اذا كانت بقيت عند صاحبها اشتغلت في محل صاحب الارض ثم اردت ان ابيعه في مكاني فاشتراه صاحب الاول رأس المال او باكثر لا بأس ما في حيلة لكن ما نقل اذا اشترى من رأس المال لا بأس او باكثر لا بأس صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم في في الدنانير والدراهم لا بأس ان تأخذها من يوم قليل الابل بالبقية فاخذ الدراهم من الدهان لابد ان ينتقل لا بأس ان تأخذها ما لم تفترقا بينهما شيء. اما غير صاحبها هذا هو محل نراه. ان كانت يمكن نقلها تنقل لان الرسول نهى ان تباع السلى حين حتى يحوزها التجار الى رحالهم. اما اذا كانت كميات كبيرة لا يمكن نقلها تشبيه الارظ. تشبيه الارظ واشباه لا ينقل بالتخلية شد قوله بالتخليل. نعم. الله اكبر