغني عنها قال رحمه الله تعالى فصل ويسقط بعد وجوبه بامور ثلاثة احدها العفو عنه او عن بعضه فلو عفا بعض الورثة عن حقه او عن بعضه او او عن بعضه سقط كله. وللباقين حقهم من الدية. وان كان العفو على مال فله حقه من الدية والا فليس له الا الثواب يعني جانب العفو مغلب فلو واحد عفا والباقين قالوا القصاص فجانب العفو مغلب نعم قال الثاني ان يرث القاتل او بعض ولده شيئا من دمه قال الثالث ان يموت القاتل فيسقط فيسقط وتجب الدية في تركته. ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق اولياؤهما على قتله لما قتل بهما قتل بهما جاز. نعم. لو ان اثنان اشتركا في قتل مسلم وكلاهما يقتلان نعم قال وان تشاحوا في المستوفي قتل قتل بالاول والثاني الدية. فان سقط قصاص الاول فلاولياء الثاني استيفاؤه ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به الا ان يفعل شيئا فيفعل به مثله. هذا على قول والصواب ان المثلى منهي عنها وانما من اهل العلم من قال يقتل القاتل كما قتل فان قتل حرقا يحرق ان قتل غرقا يغرق واما القول الراجح ان القصاص انما هو بالسيف والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب